Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75365

Identification

Réf

75365

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3624

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2219

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 9 - 13 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ2019/4/1 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/11/2018 تحت عدد 4808 في الملف رقم 4387/8101/2018 القاضي بأمر المدعى عليه عبد الواحد (أ.) من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع القول بأحقية المدعى عليه في ممارسة حق الرجوع بعد البناء والإصلاح وفي حالة تعذر ذلك المطالبة بالتعويض والتصريح بان هذا مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعين الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11 اكتوبر 2018 يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 73/3179 وانهم اكروا منه المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي للمدعى عليه وبحكم تأكل العقار وقدمه فإنه أصبح يهدد حياة الاشخاص ولهذا السبب تم اشعارهم من قبل السلطات المحلية بعد المعاينة كما ثم انجاز خبرة تقنية بواسطة المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي خلص إلى ضرورة إخلاء المحل ونظرا لكون المدعى عليه لم يستحب لفحوى الانذار فإنهم يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليه عبد الواحد (أ.) من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

وادلوا بنسخة من شهادة الملكية ونسخة انذار ومحضر تبليغه ونسخة من تقرير خبرة ونسخة قرار جماعي .

وبناء على المقال الاصلاحي الرامي الى اصلاح اسم عبد الالاه (م.) بدلا من عبد الله (م.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 07-11-2018 والتي أشار فيها بان المشرع منح الاختصاص وحسب المادة 4 من قانون 49-12 للمحكمة ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا في الموضوع التمس اعمال الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة التي تعطيه ممارسة حق الاسبقية مع التنصيص بالحكم على رجوعه للمحل المكترى بعد تشييد البناية ومع تحديد اجل الأشغال تحت طائلة التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 7-11-2018 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بجلسة 12-11-2018. .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص خرق القانون وخرق الفصل 149 من ق م م والمادة 4 من القانون 94-12 فانه لا وجود لأي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لاختصاص القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية في المادة المذكورة التي اناطت الاختصاص الى المحكمة الابتدائية الموجودة في نفوذها الترابي المبنى المذكور فسخ عقد الكراء وافراغ المكتري، وبالتالي فان رئيس المحكمة التجارية يكون غير مختص في نازلة الحال الامر الذي يستوجب الغاء الحكم المذكور والحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وانه على فرض الباس القضية لباس ما تنص عليه المادة 9 من القانون 16-49 فانها لا تنص على اختصاص القضاء الاستعجالي في مسألة الافراغ من اجل الهدم وإعادة البناء وذلك وعيا من المشرع لخطورة هذا الافراغ ومدى خسارة مالك الأصل التجاري لحقوقه جراء هذا الافراغوان المدعى قد رفع مقال الدعوى في اطار المادة 4 من رقم 12-94 ، وانه بخصوص عدم الجواب على دفع اثير بصفة نظامية ان المستانف دفع بمقتضى مذكرته بجلسة 07/11/2018 بكون القضية تخرج من اختصاص قاضي المستعجلات بعلة ان اختصاصه يقوم على أساس فكرة اسعاف الخصوم باحكام سريعة قابلة لتنفيذ الجبري من شانها ان تضع الخصوم في مركز مؤقت ريثما يفصل في اصل الحق ويقصد به الفصل في صفة مؤقتة في المنازعات التي يخشى عليها من فوت الأوان دون المساس باصل الحق وانه من شروط القضاء الاستعجالي ان تكون حالة الاستعجال وعدم المساس بالجوهر وان الشروط أعلاه غير متوفر في نازلة الحال مما يجعل القضية تخرج من اختصاص القضاء الاستعجالي وتدخل في اختصاص قضاء الموضوع لتعلق الامر باصل الحق الا وهو فسخ قد الكراء وافراغ المستأنف ، وانه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان المستانف التمس من المحكمة اذا ما تم النظر في الدعوى اعمال الفقرة الأخيرة من المادة 4 وانه بالنص في الحكم القاضي بالإفراغ عن فقدان اصله التجاري لكن المحكمة حكمت بالقول بأحقيته في الرجوع للمحل بعد إتمام بناء المحل واصلاحه او المطالبة بالتعويض دون ان تحديد المدة التي يجب على المكري هدم وإعادة بناء المحل المراد افراغه ولا حتى مبلغ التعويض المسحق عن الافراغ ولا التعويض الاحتياطي الذي يستحقه المستأنف جراء المكري للفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون 12-94 .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه والقول بعدم الاختصاص الوظيفي لقاضي الأمور المستعجلة والحكم بالتعويض الاحتياطي المستحق للمستانف والامر بإجراء خبرة

