Réf
75365
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3624
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2019/8225/2219
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Résiliation du bail, Loi spéciale et loi générale, Loi 49-16, Immeuble menaçant ruine, Éviction pour péril, Conflit de lois, Compétence matérielle, Compétence du juge des référés, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 1 - 9 - 13 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ2019/4/1 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/11/2018 تحت عدد 4808 في الملف رقم 4387/8101/2018 القاضي بأمر المدعى عليه عبد الواحد (أ.) من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع القول بأحقية المدعى عليه في ممارسة حق الرجوع بعد البناء والإصلاح وفي حالة تعذر ذلك المطالبة بالتعويض والتصريح بان هذا مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعين الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11 اكتوبر 2018 يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 73/3179 وانهم اكروا منه المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للمدعى عليه وبحكم تأكل العقار وقدمه فإنه أصبح يهدد حياة الاشخاص ولهذا السبب تم اشعارهم من قبل السلطات المحلية بعد المعاينة كما ثم انجاز خبرة تقنية بواسطة المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي خلص إلى ضرورة إخلاء المحل ونظرا لكون المدعى عليه لم يستحب لفحوى الانذار فإنهم يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليه عبد الواحد (أ.) من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
وادلوا بنسخة من شهادة الملكية ونسخة انذار ومحضر تبليغه ونسخة من تقرير خبرة ونسخة قرار جماعي .
وبناء على المقال الاصلاحي الرامي الى اصلاح اسم عبد الالاه (م.) بدلا من عبد الله (م.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 07-11-2018 والتي أشار فيها بان المشرع منح الاختصاص وحسب المادة 4 من قانون 49-12 للمحكمة ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا في الموضوع التمس اعمال الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة التي تعطيه ممارسة حق الاسبقية مع التنصيص بالحكم على رجوعه للمحل المكترى بعد تشييد البناية ومع تحديد اجل الأشغال تحت طائلة التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 7-11-2018 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بجلسة 12-11-2018. .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بخصوص خرق القانون وخرق الفصل 149 من ق م م والمادة 4 من القانون 94-12 فانه لا وجود لأي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لاختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية في المادة المذكورة التي اناطت الاختصاص الى المحكمة الابتدائية الموجودة في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وافراغ المكتري، وبالتالي فان رئيس المحكمة التجارية يكون غير مختص في نازلة الحال الامر الذي يستوجب الغاء الحكم المذكور والحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وانه على فرض الباس القضية لباس ما تنص عليه المادة 9 من القانون 16-49 فانها لا تنص على اختصاص القضاء الاستعجالي في مسألة الافراغ من اجل الهدم وإعادة البناء وذلك وعيا من المشرع لخطورة هذا الافراغ ومدى خسارة مالك الأصل التجاري لحقوقه جراء هذا الافراغوان المدعى قد رفع مقال الدعوى في اطار المادة 4 من رقم 12-94 ، وانه بخصوص عدم الجواب على دفع اثير بصفة نظامية ان المستانف دفع بمقتضى مذكرته بجلسة 07/11/2018 بكون القضية تخرج من اختصاص قاضي المستعجلات بعلة ان اختصاصه يقوم على أساس فكرة اسعاف الخصوم باحكام سريعة قابلة لتنفيذ الجبري من شانها ان تضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في اصل الحق ويقصد به الفصل في صفة مؤقتة في المنازعات التي يخشى عليها من فوت الأوان دون المساس باصل الحق وانه من شروط القضاء الاستعجالي ان تكون حالة الاستعجال وعدم المساس بالجوهر وان الشروط أعلاه غير متوفر في نازلة الحال مما يجعل القضية تخرج من اختصاص القضاء الاستعجالي وتدخل في اختصاص قضاء الموضوع لتعلق الامر باصل الحق الا وهو فسخ قد الكراء وافراغ المستأنف ، وانه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان المستانف التمس من المحكمة اذا ما تم النظر في الدعوى اعمال الفقرة الأخيرة من المادة 4 وانه بالنص في الحكم القاضي بالإفراغ عن فقدان اصله التجاري لكن المحكمة حكمت بالقول بأحقيته في الرجوع للمحل بعد إتمام بناء المحل واصلاحه او المطالبة بالتعويض دون ان تحديد المدة التي يجب على المكري هدم وإعادة بناء المحل المراد افراغه ولا حتى مبلغ التعويض المسحق عن الافراغ ولا التعويض الاحتياطي الذي يستحقه المستأنف جراء المكري للفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون 12-94 .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه والقول بعدم الاختصاص الوظيفي لقاضي الأمور المستعجلة والحكم بالتعويض الاحتياطي المستحق للمستانف والامر بإجراء خبرة
وادلى بنسخة من الحكم
بجلسة 20/6/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها فانه خلافا لما يزعمه المستانف فانه طبقا لما تنص عليه المادة 13 من قانون 16-49 فان الامر الاستعجالي المستأنف قد صدر وفقا لهذا المقتضى القانوني الصريح وانه بالنصبة لدفع المستأنف بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فهو دفع عديم الأساس لكون الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا وواقعيا سليما من خلال تأكيده على ان العقار الذي يتواجد به المحل التجاري ايل للسقوط فانه اصبح يشكل خطر على الساكنة وعلى المدعى عليه الامر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات قصد الامر بإفراغه وان هذا الاستئناف لم يأت بشيء جديد
لذلك يلتمسون رد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الامر المستأنف
وبجلسة 09/05/2019 ادلى نائب المستانف بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الطرف المستأنف عليه لم يستطع من خلال مذكرته ان يدحض دفوع المستأنف .
لذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق ملتمسات المستأنف وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/7/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستانف وحضر نائب المستانف عليهم وتسلم نسخة منها واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفع المستأنف بأن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات هو المختص طبقا للمادة 4 من قانون 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وليس رئيس المحكمة التجارية.
وحيث إن القانون 12.94 وبما فيه المادة 4 منه , ينظم المباني الآيلة للسقوط بصفة عامة دون تمييز بين التي لها طابع سكني أو مهني وتلك التي لها طابع تجاري وبالتالي فإن القانون المذكور يصطنع بصفة النص العام، أما قانون 49.16 فهو ينظم افراغ المحلات التجارية الآيلة للسقوط مما يضفي عليه صفة النص الخاص ومن المعلوم ان النص الخاص يقدم على النص العام في التطبيق , وما دام ان موضوع الدعوى ينصب على افراغ محل تجاري ايل للسقوط ، وما دام ان المادة الاولى من قانون 49.16 تنص على ان مقتضيات القانون المذكور تطبق على عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر او حرفي او صانع فإنه هو القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس القانون رقم 94.12، ولما كانت المادة 35 من قانون 49.16 تنص على اختصاص المحاكم التجارية بتطبيق مقتضياته، فإن رئيس المحكمة التجارية يبقى هو المختص بصفته قاضيا للمستعجلات وبصرف النظر عن أي مقتضى مخالف بالبت في دعوى الإفراغ اذا كان المحل آيلا للسقوط حسب المادة 13 من قانون 49.16، وبالتالي فإن الدفع المثار يبقى بدون أساس وينبغي رده.
وحيث تشبث المستأنف بمقتضيات المادة 9 من قانون 49.16 ، في حين ان المادة المذكورة تتعلق بحالة الهدم وإعادة البناء، أما الأمر في النازلة فيتعلق بحالة الإفراغ لكون المحل آيل للسقوط والتي تعالجها المادة 13 من قانون 49.16 ، وبالتالي فإن التشبث بالمادة 9 من قانون 49.16 يبقى بدون أساس.
وحيث دفع المستأنف بعدم توافر شروط اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النزاع.
وحيث إن منح الاختصاص لقاض الأمور المستعجلة بالبت في النزاعات المتعلقة بإفراغ محل تجاري آيل للسقوط يستند على نص قانوني خاص وصريح وبالتالي فلا مجال للبحث في توفر شروط اختصاص قاضي المستعجلات من عدمه حسب الفصل 149 من ق.م.مويتوجب رد الدفع.
وحيث دفع المستأنف بكون المحكمة لم تحدد المدة التي يجب فيها على المستأنف هدم البناء وإعادة بنائه ولم تحدد مبلغ التعويض المستحق عن الإفراغ ولا مبلغ التعويض الاحتياطي حسب المادة 4 من قانون 94.12.
وحيث إن القانون الواجب التطبيق كما سبق بيان ذلك أعلاه هو القانون رقم 49.16 وليس القانون 94.12 وبالتالي فلا مجال للتمسك بالمادة 4 من القانون الأخير، وقانون 49.16 لا يحدد للمكري أجلا معينا لإصلاح البناء أو إعادة بنائه، وبخصوص تحديد التعويض الاحتمالي فإن المستأنف يمكنه اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للمادة 13 من قانون 49.16 قصد اجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض الاحتمالي.
وحيث يتعين استنادا للتعليل أعلاه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025