Bail commercial : l’exécution d’un contrat de bail pendant dix ans par l’intermédiaire d’un mandataire vaut ratification et s’oppose à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70954

Identification

Réf

70954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

287

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5209

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de l'occupation d'un local commercial contestée par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande.

L'appelant soutenait que le preneur occupait sans droit ni titre l'entrée d'un garage, emplacement distinct de celui visé au contrat de bail produit, et que cette occupation violait le permis de construire. La cour écarte ce moyen en considérant que l'occupation du preneur repose sur un contrat de bail ancien et que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le preneur occuperait deux locaux différents.

Au contraire, la cour relève que les pièces versées aux débats, y compris un courrier administratif produit par le bailleur lui-même, confirment l'existence d'une situation locative ancienne et continue, rendant l'allégation d'une occupation illégitime dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الشركة (ع. ا. ز.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 927 ملف عدد 338/8206/2017 و القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص و بقبول الطلب الاصلي و طلب ادخال الغير شكلا و برفضهما موضوعا و تحميل المدعية الصائر.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الشركة (ع. ا. ز.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/01/2017 والذي جاء فيه أنها تمتلك الملك ذي الرسم العقاري عدد 5763/R الكائن بالرباط زاوية شارع [العنوان] و زنقة [العنوان] و هو عبارة عن أرض بها بناية و أن السيد محمد (د.) قام باستغلال مدخل مرآب البناية من جهة شارع [العنوان] و أحدث به شركة لبيع العقاقير أطلق عليها اسم شركة (ص.) دون موافقة مالكة العقار و أن السيدة رئيسة مجلس مقاطعة حسان بعثت بكتاب إلى الشركة تخبرها أنه بعد معاينة المحل الواقع بشارع [العنوان] المخصص لبيع العقاقير يوجد بمدخل مراب العمارة المخصص للسيارات مخالفا بذلك التصميم المرخص تحت عدد 462 بتاريخ 14-06-1967 و أنها بصفتها مالكة العقار لم يسبق لها وأن أجرته للمدعى عليه لكونه مخصص للسيارات ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإفراغ مدخل مرآب العمارة الكائن بشارع [العنوان] الرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أدلت بصورة شمسية طبق الأصل من شهادة ملكية و محضر معاينة و صورة شمسية طبق الأصل من كتاب رئيسة مقاطعة حسان و صورة شمسية من نموذج "ج".

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09-03-2017 أوضحت من خلالها من حيث الشكل عدم إثبات صفة المدعيان كممثلين للمدعية و ثانيا من حيث الإختصاص ان مخالفة التصميم إذا تحققت تندرج ضمن مخالفات التعمير و إن اعتماد الزعم بمخالفة التصميم لا يمكن اعتباره أساس لطلب الإفراغ أمام المحكمة التجارية و أن صياغة المقال تعطي الإنطباع انه لا توجد أية علاقة قانونية بين المدعية و المدعى عليها و الواقع خلاف ذلك إذ أنها تشغل المحل المدعى فيه استنادا على عقد كراء مبرم بتاريخ 14-11-2007 بين كل من السيدين محمد (د.) و عبد العزيز (د.) من جهة و السيد سعيد (ر.) مسير وكالة (ع. ر.) المكلفة من طرف المدعية بجميع ما يتعلق بكراء المحلات الكائنة بعمارة [العنوان] و أن العلاقة الكرائية تترتب عنها مجموعة من الاثار منها أن المحل كان قائما و محدثا قبل إبرام العقد و هذا يعني أن المدعية هي من أنشأته و أن افراغ المحل لا يمكن إلى وفقا لشكليات القانونية المنصوص عليها بموجب قانون 16-49 لكون الأمر يتعلق باصل تجاري يعود لعشر سنوات و أنه على فرض وجود مخالفة للتصميم فالمدعية تتحمل كامل المسؤولية لأنها المطلعة على التصميم و بالتالي لا يمكنها الإستفادة من أخطائها إن صح إدعائها و أن رسالة مجلس مقاطعة حسان ما هي الا جواب لشكاية المدعية و التي بحكم مسؤوليتها الكاملة تتحمل تعويضها في حالة افراغها لأي سبب من الأسباب ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي و عدم قبول الطلب و رفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 06-04-2017 أو ضحت من خلالها بخصوص الدفع الشكلي أن تدلي بالنموذج "ج" للشركة لإتباث صفة ممثليها و من حيث الدفع بعدم الإختصاص النوعي أن الأمر يتعلق بالإفراغ لإستغلال مرآب دون موافقة المالكة و لا يتعلق الأمر بمخالفة قانون التعمير و من حيث الموضوع أنه لا تربطهما أية علاقة و لم تدل بما يتبث تكليفها وكالة (ع. ر.) بذلك و أن مدخل العمارة لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتم تحويله إلى محل تجاري خاصة و أنه مدخل المرآب مخصص لدخول السيارات ملتمسة تميتعها بمحتوى مقالها و أدلت بصورة شمسية طبق الأصل من نموذج "ج" يتعلق بها.

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بهما من طرف المدعي عليها بجلسة 27-04-2017 أوضحت من خلالها بخصوص طلب إدخال الغير كونها اكترت المحل من المدعية بواسطة وكالة (ع. ر.) مما يتعين ادخالها و بخصوص الموضوع أنها اكترت المحل على حالته و أنه لا يمكن فسخ عقد الكراء على مخالفة التصميم و أنها تلتمس علم اختصاص التجاري و البت فيه وفق ما يقتضيه القانون و توکد دفوعاتها السابقة و ادلت بصورة شمسية من عقد كراء

و بناء على مذكرة تعقيب ثانية التي تم الإدلاء بها من طرف المدعية بجلسة 18-05-2017 أوضحت من خلالها بخصوص طلب الإدخال كون المدعي ليها لم تدل بالوكالة و أنها أدلت فقط بصورة شمسية من عقد كراء و مادام أنه غير مصادق على مطابقته للأصل عملا بالفصل 440 من ق ل ع فإنه لا يمكن الأخ دبه و إنه في جميع الحالات فإن سعيد (ر.) لا علاقة له بها و ليس من حقه كراء مدخل العمارة و تحويله إلى محل تجاري و بالتالي فطلب الإدخال غير مبرر ويتعين التصريح بعدم قبوله و بخصوص التعقيب فإنها تلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليها و تمتيعها بمحتوى مقالها و كتاباتها اللاحقة.

و بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها بواسطة دفاعها المدلى بها بجلسة 15-06-2017 أوضحت من خلالها أن الإختصاص يجب البت فيه وفقا للقانون و من حيث الموضوع أن المدعية تنازع في توكيلها لوكالة (ع. ر.) و أن ذلك الزعم غير مؤسس لكون الوكيل هو الذي يستخلص الكراء لها منذ تاريخ ابرام العقد في 27-11-2007 و أن الوكيل تصرف في حدود وكالته و لم يرفعوا الدعوى الا بعد مرور 10 سنوات و أن أجل الطعن في عقد الكراء بالبطلان أو الإبطال أو في المنازعة قد انصرم و أن عدم المنازعة الجدية في العقد يعتبر اقرارا واضحا لعمل الوكيل القبلي و حتى على فرض تجاوزها فإن الإقرار البعدي و لو دلالة يقوم مقام التكليف القبلي وفقا لقواعد الفصل 927 من ق ل ع و أن ما يؤكد ذلك هو عند عزله لم يتم استثناؤها و أنه سبق لها و أن تمسكت بكون وكالة (ع. ر.) هي التي كانت تبرم العقود كما هو مبين من خال الحكم التجاري عدد 533 الصادر بتاريخ 16-02-2017 و بالتالي فإن وكالة (ع. ر.) تعاقدت في إطار الصلاحيات الممنوحة لها و هذا يؤكد أن إفراغها لأية علة لا يمكن أن يتم إلا في إطار القانون المنظم لكراء المحلات التجارية ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة و أدلت بصورة شمسية من حكم عدد 533 .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 13/07/2017 أوضحت خلالها أن تؤكد عدم علاقتها بوكالة (ع. ر.) وأنها لم تكلفها بكراء المرآب و أنه بالرجوع إلى العقد المستدل به على علته فإنه يتعلق بالمحل التجاري الواقع بالطابق الارضي للعمارة رقم 40 في حين أن موضوع الدعوى يتعلق بمدخل مرآب العمارة و ليس الطابق الارضي وبالتالي فصورة العقد الكراء المدلى بها لا تتعلق بموضوع النزاع وأن الحكم المحتج به يتعلق بتغييرات حول مقهى لاكونكورد و الذي لم يصبح نهائيا ملتمسة الحكم وفق الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الشركة (ع. ا. ز.) وجاء في أسباب استئنافها أن المستأنف عليه أدلى في المرحلة الابتدائية بعقد كراء لإثبات سند تواجده بالمحل موضوع النزاع و هو العقد المؤرخ في 14 نوفمبر 2007 و انه بالرجوع الى عقد الكراء المذكور و المدلى به من طرف المستأنف عليه يتبين أنه لا يتعلق بالمحل موضوع النزاع الذي هو عبارة عن مدخل مرآب البناية موضوع الرسم العقاري رقم 5763/R الكائن بشارع [العنوان] بالرباط وان الحكم المستأنف رغم اختلاف العنوانین قضى برفض طلب الشركة العارضة وأنه ورغم قناعة المحكمة بكون عقد الكراء المدلى به من قبل المستأنف عليها يتعلق بمحل آخر و ليس بالمحل موضوع النزاع قضت برفض طلب الشركة العارضة و بالتالي فإن الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي افراغ المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني من المحل موضوع النزاع او من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من عقد كراء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن الثابت من المقال الاستئنافي أنه مقدم من طرف الشركة (ع. ا. ز.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد اللطيف (غ.) و السيد خليل (ح.) و أن هذه الشركة ليست لها الصفة في الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور طالما أن المنازعة تجمع المنازعة الشركة (ع. ا. ز.) و المنوب عنها شركة (ص.) و هما الطرفان المحددان كأطراف للدعوى ضمن الحكم المستأنف و لذلك فإن المقال الاستئنافي جاء خرقا للفصل 142 من ق.م.م لعدم تضمينه الاسم الحقيقي للجهة المستأنفة و الموضوع أوضحت أنه بصرف النظر على أن المستأنفة لم تبين بشكل دقيق ما تنعاه على الحكم المستأنف في ما ورد في مقالها الاستئنافي تحت عنوان المناقشة لم ينل من وجاهة ما اسس عليه هذا الحكم قضاءه مضيفة أنه على خلافا ما جاء في المقال الاستئنافي وكذلك في المقال الافتتاحي فإن المنوب عنها تكتري محلا تجاريا تحت رقم 40 المتواجد بالعمارة الكائنة بشارع [العنوان]، ولم تكتري خلافا لما ورد في المقال الاستئنافي وفي المقال الافتتاحي للدعوى مدخل مرآب البناية من جهة شارع [العنوان] ولم تحدث بالمحل الذي اكترته أي تغييرات دون موافقة مالكة العقار وأن الثابت أيضا بان تواجد المنوب عنها بالمحل التجاري المذكور هو منذ سنة 2007 وذلك عن طريق الكراء من طرف وكيل المستأنفة الوكالة (ع. ر.) بمقتضى عقد الكراء المدلى به في الملف كما أن المنوب عنها ظلت ومنذ ذلك التاريخ تؤدي واجبات الكراء إلى وكيل المدعية الذي يستخلص الكراء المتعلق بالعين المكتراة لفائدتها وانه تأسيسا على ما ذكر فإن الرابطة التعاقدية بين المنوب عنها وبين المستأنفة هي رابطة قانونية تعاقدية ينظمها عقد كراء المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بعمارة [العنوان] الرباط وانه لا يمكنها أن تأتي بعد 10 سنوات للادعاء بأن المحل التجاري خارق من حيث تواجده للتصميم المرخص به وبالتبعية وحتى إذا كانت هناك مخالفة للتصميم ، فإن المستأنفة هي التي تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، لأنها هي صاحبة العمارة وهي المطلعة على تصمیم بنائها، أما المنوب عنها بصفتها مكترية فإنه لا علم لها بالتصميم الأصلي وإنما اكترت المحل التجاري على حالته وفق موضوعه والوصف المحدد في عقد الكراء وأن الحكم المستأنف قد أكد ذلك كما أكد بأن رسالة مجلس مقاطعة حسان هي حجة ضد المستأنفة وليس فيها ما يثبت أن المنوب عنها أحدثت أي تغيير بالنسبة لمعالم المحل وأن المكتري هو السيد محمد (د.) صاحب شركة (ص.) ويتوفر على عقد الكراء وتواصيل أداء الماء والكهرباء من شركة (ر.)، علما أن هذه الوضعية الحالية هي قديمة جدا وأن المنوب عنها تؤكد للمحكمة بأن المحل المكتري هو محل تجاري تفرض عليه الضريبة المهنية حسب الثابت من الإعلام بالضريبة رفقته ملتمسة في الأخير الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و رده موضوعا و تحميل المستأنفة الصائر ، وأدلت بنسخة من الاعلام الضريبي و نسخة من القرار عدد 409 .

وبعد تعقيب نائب المستأنفة و إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على ما هو مبين بديباجة القرار أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثارته الطاعنة يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان تواجد المستأنف عليها بالمحل موضوع النزاع يستند إلى عقد الكراء المؤرخ في 14/11/2007 وان الملف ليس به ما يفيد اعتمارها لمحلين مختلفين خاصة وان الطاعنة أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بكتاب صادر عن رئيسة مجلس مقاطعة حسان أكد على تواجد المستأنف عليها بالمحل أعلاه استنادا على عقود كراء وتواصيل أداء الماء والكهرباء من شركة (ر.) وان هذه الوضعية هي قديمة العهد وهو ما يجعل الادعاء بعدم شرعية تواجد المستأنف عليها بالمحل المدعى فيه عديم الأساس القانوني .

وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux