Bail commercial : l’indemnité d’éviction du locataire personne physique est limitée à la seule valeur du droit au bail en l’absence de preuve que la clientèle de la société exploitante lui appartient (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81278

Identification

Réf

81278

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5898

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2017/8206/5171

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 27 - 32 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 39 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le montant, confirmé en première instance d'appel, avait été jugé insuffisamment motivé par la Cour de cassation. Le débat portait sur la qualité du preneur, personne physique ou société commerciale, et sur les éléments du fonds de commerce à indemniser. La cour retient que la relation locative liait le bailleur aux preneurs en leur qualité de personnes physiques, et non à la société qui exploitait de fait le fonds de commerce dans les lieux loués. Dès lors, l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale, ne pouvait être fondée sur les documents comptables de cette société, tiers au contrat de bail. Faute pour les preneurs d'avoir produit les justificatifs de leur propre activité commerciale en tant que personnes physiques, la cour écarte l'indemnisation de ces éléments. Elle limite par conséquent l'indemnité d'éviction à la seule valeur du droit au bail, calculée par l'expert sur la base de la situation de l'immeuble et du différentiel de loyer avec un local équivalent. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité et porte celui-ci à la somme retenue par l'expert au titre du seul droit au bail.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 20/11/2008 تقدم السيد لحسن (ث.) و من معه بمقال استئنافي مؤدى عنه طعن بموجبه في الحكم والحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/05/2007 والحكم القطعي الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 16/07/2008 ملف رقم: 77/13/2007 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة المدعين لحسن (ث.) و عبد الله (ث.) مبلغ 350.000,00 درهم كتعويض مقابل إفراغهما من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

حيث سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 4989/2010 الصادر بتاريخ 16/11/2010

في مقال ادخال الغير في الدعوى:

حيث إن مقال إدخال الغير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف يقع تحت طائلة عدم القبول لما في ذلك من خرق لمبدأ التقاضي على درجتين لأن إدخال الغير في الدعوى هو ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداءا أمام محكمة الدرجة الأولى كما أنه طلب يتم في إطار المقتضيات القانونية الواردة في الفصول 103 الى 108 من ق م م المقصور تطبيقها على الخصوص خلال المرحلة الابتدائية، كما أنه لا يجوز إدخال طرف في الدعوى على أساس مختلف عن أساس الدعوى التي يراد ادخاله فيها لذا يتعين التصريح بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى .

في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه:

وحيث إن طلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه يبقى غير مرتكز على أساس طالما أن محكمة النقض قد نقضت جزئيا القرار الاستئنافي فيما يتعلق فقط بالتعويض وبالتالي فإن ما قضى به الحكم المستأنف من إفراغ قد اصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، وبالتالي فلا مجال للقول بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه أو إفراغ المكري والمكتري الجديد بعلة عدم صحة السبب المبني عليه الإنذار أي الاستعمال الشخصي والذي يعطي للمالك الحق في استرجاع محله حتى ولم يثبت جدية هذا السبب طالما أن الإفراغ يكون مقابل التعويض الممنوح للمكتري .

وفي الموضوع:

تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي أن السيدين لحسن (ث.) وعبد الله (ث.) تقدما بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما توصلا من المالك نيابة عن ابناءه بتنبيه بالإفراغ من المحل موضوع النزاع و ذلك من أجل استغلاله من قبل هؤلاء و أن تبليغهما بمقرر عدم نجاح الصلح تم مرتين و دون إشعارهما بمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 مما يبقى معه التبليغ باطلا و أن السبب المضمن بالانذار غير جدي على اعتبار أن العارض بدوره يحتاج للمحل من أجل استغلاله هو و أبنائه و أن المدعى عليه و ابناءه يملكون العديد من المحلات التجارية في مدينة الرباط لأجله يلتمسان الحكم ببطلان إجراءات التبليغ و كذا ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب واحتياطيا جدا التصريح بأحقيتهما في الحصول على التعويض الكامل عن فقدانهم للأصل التجاري و التعويض المستحق عن الضرر الذي سيلحقهما من جراء الإفراغ وحفظ حقهما في تقديم مطالبهما النهائية ما بعد إجراء الخبرة و أرفقا مقالهما بأمر قاضي الصلح وطي تبليغ و صورة لطي تبليغ و صور أمر صادر عن قاضي الصلح.

و بناءا على مذكرة جواب المدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2007 جاء فيها أنه تدارك السهو الحاصل عند تبليغ المدعين بقرار عدم نجاح الصلح و بلغهما مرة ثانية به مع مقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 وأنه لا يمانع في إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعي جراء إفراغه وارفق مذكرته بصورتي طلب تبليغ أمر و صورة مقال من أجل تبليغ إنذار.

و بناءا على باقي المذكرات المدلى بها من قبل الأطراف أكد من خلالها كل واحد سابق كتاباته.

و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 16/05/2007 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية على الأصل موضوع الدعوى عهد القيام بها للخبير محمد ينبوع بناني.

و بناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 27/11/2007 خلص فيه الخبير المعين إلى اقتراح مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمكترية جراء الإفراغ و قدره 1.340.000,00 درهم.

و بناءا على مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 06/02/2008 دفع من خلالها بعدم موضوعية الخبرة لمغالاتها في تقدير قيمة عنصر الزبناء كما اشار في تقريره إلى كلمة الشركة في حين أن الطرف المدعي يتقاضى باسم السيد حسن (ث.) وعبد الله (ث.) و أن المحل مؤجر لأشخاص طبيعيين كما أن التعويض المقترح مبالغ فيه بالنظر إلى السومة الكرائية للمحل و التي لا تتعدى 650,00 درهم شهريا ملتمسا الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة.

و بناءا على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من قبل المدعيين بواسطة نائبهما بجلسة 06/02/2008 والمؤداة عنها الرسوم القضائية التمسا من خلالها الأمر بإجراء خبرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأضرار اللاحقة بهم نتيجة الإفراغ و كذا مدة الكراء و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لهم بمبلغ 1.340.000,00 درهم.

و بناءا على مذكرة نائب المدعيين المدلى بها بجلسة 26/03/2008 جاء فيها أن العارضين هما أصحاب المتجر المسمى (أ. ل.) و لا تعارض في ذلك مع وصلي الكراء و أرفقا المذكرة بصورة لطلب تبليغ حكم ونسخة لأمر قاضي الصلح.

و بناءا على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/05/2008 حضرها نائبا الطرفين كما حضر المدعي لحسن (ث.) و صرح أنه ينوب عن عبد الله (ث.) بمقتضى الوكالة المدلى بها في الملف و حضر المدعى عليه عبد الله (ع.) و صرح المدعي أنه يكتري المحل المدعى فيه منذ سنة 1982 من المالك الأصلي وأن المحل انتقلت ملكيته إلى المدعى عليه سنة 2000 و أوضح أن المحل المذكور أصبح يستغل بواسطة شركة (أ. ل.) منذ سنة 1997 و هي شركة ذات مسؤولية محدودة و أن المكري عالم بكون الشركة المذكورة هي المكترية لزيارته المحل الذي يشار على واجهته أنه مؤسسة (أ. ل.) و اضاف أنه يؤدي الكراء بواسطة شيكات مسحوبة على حسابه الشخصي و صرح المدعى عليه أنه عند شرائه المحل أعلم من قبل المالك أنه مكرى للحسن (ث.) و عبد الله و تم اطلاعه على عقد الكراء عند شرائه للمحل لم تكن هناك أي إشارة على واجهة المحل بوجود شركة (أ. ل.) و أن اللوحة الحاملة لمؤسسة (أ. ل.) لم تشهر على واجهة المحل سوى منذ أربع سنوات.

و بجلسة 28/05/2005 ألفي بالملف مذكرة المدعيين بواسطة نائبهما جاء فيها أنهما يدليان بالنظام الأساسي لشركة (أ. ل.) و كذا بصور للجريدة الرسمية و شهادة إدارية تفيد مجموعها أن المحل موضوع النزاع يستغله الإخوان (ث.) تحت اسم (أ. ل. إ. إ.) منذ 1995 كما أنهما يدليان بصور لمذكرات صادرة عن المدعى عليه يقر من خلالها بأن الأمر يتعلق بشركة و ارفقا مذكرتهما بصورة للقانون الأساسي لشركة (أ. ل.) و صورة للجريدة الرسمية عدد 4447 و صورة طبق الأصل لتوكيل و شهادة إدارية و صورة لمقال مختلف من أجل توجيه إنذار مع الأمر بتوجيه و صورة مقال استعجالي و صورة طلب تبليغ حكم و صورة لأمر قاضي الصلح.