وادلى بنسخة من الحكم

بجلسة 20/6/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها فانه خلافا لما يزعمه المستانف فانه طبقا لما تنص عليه المادة 13 من قانون 16-49 فان الامر الاستعجالي المستأنف قد صدر وفقا لهذا المقتضى القانوني الصريح وانه بالنصبة لدفع المستأنف بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فهو دفع عديم الأساس لكون الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا وواقعيا سليما من خلال تأكيده على ان العقار الذي يتواجد به المحل التجاري ايل للسقوط فانه اصبح يشكل خطر على الساكنة وعلى المدعى عليه الامر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات قصد الامر بإفراغه وان هذا الاستئناف لم يأت بشيء جديد

لذلك يلتمسون رد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الامر المستأنف

وبجلسة 09/05/2019 ادلى نائب المستانف بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الطرف المستأنف عليه لم يستطع من خلال مذكرته ان يدحض دفوع المستأنف .

لذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق ملتمسات المستأنف وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/7/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستانف وحضر نائب المستانف عليهم وتسلم نسخة منها واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفع المستأنف بأن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات هو المختص طبقا للمادة 4 من قانون 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وليس رئيس المحكمة التجارية.

وحيث إن القانون 12.94 وبما فيه المادة 4 منه , ينظم المباني الآيلة للسقوط بصفة عامة دون تمييز بين التي لها طابع سكني أو مهني وتلك التي لها طابع تجاري وبالتالي فإن القانون المذكور يصطنع بصفة النص العام، أما قانون 49.16 فهو ينظم افراغ المحلات التجارية الآيلة للسقوط مما يضفي عليه صفة النص الخاص ومن المعلوم ان النص الخاص يقدم على النص العام في التطبيق , وما دام ان موضوع الدعوى ينصب على افراغ محل تجاري ايل للسقوط ، وما دام ان المادة الاولى من قانون 49.16 تنص على ان مقتضيات القانون المذكور تطبق على عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر او حرفي او صانع فإنه هو القانون الواجب التطبيق على النازلة وليس القانون رقم 94.12، ولما كانت المادة 35 من قانون 49.16 تنص على اختصاص المحاكم التجارية بتطبيق مقتضياته، فإن رئيس المحكمة التجارية يبقى هو المختص بصفته قاضيا للمستعجلات وبصرف النظر عن أي مقتضى مخالف بالبت في دعوى الإفراغ اذا كان المحل آيلا للسقوط حسب المادة 13 من قانون 49.16، وبالتالي فإن الدفع المثار يبقى بدون أساس وينبغي رده.

وحيث تشبث المستأنف بمقتضيات المادة 9 من قانون 49.16 ، في حين ان المادة المذكورة تتعلق بحالة الهدم وإعادة البناء، أما الأمر في النازلة فيتعلق بحالة الإفراغ لكون المحل آيل للسقوط والتي تعالجها المادة 13 من قانون 49.16 ، وبالتالي فإن التشبث بالمادة 9 من قانون 49.16 يبقى بدون أساس.

وحيث دفع المستأنف بعدم توافر شروط اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النزاع.

وحيث إن منح الاختصاص لقاض الأمور المستعجلة بالبت في النزاعات المتعلقة بإفراغ محل تجاري آيل للسقوط يستند على نص قانوني خاص وصريح وبالتالي فلا مجال للبحث في توفر شروط اختصاص قاضي المستعجلات من عدمه حسب الفصل 149 من ق.م.مويتوجب رد الدفع.

وحيث دفع المستأنف بكون المحكمة لم تحدد المدة التي يجب فيها على المستأنف هدم البناء وإعادة بنائه ولم تحدد مبلغ التعويض المستحق عن الإفراغ ولا مبلغ التعويض الاحتياطي حسب المادة 4 من قانون 94.12.

وحيث إن القانون الواجب التطبيق كما سبق بيان ذلك أعلاه هو القانون رقم 49.16 وليس القانون 94.12 وبالتالي فلا مجال للتمسك بالمادة 4 من القانون الأخير، وقانون 49.16 لا يحدد للمكري أجلا معينا لإصلاح البناء أو إعادة بنائه، وبخصوص تحديد التعويض الاحتمالي فإن المستأنف يمكنه اللجوء الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للمادة 13 من قانون 49.16 قصد اجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض الاحتمالي.

وحيث يتعين استنادا للتعليل أعلاه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux