Réf
78514
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4837
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/4126
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir, Non-paiement des loyers, Mention expresse de l'éviction, Mandat de représentation, Loi n° 49-16, Injonction de payer, Formalisme de l'injonction, Congé, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la capacité à agir de la mandataire du bailleur et la régularité formelle de l'acte. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au bail en cas de non-paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de clause résolutoire expresse dans le contrat, dont les conditions de mise en œuvre sont prévues à l'article 33 de la même loi, une simple sommation de payer ne peut entraîner la résiliation de plein droit. S'agissant de l'appel incident, la cour le rejette en considérant que la mandataire du bailleur justifiait d'une procuration lui conférant un mandat général pour agir en justice au nom de l'ensemble des héritiers, rendant sa demande recevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ش.) بصفتها وكيلة عن ورثة خديجة (ش.) بنت عبد القادر بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1629الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/04/2019 في الملف عدد 308/8207/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى باستثناء الشق المتعلق بالفسخ والافراغ و التعويض و في الموضوع بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 326,07 درهم عن فارق السومة الكرائية خلال المدة من 12/10/2017 الى 01/12/2017 مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلبات
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف المستانف بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة فاطمة (ش.) بصفتها وكيلة عن ورثة خديجة (ش.) بنت عبد القادر تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2019 عرضت فيه أن مورث المدعى عليهم كان يعتبر من موررثتها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] مشرع بلقيصري بسومة شهرية قدرها 1140 درهم والتي تم رفعها إلى مبلغ 1197,90 درهم بموجب حكم قضائي، و أن المدعي عليهم بصفتهم ورثة المكتري تماطلوا عن أداء الكراء رغم انذارهم بذلك، ملتمسة الحكم عليهم بأدائهم لها نيابة عن موكليها مبلغ3920,4 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن سنوات 2015 و2016 و 2017 و مبلغ 326.07 عن فارق الزيادة في السومةالكرائية ابتداء من 12/10/2017 الى غاية 12/01/2017 ومبلغ 15.028،2 درهم عن واجبات الكراء الممتدة من 01/01/2017 الى 30/09/2018 درهم، وتعويض عن التماطلوبفسخ عقد الكراء الرابط بينهم و بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] مشرع بلقصيري هم و من يقوم مقامهم، مع النفاذ المعجل، مرفقة مقالها بمحضر تبلیغ إنذار ، عقد كراء، وكالة، نسخة حكم ، شهادة بعدم الاستئناف ووثائق اخرى.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليهم المقدمة من طرف نائبهم بتاريخ 04/03/2019 جاء فيها أن صفة المدعية كوكيلة عن باقي الورثة غير ثابتة في الملف وان الوكالة المدلى بها تخص ملفا آخر كان رائجا امام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ولا علاقة لها بهذا الملف ونفس الشأن بالنسبة للإنذار بالافراغ فضلا على أن هذا الأخير وجه في اسم فاطمة الزهراء (ز.) وحدها دون ذکر باقي الورثة مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 1و 32 من قمم ، كما انه جاء خاليا من الصيغة الصريحة للافراغ مخالفا بذلك مقتضيات المادة 26 من القانون 16 . 49 ، وان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية مجرد صور شمسية ومخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ملتمسين أساسا عدم قبول الدعوى شکلا، واحتياطيا في الموضوع فان المدعية لم تسلك مسطرة التنفيذ في مواجهتهم فيما يخص الحكم المرفق بمقالها بل عمدت إلى توجيه انذار بالاداء معيب شكلا، وانهم وبصرف النظر عن الدفوع المثار أعلاه فانهم بادروا إلى عرض واجبات الكراء المطلوبة على المدعية الا انها رفضت التوصل بها فقاموا بايداعها بصندوق المحكمة، ملتمسين احتياطيا في الموضوع برفض الطلب.
وبناء على باقي مذكرات الطرفين .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة فاطمة (ش.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ومنعدم التعليل ذلك انه لم يشر في سرد وقائع القضية إلى مذكراتهم ودفوعهم ولم يقم بعرض وسائل دفاعهم كما يقتضي ذلك الفصل 50 من ق م م الشيء الذي يجعل الحكم غير معلل و خارقا لحقوق الدفاع، و أن المحكمة التجارية اعتبرت في حكمها أن الإنذار غير صحيح لكونه وجه في اسم فاطمة (ز.) بصفتها الشخصية لا بصفتها وريثة محمد (ز.) وبعلة أن الإنذار لم يتضمن طلب الإفراغ بشكل صريح ورتبت عليه عدم قبول طلب الفسخ والإفراغ دون تبيان للشروط القانونية المتطلبة للقول بعدم صحته والحال أنه بالرجوع إلى نصوص القانون والاجتهاد القضائي أنه يميز بين توجيه الإنذار وإقامة دعوى الإفراغ جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس " و إن كان المرجح حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن الاندار الموجه لبعض ورثة المكتري يسري أثره في مواجهة الباقين على اعتبار أن المكري غير ملزم في مرحلة توجيه الإنذار بالبحث عن ورثة المكتري الهالك وتوجيه الإنذار لكل واحد منهم بصفته الشخصية ، إلا أنه عند إقامة دعوى الإفراغ يتعين توجيها ضد كافة الورثة (المدعى عليهم) الذين آل لهم الحق في الكراء" ، و أن الانذار وجه لوريثة معلومة ودعوى الإفراغ وجهت ضد الورثة، و بالرجوع إلى شراح نصوص القانون لمفهوم الصفة يعرفوها "هي علاقة الشخص المدعي أو المدعی عليه بالشيء المدعى به والتي تعطيه الصلاحية في الادعاء أو الدفاع "، وأن الصفة تستخلص عموما من موضوع الدعوى وكدا من وثائق الملف ، و أن الإنذار وجه للمدعى عليها فاطمة (ز.) باعتبارها هي الممثلة لورثة (ز.)، وأن صفتها ثابتة من خلال عروض الإيداع التي كانت تودع باسم فاطمة الزهراء ، حسب الثابت من محاضر الإيداع ومن جواب على الإنذار الموجه لها سابقا بواسطة المفوض القضائي عبد العزير (ب.) والذي بسطت فيه المبالغ المودعة بصدوق المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري ، بل أكثر من ذلك أن الإيداع الأخير والمرفق بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها في المرحلة الابتدائية حسب الثابت من محضر الامتناع المرفق أن عرض مبالغ الكراء وجه من قبل فاطمة الزهراء (ز.) إلى السيدة فاطمة (ش.) ، فضلا عن إقرارها في الحكم القضائي القاضي بالزيادة بكونها وكيلة وممثلة الورثة (ز.) ، فالإنذار وجه لها بصفتها هي المخاطبة عن ورثة (ز.) المعلومين وبالتالي يبقی القول بأن الإنذار وجه إلى فاطمة (ز.) التي لا يمكن الطعن في شرعيتها كوريثة وكمخاطبة عن باقي الورثة المعلومة خاص أمام استجابتها للإنذار ، الشيء الذي يجعل تعليل المحكمة لكون الإنذار غير صحيح للعلة المذكورة مجانبا للصواب و أن من المستقر عليه قانونا أن الإنذار يكيف على أنه تصرف إيرادي ، و أن الاستجابة لمحتوياته دون إبداء أوجه التحفظ على أي جزء من شقه يعتبر إقرارا ويصبح نافذا في مواجهة المستجيب و بالإضافة إلى ذلك ليس في صحيح القانون من شيء إلزام الطرف المكري بالبحث عن الورثة وأن الورثة الظاهرون يقومون مقام باقی الورثة بما في ذلك من إلزام ضمني له بإخبار باقي الورثة ، وهو الأمر الحاصل في النازلة ذلك أن فاطمة الزهراء (ز.) كانت هي الوريثة الظاهرة وكانت تستجيب لمضامين الإنذار دون تحفظ حسب الثابت من جوابها على الإنذار و و محاضر الإيداع بما فيها المحضر الأخير التي أودعت من خلاله مبالغ الإنذار بتاريخ 01/03/2019 ولم يسبق لها الطعن في توصلها بأي إنذار أو استدعاء لغاية يومه، وزيادة في توضيح صفة المدعى عليها كممثلة لورثة (ز.) هو إقرارها الصادر عنها في الحكم القاضي بالزيادة العدد 17 / 139 المدلى به ابتدائيا بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/02 2018 أنها تنوب عن " إخوتها وهو إقرار قضائي يلزمها ويرتب كافة الآثار طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 405 من ق.ل.ع وهو " إقرار لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، و انه بالرجوع إلى نصوص القانون انه يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه أي اشعار بالإفراغ في استعمال المحل في غير ما اعد له و إدخال تغيرات على المحل دون موافقة المكري و إهمال المحل المكتری و عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل اجلها رغم توصله بإنذار بالإفراغ الشيء الذي يجعل الطرف المكتري في النازلة متماطلا رغم إنذاره ولم يؤدي واجبات الكراء منذ توصله بالإنذار ابتداء من 15/10/2018 وأودعها خارج الأجل بعد رفع الدعوى 01/03/2019 بعد مرور أزيد من سنة ، و أن توصل المكتري بإنذار من أجل الأداء وفق المبين بمحضر تبليغ الإنذار والذي لا يمكن الطعن فيه الا بالزور، يصبح المكري في وضع المتماطل في أداء واجبات الكراء المستحقة ولحق المكري المطالبة بأداء الكراء و الفسخ بخلاف ما ذهبت اليه المحكمة التجارية الشيء الذي يجعل حكمها القاضي برفض طلب الإفراغ معرضا للإلغاء للعلل المذكورة، ملتمسة أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بالحكم وفق الطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي والتصريح بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وإفراغهم هم او من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المكترى الكائن بشارع [العنوان] مشرع بلقصيري للتماطل رفقته: نسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف و حكم ابتدائي .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستانفين عابوا على الحكم المستأنف عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل و أن الجواب عن الوسيلة المتعلقة بكون الحكم لم يشر في سرد وقائع القضية إلى مذكرات الجهة المستأنفة أنه خلافا لما تنعاه الجهة المستأنفة و برجوع المحكمة الى الوقائع المضمنة بالحكم المستأنف ستجده تطرق اليها بإسهاب بداية من التطرق للوقائع المضمنة بالمقال الافتتاحي للمستأنفة وكذا مرفقاته مرورا بجوابهم مع إشارته إلى باقي مذكرات الطرفين ، كما أن تعليل الحكم المستأنف أجاب على جميع النقاط المثارة أمامه وذلك بكل نقطة على حدى كما هو ثابت من خلال الحكم المستأنف ، مما تبقى معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها والحالة هذه، و بخصوص الجواب عن الوسيلة المتعلقة بكون الإنذار غير صحيح لكونه وجه في اسم فاطمة (ز.) بصفتها الشخصية لا بصفتها وريثة محمد (ز.) و أنه وخلافا لما تنعاه الجهة المستأنفة فالإنذار الموجه اليها من قبل الجهة المستأنفة قد وجه إليها بصفتها الشخصية "فاطمة الزهراء (ز.)" وليس بصفتها وريثة من ورثة (ز.) محمد كما هو ثابت من خلال نص الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى، و أن القرار المستدل به من قبل الجهة المستأنفة فهو حجة ضدها وليس لصالحها، وبخصوص الجواب عن الوسيلة المتعلقة بكون نصوص القانون تمكن المكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري دون توجيه أي إشعار بالإفراغ انه ومن خلال سرد الجهة المستأنفة لحالات فسخ عقد الكراء وافراغ المكتري دون توجيه أي إشعار ومنها " عدم أداء الوجيبة الكرائية التي حل اجلها رغم توصله بانذار بالإفراغ" الشيء الذي لا يتوفر في نازلة الحال او في الإنذار الموجه لهم الذي لم يتضمن التطرق للإفراغ كما نصت عليه مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 و أن المادة 26 أيضا من القانون 49.16 جاءت بصيغة الوجوب مع التنصيص على ضرورة تضمین الانذار اجلا للإفراغ ، و أنه برجوع المحكمة إلى نص الإنذار الموجه لهم سيتبين لها أنه لم يتضمن الإشارة لأي عبارة تفيد الإفراغ كما أنه لم يرتب أي أثر عليه وبالتالي تبقى المطالبة بإفراغهم من العين المكتراة بموجب المقال الحالي واستنادا على الإنذار الموجه لهم لا ترتكز على أساس قانوني سليم ذلك انه لم يتم التنصيص بالإنذار الموجه لهم على الأفراغ وبالتالي يبقى نص الانذار بخصوص هذه النقطة والعدم سواء لمخالفته لمقتضيات القانون رقم 49.16 مما يتعين معه استبعاده وتأييد الحكم الابتدائي بخصوص هذه النقطة ، و بخصوص الاستئناف الفرعي أن المدعية فاطمة (ش.) بصفتها وكيلة عن ورثة الهالكة خديجة (ش.) بنت عبد القادر بمقال افتتاحي ترمي من خلاله إلى مطالبتهم بأداء مجموعة من المبالغ والتي تمثل مبلغ 3920,4 عن واجب ضريبة النظافة لسنوات 2015 - 2016 و 2017 وكذا مبلغ 326.07 درهم عن الفرق في الزيادة في السومة الكرائية من 12/10/2017 إلى غاية 12/01/2018 وكذا واجبات الكراء ابتداء من تاريخ 01/01/2017 وجب فيها مبلغ 10781.10درهما ما مجموعه 15028.2 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء وبإفراغهم وأنهم تقدموا بمذكرة جوابية بتاريخ 04/03/2019 جاء فيها أن صفة المدعية كوكيلة غير ثابتة في الملف وان الوكالة المدلى بها تخص ملفا اخر كان رائجا أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ولا علاقة لها بالملف الحالي ونفس الشيء بخصوص الإنذار الذي وجه للسيدة فاطمة الزهراء (ز.) بصفتها الشخصية دون باقي الورثة وبالتالي فدعوى الحال غير مقبولة شكلا طبقا لمقتضيات الفصل 1و 32 من ق م م وانه بصرف النظر عن دفوع المدعية فقد تم إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة لرفض الجهة المستأنفة تسلمها ملتمسين اساسيا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه ، و أنه بناءا على باقي المذكرات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول الدعوى شكلا باستثناء الشق المتعلق بالفسخ والإفراغ والتعويض وفي الموضوع أداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 326.07 درهم عن فارق السومة الكرائية خلال المدة من 12/10/2017 إلى 01/12/2017 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات و بخصوص وسيلة الاستئناف الفرعي أن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى الجهة المستأنفة شكلا رغم الإخلالات الشكلية التي شابتها و أن المشرع المغربي أحاط ممارسة حق التقاضي بمجموعة من الضوابط الشكلية تحت طائلة عدم القبول ، وبخصوص بطلان الإنذار موضوع الدعوى لتوجيهه من غير ذي صفة ولغير ذي صفة وخرق مقتضيات الفصلين 1و 32 من قانون المسطرة المدنية أن دعوى الحال غير مسموعة قانونا، ذلك أنه باطلاع محكمة على الإنذار الموجه من قبل فاطمة (ش.) بصفتها وكيلة عن ورثة الهالكة خديجة (ش.) بنت عبد القادر والذي ترمي بموجب دعواها الحالية المصادقة عليه، وذلك بإفراغهم من العين المكتراة وفسخ عقد الكراء نتيجة للتماطل في الأداء حسب إدعائها ، سيتبين للمحكمة أن الإنذار وجه من غير ذي صفة في خرق سافر للمقتضيات القانونية ذلك أن الجهة الموجهة للإنذار استندت في توجيهها له نيابة عن موكليها على وكالة خاصة مؤرخة في 19/03/2018 و أن هذه الوكالة هي "وكالة خاصة " منحت للمدعية من اجل تمثيل موكليها بالمحكمة وخاصة في الدعوى موضوع ملف مدني كراء رقم 17/139 المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم" كما هو مضمن بها و انه وتأكيدا منهم لجدية دفعهم وبالرجوع الى الوكالات المدلى بها من قبل الجهة المدعية والتي تدعي انه بموجبها تم توكيلها من قبل الورثة لتنوب عنهم في التقاضی سيتبين للمحكمة التجارية أن الوكالة المنجزة من قبل السيدة رقية (ش.) لأختها السيدة فاطمة (ش.) هي وكالة إدارية مؤرخة في 23/06/2016 و الوكالة المنجزة من قبل السيد محمد (ش.) لأخته السيدة فاطمة (ش.) هي وكالة مؤرخة في27/06/2016 يوكلها بموجبها القيام مقامه في جميع الإجراءات الادارية والعمومية و الشبه عمومية لدى المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية دون التطرق للمحاكم التجارية ، و الوكالة الخاصة المنجزة من قبل السيد سليمان (ش.) لأخته السيدة فاطمة (ش.) هي وكالة خاصة من اجل التقاضي في الملف موضوع کراء مدني عدد 139/17 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مؤرخة في 13/03/2018 و أن مقتضيات الفصل 891 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه "الوكالة الخاصة هي التي تعطى من اجل اجراء قضية أو عدة قضايا او التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة، و هي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة الى القضايا أو التصرفات التي تعنيها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي"، كما أن مقتضيات الفصل 892 من نفس القانون تنص على أنه "وكالة التقاضي وكالة خاصة ، وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل الا بالنسبة إلى الأعمال التي تعنيها ، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ما لم يصرح بمنحها للوكيل ، و عليه يتبين أن تلك الوكالة التي منحت للمدعية هي وكالة خاصة تخص القيام بإجراءات التقاضي بخصوص الملف عدد 139/17 والمتعلق بمراجعة السومة الكرائية ، كما أنها تخص القيام بإجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم فقط مما يجعل الإنذار فضلا عن الإخلالات الشكلية التي تشوبه وتجعله والحالة هذه غير صحيح ومخالف للقانون ، فإنه لم يوجه من ذي صفة من حيث القانون ، وانه من جهة ثالثة فإن المدعية ليست لها الصفة ايضا في تقديم الدعوى الحالية و لم تدل بأي توكيل بخصوص هذا الملف و انه من جهة رابعة يتبين أن الإنذار وجه للسيدة فاطمة الزهراء (ز.) وحدها دون باقي الورثة وان دعوى الحال قدمت في مواجهة ورثة محمد (ز.) ومنهم ابنته فاطمة الزهراء (ز.) وبالتالي فالانذار موجه للسيدة فاطمة الزهراء (ز.) وحدها دون باقي الورثة و الدعوى موجهة ضد ورثة محمد (ز.) ومنهم ابنته فاطمة الزهراء (ز.) مما تبقى معه دعوی الحال معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها ، و أن الصفة تشترط في التقاضى عملا بمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية , تحت طائلة عدم القبول وفقا للفصل 49 من نفس القانون ، و أنه في قرار المحكمة النقض عدد 666 المؤرخ في 07/02/2012 ملفان مدنیان مضمومان عدد 3004/4506/2010 قضت باشتراط الصفة تحت طائلة عدم القبول و أن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا وعليه فان مقال الجهة المدعية جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1و 32 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب التصريح بعدم قبوله ، ملتمسين بخصوص الجواب رد كافة وسائل المستأنفين أصليا لعدم ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم و تأييد الحكم المستانف في مبدئه و حول الاستئناف الفرعي التصريح بعدم قبول الدعوى للاخلالات الشكلية التي شابتها .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت انه بالرجوع إلى وثائق القضية يتبين أن الدفع بانعدام الصفة لا أساس له قانونا و واقعا لا من جهة الطرف المدعي ولا من جهة الطرف المدعى عليه، ذلك أن صفة المدعى عليها كناطقة وممثلة ونائبة عن ورثة (ز.) ثابتة من خلال أجوبتها على الإنذارات وحضورها بجلسات البحث بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ومن خلال آخر إيداع لها بتاریخ 01/03/2019 الموجه من السيدة فاطمة (ز.) الى السيدة فاطمة (ش.) و لم يتم الطعن من قبلها في جميع الإنذارات والاستدعاءات التي توصلت بها بكونها مجرد وريثة وليس مكلفة أو نائبة عن باقي الورثة الشيء الذي يجعل الطعن في صفتها في غير محله خاصة أمام إقرارها الوارد بالحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي قاسم والمدلى به بالمقال الاستئنافي والذي وثق لحضورها كممثلة لورثة (ز.)، و أن المكتري يعتبر في حالة مطل إذا لم ينفذ التزامه بأداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار ولا يعفي من الأداء تحت ذريعة أية منازعة سواء في المبلغ أو المدة ، ويعتبر أي تأخير في الأداء هو تأخير في تنفيذ التزامه يستوجب فسخ العقد، ملتمسة تأکيد ملتمساتها الواردة بالمقال الاستئنافي ، مع جعل طلب الإفراغ مشفوع الحكم عليهم بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 09/10/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة حضر دفاع الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة ضمنت الحكم ما جاء في مقال الافتتاحي للطاعنة وكذا جواب المستأنف عليهم مع الاشارة الى مذكرات الطرفين التي بالرجوع إليها تبين أنها تضمنت مذكرة تعقيبية ورد للمستأنفة عما جاء في جواب المستأنف عليهم ورد على تعقيب وكذا إسناد النظر وبالتالي فلا تأثير على عدم تضمين ما جاء فيها في الوقائع طالما أنه تم تضمين مطالب الطاعنين كما هي محددة في مقالهم الافتتاحي وجواب المستأنف عليهم عليها وتبقى باقي المذكرات مجرد تعقيب ورد على تعقيب واسناد النظر .
وحيث إنه طبقا للمادة 26 من قانون 49.16 فإنه يجب على المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ويحدد هذا الأجل في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وأنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه مجرد إنذار عادي بالأداء ولم يتضمن الرغبة الصريحة في الإفراغ في حالة عدم الاستجابة لمضمونه وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة أعلاه وبالتالي لايمكن ترتيب آثاره للقول بالإفراغ وذلك بغض النظر عن صفة من وجهه .
وحيث إنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه لم يتضمن أي شرط فاسخ وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بجواز المطالبة بفسخ عقد الكراء والإفراغ بمجرد بعث إنذار بالأداء فقط ، لأن الحالة الوحيدة التي نظمها قانون 49.16 بخصوص الشرط الفاسخ هي المادة 33 والتي ربطت دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ بتضمين عقد الكراء للشرط المذكور وهو الأمر المنتفي في النازلة وبالتالي يبقى ما تمسك به الطرف المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس ويتعين رده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرض المستأنفون فرعيا أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الحكم المتخذ قضى بعدم قبول طلب الإفراغ بعدما لم يرتب عن الإنذار موضوع النازلة أي اثر للاخلالات التي شابته وبالتالي فلا مبرر لإثارة مسألة بطلان الإنذار كسبب للاستئناف الفرعي .
وحيث إنه و بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المكرية الأصلية هي المسماة خديجة (ش.) بنت عبد القادر والتي توفيت وخلفت ورثة حسب رسم اراثة عدد 180 بتاريخ 31/10/2005 وهم سليمان - رقية - محمد - مليكة و فاطمة اسمهم (ش.) ، وأن كل من سليمان و محمد و رقية و مليكة (ش.) الإخوة حسب الثابت من وكالة مؤرخة في 19/3/2018 قد منحوا وكالة السيدة فاطمة (ش.) تنوب عنهم في جميع الدعاوى القضائية وتمثيلهم لدى المحكمة بما في ذلك الدعاوى السابقة موضوع ملف مدني رقم 17/139 وبالتالي فتمثيلها للورثة المذكورين كان بناءا على توكيلهم لها في جميع الدعوى القضائية ولدى المحاكم وأن ذكر الملف موضوع الدعوى السابقة هو من ضمن ما تم تفويضها من اجله وهي الوكالة التي لم يثبت أنه قد تم إلغاؤها أو سحبها من الوكيلة ، هذا بالإضافة أنه وحسب الثابت من خلال وثائق الملف الابتدائي أن المسماة مليكة (ش.) قد أنجزت وكالة مفوضة للسيدة فاطمة (ش.) قصد تمثيلها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و التكلم باسمها و القيام بكل الإجراءات القانونية المتعلقة بها وكذا الشأن بالنسبة للسيدة رقية (ش.) التي أنجزت لفائدة فاطمة (ش.) وكالة لتقوم مقامها لدى المحاكم الابتدائية و الاستئنافية وكذا الشأن بالنسبة ل محمد (ش.) و سليمان (ش.) وبالتالي تكون صفة السيدة فاطمة (ش.) قائمة في النازلة استنادا الى التوكيل الممنوح لها من طرف ورثة المكرية الهالكة خديجة (ش.) بنت عبد القادر ، مما يبقى ما تمسك به المستأنفون فرعيا بهذا الخصوص غير مستند على أساس ويتعين رده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين فرعيا صائر استئنافهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طرف صائر استئنافه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025