و بناءا على مذكرة نائب المدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بنفس جلسة 25/06/2008 جاء فيها انه سبق له أن طالب بمراجعة كراء المحل و ذلك بواسطة الإنذارين الموجهين للمدعيين بتاريخ 23/07/2003 و أنه خلال مسطرة الصلح انتقل الخبير المعين من قبل المحكمة إلى المحل المدعى فيه ولم يعاين وجود أية شركة و أن مراجعة السومة الكرائية و تجديد عقد الكراء تم مع المدعيين شخصيا متمسكا بكون التعويض المطالب به لا يتلاءم و السومة الكرائية للمحل و التي لا تتعدى مبلغ 650 درهم و ارفق مذكرته بصورة لتقرير خبرة و نسخة تنفيذية لأمر صادر عن قاضي الصلح بتاريخ 28/04/2004.

و بعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه استأنفه كل من لحسن (ث.) وعبد الله (ث.) بواسطة نائبهما اللذان أسسا استئنافهما على أنه سبق لهما أن دفعا بكون مقرر عدم نجاح الصلح لم يكن متضمنا لمقتضيات الفصل 32 من ظهير 24/05/1955 مما يبقى معه التبليغ باطلا زيادة على أن السبب المضمن بالإنذار غير جدي على اعتبار أن المستانفين بدورهم يحتاجون للمحل من أجل استغلاله وأن المستأنف عليه يملك العديد من المحلات التجارية بمدينة الرباط، لأجل ذلك التمسوا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ و كذا ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب، كما دفعا كون المبلغ المحدد من لدن السيد الخبير لا يتناسب و الاضرار و الخسائر اللاحقة بهم من خلال إفراغهم للمحل موضوع النزاع و لذلك التمسا بصفة اساسية الأمر بإجراء خبرة جديدة و بصفة احتياطية المصادقة على تقرير الخبرة، و أن الحكم المستأنف أصدر حكمه الرامي إلى منح المستأنفين مبلغ 350.000,00 درهم كتعويض مقابل إفراغهما من المحل، علما أن المستأنفين أوضحا أثناء المرحلة الابتدائية أنهما أصحاب شركة (أ. ل.) و أنهما يكتريان هذا المحل منذ سنة 1982 من مالكه الأصلي و أن المحل أصبح يستغله بواسطة شركتهم منذ سنة 1997 و أن المستأنف عليه عالم بوجود الشركة المذكورة و أدلوا بنسخة من النظام الأساسي لشركتهم و نسخة من نشر صدورها بالجريدة الرسمية و شهادة إدارية صادرة من السيد رئيس الدائرة الثالثة حي المحيط تثبت أن المحل موضوع النزاع يستغله الأخوان (ث.) كشركة منذ 1998 إلى الآن و أدليا من جهة أخرى رفقة مذكراتهم بمذكرات صادرة عن المستأنف عليه يقر من خلالها أن الأمر يتعلق بشركة، وأن الحكم المستأنف لم يعر أي اهتمام للخبرة المنجزة في الموضوع و التي أقرت حسب الوثائق الحسابية المدلى بها أن المحل عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة قامة بذاتها بجميع عناصرها والتي حدد السيد الخبير مبلغ التعويض فيها في 1.340.000,00 درهم، أنه واحتياطيا المصادقة على ما جاء في تقرير خبرة السيد محمد ينبوع بناني.

أجاب المستأنف عليه بأن الاستئناف لم يضف جديدا إلى وقائع النازلة، وأن أوجه الاستئناف غير مقنعة ، وأن ما بسطه في مستنتجاته سواء بعد الخبرة المنجزة على المحل من طرف الخبير السيد محمد ينبوع بناني، أو بعد البحث هو عين الصواب لأن ما تولاه من توضيح لشرعية الطلب تزكيه الوثائق المدلى بها، وهو لا يزال يؤكد بأنه يؤجر محلا تجاريا لشخصين ذاتيين بكراء متواضع و زهيد (650 درهم لشهر)، وإن ما اهتدى إليه قضاة الدرجة الابتدائية هو وجه الصواب وعنوان حقيقة النازلة، لأن العارض يتعامل مع شخصين ذاتيين يمارسان نشاطهما تحت علامة تجارية بناء على إقرارهما، وأن التعويض المستحق لهما هو تعويض مقابل إفراغهما المحل التجاري و الذي يجد سنده في الموجبات والأسباب المذكورة في الإنذار الموجه إليهما في اسمهما لحسن (ث.) و عبد الله (ث.)، وأن المحكمة بعد إمعانها النظر في استئناف الطرف المستأنف، وبعد فحصها لمستندات الملف، ستخلص إلى التصريح والقول بتأييد الحكم فيما قضى به.

عقب الطاعنان مؤكدين ما جاء في استئنافهما.

و بناءا على تبادل المذكرات حيث أكد كل طرف دفوعاته.

وأنه بتاريخ 16/11/2010 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 4989 قضى قبول الاستئناف وفي الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.

وانه بتاريخ 20/04/2017 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 225/2 ملف عدد 1017/3/2/2014 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بشأن التعويض وإحالة الملف والاطراف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرفض الطلب في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة بعلة " حقا حيث إن القرار المطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض قدره 350.000 درهم رغم أنه أكد على أن ذلك المبلغ يخص التعويض عن الحق في الكراء فقط لأن باقي عناصر الأصل التجاري المملوكة للشركة واستبعد طلب إجراء خبرة جديدة دون أن يعلل ذلك رغم منازعة المستأنفين خاصة أن المحكمة إن كانت غير ملزمة بتقرير الخبير إلا أنها ملزمة بتعليل ما قضت به من تعويض بما يطابق القانون و الواقع ، وأن المحكمة قضت دون أن يتبين لها وجه الحكم فجاء قراراها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض".

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2017 جاء فيها أنه بالنسبة للشكل فإن طالبي النقض يتقاضيان بمنافاة لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م ذلك أن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف رقم 5756/2008/15 بلغ إلى طالبي النقض السيدين لحسن (ث.) و عبد (ث.) بتاريخ 23/03/2011 وقد رفض السيد لحسن (ث.) أخ السيد عبد الله (ث.) باعتباره يعمل مع أخيه بنفس المتجر التوصل في ملف التبليغ 577/2011 و ملف التبليغ 578/2011 ، وان الرفض يعد بمثابة التوصل في اليوم العاشر الموالي للرفض حسب مقتضيات الفقرة 4 و 5 من الفصل 39 من ق.م.م ذلك أن رفض التوصل كان يوم 23/03/2011 وأن اليوم العاشر هو 02/04/2011 وأن يوم 03/04/2011 هو يوم اعتبار التوصل صحيحا ذلك أن التبليغ الصحيح لقرار محكمة الاستئناف لطالبي النقض هو يوم 03/04/2011 وأن آخر أجل لتقديم عريضة الطعن بالنقض هو 04/05/2011 وأنها قدمت بتاريخ 02/06/2014 أي خارج الأجل القانوني الذي هو شهر أو ثلاثون يوما وأن يحتفظ بحقه في تقديم دعوى بالتعويض عما لحقه من ضرر ناتج عن تعسف طالبي النقض ، و بالنسبة للموضوع فإنه يلفت انتباه المحكمة إلى أنه استرجع محله التجاري وأدى التعويض المحكوم عليه به وبأنه طعن في قرار محكمة النقض عدد 225/2 الصادر بتاريخ 20/04/2017 في الملف التجاري عدد 1017/3/2/2014 بتقديم عرضة الطعن بإعادة النظر استنادا لما تقضي به مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م وأنه يلتمس إرجاء البت في الملف الحالي إلى حين النظر في مسطرة إعادة النظر المرفوعة إلى محكمة النقض هذه المسطرة التي سيوليها المستأنف عليه اهتماما بالحرص على تبليغ الطرف المطلوب في إعادة النظر نسخة من المقال وذلك لتجهيز الملف و البت فيه وفق القانون من لدن محكمة النقض، لذلك فإنه يلتمس أساسا إرجاع البت في القضية إلى حين صدور قرار محكمة النقض بشأن الطعن بإعادة النظر ، و احتياطيا منحه أجلا كافيا باستدعاء آخر للجلسة يمكن الاعتماد عليه و الاستدلال به أمام محكمة النقض لتحفيزها على البت في الطعن بإعادة النظر في أقر الظروف والآجال . وأرفق المذكرة بنسخة من عريضة الطعن بإعادة النظر – نسخة من عرضة النقض المقدمة من طرف طالبي النقض – نسختان من شهادتي التسليم – نسخة تنفيذية من القرار الاستئنافي – نسخة من محضر تنفيذي – نسخة من محضر تسليم – نسخة من شيك بأداء التعويض – نسخة من وصل المحكمة بأداء مبلغ 350.000 درهم ونسخة من وصل بأداء واجب الخزينة مقداره 1750 درهم .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما والمؤدى عنها بجلسة 10/01/2018 جاء فيها أنهما يتقدمان بهذه المستنتجات على ضوء قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه و يلتمسان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التنفيذ الواقعة بتاريخ 19/11/2013 حسب محضر التنفيذ باعتبار أن هذا الطلب يعد دفاعا عن الحق الأصلي و باعتبار أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع و للأطراف أن يثيروا ما شاءوا أمامها من الدفوعات والمطالب حتى لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى نظرا للأثر الناشر لطلب الاستئناف و أن المحكمة و هي تنظر في موضوع النازلة بعد النقض باعتبارها محكمة إحالة من حقها أن تبسط رقابتها على جميع الإجراءات القانونية المنجزة في النازلة كما هو الشأن بالنسبة للطلبات المقدمة إلى محكمة الموضوع ، وأنه بناءا على ما سبق فإن المحكمة بدراستها لملف النازلة ووثائقه بدءا من الإنذار الموجه لهما في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/55 الذي تم إلغاؤه وعوض بظهير 49.16 و نهاية بصدور قرار استئنافي أيد الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الإنذار الموجه لهما وإفراغهما تعسفيا من محلهما التجاري الذي هو مصدر عيشهما مع أفراد أسرتهما بعدما برر الطرف المدعي سبب إفراغ المحل التجاري من أجل استعماله بصفة شخصية إلا بعدما استرجع محله التجاري بتاريخ 19/11/2013 حسب محضر الإفراغ بتفويت المحل التجاري إلى شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد أحمد (ح.) حسب محضر المعاينة القضائية المنجز على المحل التجاري بناء على الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2017 موضوع الأمر القضائي عدد 3397/8103/2017 وأنهما لما نفذا الأمر القضائي المذكور كانت النتيجة هي أن هذا المحل أصبح معتمرا من طرف شركة (ك. ب.) المتخصصة في بيع الألعاب المتعلقة بالأطفال الصغار ولوازم الرضاعة صرح المشرف على المتجر السيد حميد (ح.) بصفته مسؤول تجاري الذي أفضى للمفوض القضائي بتصريح الوارد بمحضر التنفيذ المؤرخ في 29/12/2017 المنجز في النازلة بناءا على أمر قضائي تحت إمضاء المفوض المحلف لدى محاكم الرباط السيد عبد الله (ع.) ، كما أن مالك العقار استعمل وسيلة احتيالية في مواجهتهم من أجل استرجاع عقاره تحت غطاء الاستعمال الشخصي من أجل المضاربة في المحل التجاري ووصل إلى نتيجة إيجابية عن طريق التدليس مما يتعين معه على محكمة الاستئناف وهي محكمة الموضوع أن تأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وإفراغ المكتري الجديد المدخل في الدعوى من المحل التجاري موضوع هذه الدعوى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه لان ما بني على الباطل فهو باطل و على الخصوص أنهما لم يسحبا مبلغ التعويض المحكوم به حسب وصل الإيداع المرفق ، واحتياطيا جدا جدا أنهما تضررا كثيرا من جراء إفراغهما من المحل التجاري بطريقة تعسفية وأن الطرف المكري استرجع عقاره على أساس استعماله بصفة شخصية و الحالة هذه أنه فوت الأصل التجاري بملايين متعددة نظرا للإشعاع الذي كان يتميز به المحل التجاري الذي وقع إفراغه مما جعلهما يرفضون استلام المبلغ المودع بالمحكمة التجارية المحدد في 350.000 درهم الذي لا يساوي حتى عشر قيمة المحل التجاري الحقيقية وعلى هذا الأساس تقدما أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف التي ألغي قرارها من طرف محكمة النقض بعدما اعتبر المبلغ المحدد من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة والتمس من محكمة الموضوع أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري ومدة الاعتمار والموقع و نوع النشاط التجاري والموقع والمساحة و القيمة الحقيقية للأصل التجاري ومصاريف النقل إلى محل آخر و قيمة السلع و التجهيزات ورأس المال المعتمد في الاستثمار لكن المحكمة صادقت على الخبرة و حكمت لفائدتهما بتعويض لا يوازي حتى عشر المبلغ الحقيقي للأصل التجاري ، لذلك فإنهما يلتمسان الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عملية التنفيذ الواقعة بتاريخ 19/11/2013 حسب محضر التنفيذ المرفق موضوع ملف التنفيذ عدد 559/30/2011 وإفراغ السيد عبد الله (ع.) بصفته وكيل عن ابنيه أحمد و خالد (ع.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه و كذا إفراغ المدخلة في الدعوى شركة (ك. ب.) من العقار موضوع النزاع و تسليم المحل التجاري إليهما مع جعل المبلغ المودع بصندوق المحكمة التجارية بالرباط المحدد في مبلغ 350.000 درهم بالحساب عدد 12885 رهن إشارة مودعه وتحميله الصائر واحتياطيا جدا جدا الأمر بإجراء خبرة جديدة على المحل موضوع النزاع قصد تحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري مع حفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهم إلى ما بعد إجراء الخبرة و إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر. وأرفقا المذكرة بمحضر إفراغ مؤرخ في 19/11/2013 – وصل إيداع ومحضر معاينة.

و بناءا على الإدلاء بمذكرة المستنتجات بعد النقض خلال المداولة مؤدى عنها المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 10/01/2018 جاء فيها ا ن ادلي الى المحكمة بمذكرة المستنتجات بعد النقض مؤدى عنها بعدما تم الإغفال عن الأداء بالمذكرة المدلى بها بجلسة 10/01/2018، ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون في موضوع النازلة.

وبناءا على ملتمس بارجاء البت في القضية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/3/2018 جاء فيها انه سبق له ان طلب في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 29/11/2017 وكذلك في ملتمسه المدلى به بجلسة 27/12/2017 ارجاء البت في القضية لكونه طعن في قرار النقض موضوع الإحالة على المحكمة باعادة النظر، وان ملف اعادة النظر امام محكمة النقض اعطي له رقم 2227/3/2/2017 وعينت فيه الأستاذة لطيفة رضا مستشارة مقررة ولم يعين بعد بالجلسة لأنه لازال في طور الإجراءات، ملتمسا بارجاء البت في القضية الى حين صدور قرار محكمة النقض في ملف اعادة النظر، وادلى بشهادة ضبطية مؤرخة في 13/2/2018.

وبناءا على مذكرة مرفقة بوثيقتين المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 4/4/2018 جاء فيها أنه يؤكد مذكرتيه السابقتين بارجاء البت في الملف حتى لا يصدر فيه قراران متعارضان، ويدلي بشهادتي التسليم الى الطرف المستأنف وعليها اشارة باستبدال المستشارة المقررة الأستاذة لطيفة رضا بزميلها الأستاذ حسن سرار لأن الإجراء بمحكمة النقض يقتضي تبليغ الأطراف او وانتظار الموقف الذي سيتخدونه بتنصيب محام يتولى الجواب نيابة عنهم او الإستغناء عن الدفاع، ويتخذ المقرر القرار الأنسب بتجهيز الملف بعد الرد او عدمه واصدار قرار بالتخلي وادراج القضية بالجلسة، ملتمسا ارجاء البت في القضية الى ان تفصل محكمة النقض في طلب اعادة النظر في قرار النقض موضوع الإحالة على المحكمة، وادلى بنسختان من شهادتي التسليم.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 417 الصادر بتاريخ 23/05/2018 والقاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد نور الدين الصنهاجي الذي تم استبداله بالخبير الحسين كرومي الذي أنجز تقريرا بتعذر إنجاز المهمة .

وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 31/7/2019 تحت عدد 689 و القاضي بإرجاع المهمة الى الخبير الذي انجز تقريرا في الموضوع .

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفين والمؤدى عنها الرسم القضائي واللذان اوضحا أنه بالاطلاع على تقرير الخبير واستنتاجاته يتبين أنه لم يقم بالمهمة المسندة إليه كما يجب بحيث لم يقم بوصف شامل ودقيق للمحل من حيث المساحة والموقع و النشاط الممارس وتحديد عناصره المادية و لم يستطع الدخول الى المحل بسبب کرائه إلى الغير، وأن موقع العقار الموجود بشارع الحسن الثاني الذي يعتبر اكبر شوارع مدينة الرباط فيما يخص التجارة وانه معروف بكثرة المارة لدرجة الازدحام ونظرا لما يمثله هذا الموقع في تحديد قيمة الأصل التجاري فإن الخبير لم يعر هذا المعطى الأساسي أي اهتمام في تقريره وان المحل التجاري يتوفر على مساحة شاسعة ويتوفر على واجهة زجاجية أمامية مهمة مطل على الشارع من جميع جوانبه، وأنه قام بحصر عناصر الأصل التجاري في الرواج التجاري حدد قيمته في 302.752,00 درهم والحق في الكراء في 533.400,00 وهو تقرير ناقص وقاصر عن تحديد قيمة الأصل التجاري ولا ينسجم مع المواصفات التي يتميز بها وان البحث عن محل مماثل لا يكون اقل من 3.000.000,00 درهم، وانه بالرجوع إلى القيمة الإجمالية للأصل التجاري أن له قيمة كبيرة بالنظر لموقعه المميز وشساعته وواجهته الأمامية الطويلة فان التعويض المحدد من طرف الخبير يبقى تعويضا هزيلا ومتواضعا ولا يتلاءم والعناصر المادية والمعنوية المهمة والجيدة التي يتوفر عليها هذا الأصل التجاري وان المحكمة باطلاعها على معطيات الأصل التجاري المذكور وموقعه وكذا الأضرار التي ستلحق بهم جراء فقدانهم لأصلهم التجاري لا محالة ستحدد بان قيمته تتجاوز القيمة التي حددها الخبير في تقريره وأنهما يلتمسان من المحكمة تحديد قيمة الأصل التجاري المذكور بكل موضوعية في مبلغ خمسة ملايين 3.000.000,00 درهم بصفة أساسية لذلك يلتمسون الحكم برفع التعويض الذي انتهى إليه الخبير إلى 3.000.000,00 درهم يمثل التعويض عن فقدانهما لأصلهما التجاري، واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ثانية يعهد القيام بها إلى خبير أخر مختص تكون أكثر موضوعية و مكتمل يشمل جميع العناصر الأساسية المكونة للاصل التجاري لتحديد قيمته بصفة دقيقة وعادلة، وحفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما إلى ما بعد الخبرة .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/11/2019 ألفي بالملف ما يفيد أداء الرسوم القضائية على المذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفين وسبق أن بلغ نائب المستأنف عليه بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهز و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بأداء الطرف المستأنف عليه لفائدة الطرف المستأنف لحسن (ث.) و عبد الله (ث.) مبلغ 350000 درهم كتعويض عن إفراغهما من المحل المدعى فيه وأن الطرف المستأنف طعن في القرار الاستئنافي صدر على إثره قرار عن محكمة النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي جزئيا فيما قضى به بشأن التعويض بعلة أن القرار المنقوض أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض في المبلغ أعلاه رغم أنه أكد أن ذلك المبلغ يخص التعويض عن الحق في الكراء فقط لأن باقي عناصر الأصل التجاري مملوكة للشركة واستبعدت طلب إجراء خبرة جديدة دون أن تعلل ذلك رغم منازعة المستأنفين خاصة وأن المحكمة وإن كانت غير ملزمة بتقرير الخبير إلا أنها ملزمة بتعليل ما قضت به من تعويض بما يطابق القانون و الواقع وأن المحكمة قضت دون أن يتبين لها وجه الحكم ، الشيء الذي قررت معه هذه المحكمة الأمر بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد نور الدين الصنهاجي الذي استبدل بالخبير الحسين كرومي الذي أنجز بداية تقريرا أوضح من خلاله أنه وجد صعوبة في إنجاز المهمة لمنعه من الدخول الى المحل من طرف شخص بصفته مسؤول تجاري بالمحل الشيء الذي قررت معه المحكمة بعدما تبين لها أن المحل قد سبق إفراغه عقب صدور القرار الاستئنافي المنقوض جزئيا و اعتماره من طرف شركة أخرى تدعى ''(ك. ب.) '' وأن من منع الخبير من الولوج الى المحل المدعو حميد (ح.) الذي يعتبر هو المسؤول التجاري بهذه الشركة ، كما جاء في المستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنفين ، ارجاع المهمة الى نفس الخبير لإنجازها وفق الوثائق المتوفرة لدى الطرفين كشخصين طبيعيين استنادا الى ما تم تأكيده من طرف محكمة النقض بشأن العلاقة الكرائية التي اعتبرتها تربط بين شخصين طبيعيين و ليس مع شركة (أ. ل.) وأنه على إثر ذلك أنجز الخبير تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض عن الزبناء والسمعة التجارية استنادا الى البيانات الختامية المحاسبية المتعلقة بالتعريف الضريبي ( الضريبة على الشركات ) وذلك بالنسبة لشركة (أ. ل.) و الضريبة المهنية المتعلقة بنفس الشركة والتي كانت بالمحل موضوع الخبرة ، والحال أن محكمة النقض قد حسمت النزاع بشأن هذه النقطة واعتبرت أنه ليس هناك ما يلزم المكري بتوجيه الدعوى ضد الشركة خاصة أن العلاقة الكرائية ثابتة بعقد كتابي و لا يوجد ما يفيد فسخه أو تعديله ، وبالتالي يبقى اعتماد الخبير على البيانات الحسابية للشركة أعلاه في تقدير التعويض عن عنصر السمعة و الزبناء لايستقيم قانونا ، لذا وجب عدم اعتماد التعويض المذكور سيما وأن المستأنفين سواء بمقتضى الخبرة المنجزة ابتدائيا أو أمام هذه المحكمة أدلوا بنفس الوثائق المتعلقة بالشركة المذكورة ولم يدليا بأية وثائق تهم النشاط الممارس من طرفهم كأشخاص داتيين مكترين للمدعى فيه والتي على أساسها يتم احتساب التعويض عن العنصر أعلاه ، وبالنسبة لما حدده الخبير بشأن الحق في الكراء في مبلغ 533400 درهم فإنه اعتمد في ذلك على موقع المحل ومساحته ونوعية النشاط الممارس فيه وسومته الكرائية المتواضعة وصعوبة العثور على محل تجاري مماثل في نفس الموقع وذلك باعتماد الفرق بين السومة الكرائية المكترى بها المحل و السومة الكرائية المكترى بها محل مماثل وهو تعويض يبقى مناسبا وعادلا لعناصر التقدير المقررة قانونا ولمزايا المحل ، الشيء الذي قررت معه هذه المحكمة اعتماد التعويض عن هذا العنصر أي الحق في الكراء باعتباره العنصر الوحيد الذي يتعين التعويض عنه مادام أن الطرف المكتري لم يثبت أن باقي العناصر الأخرى أي السمعة والزبناء تعود لهما كشخصين ذاتيين وذلك بالإدلاء بالوثائق المحاسبتية التي على أساسها يتم تقويم هذا العنصر وليس الإدلاء بالبيانات الحسابية وما سجلته من رقم معاملات تعود للشركة التي كانت بالمحل المدعى فيه.

وحيث إن طلب ارجاء البت في النازلة سبق لهذه المحكمة أن ردته بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/5/2018 بعلة أنه ليس له ما يبرره لكون الملف أحيل على هذه المحكمة بعد النقض وأن المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض .

وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

بعد النقض والإحالة

في الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و ذلك برفعه الى مبلغ 533400 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux