Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66522

Identification

Réf

66522

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6010

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/531

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire.

L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique.

Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 13204 بتاريخ 04/12/2024 في الملف عدد 3174/8219/2024 والقاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول طلب وفي الموضوع: برفض طلب وبقاء المصاريف على عاتق المدعية

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 05/05/2025.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 12/03/2024 والذي جاء فيه أن الشركة العارضة ترتبط بالمطلوبة في الدعوى محط ملف نازلة الحال بمصحة (ب.) في شخص ممثلها القانوني بعلاقة كرائية والتي بموجبها تكري المنوب عنها شركة (م.) الى مصحة (ب.) المصحة الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري 7888/C والتي تعطى العارضة لهذه الأخيرة حق استغلال بعض مرافق البناية موضوع الكراء كمصحة دون بقية المرافق الأخرى المكونة للعمارة والتي لا تندرج ضمن مشتملات عقد الكراء الرابط فيما بين أطراف الدعوى. إلا أن المنوب عنها تفاجأت بقيام المكترية المطلوبة في الدعوى بأشغال هدم وحفر وبناء بشكل أضر بالبناية وأثر على سلامة البناء ورفع من متحملاته والكل دون موافقة الشركة المكرية بل أن الأخيرة لم تعلم بالأمر إلا بعد توصلها بطلب الموافقة بعث للممثل القانوني للشركة المكرية عبر تطبيق الواتساب وكل ذلك بعد شروع المطلوبة في الدعوى في تنفيذ الأشغال المدعى فيها وأنه بعد تفقد الأمر من قبل ممثل المنوب عنها للمرافق المشمولة بعقد الكراء تبين لها أن الشركة المكترية قامت بعدة أشغال تم من خلالها تغيير معالم العمارة مما أصبحت معه الإصلاحات التي أنجزتها المطلوبة في الدعوى تشكل خطورة على سلامة البناء وأرواح الأشخاص العاملين بالعمارة أو القاطنين بها على السواء. مما حدى بالعارضة إلى الوقوف على عين المكان وأخذ بعض الصور الفتوغرافية لتوثيق ما تم القيام به من قبل المطلوبة في الدعوى بتواطؤ مع السلطات الإدارية المختصة إذ رغم إشعار السلطات المختصة بذلك لم تحرك ساكنا إذ أن المطلوبة في الدعوى قامت بإنجاز أشغال الحفر، الهدم البناء وحذف مرافق وإحداث أخرى بجميع مرافق المصحة موضوع الكراء حد درجة تغيير معالم المحل المدعى فيه ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إحداث ثلاث غرف إحدى هذه الغرف أغلقت وحجبت التهوية عن poste électrique. تغيير مواقع كثيرة من الأسلاك الكهربائية وحذف أخرى بمجموع أجزاء المرافق التابعة للمصحة. تغيير ممرات قنوات الصرف الصحي بالمرافق التابعة للمصحة وحذف أخرى مع حفر مكان جديد لمضخة أخرى للصرف الصحي بذات المكان المدعى فيه. هدم أسوار وبناء أخرى جديدة على مستوى الكثير من المرافق التابعة للمصحة وسط الطابق تحت أرضي. إغلاق مجموعة من النوافذ بمختلف الطوابق التي تتكون منها المصحة. إغلاق مجموعة من منافذ وممرات الإغاثة الخاصة بالمصحة. استبدال قارورات الأوكسجين بمضخات الأوكسجين والتي تحدث ضجيجا لا يطاق بالبناية بأكملها. إحداث محركات آلات المكيفات الهوائية ومدى الضجيج الناتج عنها. إغلاق مجموعة من نوافذ العمارة نهائيا والخاصة بقاعة العمليات الجراحية. إنجاز أشغال الحفر، هدم، بناء، حذف مرافق واحدات بناءات مجددا بجميع مرافق المصحة حد درجة تغيير معالم المحل المدعى فيه. علاوة على استيلاء المشتكى بها على بعض المرافق واستغلالها بالرغم من كونها لا تدخل ضمن الأماكن المشمولة بعقد الكراء وكل ذلك في إطار انتزاع عقارات من ملكية المشتكية رغم أنها ليست من مشتملات عقد الكراء مما يتبين معه أن هذه التغييرات شملت جزء من العمارة موضوع عقد الكراء الأمر الذي نتج عنه احداث تغييرات جدرية طالت المعالم الداخلية واساسات العمارة وتصميمها الأولى على مستوى مختلف الطوابق التي تتشكل منها المصحة موضوع التعاقد وكل ذلك بشكل مخالف للقانون وللتصميم الهندسي الأولى الخاص ببناء العمارة موضوع النزاع الذي تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة كل ذلك دون اللجوء الى اشعار المكري بمباشرة الأشغال أساس نص هذا الإنذار أو الحصول على اذن مسبق من الجهة المكرية وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 8 من قانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاري يبقى ما أقدمتم عليه مخالفا للمقتضيات القانونية الناظمة عند هذا الباب. وبناء عليه، عمدت العارضة على توجيه انذار للمطلوبة في الدعوى تطالبها من خلاله بضرورة إرجاع الحالة الى ما كانت عليه والتعبير عن نيتها في ذلك داخل أجل 3 أشهر من تاريخ توصلها بنص هذا الانذار وفي حالة عدم التزامها بنص هذا الانذار داخل الأجل المضروب لها فان العارضة تطالبها وان اقتضى الأمر تنذرها بإفراغ المحل المدعى فيه من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها أو لفائدتها داخل أجل 15 يوما من تاريخ انتهاء الأجل المضروب لها وتمهلها لأجل ذلك 15 يوم أخرى تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل الأول المضروب لها من أجل ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وهو الانذار المبلغ للمطلوبة في الدعوى بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (خ.) بتاريخ 2023/09/20 الا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا رغم توصلها بنص الانذار ومرور الأجل المضروب لها عند هذا والباب. وحيث ان الأفعال التي أقدمت عليها المطلوبة في الدعوى تعد أفعال مخالفة لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاري لذلك تكون العارضة محقة والحالة هاته في اللجوء الى المحكمة قصد تقديم دعواها عند هذا الباب للفصل فيها طبقا للقانون. والتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى أساس دعوى نازلة الحال والحكم تبعا لذلك بإفراغ المطلوبة في الدعوى من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها أو لفائدتها من العين المكتراة موضوع النزاع. والحكم للعارضة في مواجهة المطلوبة في الدعوى بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم بغاية إدخال الاصلاحات الكفيلة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل احداث التغييرات القائمة بالمحل المدعى فيه والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة يعهد بها لأحد الخبراء المختصين في مجال البناء من أجل تحديد قيمة الاصلاحات الواجب ادخالها على العين المكتراة موضوع النزاع لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل احداث التغييرات المدعى فيها عند هذا الباب. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب وهي أصل نسخة من الانذار بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه والموجه من قبل العارضة للمطلوبة في الدعوى مقرون بما يفيد توصل الأخيرة بنص الانذار بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (خ.). صورة شمسية من القانون الأساسي لشركة (م.). صورة شمسية من السجل التجاري لشركة (م.). صورة أصل شهادة الملكية تخص شركة (م.). أصل نسخة من الأمر القضائي رقم 23914 الصادر بشأن الملف رقم 2023/8103/23914 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/24 . أصل محضر معاينة قضائية منجز من قبل المفوض القضائي السيد محمد (خ.) بشأن الأمر القضائي رقم 2023/8103/23914 موضوع ملف التنفيذ رقم 2023/8501/3394. صورة شمسية من الشكاية الموجهة لممثل السلطة المحلية قائد الملحقة الادارية الصخور السوداء بشأن موضوع النزاع بتاريخ 2023/12/21. صورة شمسية من الشكاية الموجهة الى السيد عامل عمالة عين السبع الدار البيضاء بشأن موضوع النزاع المسجلة بمكتب ضبط العمالة تحت رقم 16427 بتاريخ 2023/12/21. صورة التصميم الأولي للعمارة موضوع النزاع " PLAN SITUATION " أصل نسخة من الأمر القضائي رقم 29696 الصادر بشأن الملف رقم 2023/8103/29696 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/09/26.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيها أن المدعية تقدمت بمقالها الحالي بصفتها مكرية للعقار موضوع النزاع الحالي التي تزعم أنه مكترى من طرفها لفائدة العارضة، وهو ما يستوجب عليها إثباتا لصفتها تلك إدلاءها بأصل عقد الكراء الذي تقدمت بأنه يربطها بالعارضة أو بنسخة مطابقة للأصل منه، من أجل إثبات صفتها في الدعوى الحالية. وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى والوثائق المرفقة له، فإنه يتبين أنه خال مما تثبت به المدعية صفتها كمكرية للعقار الذي تدعي بأنها تكتريه للعارضة، ذلك أنها لم تدلي بأصل ولا بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء الذي يستدل به على صفتها في الدعوى الحالية. وحيث إنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة عملا بمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه من المستقر عليه قانونا كذلك بموجب الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أن رافع الدعوى ملزم بالإدلاء بكل المستندات التي ينوي استعمالها والتي تثبت صحة ادعاءاته ومزاعمه. وحيث كذلك فإنه من المستقر عليه قانونا بموجب الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود أن عبء الإثبات يقع على المدعي. وحيث إن الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض مستقر على اعتبار ما يلي: "الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العقين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري والبيّن أن صفة المطلوب كمكري للمحل المدعى فيه وصفته كمدعي في دعوى الأداء والإفراغ مستمدة من عقد الكراء الذي لا زال قائما ومنتجا لآثاره القانونية، والمحكمة بما نحت تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية." (طيه نسخة من القرار رقم 166 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2023/03/08 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/94). وحيث في نفس السياق فإنه جاء في إحدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض أنه: " إن إثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما اعتبرت عن غير صواب أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى من خلال عدم إدلاء الطالب كمكتري بما يخالف الادعاء عليه، ودون أن تكلف المدعي - المكري - بإثبات الالتزام الذي يدعيه، وقلبت عبء الإثبات مع أن مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن إثبات الالتزام على مدعيه وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض" (طيه نسخة من القرار رقم 109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2023/03/09 في الملف التجاري عدد 2021/2/3/915). وحيث إضافة لذلك، فإن المادة 3 من القانون رقم 49-16 تنص على أنه: "تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ. عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة المكان يكون حجة بين الأطراف." وحيث إنه أمام عدم إدلاء المدعية بأصل عقد الكراء أو نسخة مطابقة لأصله الذي زعمت أنه يربطها بالعارضة، فإن الدعوى الحالية تظل مختلة شكلا، لكونها جاءت خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لهذه العلة علما أن عقد الكراء يجب أن يكون بموجب محرر كتابي ثابت التاريخ عملا بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 49-16. وحيث إنه يتعين بداية التنبيه إلى أن العقار موضوع النزاع هو عبارة عن مصحة والتي قامت العارضة باكترائها من أجل استغلالها كذلك لنفس الغاية. وحيث إنه عقب الزيارة المجراة بتاريخ 2022/03/03 من طرف فريق التفتيش التابع لمديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمقر المصحة المذكورة قصد التحقق من مدى احترام المصحة للشروط القانونية والتنظيمية المطبقة، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة مديرية التنظيم والمنازعات، وجهت للعارضة إنذارا يتضمن مجموع الملاحظات التي عاينها فريق التفتيش والتي يهم بعضها بوضعية الوحدات الصحية المتواجدة بالمصحة، كما أشعرت العارضة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قصد الاستجابة لهذه الملاحظات وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار المذكور وهي الملاحظات التي يتعلق بعضها بما يلي:

Observations liées à l'état de l'unité d'hospitalisation :

au 3ème étage :

• absence de douche au niveau de 08 chambres d'hospitalisation individuelles ;

• Absence de local pour la lingerie ;

• Absence de local de débarras ;

• Absence d'office pour alimentation

Au 4ème étage :

• Absence de douche au niveau de 09 chambres d'hospitalisation individuelles ;

• Absence de local pour la lingerie ;

• Absence de local de débarras ;

Au 5ème étage :

• Absence de douche au niveau de 09 chambres d'hospitalisation individuelles ;

• Absence de local pour la lingerie ;

• Absence de local de débarras ;

• Absence d'office pour alimentation.

Observations liées à l'état de l'unité médico-technique :

• Présence des fenêtres à l'intérieur des salles opératoires;

• Absence d'un système de traitement d'air: présence de climatiseurs split;

أي ما تعريبه: "ملاحظات" تتعلق بحالة وحدة الاستشفاء: في الطابق الثالث: عدم وجود أماكن للاستحمام في 08 غرف فردية بالمستشفى، عدم وجود مساحة لغسيل الملابس، عدم وجود غرفة تخزين. غياب غرفة المواد الغذائية. في الطابق الرابع: عدم وجود أماكن للاستحمام في 09 غرف فردية بالمستشفى. عدم وجود مساحة لغسيل الملابس. عدم وجود غرفة تخزين. في الطابق الخامس: عدم وجود أماكن للاستحمام في 09 غرف فردية بالمستشفى. عدم وجود مساحة لغسيل الملابس. عدم وجود غرفة تخزين. غياب المكتب عن المواد الغذائية. ملاحظات تتعلق بوضع الوحدة الطبية التقنية: وجود النوافذ داخل غرف العمليات. عدم وجود نظام معالجة الهواء: وجود مكيفات سبليت. (طيه نسخة من الإنذار المؤرخ في 2022/04/05 الموجه من مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية) وأن العارضة لم تنطلق تبعا لذلك في أشغال إصلاح المصحة إلا استجابة للإنذار الموجه للعارضة من طرف مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وذلك من أجل إصلاح مجموع الاختلالات التي وقف عليها فريق التفتيش أثناء زيارته للمصحة المذكورة من أجل التمكن من الترخيص للعارضة من أجل استغلالها وأن مجموع الإصلاحات المنجزة من طرف العارضة لم تخرج ولم تتجاوز الأشغال الضرورية التي أنجزتها استجابة للتوجيهات والملاحظات الموجهة للعارضة من الوزارة الوصية على القطاع الصحي قصد الحصول على موافقتها من أجل استغلال المصحة المكراة من طرف المدعية وبالتالي من أجل التمكن من استغلال هذه الأخيرة للغاية التي تم اكتراؤها من طرف العارضة لأجلها كمصحة. وحيث إنه بثبوت ما سبق ذكره، فإنه يبقى ما زعمته المدعية من كون الإصلاحات المنجزة من طرف العارضة أدت إلى تغيير معالم المصحة ومن شأن المساس بسلامة البناء، زعما غير قائم على أي أساس سليم، مما يتعين معه عدم الالتفات إليه وتبعا لذلك القول والحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا. وحول عدم ارتكاز طلب فسخ عقد الكراء على أساس أمام ثبوت عدم إنجاز العارضة لأي أشغال من شأنها المساس بسلامة العقار. حيث إنه أمام ثبوت ما سبق بيانه، فإنه يتبين أن العارضة لم تقم بأي أشغال من شأنها الإضرار بسلامة العقار أو من شأنها أن تزيد من تحملاته بتاتا وإنما كل الإصلاحات التي اضطرت العارضة إلى إدخالها على المصحة المذكورة إنما كانت بهدف جعلها صالحة للغاية التي تم اكتراؤها لأجلها من أجل استغلالها كمصحة. وحيث إن المادة 8 من القانون رقم 16.49 المحتج بها من أجل المطالبة بفسخ عقد الكراء محل المصحة المذكورة، اشترطت من أجل تمكين المكري من فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري من المحل المكترى أن تكون التغييرات المدخلة على المحل من شأنها الإضرار بالبناية وكذا التأثير على سلامة البناء والرفع من تحملاته، وهو الأمر الغير الثابت بتاتا في النازلة. على اعتبار أن الإصلاحات المدخلة من طرف العارضة وكما سبق تأكيده تأتي في سياق الاستجابة للتعليمات الموجهة للعارضة من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوصية على القطاع الصحي، بموجب الإنذار المؤرخ في 2022/04/05 الموجه من مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى العارضة والمتضمن لمجموع العيوب التي طالت مجموع مرافق المصحة المكتراة والتي كان يتعين على العارضة إصلاحها استجابة لتوجيهات الوزارة الوصية كشرط لتمكينها من الترخيص باستغلال العقار كمصحة والانطلاق في تقديم خدمات التطبيب بها. وحيث إنه بثبوت ذلك فإن طلب المدعية فسخ عقد الكراء وإفراغ العارضة من العين المكتراة لا أساس قانوني له أمام ثبوت كون الإصلاحات المنجزة من طرف العارضة كانت بهدف الاستجابة لتوجيهات السلطات المختصة قصد التمكن من الحصول على موافقتها من أجل الشروع في استغلال المصحة، وكذا بهدف جعل المحل المكترى صالحا لاستغلاله في الغرض الذي اكتري لأجله مما يتعين معه صرف النظر عن هذا الطلب جملة وتفصيلا. وحيث إن طلب المدعية الحكم لفائدتها بالتعويض من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إحداث التغييرات بالمحل المدعى فيه من طرف العارضة حسب زعمها يظل هو الآخر غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم. ذلك أن العارضة سبق لها أن بينت بأن مجموع الأشغال التي أنجزتها بالعين المكتراة هي بمثابة إصلاحات للعيوب التي كانت تطال العقار والتي وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال زيارتها للعقار المذكور بتاريخ 2022/03/03 والتي ضمنتها في الإنذار المؤرخ في 2022/04/05 الموجه للعارضة والمستدل به أعلاه، والتي أشعرتها بموجبه بضرورة إصلاح المذكورة من أجل ضمان ملاءمة المصحة للشروط والمعايير المستقر عليها قانونا وتنظيميا والتي تعتبر شرطا لمنح العارضة صلاحية الشروع في استغلال المصحة. وحيث إنه تبعا لذلك فإنه وكما لا يخفى على المدعى عليها فإن الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه: " يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك. وفي كراء العقارات، تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف المكان بذلك". وحيث إنه بالنظر لكون مجموع الأشغال التي أنجزتها العارضة بالعقار المكترى، هي عبارة عن إصلاحات ترمي إلى جعل العقار صالحا لاستغلاله للغرض الذي اكتري لأجله كمصحة، عن طريق الجعل منه مستجيبا للشروط القانونية والتنظيمية السارية المفعول، فإن العارضة هي من يحق لها مطالبة المدعية بالتعويض عن مجموع هذه الإصلاحات المنجزة من طرفها والتي تحملتها من ماليتها الخاصة والحال أن المدعية هي من يتوجب عليها القيام بكل هذه الإصلاحات وتسليم العارضة العقار المكترى صالحا للاستغلال كمصحة. وحيث إنه من ثم فإن مطالبة المدعية بأداء العارضة تعويضا لفائدتها يظل غير مستند على أي أساس قانوني سليم مما يجعل منها مجرد محاولة من المدعية للإثراء على حساب العارضة وهو ما يتعين معه عدم الاستجابة لطلبها لهذه العلة. وحيث إنه أمام ثبوت ما سبق ذكره فإن دعوى المدعية الحالية تظل في مجملها غير قائمة على أي أساس سليم مما يتعين معه الحكم برفضها موضوعا لأجل ذلك، هذا فضلا على أنها تظل غير مقبولة شكلا في جميع الأحوال. والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع القول والحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على أساس سليم. وأرفق الجواب بنسخة من القرار رقم 166 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2023/03/08 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/94. نسخة من القرار رقم 109 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2023/03/09 في الملف التجاري عدد 2021/2/3/915. نسخة من الإنذار المؤرخ في 2022/04/05 الموجه من مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. نسخة من الرسالة المؤرخة في 2023/09/14 الموجهة من الكتابة العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى العارضة. نسخة من القرار المؤرخ في 2023/10/20 الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الترخيص للعارضة بتمديد نشاط المصحة وذلك بإحداث وحدة للفحص بالأشعة.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أنه بالرجوع الى الانذار بالأداء والافراغ المؤرخ في 2023/11/10 الموجه من قبل العارضة للجهة المطلوبة في الدعوى والمتوصل به من قبل هذه الأخيرة بتاريخ 2023/11/17 بواسطة المفوض القضائي السيد مصطفى (خ.) لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والذي تطالب من خلاله العارضة المطلوبة في الانذار بضرورة أداء أقساط الكراء المتعلقة بالعين المكتراة موضوع النزاع محط ملف نازلة الحال والجواب على الانذار المؤرخ في 2023/11/10 بواسطة رسالة غير سرية الصادر عن مكتب المحاماة الذي يخص مكتب (د. و. ش.) وهو الجواب الذي تقر من خلاله المطلوبة في الدعوى من خلال دفاعها بقيام العلاقة الكرائية التي تربطها بالعارضة بشأن العين المكتراة موضوع النزاع محط ملف نازلة الحال. ومحضر معاينة واستجواب المنجز بواسطة المفوض القضائي السيد عبد العزيز (م.) بتاريخ 2023/10/12 بمناسبة ملف التنفيذ عدد 2023/8501/4377 أساس الأمر القضائي رقم 2023/29696 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤرخ في 2023/09/26. والذي يستشف من خلال مضمنه بمقبول قانوني أن المطلوبة في الدعوى تقر وتعترف بأنها تكتري من العارضة العين المكتراة موضوع النزاع وهذا ثابت بموجب تصريح الدكتور محمد أمين (م.) الحامل لـ [رقم بطاقة التعريف] والذي جاء فيه: "أن هناك علاقة كرائية تربط بين مصحة (ب.) وشركة (م.) وأن عقد الكراء يوجد في طور التسجيل لدى ادارة التسجيل والتنبر وحين التوصل به من الادارة سنسلمهم نسخة من العقد ولا نرفض تسليمها لهم". وحيث أن عقد الكراء هذا تم تصحيح الامضاء بشأنه لدى مقاطعة الصخور السوداء عين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء قسم تصحيح الامضاءات بتاريخ 2023/03/09 من قبل كل من الجهة المكرية: شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الاله (ل.) الحامل لـ [رقم بطاقة التعريف] والجهة المكترية مصحة (ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد يوسف (م.) الحامل لـ [رقم بطاقة التعريف]. الا أن الجهة المطلوبة في الدعوى طالبت العارضة بتمكينها من نسخة العقد التي هي بين أيديها قصد تسجيلها لدى مصلحة تسجيل العقود التابعة لإدارة التسجيل والتنبر بالدار البيضاء وتسليمها لها بعد تسجيلها لدى من يجب قانونا. وحيث إن الجهة العارضة وفي اطار التعامل بحسن النية سلمت المطلوبة في الدعوى نسخة العقد الوحيدة التي هي بين يديها الا أن الأخيرة بعد تسجيل العقد لدى من يجب قانونا رفضت تمكين المنوب عنها من نسخة منه. وحيث ان العارضة وضمانا لحقوقها المشروعة قانونا لم تجد معه بدا في اللجوء الى السيد رئيس المحكمة بغاية استصدار أمر قضائي من أجل إجراء معاينة واستجواب. كما هو ثابت من خلال الأمر القضائي المومأ اليه طرته. و شهادة الملكية للمدعى فيه محط الرسم العقاري عدد 7888/C والمتكون من مصحة (ب.) ستلاحظ المحكمة أنه في ملكية العارضة شركة (م.) . وحيث انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 334 من م ت التي تنص: "تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات" وحيث انه بالرجوع الى عناصر الاثبات المشار اليها أعلاه ستلاحظ محكمتكم الموقر أنها تكمل بعضها البعض وأن الاثبات بناء. وحيث ان الجهة المطلوبة في الدعوى تعترف باحتكارها عقد الكراء العين المكتراة موضوع النزاع وبسوء نية كما هو ثابت من خلال محضر معاينة واستجواب المشار اليه والى مراجعه أعلاه بعد أن جردت المطلوبة في الدعوى العارضة من النسخة التي كانت بين يديها بداعي تسجيلها لدى ادارة التسجيل والتمبر ورفض ارجاعها لها فيما بعد. ومحضر معاينة واستجواب محط ملف التنفيذ عدد 2024/8501/793 المنجز بشأن الأمر اني 2023/40840 والمؤرخ في 2023/12/11. والذي يستشف من خلال مضمنه أن ادارة التسجيل والتنبر سلمت المفوض القضائي السيد خلوفي (ب.) صورة من عقد الكراء محط موضوع النزاع. وحيث الثابت من أوجه دفاع المطلوبة في الدعوى أنها تتقاضى بسوء نية بخلاف مقتضيات المادة 5 من ق م م والتي جاء فيها: "يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" الأمر الذي يتبين معه أن أوجه دفاع المطلوبة في الدعوى غير ذي قيمة قانونية في ملف نازلة الحال وبالتالي اعتبار دعوى المنوب عنها معززة بمقبول قانوني للقول بنظاميتها شكلا. ومن جهة ثانية، بالرجوع الى الشق الثاني من أوجه دفاع الجهة المطلوبة في الدعوى وخاصة على مستوى مناقشة موضوع النزاع ستلاحظ المحكمة أن الجهة المدعية تقر في سائر مراحل مناقشتها أن هناك علاقة كرائية تربطها بالعارضة بشأن موضوع النزاع. مما تكون معه المطلوبة في الدعوى عند هذا المستوى من النقاش أنها تتراجع وتفند ما سبق مناقشته بمناسبة شكلا الدعوى وانعدام صفة العارضة في المدعى فيه. وحيث الثابت فقها وقضاء أن: "من تناقض ادعاؤه بطلت دعواه" مما تبقى معه أوجه دفاع المطلوبة في الدعوى ساقطة عن الاعتبار القانوني. هذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الأعلى - سابقا - محكمة النقض حاليا عدد 614 وبتاريخ 1983/04/26 في الملف عدد 85136 والذي جاء فيه: "من المقر أن من أكذب بينة فقد أبطل العمل بها، لأن الباطل باطل لا يصح الاحتجاج به لكونه منعدم شرعا والمنعدم شرعا كالمنعدم حسا، ومن اخلفت أقواله سقطت دعواه وبينته" مما يتبين معه أن اوجه دفاع المطلوبة في الدعوى والمقدمة عند هذا الباب متضاربة بذات المذكرة الجوابية الأمر يجعلها غير منتجة لأي أثر قانوني وبالتالي ساقطة عن درجة الاعتبار قانونا للقول بما جاء فيها. والتمس الحكم برد أوجه دفاع المطلوبة في الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية عند هذا الباب. وبشأن الدفع بعدم تطابق العقار ومعايير وزارة صحة، الثابت من أن المطلوبة في الدعوى تقر وتعترف بكونها أقدمت على ادخال تغييرات على بعض مرافق البناية موضوع الكراء كمصحة دون بقية المرافق الأخرى المكونة للعمارة محط تواجد المصحة المدعى عليها. وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته ستلاحظ المحكمة أن المطلوبة في الدعوى قامت بعدة أشغال من قبيل الهدم والحفر والبناء بشكل أضر بالبناية وأثر على سلامة البناء والرفع من متحملاته وذلك من خلال احداث تغييرات جدرية طالت المعالم الداخلية وأساسات العمارة وتصميمها الأولي على مستوى مختلف الطوابق المشكلة للمصحة وفي حدود المرافق المشكلة - لها - المصحة - وفقا للثابت والمحدد بعقد الكراء وكل لذك بشكل مخالف للقانون وللتصميم الهندسي الأولي الخاص ببناء العمارة موضوع النزاع والذي تمت الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة مما يعد معه خرقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاري. وحيث ان زعم المطلوبة في الدعوى قيامها بمطابقة العين المكتراة موضوع النزاع مع مضامين الانذار الموجه لها من قبل مصالح وزارة الصحة لا يغنيها عن التقيد بالقانون الناظم لموضوع النزاع كما لا يخولها صلاحية تغيير معالم المحل المدعى فيه بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء ويرفع من تحملاته كما لا يعفيها من الحصول على اذن مسبق من المكري وحيث إن الانذار المزعوم الذي اعتمدته المطلوبة في الدعوى للقيام بالمنسوب اليها عند هذا الباب لا يقوم مقام القانون أو يعلوا عليه اذ من المفروض على المطلوبة في الدعوى أن تتقيد بالمقتضيات القانونية قبل القيام بما قامت بإنجازه من تجاوزات هند هذا الباب. لذلك تبقى معه مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكراء العقارات لمخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي متحققة في النزاع مما تبقى معه دعوى المنوب عنها معززة بمقبول قانوني وهو ما يتعين معه الاستجابة لها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبشأن الدفع بعدم ارتكاز طلب فسخ عقد الكراء على أساس: حيث تتمسك المطلوبة في الدعوى بكون ما قامت به انما يندرج في نسق امتثالها للتعليمات الموجهة لها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وحيث ان المطلوبة في الدعوى عند هذا الباب تساوي بين التعليمات والقانون الذي يعتبر أسمى وثيقة للتعبير عن ارادة الأمة. وحيث ان التعليمات التي تلقتها المدعى عليها والمحتج بها في ملف النزاع لا تخول هذه الأخيرة بأي شكل من الأشكال خرق القانوني الناظم لموضوع النزاع كما أن التعليمات المثارة بملف نازلة الحال ليس من سترتكن اليها المحكمة كأساس قانوني للفصل في موضوع النزاع. وبالتالي فان اقدام المطلوبة في الدعوى على ارتكاب الخروقات المسطرة بأوجه دعوى المنوب عنها وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية الناظمة لموضوع النزاع تجعل من دعوى المنوب عنها معززة بمقبول قانونية للقول بالاستجابة لماء جاء بطلباتها المسطرة بملتمساتها عند هذا الباب. وبشأن الدفع بعدم ارتكاز طلب التعويض على أساس: حيث تعيب المطلوبة في الدعوى على العارضة تقديم طلبها الرامي الى الحكم لها بتعويض مؤقت دون أن تقف على الغاية المرجوة من هذا الطلب وحيث ان الطلب المقدم من قبل العارضة عند هذا الباب تتمسك به ما دام أن الغاية المرجوة منه هو ادخال الاصلاحات الكفيلة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل احداث التغييرات القائمة بالمحل المدعى فيه وحيث ان احتجاج المطلوبة في الدعوى بمقتضيات الفصل 638 من ق ل ع مردود عليها بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكراء المحلات التجارية من منطلق أنه: " عند تعارض قاعدة عامة وقاعدة خاصة نطبق القاعدة الخاصة بالأولوية" الأمر الذي تبقى معه ما تعيبه المطلوبة في الدعوى عند هذا الباب ساقط عن الاعتبار القانوني مما يتعين رده. والتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي وبالاستجابة لأقصى ما جاء بطلبات المنوب عنها. وأرفق المذكرة بصورة شمسية من شهادة الملكية للعقار المدعى فيه 7888/C. صورة شمسية من الانذار بالأداء والافراغ. صورة شمسية من محضر تبليغ انذار بالأداء والافراغ. جواب مكتب (د. و. ش.) بواسطة رسالة غير سرية على الانذار بالأداء والافراغ. صورة شمسية من محضر معاينة واستجواب محط ملف التنفيذ عدد 2023/8501/4377. صورة شمسية من محضر معاينة واستجواب محط ملف التنفيذ عدد 2024/8501/793. صورة شمسية من عقد الكراء

وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن المدعية ظلت تزعم أن العارضة قامت بأشغال من قبيل الهدم والبناء والحفر بشكل أضر بالبناية وأثر على سلامة البناء وأدى إلى الرفع من تحملاته. لكن حيث إن ما زعمته المدعية في هذا الإطار لا ينبني على أي أساس على اعتبار أن العقار موضوع النزاع اكترته العارضة من طرف المدعية من أجل استغلاله كمصحة ومما لا يخفى على المدعية أن حق العارضة في استغلال العقار للغاية التي اكتري لأجلها كمصحة يبقى معلقا على استيفاء العقار المراد استغلاله للشروط والمعايير المستقر عليها والمعمول بها في المجال الطبي. وحيث إنه وكما سبق للعارضة تبيانه فإنه عقب الزيارة المجراة بتاريخ 2022/03/03 من طرف فريق التفتيش التابع لمديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمقر المصحة المذكورة قصد التحقق من مدى احترام المصحة للشروط القانونية والتنظيمية المطبقة، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة في مديرية التنظيم والمنازعات، وجهت للعارضة إنذارا مؤرخا في 2022/04/05 يتضمن مجموع الملاحظات التي عاينها فريق التفتيش والتي يهم بعضها وضعية الوحدات الصحية المتواجدة بالمصحة، كما أشعرت العارضة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قصد الاستجابة لهذه الملاحظات وذلك داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار المذكور، وهو الإنذار الذي سبق للعارضة أن أدلت بنسخة منه رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/06/05 وهو الإنذار الذي تضمن الملاحظات التي سبق توضيحها. وحيث إن العارضة وكما سبق بيانه لم تنطلق في أشغال إصلاح المصحة إلا استجابة للإنذار الموجه لها من طرف مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وذلك من أجل إصلاح مجموع الاختلالات والعيوب في العقار التي وقف عليها فريق التفتيش أثناء زيارته للمصحة المذكورة من أجل التمكن من الترخيص للعارضة باستغلالها. وحيث إن زعم المدعية بكون العارضة أدخلت على العقار تغييرات من شأنها المس بسلامته والزيادة من تحملاته هي ادعاءات مجردة وغير معززة بأي إثبات، ومخالفة للحقيقة وللواقع، على اعتبار أن مجموع الإصلاحات المنجزة من طرف العارضة لم تتجاوز الأشغال الضرورية التي أنجزتها استجابة للتوجيهات والملاحظات الموجهة للعارضة من الوزارة الوصية على القطاع الصحي قصد الحصول على موافقتها من أجل استغلال المصحة المكراة من طرف المدعية وبالتالي من أجل التمكن من استغلال هذه الأخيرة للغاية التي تم اکتراؤها من طرف العارضة لأجلها كمصحة. وحيث إنه من تم، فإنه يبقى ما زعمته المدعية من أن الإصلاحات المنجزة من طرف العارضة أدت إلى تغيير معالم المصحة أو إلى تعريض سلامة البناء للخطر، زعما غير قائم على أي أساس سليم ومخالف للحقيقة، مما يتعين معه عدم الالتفات إليه وتبعا لذلك الالتفات إليه وتبعا لذلك القول والحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا. وحيث إن العارضة وكما سبق لها التأكيد فإنها لم تقم بأي أشغال من شأنها الإضرار بسلامة العقار أو من شأنها أن تزيد من تحملاته بتاتا وإنما كل الإصلاحات التي اضطرت إلى إدخالها على المصحة المذكورة إنما كانت بهدف جعلها صالحة لاستغلالها في الغرض الذي اكتريت من أجله كمصحة. وحيث إنه لا يخفى على المدعية أن المادة 8 من القانون رقم 16.49 المحتج بها من طرف المدعية من أجل المطالبة بفسخ عقد الكراء محل المصحة المذكورة، اشترطت من أجل تمكين المكري من فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري من المحل المكترى أن تكون التغييرات المدخلة على المحل من شأنها الإضرار بالبناية وكذا التأثير على سلامة البناء والرفع من تحملاته، وهو الأمر الغير الثابت بتاتا في النازلة. بل وعلى العكس من ذلك فإن الأشغال المنجزة من طرف العارضة إنما أنجزت بغية إصلاح عيوب العقار المكرى من طرف المدعية لفائدة العارضة وجعله صالحا للاستعمال فيما اكتري لأجله كمصحة، وذلك في سياق الاستجابة للتعليمات الموجهة للعارضة من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الوصية على القطاع الصحي، بموجب الإنذار المؤرخ في 2022/04/05 الموجه من مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى العارضة والمستدل به أعلاه والمتضمن لمجموع العيوب التي طالت مختلف مرافق العقار المكترى. وحيث إن العقار موضوع النزاع كان على المدعية نفسها أن تمكن العارضة منه خاليا من أي عيب وصالحا لاستعماله للغرض الذي اكتري لأجله كمصحة، وهو ما لم تحترمه المدعية في نازلة الحال، بدليل الإنذار الموجه للعارضة من طرف مصالح الوزارة المعنية والتي حددت فيه مجموع العيوب المتواجدة بالعقار والتي يتعين إصلاحها كشرط لتمكين العارضة من الترخيص باستغلال العقار المكترى كمصحة والانطلاق في تقديم خدمات التطبيب به. وحيث إنه بثبوت ذلك فإن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16.49 لا تسري بتاتا على النازلة، ويبقى من تم طلب المدعية فسخ عقد الكراء وإفراغ العارضة من العين المكتراة لا أساس قانوني له أمام ثبوت كون الإصلاحات المنجزة من طرف العارضة كانت بهدف الاستجابة لتوجيهات السلطات المختص التمكن من الحصول على موافقتها من أجل جعل المحل المكترى صالحا لاستغلاله في الغرض الذي اكتري لأجله كمصحة، مما يتعين معه صرف النظر عن طلب المدعية جملة وتفصيلا. وحيث أمام ثبوت ما سبق ذكره، فإن طلب المدعية الرامي إلى الحكم لفائدتها بالتعويض من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إحداث التغييرات بالمحل المدعى فيه من طرف العارضة حسب زعمها، يظل غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم. وحيث إن العارضة وكما سبق بيانه، فإن مجموع الأشغال التي أنجزتها بالعين المكتراة هي بمثابة إصلاحات للعيوب التي كانت تطال العقار والتي وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال زيارتها للعقار المذكور بتاريخ 2022/03/03 والتي ضمنتها في الإنذار المؤرخ في 2022/04/05، والتي أشعرتها بموجبه بضرورة إصلاح مجموع العيوب الواردة في الإنذار المذكور والمفصل فيها أعلاه من أجل ضمان ملاءمة المصحة للشروط والمعايير المستقر عليها قانونا وتنظيميا والتي تعتبر شرطا لمنح العارضة صلاحية الشروع في استغلال المصحة. وحيث إنه وكما لا يخفى على المدعى عليها فإن الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه: " يلتزم المكري بتسليم العين وملحقاتها وبصيانتها أثناء مدة الإيجار في حالة تصلح معها لأداء الغرض الذي خصصت له وفقا لطبيعتها ما لم يشترط الطرفان غير ذلك. وفي كراء العقارات، تقع الإصلاحات البسيطة على المكتري إذا قضى عرف المكان بذلك". وحيث إن مقتضيات الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود تظل سارية المفعول ولا يمكن القول بكونها تتعارض مع مقتضيات المادة 8 من قانون 16.49 ، لاختلاف أحكام كل واحد من النصين المذكورين فالفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود يحدد الالتزامات الملقاة على عاتق المكري والتي من ضمنها التزامه بتمكين المكتري من المحل المكترى صالحا للغرض الذي اكتري لأجله وهو ما لم تحترمه المدعية في النازلة، خلافا للمادة 8 من القانون رقم 16.49 التي نظمت الحالات التي لا يستحق فيها المكتري تعويضا مقابل إفراغه والتي من بينها الحالة التي يدخل فيها المكتري تغييرات على العقار بشكل يضر به ويزيد من التحملات الواردة عليه، وهو ما أثبتت العارضة عدم تحققه في النازلة. وحيث إنه بالنظر لكون مجموع الأشغال التي أنجزتها العارضة بالعقار المكترى، هي عبارة عن إصلاحات ترمي إلى جعل العقار صالحا لاستغلاله للغرض الذي اكتري لأجله كمصحة عن طريق الجعل منه مستجيبا للشروط القانونية والتنظيمية السارية المفعول، فإن العارضة هي من يحق لها مطالبة المدعية بالتعويض عن مجموع هذه الإصلاحات المنجزة من طرفها والتي تحملتها من ماليتها الخاصة والحال أن المدعية هي من يتوجب عليها القيام بكل هذه الإصلاحات وتسليم العارضة العقار المكترى صالحا للاستغلال كمصحة. وحيث إنه من ثم فإن مطالبة المدعية بأداء العارضة تعويضا لفائدتها يظل غير مستند على أي أساس قانوني سليم مما يجعل منها مجرد محاولة من المدعية للإثراء على حساب العارضة وهو ما يتعين معه عدم الاستجابة لطلبها لهذه العلة. وحيث إنه أمام ثبوت ما سبق ذكره فإن العارضة تكون محقة في التمسك بكون دعوى المدعية الحالية تظل في مجملها غير قائمة على أي أساس سليم مما يتعين معه الحكم برفضها لأجل ذلك جملة وتفصيلا. والتمس الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا لعدم ارتكازه على أساس سليم.

وبناء على الحكم التمهيدي الصدر بتاريخ 17/07/2024 تحت رقم 1392 والذي قضى بإجراء خبرة عقارية تكلف للقيام بها السيد إدريس (ع.). والذي خلص في تقريره إلى أنه طبقا للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها وهي:

- Attestation de conformité et attestation de fin des travaux

du bureau d'études techniques (ج. س. إ.) en date du 28/05/2025

- Attestation de stabilité de (س. إ.) en date du 15/2/2023 techniques

- Attestation de fin des travaux de la Sté (ف. أ.) en date du 23/05/2024

- Attestation de conformité de bureau de contrôle technique (إ.) en date du 07/06/2024

وطبقا للمعاينة بالعين المجردة فليس هناك أي خطر يذكر على سلامة ومثانة البناء. كما أنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين وأقوالهم والمعاينة الميدانية فإن الأشغال والتغيرات قد انتهت وأن المصحة مشغلة فمن الصعب تقييم إصلاح التغيرات وإرجاع الحالة وذلك راجع لعدم وجود دفتر الورش الذي يوثق نوعية الأشغال وتتبعها وكذلك عدم وجود عقد أو عقود رابطة بين الشركات التي أنجزت الأشغال ومصحة (ب.) التي توثق نوعية الأشغال والاثمنة المتفق عليها وكذلك عدم ضبط الأقوال المتناقضة بين الطرفين حول التغيرات في خلفية الطابق الثاني التي تهم بنايات على جانب الحائط فوق بنايات الإنعاش في الطابق الأول.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أنه يستفاد من تقرير الخبرة أن السيد الخبير وقف عند انجاز الخبرة بالعين المكتراة موضوع النزاع وعاين ما يلي: - على مستوى الطابق تحت أرضي: " مغاير تماما للتصميم الهندسي المرخص تحت رقم 180450 بتاريخ 1988/06/02 الذي يحتوي على مدخل لركن السيارات ومصعد ودرج يؤدي إلى الطابق الأرضي بينما بعد معاينة أشغال البناء والتغييرات المنجزة فهو يحتوي على عدة مرافق (تفضلوا للاطلاع على الصور. معالم ركن السيارات (parking) طبقا للتصميم الهندسي المرخص قد تغيرت كليا. خلاصة: إن الأشغال المحدثة في الطابق التحت أرضي هي مغايرة تماما للتصميم الهندسي المرخص وكذلك للتصميم الهندسي المدلى به طرف المدعى عليها شركة (ب.). على مستوى الطابق الأرضي: التغيرات بهذا الطابق هي مكاتب الإدارة لمصحة (ب.) أخذت مكان الإنعاش (réanimation). - على مستوى الطابق الأول: حدث تغيير في الواجهة الخلفية بإغلاق نافذتين على مستوى قاعة العمليات وأربع نوافذ على مستوى الواجهة الأمامية بقاعة العمليات كذلك كما تم بناء واستغلال الفناء الخلفي (cour arrière) ككل للإنعاش. (réanimation). - على مستوى الطابق الثاني: إحداث بنايات على جانب الحائط فوق بنايات الإنعاش بالطابق الأول. إحداث حمام douche ( مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية وكذلك المؤدي لممر درج الإغاثة ) issue de secours ).). - على مستوى الطابق الثالث: إحداث حمام (douche ) مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية والمؤدي كذلك لممر درج الإغاثة. وتمت معاينة تغيير معالم وكسر الحائط بين الغرفتين على مستوى الواجهة الخلفية. - على مستوى الطابق الرابع: إحداث حمام ( douche) مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية والمؤدي كذلك لممر درج وحيث الثابت من خلاصة تقرير الخبير عند هذا الباب أن الأشغال المحدثة بمختلف الطوابق المشكلة للعين المكتراة موضوع النزاع مغايرة تماما للتصميم الهندسي المرخص به من قبل السلطات العامة وكذلك للتصميم الهندسي المدلى به من طرف المدعى عليها شركة (ب.) ذاتها. وحيث إنه وفي غياب ادلاء المدعى عليها بموافقة الجهة العارضة كتابة لإدخال الاصلاحات والتغييرات موضوع النزاع وفي غياب كذلك ادلاء المطلوبة في الدعوى برخصة اصلاح العين المكتراة موضوع النزاع مسلمة لها من قبل السلطات العامة المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الناظمة ونخص بالذكر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليو 2015. القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1414 (17) يونيو (1992) كما تم تغييره وتتميمه. المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات السكنية والمجموعات العقارية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم. القرار المشترك لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية ووزارة الداخلية رقم 337.20 بتاريخ 25 جماد الأول 1441 (21) أبريل (2020) المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدني ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 20.338 بتاريخ 25 من جماد الأول 1441 (21 ابريل 2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر لتدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. تبقى معه الجهة المدعى عليها عند هذا الباب: - محتلة لملك - مرآب - مشترك من دون سند. - أحدثت تغييرات جدرية طالت المعالم الداخلية والتصميم الأولي للعمارة موضوع النزاع دون ترخيص من طرف المكري وسلطات العامة. - احداث تغييرات بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء ويرفع من تحملاته. - رفض ارجاع الحالة الى ما كانت عليه رغم توصلها بإنذار بخصوص ذلك ومرور الأجل الممنوح لها بنص الانذار. - اضافة نشاط قائم الذات - التصوير بالأشعة السينية - رغم عدم الاشارة اليه بعد الكراء ودون حصولها على ترخيص مسبق أو موافقة الجهة العارضة بخصوص ذلك. مما يجعلها بذلك في حكم الاخلال ببنود عقد الكراء وبالتالي في حكم المخالف للقانون وخاصة المادة 8 من القانون رقم 49 . 16 المتعلق بالكراء التجاري. والفصل 663 من ق ل ع. مما يتبين معه أن المطلوبة في الدعوى عندما قامت بإحداث هذه التغييرات بالعين المكتراة موضوع النزاع فإنها بذلك تكون قد مست البناء بالزيادة ورفعت من متحملاته وبالتالي فإن ذلك يلحق ضررا بالعين المكتراة كما يشكل عبئا يثقل كاهل المكري وهو ما يشكل اخلالا من المكترية بالتزاماتها التعاقدية وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع كما يشكل سببا من الأسباب الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 8 القانوني رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاري. وهذا ما استقر عليه العمل القضائي في مجموعة من قراراته نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/6/25 تحت عدد 828 في الملف التجاري عدد 02/1484 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 22 ص 149 وما يليها و الذي جاء فيه: " انه في حالة الاتفاق في عقد الكراء على عدم إحداث أي تغيير من طرف المكتري على العين المكراة إلا بإذن من المكري وأن إخلال المكتري بهذا الالتزام لا يترتب عليه فسخ العلاقة الكرائية إلا إذا كان التغيير المحدث من شأنه أن يلحق ضررا بالعقار أو يضيف التزامات ترهق كاهل المالك وفقا لمفهوم الفصلين 663 و 691 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 11 من ظهير 1955/5/24 تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ". - القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 06/2/15 تحت عدد 510 في الملف عدد 04/1026 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 1 ص 203 و الذي جاء فيه: " إنه بمقتضى الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود يلتزم المكتري بالمحافظة على الشيء المكترى واستعماله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي. وأن إحداث المكتري مغسلا بمكان الخزانة وبناء رشاش يتنافى مع استعمال كل مرفق وفق ما أعد له وأن القرار لما اعتبر ذلك مجرد تحسينات للعين المؤجرة ولا تمس البناء بالزيادة أو النقصان ولا تشكل إخلال المكتري بالتزامه فقد خرق مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض والابطال " - القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/11/25 تحت عدد 1803 في الملف عدد 812/08 منشور بمجلة المعيار عدد 46 ص 257 وما يليها والذي جاء فيه: "إحداث تغييرات بالمحل المكتري دون ترخيص من طرف المكري، موجب للإفراغ. التغييرات الجوهرية تشكل سببا خطيرا موجبا للإفراغ دون تعويض". وفي الشق المتعلق بتصريحات أطراف النزاع أمام الخبير: حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة عند هذا الباب ستلاحظ المحكمة أن الجهة المطلوبة في الدعوى أدلت بوثائق للخبير من صنعها مجتمعة وبالتالي فإنه لا يمكن للأطراف أن تصنع حجة بنفسها في مواجهة الغير علاوة على دفع المطلوبة في الدعوى بكون الممثل القانوني للشركة العارضة كان حاضرا ابان فترة تنفيذ الأشغال مما اعتبرته المطلوبة في الدعوى بمثابة موافقة ضمنية على الأشغال بالإضافة الى دفعها بكون الأشغال التي قامت بها انما هي أشغال فرضتها وزارة الصحة. والحال أنه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته ستلاحظ المحكمة ان الجهة العارضة بمجرد شروع المطلوب في الدعوى في القيام بإحدات تغييرات بشأن العين المكتراة قامت بتوجيه انذار بوقف الأشغال وارجاع الحالة الى ما كانت عليه كما هو ثابت من وثائق الملف المدلى بها عند هذا الباب. وحيث ان زعم المطلوبة في الدعوى قيامها بمطابقة العين المكتراة موضوع النزاع مع مضامين الانذار الموجه لها من قبل مصالح وزارة الصحة لا يغنيها عن التقيد بالقانون الناظم لموضوع النزاع كما لا يخولها صلاحية تغيير معالم المحل المدعى فيه بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء ويرفع من تحملاته كما لا يعفيها من الحصول على اذن مسبق من المكري. وحيث إن الانذار المزعوم الذي اعتمدته المطلوبة في الدعوى للقيام بالمنسوب اليها لا يقوم مقام القانون أو يعلوا عليه اذ من المفروض على المطلوبة في الدعوى أن تتقيد بالمقتضيات القانونية قبل القيام بما قامت بإنجازه من تجاوزات عند هذا الباب. لذلك تبقى معه مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي متحققة في النزاع وبالتالي تكون دعوى المنوب عنها معززة بمقبول قانوني وهو ما يتعين معه الاستجابة لها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وفيما يخص التحقق من مدى تأثير تلك التغييرات على مثانة وسلامة البناء، حيث ورد بمعرض تقرير الخبير عند هذه النقطة أنه: " طبقا للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه. وطبقا للمعاينة بالعين المجردة ليس هناك أي خطر يذكر على سلامة ومثانة البناء ". وحيث يتبين من خلاصة تقرير الخبير عند هذا الباب أن الأخير اعتمد فيما خلص اليه على وثائق من صنع المطلوبة في الدعوى بشكل صرف ودون أن يجري خبرة تقنية على الأشغال المستحدثة موضوع النزاع أو تبيان ذلك بملاحظات علمية ذات الصلة بمجال النزاع ومعززة بمقبول القانوني مما يتبين معه أن السيد الخبير أجاز للجهة المدعى عليها بأن تصنع حجة لنفسها في مواجهة الغير رغم عدم جواز ذلك قانونا كما أنه أتاح لنفسه واقعا الحق في الحلول محل السلطة القضائية في الأخذ بالحجج من عدمها وفي ذلك تجاوز للمهام المنوطة به والمحددة على وجه الحصر في الحكم التمهيدي أساس الخبرة موضوع المناقشة. وفيما يخص قيمة إصلاح التغييرات وارباع الحالة إن كان لها موجب، حيث ورد بمعرض تقرير الخبير عند هذه النقطة أنه: " بعد الاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين وأقوالهم والمعاينة الميدانية بحيث أن الأشغال والتغييرات قد انتهت وأن المصحة مشغلة فمن الصعب تقييم إصلاح التغيرات وإرجاع الحالة وذلك راجع لعدم وجود دفتر الورش الذي يوثق نوعية الأشغال وتتبعها وكذلك عدم وجود عقد أو عقود رابطة بين الشركات التي أنجزت الأشغال ومصحة (ب.) التي توثق نوعية الأشغال والاثمنة المتفق عليها وكذلك عدم ضبط الأقوال المتناقضة بيم الطرفين حول التغيرات في خلفية الطابق الثاني التي تهم بنايات على جانب الحائط الفوق بنايات الإنعاش في الطابق الأول". وحيث يتبين من خلال خلاصة تقرير السيد الخبير عند هذا الباب أن الأخير لم يكلف نفسه عناء حصر قيمة اصلاح التغييرات وارجاع الحالة الا ما كانت عليه وترك المجال في الحكم بذلك من عدمه للسلطة القضائية، الا أن الخبير حول الالتفاف على هذه النقطة القانونية ومحاولة ايهام المحكمة بانعدام موجبات ارجاع الحالة الا ما كانت عليه وفي ذلك تجاوز منه لصلاحيات اختصاصاته المقررة بموجب الحكم التمهيدي. وحيث إن عدم تحديد قيمة اصلاح التغيرات يعتبر من الناحية القانونية بمثابة رفض من الخبير انجاز الخبرة المنوطة به وعدم الجواب على نقاط قانونية محددة سلفا بالحكم التمهيدي مما يجعل من تقرير الخبرة ورد خرقا للمقتضيات الفصل 64 من ق م م. وفي الشق المتعلق بالمعاينات التي قام بها السيد الخبير ولم يقم بتضمينها بمعرض تقريره: حيث إنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المودع بملف نازلة الحال، نجد السيد الخبير المنتدب قام بمجموعة من المعاينات على مستوى أرض الواقع والوضع القائم بالعين المكتراة إلا أنه لم يقم بتضمينها بمعرض تقريره وأنه من بين ما عاينه ولم يعمد على تدوينه بتقرير الخبرة المودع بملف النازلة نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر: 1 جلب ثلاث ألات للتعقيم وترسيمها بالطابق الثالث يزيد وزنها عن ton 1 من دون موافقة المالك رغم أن وجودها يؤثر سلبا على سلامة البناء ويزيد من تحملاته. 2- تغيير محرك المصعد بمحرك أخر يزيد وزنه عن وزن المحرك السابق أضعاف مضاعفة مما يشكل خطرا على سلامة البناء ودون اشعار المالك بذلك رغم كون المصعد من مشتملات الملكية المشتركة فيما بين مستغلي العمارة موضوع النزاع. 3- أن مخارج الطابق 3 ، 4 و 5 تم اغلاق منافذ الاغاثة التابعة للغرف الكائنة بها واحداث محلها رشاشات مما يشكل خطرا على المرتفقين للمصحة في حالة وقوع طارئ. 4- احداث مركز فحص بأشعة السكانر Radiologie - Scanner على مستوى مرأب العمارة المكتراة مما تبقى معه الجهة المدعية قد قامت بإحداث نشاط جديد لم يكن من ضمن الأنشطة المزاولة بالمصحة وأن هذا دليل قاطع أن المرأب عرف تغييرات بمعالمه بشكل جدري وأن اعادة بنائه كانت الغاية منه هو احداث Radiologie - Scanner وهذا الأمر لم يدونه الخبير بمعرض تقريره اذا اكتفى بالإشارة بمعرض تقريره الى أن المراب عرف تغيرات دون أي تفصيل أو تحديد واكتفى بإحالة المحكمة على الصور في الوقت الذي كان فيه الخبير ملزما بتحديد طبيعة التغيير عاينها على وجه التدقيق. الامر الذي يزيد في تحملات المكتري في حالة مطالبته بالفراغ للاحتياج الشخصي وبالتالي الحكم عليه بالتعويض بناء على الحالة التي يوجد عليها المحل المكترى بتعويض غير مستحق لم يرخص له بإحداثه. كما أن الخبير لم يقم: - بتحديد نوع الاضافات المستحدثة وطبيعة النشاط المزاول بها. - بتحديد المواد المستعملة في تقسيم طوابق البناية على مستوى كل طابق على حدى. - بتحديد طبيعة التغييرات المستحدثة بالبناية ونوعيتها ومجال استخدام هذه التغييرات. كما أن الخبير لم يقم بالإشارة الى الاصلاحات التي طالت واجهة المصحة رغم معاينته لها خاصة وأن هذه الاصلاحات تزيد من قيمة الأصل التجاري كما تزيد من تحملات المكري في حالة مطالبته بإفراغ المصحة للاحتياج الشخصي. والتمس الحكم وطبقا للخبرة المنجزة - بالرغم من أنها جاءت ناقصة - ستلاحظ المحكمة أنها تقيم الدليل بمقبول قانوني على أن المكتري قام بإجراء عدت تغيرات واصلاحات طالت معالم المصحة بشكل أضر بسلامة البناية ورفع من تحملات المكري وكل ذلك بدون اذن أو علم هذا الأخير طبقا للمادة 8 من قانون رقم 49.16 وتبعا لعدم ارجاع المطلوب في الدعوى الحالة الى ما كانت عليه داخل الأجل المنصوص عليه بنص الانذار المبلغ له. وتبعا لتغيير طبيعة النشاط بالمحل المدعى فيه وذلك من خلال ممارسة المكتري لنشاط الفحص - بالسكانر رغم عدم التنصيص عليها بعقد الكراء. وتبعا لإخلال المكتري ببنود عقد الكراء وتبعا للتغييرات الجدرية التي طالت مرأب البناية وذلك بتحويله الى مركز الفحص بالسكانر وما أرفق ذلك من هدم وبناء بالمرأب الأخير. وإسنادا لما ينص عليه القانون الناظم لموضوع النزاع وما استقر عليه العمل القضائي لدى محكمة النقض عن هذا الباب. الحكم لفائدة العارضة في مواجهة المطلوبة في الدعوى بفسخ عقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى أساس دعوى نازلة الحال والحكم تبعا لذلك بإفراغ لمطلوبة في الدعوى من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها أو لفائدتها من العين المكتراة موضوع النزاع. واحتياطيا الحكم بوقوف المحكمة بالعين المكتراة موضوع النزاع من أجل أن تقولوا وتحكموا بإعادة الخبرة مع اعمال مقتضيات المادة 67 ، 68 ، 69 و 70 من ق م م وذلك بالوقوف على حجم وضخامة الآلات التي تم تركيبها بالعين موضوع النزاع ومدى تأثير وزنها على سلامة البناية. - الوقوف على التغييرات التي طالت حجم المصعد والمحرك المخصص له ومدى تأثير ذلك على سلامة البناية. معاينة إغلاق منافذ الاغاثة التابعة للغرف المشكلة لكل من الطابق 3 ، 4 و 5 وإحداث رشاشات مكانها مما يشكل خطرا على مرتفقي المصحة في حالة وقوع طارئ. - معاينة تغيير معالم مرأب المصحة وتحويله الى مركز للفحص بالأشعة بدون علم واذن من مالك العمارة وأن احداث مركز الفحص Radiologie - Scanner على مستوى مرأب العمارة رغم أن مرأب العمارة موضوع ملكية مشتركة بين مستغلي البناية موضوع النزاع ومن جهة ثانية أن النشاط - Radiologie انما هو نشاط جديد لم يكن من ضمن الأنشطة المرخص بمزاولتها بالمصحة وفقا للمسطر بعقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى. تحديد نوع الاضافات المستحدثة وطبيعة النشاط المزاول بها. تحديد المواد المستعملة في تغيير معالم البناية على مستوى كل طابق على حدى ومدى تأثير المواد المستعملة على سلامة البناء والرفع من تحملات المكري. تحديد طبيعة التغييرات المستحدثة بالبناية ونوعيتها ومجال استخدام هذه التغييرات والتأكد عما اذا كانت مجالات استخدام هذه التغييرات تدخل ضمن الأنشطة المرخص لها في عقد الكراء من عدمها. معاينة الاصلاحات التي طالت واجهة المصحة. تحديد عما اذا كانت هذه الإصلاحات والاستحداثات والتغييرات واستغلال أنشطة اضافية لم تكن محل تعاقد بين الأطراف المتنازعة من شأنها أن تزيد من تحملات المكري في حالة مطالبته الجهة المدعى عليها بالإفراغ للاستغلال الشخصي وبالتالي الحكم عليه بالتعويض بناء على الحالة التي يوجد عليها المحل المكترى. معاينة الاصلاحات التي طالت واجهة المصحة منعت تهوية واضاءة الطابق السادس الذي لا يعد من مشتملات المرافق المكتراة للجهة المدعى عليها. مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عند هذا الباب.

كما أدلى دفاع المدعية بكتاب اخباري أكد فيه أن العارضة فوجئت بقيام المطلوبة في الدعوى تحت جنح الظلام بتغيير الاسم التجاري للمصحة من اسم: مصحة (ب.) . مصحة (أ. ك.) من دون موافقة الجهة العارضة أو حتى سلوك الاجراءات المسطرية والقانونية الكفيلة بذلك وكل ذلك خرقا للمقتضيات القانونية الناظمة لموضوع النزاع بما فيها المادة 5 من ق م م. والتمس اتخاذ ما تراه المحكمة مناسبا عند هذا الباب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عند هذا الباب. وأرفق المذكرة بصورة شمسية من الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بشأن الملف المشار اليه أعلاه. صورة شمسية من الاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة الصادرة عن الخبير السيد ادريس (ع.). صورة شمسية من محضر معاينة لواقعة تغيير اسم المصحة مقرون بصور فوتوغرافية المنجز من قبل المفوض القضائي مراد (ش.) بتاريخ 2024/10/10

وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن الخبير المنتدب احترم كافة الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 وما يليه من ق.م.م، إذ انه استدعى أطراف النزاع ونوابهم وانجز مهمته بشكل حضوري وتواجهي بين الأطراف. كما انه تقيد بالمهمة المحاطة به، ورد على كافة النقط التي کلفته بها المحكمة، واعطى رأيه التقني، دون ان يخوض في أي جانب قانوني، والذي يبقى من صميم اختصاص المحكمة مما تكون الخبرة المنجزة لا معقب عليها شكلا. ومن حيث الموضوع: حيث ان الخبير المنتدب حسم في نقطة النزاع التي تبرر الإفراغ من عدمه، ورد عليها بشكل جامع مانع بناء على المعاينة التي أجراها بحضور الأطراف، وبناء على الوثائق المستدل بها من قبل طرفي النزاع، وهي بطبيعة الحال: التحقق من مدى تأثير تلك التغييرات على متانة وسلامة البناء من عدمه. وحيث في هذا الصدد أكد الخبير في الصفحة 6 من تقريره ما يلي: (طبقا للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه التالية:

attestation de conformité et attestation de fin des travaux du bureau d'etudes techniques (ج. س. إ.) en date du 28/05/2025.

Attestation de stabilité de (س. إ.) en date du 15/02/2023 techniques.

Attestation de fin des travaux de la Sté (ف. أ.) en (إ.) en date du 07/06/2024

وطبقا للمعاينة بالعين المجردة ليس هناك أي خطر يذكر على سلامة ومثانة البناء). وحيث ان هاته الخلاصة كافية وتغني عن باقي نقط الخبرة، لكونها هي وحدها المستلزمة لتبرير طلب الإفراغ، طبقا لصريخ مقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 المتعلق بالكراء التجاري والذي ينص على انه (لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري عن الحالات التالية: 2- اذا احدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالنيابة، ويؤثر على سلامة البناء ويرفع من تحملاته....) وحيث بثبوت أن الاشغال المنجزة لم تضر بالبناية (بل العكس هو الصحيح)، كما انها لم تؤثر على سلامة البناء او رفعت من تحملاته، يكون طلب المدعية غير ذي اساس قانوني ووجب عدم الالتفات اليه. وحيث فضلا عن ذلك، لابد من التذكير بأمرين مهمين 1 ان العين المكتراة رصدت ومنذ بداية التعاقد على استغلالها من طرف العارضة كمصحة بصفتها مكترية. وان اشغال الإصلاحات موضوع النزاع الحالي، كانت اشغالا اضطرارية وضرورة تقنية ملحة استجابة للإنذار الذي توصلت به العارضة من طرف وزارة الصحة، بعد الزيارة الرسمية للجنة التفتيش التابعة لمديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمقر المصحة بتاريخ 2022/03/03، بقصد التحقق من مدى احترام المصحة للشروط القانونية والتنظيمية المطبقة. ( الوثائق بالملف ) وحيث ان كافة اشغال الإصلاح، وكما ثبت من المعاينة المنجزة من طرف الخبير، لم تتجاوز توصيات وزارة الصحة ولم تؤد بتاتا إلى تغيير معالم المصحة أو المساس بسلامة البناء، بل بالعكس شكلت قيمة مضافة في العقار. 2 ان مسألة مطابقة الأشغال للتصميم المرخص به هي امر أصبح متجاوزا، لان العارضة اثبتت للخبير، على انها لما تسلمت العين المكتراة، كانت البنايات فيها غير مطابقة للتصميم المرخص به لأول مرة. وحيث ان الخبير المنتدب عاين ذلك واكده في تقريره عندما اشار الى وصف المحل وصفا دقيقا، بل ان العارضة ادلت له بتصميم اخر سبق ان تسلمته من المدعية بتاريخ التعاقد والذي يختلف عن التصميم الذي ادلت به للخبير. وحيث تبقى هاته النقطة غير منتجة في النزاع، ما دام الثابت على ان هناك تصميمين، وان المدعية نفسها خالفت التصميم الأول، وان كل ذلك لا تأثير له على سلامة البناء ومتانته، وبالتالي فإن مقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 غير واردة في نازلة الحال، فوجب معه رفض الطلب جملة وتفصيلا. والتمس الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا وتحميل المدعية صائر الدعوى.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهبشأن خرق قاعدة مسطرية أضرت بحقوق الجهة العارضة مع سوء تطبيق القانون و خاصة الفصل 345 و 359 من ق م م و كذلك الفصل 59 كذلك الفصل 59 ، 67 ، 68 ، 69 و 70 من ق م م الفصل 663 ، 678 و 692 من ق ل ع و المادة 8 و 22 من القانون رقم 49 المتعلق بالكراء التجاري مع نقصان التعليل الموازى لانعدامهفي كونالمطعون فيه جاء معللا بما يليورد بتقرير الخبرة المنجز في الموضوع من طرف الخبير السيد إدريس (ع.)، أن العقار موضوع الخبرة يتضمن عدة تغييرات لا تطابق التصميم المرخص به ولا التصميم المتوفر لدى الطرفين وأنه ليس هناك أي خطر يذكر على سلامة ومثانة البناء كما أنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين وأقوالهم والمعاينة الميدانية فإن الأشغال والتغيرات قد انتهت وأن الصعب تقييم إصلاح التغيرات وإرجاء الحالة وذلك راجع لعدم وجود دفتر الورش الذي يوثق نوعية الأشغال وتتبعها وكذلك عدم وجود عقد أو عقود رابطة بين الشركات التي أنجزت الأشغال وكذلك عدم ضبط الأقوال المتناقضة بين الطرفين حول التغيرات ونازعت المدعية في الأسلوب المتبع في انجاز الخبرة وكذا في النتيجة المتوصل لها من طرف الخبير، على أساس أن الخبير اعتمد في تقريره على وثائق من صنع المدعى عليها ودون أن يجري خبرة تقنية على الأشغال المستحدثة موضوع النزاع أو تبيان ذلك بملاحظات علمية ذات الصلة بمجال النزاع ومعززة بمقبول القانوني، وأن السيد الخبير أتاح لنفسه واقعا الحق في الحلول محل السلطة القضائية في الأخذ بالحجج من عدمها وفي ذلك تجاوز للمهام المنوطة به والمحددة على وجه الحصر في الحكم التمهيدي أساس الخبرة موضوع المناقشة، وأن السيد الخبير لم يضمن مجموعة من الملاحظات بتقرير الخبرة، وأن تقرير الخبرة ورد خرقا للمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م. وأنه يتعين بإعادة الخبرة مع إعمال مقتضيات المادة 67 ، 68 ، 69 و 70 منق م م ونص الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية أنه .... يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون ويجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون لكن حيث إنه برجوع المحكمة لتقرير الخبرة المنجز حضوريا بالنسبة للمدعية فقد تبين أنه تضمن جوابا واضحا ومحددا على كافة الأسئلة الفنية المقدمة له بالحكم التمهيدي، ولم يتبين فيه أي إغفال أو مخالفة لماهية الحكم المذكور وتأكدت المحكمة كذلك بالاطلاع على الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة المحتج عليها من طرف المدعية أنها كلها وثائق عبارة عن شهادات صادرة عن المهندسين والشركات المتدخلة في انجاز الإصلاحات داخل المصحة وهي كالتالي:

-Attestation de conformité et attestation de fin des travaux du bureau d'études techniques (ج. س. إ.) en date du 28/05/2025.

-Attestation de stabilité de (س. إ.) en date du 15/2/2023 techniques.

-Attestatica de fin des travaux de la Sté (ف. أ.) en date du23/05/2024.

Attestation de conformité de bureau de contrôle technique (إ.) en date du 07/06/2024.

وأن تلك الوثائق لا يمكن بحال اعتبارها من صنع المدعى عليها، وهي في جميع الأحوال غير مؤثرة في مسار الدعوى الحالية. وحيث إنه من جهة ثالثة لم تدل المدعية بأي حجة تثبت واقعة إغفال السيد الخبير لتضمين التقرير للمعاينات التي قام بها بحضور الطرفين. وإنه تبعا لكل ذلك فان تقرير الخبرة المنجز في الموضوع قد تضمن كافة الأجوبة على النقط المطروحة من طرف المحكمة، وأن المهمة تامة بذلك الخصوص ولا مجال لتفعيل مقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الأمر لا يقتضي إجراء أي معاينة من طرف المحكمة طبقا لنص الفصول 67 وما بعده من ق م لي وحيث إنه على العموم تبقى دفوع المدعية بخصوص تقرير الخبرة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وبخصوص طلب بفسخ عقد الكراء أصدرت المدعية على كون المدعى عليها قد خالفت التزامها بعقد الكراء وأنها أدخلت تغييرات جوهرية بالبناية المكتراة قد أثقلت العقار، وتهدد سلامته، كما أدخلت نشاطا جديدا بالمحل المكرى، وكل ذلك دونما موافقتها الصريحة ونص الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود أنه يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين: أن يدفع الكراء أن يحافظ على الشيء المكترى وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي و لما خصص له بمقتضى العقد ونص الفصل 678 أنه يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها وأكد الفصل 692 من جانبه أنه للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر أولا - إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا ؛ ثالثا - إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجلأدائه وثبت للمحكمة بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/03/2023 أنه سبق الاتفاق صراحة على تخصيص المحل موضوع الكراء للاستعمال كمصحة كما تم الاتفاق في البند المتعلق بالشروط والتحملات أنه يمكن للمكتري إدخال كل الإصلاحات الضرورية لأجل استغلال المحل موضوع الكراء، كما اتفقا كل التحسينات والتجهيزات والديكور المدخلين على المحل خلال فتر الكراء تدخل ضمن المحل وتبقى كذلك إلى نهاية العقد دونما المطالبة بأي تعويض عنها من طرف المكترية وصار واضح من العقد المبرم بين الطرفين أن المدعية سبق لها أن أجازت المكترية إدخال ات والتحسينات الضرورية لممارسة نشاطها المتمثل في المصحة وتبين للمحكمة من جهة ثانية أن قيام المدعى عليها بإدخال التعديلات والتحسينات لم يأت بشكل اعتباطي وإنما دعت له الضرورة، بناء على التعليمات الصريحة المقدمة لها من طرف الوزارة الوصية على قطاع الصحة، نذكر منها على الخصوص الرسالة المؤرخة في 2023/09/14 الموجهة من الكتابة العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأن مجموع الإصلاحات الضرورية المنجزة من المدعى عليها تمت استجابة لتوجيهات وملاحظات الوزارة الوصية على القطاع الصحي لأجل الحصول على ترخيص استغلال المصحة المكراة وتحققت المحكمة من جهة ثالثة، وبالاستعانة بالخبرة القضائية المنجزة في الموضوع أن كل التغييرات المدخلة على العقار موضوع الكراء هي مجرد تغييرات في توزيع مرافق البناية وتخصيصها، ولا تتضمن تلك التغييرات أي شيء يهدد سلامة وصلابة العقار من قبيل هدم الجدران الحاملة أو تكسير الأعمدة بل إن كل التغييرات المنجزة بالعمارة، والموضحة بتقرير الخبرة، تبقى ضرورية من أجل التمكن من استغلال المصحة وفق ما أعدت له وأن التغييرات المدخلة على العقار من طرف المكترية، وبخلاف ما طرف المكترية، وبخلاف ما تمسكت به المدعية، لا تدخل ضمن التغييرات الجوهرية التي يمنع على المكترية إجراؤها، وإنما تعتبر من قبل التغييرات التي يقتضيها استعمال المحل كمصحة، ولا تدخل ضمن الأسباب الخطيرة المبررة لطلب فسخ عقد الكراء. وحيث بررت المدعية طلب الفسخ كذلك بقيام المدعى عليها بتغيير معالم مرآب المصحة وتحويله إلى مركز للفحص بالأشعة بدون علمها وإذن منها، وأن إحداث مركز الفحص Scanner هو نشاط جديد لم يكن من ضمن الأنشطة المرخص بمزاولتها بالمصحة وفقا لما هو مسطر بعقد الكراء الرابط بين الطرفينلكنه برجوع المحكمة لعقد الكراء فقد تحقق أنه تضمن اتفاقا صريحا على تخصيص البناية راة بكافة طوابقها كمصحة طبية، ولم يتضمن العقد أي تفصيل بخصوص التخصصات الطبية المسموح بممارستها أو الممنوعة والحال أن تجهيز جناح مخصص لإجراء الفحص ب Scanner لا يمكن بحال اعتباره نشاطا جديدا ومستقلا عن عمل المصحة. بل إن إجراءات الفحم وبالآلات المخصصة لذلك يبقى من صميم التخصصات الضرورية واللازم توفره بكل المصحات الطبية بالصدى لأجل ضمان تقديم العلاج صحيح مبني على معلومات علمية مضبوطة. وأنه لا يمكن بحال الاعتراض على ممارسة المدعى عليها لأعمال الفحص ب Scanner لعدم إثبات الاتفاق على خلاف ذلك، ولعدم إثبات أن إجراء الفحص ب Scanner من الأعمال خارجة عن نشاط المصحة الطبية وأنه ترتيبا على مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وهي المادة المحتج بها من طرف المدعية، فإنه يكون من حق المكري المطالبة بالمصادقة على الإفراغ في حالة أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقته بشكل يضر بالبناية يؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، وكذا إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالكلكن لم يثبت للمحكمة برجوعها إلى الوثائق المرفقة بالمقال، وجود أي حجة على قيام المدعى عليها بتغيير استعمال المحل المكرى لها، ولم يثبت لها قيام المدعى عليها بإحداث تغييرات مضرة بسلامة البناء، وإنه أمام ذلك وتطبيقا لنص المادة 8 المذكورة ، يبقى طلب المدعية غير مرتكز على أي سند مقبول ويتعين الحكم برفضه والحال أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف وحسما منها في عناصر النزاع أمرت بإجراء خبرة حتى يتبين لها جوهر موضوع الدعوى من جهة و يتأتى لها من جهة ثانية الفصل في النزاع بما يقتضيه القانون عند هذا الباب والثابت من تقرير الخبرة المودع بملف نازلة الحال عند هذا الباب أن الخبير قسم تقريره الى ثلاث مستويات مختلفة يمكن طرحها للنقاش وفقا للآتي بيانه:حصر أشغال البناء وحصر التغييرات المنجزة على أرض الواقع بالعين المكتراة موضوع النزاع و مطابقتها مع تصميم البناء المرخص به وتصريحات أطراف النزاع وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تتطرق البتة الى الجواب على أوجه دفاع العارضة عند اصدارها للحكم المطعون فيه ان ايجابا أو سلبا مما يجعل من الحكم محط الطعن ورد خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق العارضة و التي تتلخص في عدم جواب على أوجه دفاع المنوب عنها ، و ان المنوب عنها و بعد ايداع الخبير لتقريره " المشوه " بملف نازلة الحال عمدت العارضة على مناقشة تقرير في بأدء الأمر وفق الآتي بيانه في الشق المتعلق بحصر أشغال البناء والتغييرات المنجزة على أرض الواقع بالعين المكتراة موضوع النزاع و مطابقتها مع تصميم البناء المرخص بهيستفاد من تقرير الخبرة أن السيد الخبير وقف عند انجاز الخبرة بالعين المكتراة موضوع النزاع و عاين ما يلي:على مستوى الطابق تحت أرضي مغاير تماما للتصميم الهندسي المرخص تحت رقم 180450 بتاريخ 1988/06/02 الذي يحتوي على مدخل لركن السيارات ومصعد ودرج يؤدي إلى الطابق الأرضي بينما بعد معاينة أشغال البناء والتغييرات المنجزة فهو يحتوي على عدة مرافق ومعالم ركن السيارات (parking) طبقا للتصميم الهندسي المرخص قد تغيرت كليا وخلاصة:ان الأشغال المحدثة في الطابق التحت ارضي هي مغايرة تماما للتصميم الهندسي المرخص و كذلك للتصميم الهندسي المدلى به طرف المدعى عليه شركة (ب.) وعلى مستوى الطابق الأرضي التغيرات بهذا الطابق هي مكاتب الإدارة لمصحة (ب.) أخذت مكان الإنعاش(réanimation) وعلى مستوى الطابق الأول تغيير في الواجهة الخلفية بإغلاق نافذتين على مستوى قاعة العمليات وأربع نوافذ على مستوى الواجهة الأمامية بقاعة العمليات كذلك كما تم بناء واستغلال الفناء الخلفي (cour arriere) )ككل للإنعاش. (réanimation) وعلى مستوى الطابق الثانيإحداث لبنايات على جانب الحائط فوق بنايات الإنعاش بالطابق الأول. إحداث حمام (douche ( مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية وكذلك المؤدي لممر درج الإغاثة( issue de secours ) وعلى مستوى الطابق الثالث إحداث حمام douche مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية والمؤدي كذلك لممر درج الإغاثة عاينا كذلك في هذا الطابق تغيير معالم وكسر الحائط بين الغرفتين على مستوى الواجهة الخلفية وعلى مستوى الطابق الرابعإحداث حمام ( douche) مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية والمؤدي كذلك لممر درج و حيث الثابت من خلاصة تقرير الخبير عند هذا الباب أن الأشغال المحدثة بمختلف الطوابق المشكلة للعين المكتراة موضوع النزاع مغايرة تماما للتصميم الهندسي المرخص به من قبل السلطات العامة و كذلك للتصميم الهندسي المدلى به من طرف المدعى عليها شركة (ب.) ذاتها " وانه و في غياب ادلاء المطلوبة في الاستئناف بموافقة الجهة العارضة كتابة لإدخال الاصلاحات و التغييرات موضوع النزاع و في غياب كذلك ادلاء الأخيرة برخصة اصلاح العين المكتراة موضوع النزاع مسلمة لها من قبل السلطات العامة المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الناظمة و نخص بالذكر :القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 7 يوليو 2015 والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1414 (17) يونيو (1992) كما تم تغييره وتتميمه والمرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993)لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات السكنية والمجموعات العقارية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والمرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم والقرار المشترك لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية و وزارة الداخلية رقم 337.20 بتاريخ 25 جماد الأول 1441 (21) أبريل (2020) المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها والقرار المشترك لوزير الداخلية و وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدني ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 20.338 بتاريخ 25 من جماد الأول 1441 (21) أبريل (2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر لتدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمهامعه الجهة المطلوبة في الاستئناف عند هذا الباب في للقانوني و بالتالي تعتبر وتغيير معالم المرآب و ذلك بإحداث بناء به بشكل غير مرخص قانونا. - أحدثت تغييرات جدرية طالت المعالم الداخلية و التصميم الأولي للعمارة موضوع النزاع دون ترخيص من طرف المكري و سلطات العامة واحداث تغييرات بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء و يرفع من تحملاته ورفض ارجاع الحالة الى ما كانت عليه رغم توصلها بإنذار بخصوص ذلك و مرور الأجل الممنوح لها بنص الانذار اضافة نشاط قائم الذات - التصوير بالأشعة السينية - رغم عدم الاشارة اليه بعد الكراء و دون حصولها على ترخيص مسبق أو موافقة الجهة العارضة بخصوص ذلكو هو ما يجعلها بذلك في حكم الاخلال ببنود عقد الكراء و بالتالي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون و خاصة المادة 8 و 22 من القانون رقم 49 . 16 المتعلق بالكراء التجاري والفصل 663 من ق ل ع وانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى و خاصة البند المتعلق DESTINATION سيلاحظ مجلسكم الموقر أن العقد يمنع الحاق اي تغيير جزئي أو كلي بالعين المكتراة دون اذن أو الموافقة الصريحة و المكتوبة للمكري وان مخالفة المستأنف عليها شروط العقد يجعل منها في حكم المخل بقواعد المادة 230 من ق ل ع و التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين مما تبقى معه موجبات فسخ العقد لها ما يبررها عند هذا البابمما يتبين معه أن المطلوبة في الاستئناف عندما قامت بإحداث هذه التغييرات بالعين المكتراة موضوع النزاع فإنها بذلك تكون قد مست البناء بالزيادة و رفعت من متحملاته و بالتالي فإن ذلك يلحق ضررا بالعين المكتراة كما يشكل عبئا يثقل كاهل المكري و هو ما يشكل اخلالا من المكترية بالتزاماتها التعاقدية و ذلك خرق لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع كما يشكل سببا من الأسباب الخطيرة المنصوص عليها المادة و 228 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاري وانه بالرجوع الى الحكم التمهيدي الصادر عند هذا الباب سيلاحظ مجلسكم الموقر أن المهمة أنيط بها الخبير اقتصرت على تحديد ما اذا كانت الاصلاحات تمس بسلامة البناء و أغفلت مقابل ذلك مقتضى قانوني مهم مؤداه تحديد مدى تأثير تلك الاصلاحات على الرفع من تحملات البناية لكونها تشكل موجبا من موجبات الافراغ طبقا للمادة 8 من القانون رقم 16 - 49 و هذا ما استقر عليه العمل القضائي في مجموعة من قراراته وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيلاحظ مجلسكم الموقر أن المحكمة مصدرة الحكم الأخير لم تتطرق الى أوجه دفاع العارضة المثارة عند هذا المستوى كما انها لم تستبعد بمقبولقانوني وأن الحيثيات التي بني عليها الحكم المطعون فيه جاءت عامة و غير مؤسسة بمقبول مما يجعل من الحكم المطعون فيه قد ورد خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق الجهة العارضة علاوة على أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا سليما كما يلزم أن تكون قد جاءت مرتكزة على أساس قانوني سليم وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف عند هذا الباب عندما ورد على الشكل و الصفة المبينة صدره يكون قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 345 و 359 من ق م م و في الشق المتعلق بتصريحات أطراف النزاع أمام السيد الخبير أن الجهة المطلوبة في حيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة عند هذا الباب ستلاحظ محكمة الاستئناف أدلت للخبير بوثائق من صنعها مجتمعة و بالتالي فانه لا يمكن للأطراف أن تصنع حجة بنفسها في مواجهة الغير علاوة على دفع المطلوبة في الاستئناف بكون الممثل القانوني للشركة العارضة كان حاضرا ابان فترة تنفيذ الأشغال مما اعتبرته المطلوبة في الاستئناف بمثابة موافقة ضمنية على الأشغال بالإضافة الى دفعها بكون الأشغال التي قامت بها انما هي أشغال فرضتها وزارة الصحة و في هذا النسق مستنداته ستلاحظ المحكمة وان الجهة العارضة بمجرد شروع أنه بالرجوع الى وثائق الملف المطلوب في الاستئناف في القيام بإحداث تغييرات بشأن العين المكتراة قامت بتوجيه انذار بوقف الأشغال المطالبة بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه كما هو ثابت من وثائق الملف المدلى بها عند هذا الباب وان مسايرة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من زاوية الحيثيات التي بني عليها مزاعم المطلوبة في الاستئناف قيامها بمطابقة العين المكتراة موضوع النزاع مع مضامين الانذار الموجه لها معالم من قبل مصالح وزارة الصحة مؤداه في اعتقاد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن الانذار يغني التقيد بالقانون الناظم لموضوع النزاع كما يخولها صلاحية تغيير أن ذلك يعفيها من و المطلوبة في الاستئناف عن التقيد بالقانون الناظم لموضوع النز محل المدعى فيه بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء و يرفع من تحملاته الحصول على اذن مسبق من المكري وأن الانذار المزعوم الذي اعتمدته المطلوبة في الاستئناف و من بعدها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقيام بالمنسوب اليها لا يقوم مقام القانون أو يعلوا عليه اذ من المفروض على المطلوبة في الاستئناف أن تتقيد بالمقتضيات القانونية قبل القيام بما قامت بانجازه من تجاوزات عند هذاالباب وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان بها حاليا أن تنتصر الى القواعد القانونية المعمول بها حماية منها للأمن القانوني لا أن تنتصر الى انذار صادر عن وزارة الصحة لا علاقة له بالقانون وان التأطير القانوني لعدم مشروعية اضافة نشاط تكميلي بالمرآب و يتعلق الأمر بالأشعة السينية نجده في المادة 22 من القانون رقم 16 - 49 التي توجب الموافقة الصريحة و المكتوبة للمكري عند اضافة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي وان المستأنف عليها لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الناظمة لموضوع النزاع محط ملف نازلةالحاللذلك تبقى معه مقتضيات المادة 8 و 22 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكراء العقارات متحققة في النزاع وبالتالي تكون دعوى لات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي المنوب عنها معززة بمقبول قانونيوإن قولالنزاع يجعل من حكمها المطعون بخلاف ما يقتضيه القانون الناظم لموضوع سوء تطبيق القانون و نقصان التعليل الموازي فيه بالاستئناف قد ورد خرقا لمقتضيات قانونية قا لمقتضيات قانونية مع سوء تطبيق القانون ولانعدامه و فيما يخص التحقق من مدى تأثير تلك التغييرات على مثانة وسلامة البناء منعدمها وورد بمعرض تقرير الخبير عند هذه النقطة أنه:طبقا للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهوطبقا للمعاينة بالعين المجردة ليس هناك أي خطر يذكر على سلامة ومثانة البناء ويتبين من خلاصة تقرير الخبير عند هذا الباب أن الأخير اعتمد فيما خلص اليه على وثائق من صنع المطلوبة في الدعوى بشكل صرف ودون أن يجري خبرة تقنية على الأشغال المستحدثة موضوع النزاع أو تبيان ذلك بملاحظات علمية ذات الصلة بمجال النزاع ومعززة بمقبول قانوني مما أن السيد الخبير أجاز للجهة المطلوبة في الاستئناف بأن تصنع حجة لنفسها في مواجهة الغير رغم عدم جواز ذلك قانونا كما أنه أتاح لنفسه واقعا الحق في الحلول محل السلطة القضائية في الأخذ بالحجج من عدمها و في ذلك تجاوز للمهام المنوطة به و المحددة على وجه الحصر في الحكم التمهيدي أساس الخبرةموضوع المناقشة وأنه بالرجوع الى الحيثيات التي بني عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف عند هذا المستوى ستلاحظ المحكمة أن المحكمة مصدرته تارة تعتمد على الشواهد المدلى بها من قبل المطلوبة في الاستئناف بين يدي الخبير رغم أنها من صنع المطلوبة في الاستئناف و ذلك للتأسيس لمنطوق حكمها و نخص بالذكر الشواهد التالية :

-Attestation de conformité et attestation de fin des travaux du bureau d'études techniques (ج. س. إ.) en date du 28/05/2025.

-Attestation de stabilité de (س. إ.) en date du 15/2/2023 techniques.

-Attestatica de fin des travaux de la Sté (ف. أ.) en date du 23/05/2024.

-Attestation de conformité de bureau de contrôle technique (إ.) en date du 07/06/2024.

و تارة أخرىنجد ذاتمصدرة الحكم المطعون فيه تستبعد ذات الشواهد باعتبارها ليست ذات قيمةقانونية و غير مؤثرة في النزاع دون ترتيب آثار استبعادها في الحكم محط الطعنمما يجعل من التضارب القائم فيما بين الحيثيات التي بني عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف أن الأخير متسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله معرضا للإلغاء وفيما يخص قيمة إصلاح التغييرات و إرجاع الحالة إن كان لها موجب وورد بمعرض تقرير الخبير عند هذه النقطة أنه" بعد الاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من الطرفين و أقوالهم والمعاينة الميدانية بحيث أن الأشغال والتغييرات قد انتهت و أن المصحة مشغلة فمن الصعب تقييم إصلاح التغيرات و إرجاع الحالة وذلك راجع لعدم وجود دفتر الورش الذي يوثق نوعية الأشغال و تتبعها وكذلك عدم وجود عقد أو عقود رابطة بين الشركات التي أنجزت الأشغال ومصحة (ب.) التي توثق نوعية الأشغال والاثمنة المتفق عليها وكذلك عدم ضبط الأقوال المتناقضة بيم الطرفين حول التغيرات في خلفية الطابق الثاني التي تهم بنايات على جانب الحائط الفوق بنايات الإنعاش في الطابق الأول "ويتبين من خلال خلاصة تقرير السيد الخبير عند هذا الباب أن الأخير لم يكلف نفسه عناء حصر قيمة اصلاح التغييرات وارجاع الحالة الا ما كانت عليه وترك المجال في الحكم بذلك من عدمه للسلطة القضائية، الا أن الخبير حول الالتفاف على هذه النقطة القانونية ومحاولا بذلك ايهام المحكمة بانعدام موجبات ارجاع الحالة الا ما كانت عليه وفي ذلك تجاوز منه لصلاحيات اختصاصاته المقررة بموجب الحكم التمهيدي وأن عدم تحديد قيمة اصلاح التغيرات يعتبر من الناحية القانونية بمثابة رفض من الخبير انجاز الخبرة المنوطة به وعدم الجواب على نقاط قانونية محددة سلفا بالحكم التمهيدي مما يجعل من تقرير الخبرة ورد خرقا للمقتضيات الفصل 64 من ق م م وفي الحق المتعلق بالمعاينات التي قام بها السيد الخبير ولم يقم بتضمينهابمعرض تقريرهان من بين ما اعتمدت عليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقول برفض دعوى الجهة العارضة الحيثية التالية وأنه من جهة ثالثة لم تدل المدعية بأي حجة تثبت واقعة إغفال السيد الخبير لتضمين التقرير للمعاينات التي قام بها بحضور الطرفين. وإنه تبعا لكل ذلك فان تقرير الخبرة المنجز في الموضوع قد تضمن كافة الأجوبة على النقط المطروحة من طرف المحكمة، وأن المهمة تامة بذلك الخصوص ولا مجال لتفعيل مقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية، كما أن الأمر لا يقتضي إجراء أي معاينة من طرف المحكمة طبقا لنص الفصول 67 وما بعده من ق م لي وأنه على العموم تبقى دفوع المدعية بخصوص تقرير الخبرة غير مرتكزة على أساس ويتعينردهافي حينأنه بالرجوع الى مذكرة المستنتجات بعد الخبرة سيلاحظ مجلسكم الموقر أن الجهة العارضة قامت بتعداد الوقائع التي عاينها السيد الخبير المنتدب بحضور أطراف الدعوى و تغافل تضمينها بتقريره وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المودع بملف نازلة الحال، نجد السيد الخبير المنتدب قام بمجموعة من المعاينات على مستوى أرض الواقع والوضع القائم بالعين المكتراة إلا أنه لم يقم بتضمينها بمعرض تقريره وأنه من بين ما عاينه ولم يعمد على تدوينه بتقرير الخبرة المودع بملف النازلة نذكر منه على سبيل المثال لا الحصرجلب ثلاث ألات للتعقيم وترسيمها بالطابق الثالث يزيد وزنها عن ton 1 من دون موافقة المالك رغم أن وجودها يؤثر سلبا على سلامة البناء ويزيد من تحملاته وتغيير محرك المصعد بمحرك أخر يزيد وزنه عن وزن ر يزيد وزنه عن وزن المحرك السابق أضعاف مضاعف مما يشكل خطرا على سلامة البناء ودون اشعار المالك بذلك رغم كون المصعد محط استغلال مشترك فيما بين مستغلي العمارة موضوع النزاع وأن مخارج الطابق 3 ، 4 و 5 تم اغلاق منافذ الاغاثة التابعة للغرف الكائنة بها واحداث محلها رشاشات مما يشكل خطرا على المرتفقين للمصحة في حالة وقوع طارئاحداث مركز فحص بأشعة السكانر Radiologi - Scanner على مستوى مرأب العمارةالمكتراة مما تبقى معه الجهة المطلوبة في الاستئناف قد قامت بإحداث نشاط جديد لم يكن من ضمن الأنشطة المزاولة بالمصحة وأن هذا دليل قاطع أن المرأب عرف تغييرات بمعالمه بشكل جدري وأن اعادة بنائه كانت الغاية منه هو احداث Radiologi - Scanner وهذا الأمر لم يدونه الخبير بمعرض اذا اكتفى بالاشارة بمعرض تقريره الى أن المراب عرف تغيرات دون أي تفصيل أو تحديد واكتفى بإحالة المحكمة على الصور في الوقت الذي كان فيه الخبير ملزما بتحديد طبيعة التغييرات التي عاينها على وجه التدقيق وانه و في غياب سماح العارضة للمطلوبة في الاستئناف بممارسة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي و في غياب توجيه المستأنف عليها طلبها للعارضة يتضمن الاشارة الى الأنشطة التي تريد ممارستها وان الاصلاحات التي قامت بها المستأنف عليها تزيد في تحملات المكتري في حالة مطالبته بالفراغ للاحتياج الشخصي وبالتالي الحكم عليه بالتعويض بناء على الحالة التي يوجد عليها المحل المكترى بتعويض غير مستحق لم يرخص له بإحداثه تبقى معه المستأنف عليها في حكم المخل بقواعد المادة 22 من القانون رقم 16 - 49 وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما لم ما لم تجب عن أوجه دفاع العارضة بمقبول قانوني تكون بذلك قد عرضت حكمها الإلغاءكما أن الخبير لم يقممعاينه لذلك وبتحديد نوع الاضافات المستحدثة وطبيعة النشاط المزاول بها رغم معاينه لذلك. - بتحديد المواد المستعملة في تقسيم طوابق البناية على مستوى كل طابق على حجى وبتحديد طبيعة التغييرات المستحدثة بالبناية ونوعيتها ومجال استخدام هذه التغييرات رغملم يقم بمعاينة التغييرات التي طالت العين المكتراة وتحديدها بصفة واضحة و دقيقة و بیان نوعها و فيما أعدت له علما أنها أصبحت مغايرة للتصميم الهندسي كما ذكر الخبير بمعرض تقريره و خاصة على مستوى المرآب الذي اصبح عبارة عن مركز للفحص بالأشعة السينية عوض مجرد مرآب مما يكون معه احداث نشاط جديد و مكمل للنشاط الأصلي الذي كان ممارسا بالمصحة من دون اذن المكري تكون معه ري تكون معه المطلوبة في الاستئناف في حكم المخل بمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 16 – 49كما أن الخبير لم يقم بالإشارة الى الإصلاحات التي طالت واجهة المصحة رغم معاينته لها خاصة وأن هذه الاصلاحات تزيد من قيمة الأصل التجاري كما تزيد من تحملات المكري في حالة مطالبته بإفراغ المصحة للاحتياج الشخصي وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما استبعدت أوجه دفاع العارضة عند هذا الباب بدون وجه حق و انكارها لدفوع العارضة تكون بذلك قد جعلت من حكمها متسما بنقصان التعليل الموازيلانعدامه وأنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستلاحظ المحكم أن المحكمة مصدرة الحكم الأخير لم تتطرق الى أوجه دفاع العارضة المثارة عند هذا المستوى كما انها لم تستبعد بمقبولقانوني وان الحيثيات التي عليها الحكم المطعون فيه جاءت عامة و غير مؤسسة بمقبول مما يجعل من الحكم المطعون فيه قد ورد خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق الجهة العارضة علاوة على أن الأحكام والقرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا سليما كما يلزم أن تكون قد جاءت مرتكزة على اساس قانوني سليمو ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف عند هذا الباب عندما ورد على الشكل و الصفة المبينة صدره يكون قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 345 و 359 من ق م م و كذلك الفصل 59 ، 67 ، 68 ، 69 و 70 من ق ه الفصل 663 ، 678 و 692 من ق ل ع و الفصل 8 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاري ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم محط الطعن بالاستئناف و بعد التصدي، من جديد لفائدة العارضة في مواجهة المطلوبة في الاستئناف بفسخ عقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى أساس دعوى نازلة الحال والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليها من شخصها وأمتعتها وكل مقيم باسمها أو لفائدتها من العين المكتراة موضوع النزاع والحكم بإلغاء الحكم محط الطعن بالاستئنافو بعد التصديالحكم من جديد بإعادة الخبرة مع اعمال مقتضيات المادة 67 ، 68 ، 69 و 70 من ق م م و ذلك بوقوف المحكمة بالعين المكتراة موضوع النزاع و تحميل المطلوبة في الاستئناف صائر الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عند هذا الباب .أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم 13204 .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 24/03/2025 التي جاء فيها أن الطاعنة دفعت بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجب على الدفوعات المثارة من لم طرفها ابتدائيا ، المتمثلة في كون الخبير المنتدب ابتدائيا يكون قد عاين وجود تغييرات على مستوى الطابق تحت ارضي، الطابق الأرضي، الطابق الأول، الطابق الثاني الطابق الثالث الطابق الرابع، و انه في غياب ادلاء العارضة بموافقة الطاعنة كتابة لإدخال التغييرات المذكورة وكذا غياب ادلاء هاته الأخيرة برخصة اصلاح بشأنها، تكون العارضة مخلة ببنوذ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، و يكون الحكم المطعون فيه قد جاء خارقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 و الفصلين 230 و 663 من ق.ل. ع ، وكذا الفصلين 345 و 359 من ق.م.م وانه خلافا لمزاعم الطاعنة فإنه من جهة ،أولى و بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2023/03/09 ، يتبين من خلال البنذ المعنون بشروط و "تحملات" على ان كلا طرفي العقد اتفقا على تخصيص العين المكراة كمصحة طبية، وانه يمكن للمكتري (العارضة) القيام بكل الإصلاحات الضرورية لأجل استغلال المحل موضوع الكراء، كما اتفقا الطرفان على ان كل التحسينات والتجهيزات و الديكور المدخلين على المحل خلال فترة الكراء تدخل ضمن المحل و كذلك الى نهاية العقد، دونما المطالبة بأي تعويض عنها من طرف المكترية وانه يتبين من خلال مقتضيات البند المشار اليه أعلاه على ان الطاعنة قد منحت العارضة اذنا كتابيا بالقيام بكل الإصلاحات الضرورية لأجل استغلال العين المكتراة لممارسة نشاطها كمصحة طبية، دون تحديد سقف لتلك الإصلاحات و ان العارضة قد تقيدت بمقتضيات البنذ المذكور، اذ ان جميع الإصلاحات التي قامت بها العارضة لا تخرج عن نطاق تأهيل العين المكراة لاستغلالها كمصحة طبية، كما هو متفق عليه بين طرفي عقد الكراء المؤرخ في 2023/03/09، اذ لا يعقل ان تستغل العارضة العين المكراة كمصحة طبية على حالتها السابقة المسلمة لها من طرف الطاعنة، مما يفند جميع الدفوع المثارة من طرف الطاعنة في هذا الشأن وأنه من جهة ثانية، فإنه بخصوص ما نعته الطاعنة على تعليل الحكم المستأنف، نجد ان هذا الأخير قد رد بمقبول على دفوعات الطاعنة في هذا الصدد، خاصة حينما أشار في تعليله الى نيث تحققت المحكمة من جهة ثالثة، و بالاستعانة بالخبرة القضائية المنجزة في الموضوع، ان كل التغييرات المدخلة على العقار موضوع الكراء هي مجرد تغييرات في توزيع مرافق البناية و تخصيصها، و لا تتضمن تلك التغييرات أي شيء يهدد سلامة وصلابة العقار من قبيل هدم الجدران الحاملة او تكسير الأعمدة، بل ان كل التغييرات المنجزة بالعمارة و الموضحة بتقرير الخبرة، تبقى ضرورية من اجل التمكن من استغلال المصحة وفق ما اعدت له مما يدحض الدفع المثار من طرف الطاعن بهذا الخصوص، و يتعين معه رده و عدم اعتباره ودفعت الطاعنة بكون الحكم المستأنف قد ساير الدفوعات المثارة من طرف العارضة ابتدائيا فيما يخص توصلها بإنذار من وزارة الصحة يلزمها بإنجاز إصلاحات في العقار المدعى فيه، معتبرا ان الإنذار المذكور يغني العارضة عن التقيد بالقانون المنظم للنزاع، كما يخولها تغيير معالم العقار المذكور بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء، أو يعفيها من الحصول على إذن مسبق منالمكري وانه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن الحكم المستأنف لم يؤسس تعليله بناء على كون ان الإنذار المتوصل به من طرف العارضة من وزارة الصحة يعفيها من الحصول على إذن مسبق من الطاعنة بالقيام بالإصلاحات المدعى فيها، بل على العكس من ذلك، وكما سبق بيانه من الفقرة السابقة، فإن الطاعنة سبق و ان منحت العارضة اذنا كتابيا من اجل القيام بكل الإصلاحاتالضرورية لأجل استغلال العين المكتراة لممارسة نشاطها كمصحة طبية، و ذلك بمقتضى البنذ المعنون ب شروط و تحملات من عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع، و ان هذا الإذن الكتابي الصريح هو الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها لحكمها ستئناف موضوع الحالي وأنه من جهة ثانية، فإن العارضة قامت بالإصلاحات الضرورية على العين المكراة، بناء على التعليمات الموجهة اليها في هذا الصدد من لدن الوزارة الوصية على قطاع تحت طائلة سحب ترخيص استغلال العين المكراة كمصحة طبية، و لم تقم العارضة بالإصلاحات المذكورة من تلقاء نفسها و انما كانت ضرورة ملحة من الوزارة الوصية، وهو ما احترمت العارضةتنفيذه وان وزارة الصحة قامت بإيفاد لجنة تفتيش للتحقق من مدى احترام العارضة توصياتها، و انه لو كانت الإصلاحات التي قامت بها العارضة تؤثر على سلامة بناء العين المكراة لكان من الأولى ان تكتشف اللجنة الموفدة من طرف الوزارة الوصية ذلك، و لا يتصور ان تمنح هاته الأخيرة الرخصة المطلوبة للعارضة و هي تعلم و لو على سبيل الشك ان العين المكراة من الممكن ان تهدد سلامة المرضى المرتادين لها وسلامة الجوار، مما يفند الدفع المثار من طرف الطاعنة في هذا الصدد، و يجعله و العدم سواء كما دفعت الطاعنة بكون الخبرة المأمور بها ،ابتدائيا خلصت الى ان التغييرات المحدثة بالعقار العارضة المدعى فيه لا تشكل أي خطر يذكر على سلامته و متانته، بناء على وثائق من صنع وحدها، و بالتالي لا يمكن للأطراف ان تصنع حجة لنفسها في مواجهة الغير، فضلا على ان الحكم المستأنف قد تبنى تارة تلك الوثائق في إصدار حكمه و هي شهادة المطابقة المؤرخة في 2025/05/28 ، الشهادة الصادرة عن مكتب سجلماسي المؤرخة في 2023/02/15، شهادة انتهاء الأشغال المؤرخة في 2024/05/23، شهادة المطابقة المؤرخة في 2024/06/07 وتارةاستبعدها، مما يجعله متضاربا في حيثياته وانه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة للخبير المنتدب ابتدائيا، وهي شهادة المطابقة المؤرخة في 2025/05/28 الصادر عن مكتب الدراسات ( (ج. س. إ.) ) ، الشهادة الصادرة عن مكتب الدراسات سجلماسي المؤرخة في 2023/02/15، شهادة انتهاء الأشغال المؤرخة في 2024/05/23 الصادرة عن شركة (ف. أ.) ، شهادة المطابقة المؤرخة في 2024/06/07 الصادرة عن مكتب المراقبة (إ.)، هي كلها ليست من صنع العارضة، بل العكس، فهي شواهد رسمية صادرة عن مكاتب متخصصة بالهندسة و دراسات تقنية مؤهلة و مرخصة لها بإصراها، و ان الطاعنة قد اطلعت على تلك الشواهد خلال الخبرة التي تنجزت بصفة تواجهية و حضورية ابتدائيا، و لم تطعن فيها بأي مطعن جدي، كما لم تدل الطاعنة بأي شواهد تقنية موازية لها تثبت عكس ما ضمن بها مكتفية بمجرد التصريح و القول شفاهيا على ان تلك الشواهد غير منتجة في النزاع، و الحال انه على مدع الشيء إثباته، وهو ما عجزت عنه الطاعنة وفضلا عن ذلك، فإن المستأنفة مازالت الى حدود الآن لم تطعن بالزور الفرعي في هاته الوثائق، فتكون بذلك منتجة لكافة آثارها القانونية مما يدحض الدفع المثار من طرف الطاعنة في هذا الصدد، و يجعله و العدم سواء كما دفعت الطاعنة بكون الخبير المنتدب ابتدائيا لم يكلف نفسه عناء حصر قيمة اصلاح التغييرات وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وترك المجال في ذلك للسلطة القضائية ملتفا حول هاته النقطة القانونية، محاولا بذلك ايهام المحكم بانعدام موجبات ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، متجاوزا بذلك اختصاصاته المحددة في الحكم التمهيدي و خارقا لمقتضيات الفصل 64 من ق.م.ملكن و خلافا لمزاعم الطاعنة، فمن جمة ،أولى فإن الطاعنة تقر بأن حصر قيمة اصلاح التغييرات وارجاع الحالة الى ما كانت عليه هي نقطة قانونية صرفة و الحال ان النقط القانونية هي من صميم اختصاص المحكمة و ليس الخبير ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع الى المهمة المحددة للخبير المنتدب ابتدائيا، نجدها كالتالي: الانتقال إلى عنوان المصحة بلفدير ووصفها وصفا دقيقا وتبيان ما هي اشغال البناء و التغييرات المنجزة فعلا من طرف المدعى عليها مصحة (ب.) بالعقار، ومطابقة ذلك تصميم البناء المرخص له، و التحقق من مدى تأثير تلك التغييرات على متانة وسلامة البناء من عدمه، وما هي قيمة اصلاح التغييرات وإرجاع الحالة ان كان لها موجب وان الخبير المنتدب ،ابتدائيا، قد خلص الى انه ليس هناك اي خطر يذكر على سلامة و متانة البناء المدعى فيه و هي الخلاصة الوحيدة المهمة في النزاع، و التي تفضي حتما الى انه ليس هناك من موجب لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، لأن الحكم التمهيدي قد اشترط أولا وجود ما يوجب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ثانيا تحديد قيمة اصلاح التغييرات لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال، مما يفند الدفع المثار من طرف الطاعنة في هذا الصدد، و يجعله و العدم سواء ودفعت الطاعنة بكونها قد قامت ابتدائيا بتعداد عدة وقائع عاينها الخبير المنتدب بحضور طرفي النزاع، وتغافل عن تضمينها بتقريره مثل جلب العارضة لآلات تعقيم يزيد وزنها عن طن تغيير محرك المصعد بآخر يزيد وزنه اضعافا مضاعفة اغلاق منافذ الإغاثة، احداث مركز فحص اشعة بالسكانير، وكل ذلك دون موافقة الطاعنة، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 22 من قانون 16/49، و ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عندما لم تجب على دفوعات الطاعنة في هذا الصدد، تكون قد عرضت حكمها للإلغاء، فضلا على ان الخبير المنتدب ابتدائيا لم يقم بتحديد مجموعة من الإضافات المستحدثة بالعقار المدعى فيه وطبيعة النشاط المزاول بها، كما لم يقم بتحديد المواد المستعملة في تقسيم طوابق البناية، وطبيعة التغييرات المستحدثة بها، خاصة على مستوى المرآب الذي اصبح عبارة عن مركز فحص بالأشعة، مما نتج عنه احداث نشاط جديد دون اذن الطاعنة، مما يزيد من قيمة الأصل التجاري، وبالتالي يزيد من تحملات الطاعنة في حالة مطالبتها بإفراغ العقار المدعى فيه للاحتياج الشخصي وانه من جهة أولى، فإن لا باس من إعادة تذكير الطاعنة على انها سبق و ان منحت العارضة مع العقد الكراء اذنا كتابيا من اجل القيام بكل الإصلاحات الضرورية لأجلاستغلال العين المكتراة لممارسة نشاطها كمصحة طبية، وذلك بمقتضى البند المعنون بشروط و تحملات" من عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع مما لا يبقى معه أي مجال لتمسكها بمقتضيات المادة 22 من قانون 16/49 في هذا الصدد ومن جهة ثانية، فإن كل الإصلاحات التي قامت بها العارضة في العقار المدعى فيه كانت تنفيذا لتوصيات وزارة الصحة بعد التفتيش الذي قامت به تحت طائلة سحب الترخيص من العارضة، و هي إصلاحات ضرورية لأجل استغلال العارضة للعين المكتراة لممارسة نشاطها به كمصحة طبية و ليست بتغييرات تهدد سلامة العقار المدعى فيه ، كهدم الجدران الحاملة او تكسير الأعمدة المؤسسة للبناء، و لا تدخل في زمرة التغييرات الجوهرية التي يمنع على المكترية اجراؤها كسبب خطير مبرر لفسخ عقد الكراء، اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من احداث العارضة لمركز فحص اشعة بالسكانير بالعين المكتراة، فلا يمكنه اعتباره نشاطا جديدا غير مرخص به، لأن العارضة اكترت العقار المدعى فيه من اجل استغلاله كمصحة طبية، وليس مجرد عيادة طبية وان يتم انشاء مصحة طبية دون توفرها على الأجهزة اللازمة لتسهيل ممارسة نشاطها من بينها جهاز فحص الاشعة السكانير، فضلا على ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين لا يتضمن أي بنذ يمنع العارضة من تجهيز العين المكراة بجهاز السكانير، مما يدحض الدفع المثار من طرف الطاعنة في هذا الصدد، ويجعله و العدم سواء ومن جهة ثالثة، و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون احداث نشاط جديد بالعين المكرات ( السكانير ) يزيد من قيمة الأصل التجاري وبالتالي يزيد من تحملات الطاعنة في حالة مطالبتها بإفراغ العقار المدعى فيه للاحتياج الشخصي فهو دفع مردود، و تفنذه مقتضيات البنذ المعنون ب "شروط" و" "تحملات" من عقد الكراء الرابط بين الطرفين، و الذي يشير صراحة الى ان كلا طرفي العقد اتفقا على تخصيص العين المكراة كمصحة طبية و انه يمكن للمكري العارضة القيام بكل الإصلاحات الضرورية لأجل استغلال المحل موضوع الكراء، كما اتفقا الطرفان على ان كل التحسينات والتجهيزات و الديكور المدخلين على المحل خلال فترة الكراء تدخل ضمن المحل و تبقى كذلك الى نهاية العقد، دونما المطالبة بأي تعويض عنها من طرف المكترية ويتبين من البند المذكور على ان الطاعنة بصفتها المكرية، كانت تعلم يقينا على انالعارضة ستقوم بتغييرات وإصلاحات بالعقار المدعى فيه، فضلا عن تجهيزه بمعدات خاصة لممارسة نشاط "مصحة طبية" به ، و انه لهذا السبب، اشترطت الطاعنة على العارضة عدم مطالبتها لها بأي تعويض عن التغييراتوالإصلاحات والتجهيزات المذكورة في حالة انهاء العقد و لا يعقل ان بعد ذلك، وتحتج بالزيادة في قيمة الأصل التجاري نتيجة الإصلاحات المذكورة، و تتذرع بكونها تزيد من تحملاتها، مما يدحض الدفع المثار من طرف الطاعنة في هذا الصدد، و يجعله و العدم سواء وأخيرا و ليس بآخر، فإن النزاع موضوع الاستئناف الحالي، معروض في اطار مقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 التي تستلزم فقط شرط المساس بمتانة و سلامة بناء المحل المكترى، و هو شرط اثبتت الخبرة القضائية الحضورية انتفاءه بالمرة بشكل لا جدال فيه و استنادا الى المعاينة الميدانية و الوثائق الرسمية، مما يجعل اللجوء الى خبرة قضائية مضادة ليس له ما يبرره قانونا ، خصوصا و ان الخبرة القضائية الأولى كانت حضورية وتواجهية، و ردت على السؤال المفصلي في النزاع و المتعلق بالمساس بمتانة و سلامة البناءوقانوني وعليه، تكون جميع أسباب استئناف الطاعنة غير مرتكزة على أساس واقعي سليم، ملتمسة رد الاستئناف الحالي، والحكم تبعا بتأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب على ذلك قانوني .أرفقت ب: نسخة من عقد الكراء الرابط بين العارضة و المستأنف عليها المؤرخ في 2023/03/09، صفحته الثانية، و بداية صفحته الثالثة.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 14/04/2025 التي جاء فيها بشأن الدفع المثار من قبل المطلوبة في الاستئناف في الشق المتعلق بالاذن المسبق للمستأنفة في القيام بأشغال الاصلاح في كونجواب المطلوبة في الاستئناف مرتكزا على ما يلي و بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2023/03/09 ، يتبين من خلال البند المعنون ب " شروط و تحملات " على ان كلا طرفي العقد اتفقا على تخصيص العين المكراة كمصحة طبية، انه يمكن للمكتري ( العارضة) القيام بكل الإصلاحات الضرورية لأجل استغلال المحل موضوع الكراء، كما الطرفان على أن كل التحسينات والتجهيزات والديكور المدخلين على المحل خلال فترة الكراء تدخلضمن المحل و تبقى كذلك الى نهاية العقد، دونما المطالبة بأي تعويض عنها من طرف المكترية وانه يتبين من خلال مقتضيات البند المشار اليه أعلاه على ان الطاعنة قد منحت العارضة اذنا كتابيا بالقيام بكل الإصلاحات الضرورية لأجل استغلال العين المكتراة لممارسة نشاطها كمصحة طبية، دون تحديد سقف لتلك الإصلاحات و ان العارضة قد تقيدت بمقتضيات البنذ المذكور، اذ ان جميع الإصلاحات التي قامت بها العارضة ، لا تخرج عن نطاق تأهيل العين المكراة لاستغلالها كمصحة طبية، كما هو متفق عليه بين طرفي عقد الكراء المؤرخ في 2023/03/09، اذ لا يعقل ان تستغل العارضة العين المكراة كمصحة طبية على حالتها السابقة المسلمة لها من طرف الطاعنة، مما يفند جميع الدفوع المثارة من طرف الطاعنةهذا الشأن في حين وانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى و خاصة البند المتعلق DESTINATION سيلاحظ مجلسكم الموقر أن العقد يمنع الحاق اي تغيير جزئي أو كلي بالعين المكتراة دون اذن أو الموافقة الصريحة و المكتوبة للمكري بخلاف المسطر بالمذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة في الاستئناف عند هذا الباب. و حيث ان مخالفة المستأنف عليها شروط العقد يجعل منها في حكم المخل بقواعد المادة 230 من ق ل ع و التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين مما تبقى معه موجبات فسخ العقد لها ما يبررها عند هذاالباب مما يتبين معه أن المطلوبة في الاستئناف عندما قامت بإحداث هذه التغييرات بالعين المكتراة موضوع النزاع فإنها بذلك تكون قد مست البناء بالزيادة و رفعت من متحملاته و بالتالي فإن ذلك يلحق ضررا بالعين المكتراة كما يشكل عبنا يثقل كاهل المكري و هو ما يشكل اخلالا من المكترية بالتزاماتها التعاقدية و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع كما يشكل سببا من الأسباب الخطيرة المنصوص عليها في المادة 8 و 22 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاريوأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المودع بملف نازلة الحال، نجد السيد الخبير المنتدب قام بمجموعة من المعاينات على مستوى أرض الواقع والوضع القائم بالعين المكتراة إلا أنه لم يقم بتضمينها بمعرض تقريره وأنه من بين ما عاينه ولم يعمد على تدوينه بتقرير الخبرة المودع بملف النازلة نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر:جلب ثلاث ألات للتعقيم وترسيمها بالطابق الثالث يزيد وزنها عن ton 1 من دون موافقة المالك رغم أن وجودها يؤثر سلبا على سلامة البناء ويزيد من تحملاته وتغيير محرك المصعد بمحرك أخر يزيد وزنه عن وزن المحرك السابق أضعاف مضاعفة مما يشكل خطرا على سلامة البناء ودون اشعار المالك بذلك رغم كون المصعد محط استغلال مشترك فيما بين مستغلي العمارة موضوع النزاع وأن مخارج الطابق 3 ، 4 و 5 تم اغلاق منافذ الاغاثة التابعة للغرف الكائنة بها واحداث محلها رشاشات مما يشكل خطرا على المرتفقين للمصحة في حالة وقوع طارئ واحداث مركز فحص بأشعة السكانر Radiologi - Scanner على مستوى مرأب العمارة لمكتراه مما تبقى معه الجهة المطلوبة في الاستئناف قد قامت بإحداث نشاط جديد لم يكن من ضمن الأنشطة المزاولة بالمصحة وأن هذا دليل قاطع أن المرأب عرف تغييرات بمعالمه بشكل جدري وأن اعادة بنائه كانتالغاية منه هو احداث Radiologi - Scanner وهذا الأمر لم يدونه الخبير بمعرض تقريره اذا اكتفى بالاشارة بمعرض تقريره الى أن المراب عرف تغيرات دون أي تفصيل أو تحديد واكتفى بإحالة المحكمة على الصور في الوقت الذي كان فيه الخبير ملزما بتحديد طبيعة التغييرات التي عاينها على وجه التدقيق وانه و في غياب سماح العارضة للمطلوبة في الاستئناف بممارسة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي و في غياب توجيه المستأنف عليها طلبها للعارضة يتضمن الاشارة الى الأنشطة التي تريد ممارستها وان الاصلاحات التي قامت بها المستأنف عليها تزيد في تحملات المكتري في حالة مطالبته بالفراغ للاحتياج الشخصي وبالتالي الحكم عليه بالتعويض بناء على الحالة التي يوجد عليها المحل المكترى بتعويض غير مستحق لم يرخص له بإحداثه تبقى معه المستأنف عليها في حكم المخل بقواعد المادة 8 و 22 من القانون رقم 16 - 49 وإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما لم ما لم تجب عن أوجه دفاع العارضة بمقبول قانوني تكون بذلك قد عرضت حكمها الإلغاء وبتحديد نوع الاضافات المستحدثة وطبيعة النشاط المزاول بها رغم معاينه لذلك. بتحديد المواد المستعملة في تقسيم طوابق البناية على مستوى كل طابق على حدى رغممعاينه لذلك وبتحديد طبيعة التغييرات المستحدثة بالبناية ونوعيتها ومجال استخدام هذه التغييرات رغم ولم يقم بمعاينة التغييرات التي طالت العين المكتراة و تحديدها بصفة واضحة و دقيقة و بيان نوعها و فيما أعدت له علما أنها أصبحت مغايرة للتصميم الهندسي كما ذكر الخبير بمعرض تقريره و خاصة على مستوى المرآب الذي اصبح عبارة عن مركز للفحص بالأشعة السينية عوض مجرد مرآب مما يكون معه احداث نشاط جدید و مكمل للنشاط الأصلي الذي كان ممارسا بالمصحة من دون اذن المكري تكون معه المطلوبة في الاستئناف في حكم المخل بمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 16 – 49كما أن الخبير لم يقم بالإشارة الى الاصلاحات التي طالت واجهة المصحة رغم معاينته لها خاصة وأن هذه الإصلاحات تزيد من قيمة الأصل التجاري كما تزيد من تحملات المكري في حالة مطالبته بإفراغ المصحة للاحتياج الشخصيوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما استبعدت أوجه دفاع العارضة عند هذا الباب بدون وجه حق و انكارها لدفوع العارضة تكون بذلك قد جعلت من حكمها متسما بنقصان التعليل الموازيلانعدامه وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستلاحظ المحكمة أن المحكمة مصدرة حكم الأخير لم تتطرق الى أوجه دفاع العارضة المثارة عند هذا المستوى كما انها لم تستبعد بمقبول قانوني. حيث إن الحيثيات التي بني عليها الحكم المطعون فيه جاءت عامة و غير مؤسسة بمقبول مما يجعل المطعون فيه قد ورد خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق الجهة العارضة علاوة على أن الأحكام و ارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا سليما كما يلزم أن تكون قد جاءت مرتكزة على أساس قانونيسليم وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف عند هذا الباب عندما ورد على الشكل و الصفة المبينة صدره يكون قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 345 و 359 من ق م م و كذلك الفصل 59 ، 67 ، 68 ، 69 و 70 من ق م م و الفصل 663 ، 678 و 692 من ق ل ع و الفصل 8 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراءالتجاري وبشأن الدفع المثار من قبل المطلوبة في الاستئناف في الشق المتعلق بقيام الأخيرة بالإصلاحات بناء على تعليمات وزارة الصحة و الوثائق المستدل بها بين يدي الخبير في كونجواب المطلوبة في الاستئناف مرتكزا على ما يليبخصوص ما نعته الطاعنة على تعليل الحكم المستأنف نجد ان هذا الأخير قد رد بمقبول على دفوعات الطاعنة في هذا الصدد، خاصة حينما أشار في تعليله الى انه تحققت المحكمة من جهة ثالثة وبالاستعانة بالخبرة القضائية المنجزة في الموضوع، ان كل التغييرات المدخلة على العقار موضوع الكراء هي مجرد تغييرات في توزيع مرافق البناية وتخصيصها، ولا تتضمن تلك التغييرات أي شيء يهددسلامة وصلابة العقار من قبيل هدم الجدران الحاملة أو تكسير الأعمدة، بل ان كل التغييرات المنجزة بالعمارة و الموضحة بتقرير الخبرة، تبقى ضرورية من اجل التمكن من استغلال المصحة وفق ما اعدت له)، مما يدحض الدفع المثار من طرف الطاعن بهذا الخصوص، ويتعين معه رده و عدم اعتباره " وانه من جهة ثانية، فإن العارضة قامت بالإصلاحات الضرورية على العين المكراة بناء على التعليمات الموجهة اليها في هذا الصدد من لدن الوزارة الوصية على قطاع الصحة. تحت طائلة سحب ترخيص استغلال العين المكراة كمصحة طبية ، و لم تقم العارضة بالإصلاحات المذكورة من تلقاء نفسها، وانما كانت ضرورة ملحة من الوزارة الوصية، وهو احترمت العارضة تنفيذه وانه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة للخبير المنتدب ابتدائيا، وهي شهادة المطابقة المؤرخة في 28/05/2025 الصادر عن مكتب الدراسات التقنية (ج. س. إ.) ، الشهادة الصادرة عن مكتب الدراسات سجلماسي المؤرخة في 15/02/2023 شهادة انتهاء الأشغال المؤرخة في 23/05/2024 الصادرة عن شركة (ف. أ.) ، شهادة المطابقة المؤرخة في 07/06/2024 الصادرة عن مكتب المراقبة التقني (إ.) ، هي كلها ليست من صنع العارضة، بل العكس، فهي شواهد رسمية صادرة عن مكاتب متخصصة بالهندسة و دراسات تقنية مؤهلة و مرخصة لها بإصدارها و ان الطاعنة قد اطلعت على تلك الشواهد خلال الخبرة التي تنجزت بصفة تواجهية و حضورية ابتدائيا، ولم تطعن فيها بأي مطعن جدي، كما لم تدل الطاعنة بأي شواهد تقنية موازية لها، تثبت عكس ما ضمن بها، مكتفية بمجرد التصريح و القول شفاهيا على ان تلك الشواهد غير منتجة في النزاع، و الحال انه على مدعي الشيء إثباته، وهو ما عجزت عنه الطاعنة " وان مسايرة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من زاوية الحيثيات التي بني عليها مزاعم المطلوبة في الاستئناف قيامها بمطابقة العين المكتراة موضوع النزاع مع مضامين الانذار الموجه لها من قبل مصالح وزارة الصحة مؤداه في اعتقاد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن الانذار يغني المطلوبة في الاستئناف عن التقيد بالقانون الناظم لموضوع النزاع كما يخولها صلاحية تغيير معالم المحل بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء و يرفع من تحملاته و أن ذلك يعفيها من مسبق من المكري وأن الانذار المزعوم الذي اعتمدته المطلوبة في الاستئناف و من بعدها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للقيام بالمنسوب اليها لا يقوم مقام القانون أو يعلوا عليه اذ من المفروض على المطلوبة فيالاستئناف أن تتقيد بالمقتضيات القانونية قبل القيام بما قامت بانجازه من تجاوزات عند هذا الباب وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كان بها حاليا أن تنتصر الى القواعد القانونية المعمول بها حماية منها للأمن القانوني ، لا أن تنتصر الى انذار صادر عن وزارة الصحة لا علاقة له بالقانون وان التأطير القانوني لعدم مشروعية اضافة نشاط تكميلي بالمرآب و يتعلق الأمر بالأشعة السينية نجده في المادة 22 من القانون رقم 16 - 49 التي توجب الموافقة الصريحة و المكتوبة للمكري عند اضافة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي و حيث ان المستأنف عليها لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الناظمة لموضوع النزاع محط ملف نازلةحاللذلك تبقى معه مقتضيات المادة 8 و 22 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكراء ات و المحلات مصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي متحققة في النزاع وبالتالي تكون دعوى المنوب عنها معززة بمقبول قانونيالمخصصة وبخلاف ما يقتضيه القانون الناظم لموضوع النزاع يجعل من حكمها المطعون فيه بالاستئناف قد ورد خرقا لمقتضيات قانونية مع سوء تطبيق القانون و نقصان التعليل الموازى لانعدامه ويتبين من خلاصة تقرير الخبير عند هذا الباب أن الأخير اعتمد فيما خلص اليه على وثائق من صنع المطلوبة في الدعوى بشكل صرف ودون أن يجري خبرة تقنية على الأشغال المستحدثة موضوع النزاع أو تبيان ذلك بملاحظات علمية ذات الصلة بمجال النزاع ومعززة بمقبول قانوني مما يتبين معه أن السيد الخبير أجاز للجهة المطلوبة في الاستئناف بأن تصنع حجة لنفسها في مواجهة الغير رغم عدم جواز ذلك قانونا كما أنه أتاح لنفسه واقعا الحق في الحلول محل السلطة القضائية في الأخذ بالحجج من عدمها و في ذلك تجاوز للمهام المنوطة به و المحددة على وجه الحصر في الحكم التمهيدي أساس الخبرة موضوعالمناقشة وأنه بالرجوع الى الحيثيات التي بني عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف عند هذا المستوى ستلاحظ المحكمة أن المحكمة مصدرته تارة تعتمد على الشواهد المدلى بها من قبل المطلوبة في الاستئناف بين يدي الخبير رغم أنها من صنع المطلوبة في الاستئناف و ذلك للتأسيس المنطوق حكمها نخص بالذكر الشواهد التالية :

-Attestation de conformité et attestation de fin des travaux du bureau d'études techniques (ج. س. إ.) en date du 28/05/2025.

-Attestation de stabilité de (س. إ.) en date du 15/2/2023 techniques.

-Attestatica de fin des travaux de la Sté (ف. أ.) en date du 23/05/2024.

-Attestation de conformité de bureau de contrôle technique (إ.) en date du 07/06/2024.

و تارة أخرى،نجد ذاتمصدرة الحكم المطعون فيه تستبعد ذات الشواهد باعتبارها ليست ذات قيمة قانونية و غير مؤثرة في النزاع دون ترتيب آثار استبعادها في الحكم محط الطعن . مما يجعل من التضارب القائم فيما بين الحيثيات التي بني عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف أن الحكم الأخير متسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله معرضا للإلغاء وبشأن الدفع المثار من قبل المطلوبة في الاستئناف في الشق المتعلق بخلاصاتتقرير الخبرةفي كونجواب المطلوبة في الاستئناف مرتكزا على ما يلي" لكن وخلافا لمزاعم الطاعنة، فمن جهة أولى، فإن الطاعنة تقر بأن حصر قيمة اصلاح التغييرات وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، هي نقطة قانونية صرفة، و الحال ان النقط القانونية هي من صميم اختصاص المحكمة و ليس الخبير وان الخبير المنتدب ابتدائيا، قد خلص الى انه ليس هناك اي خطر يذكر على سلامة و متانة البناء المدعى فيه، و هي الخلاصة الوحيدة المهمة في النزاع، و التي تفضي حتما الى انه ليس هناك من موجب لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، لأن الحكم التمهيدي قد اشترط أولا وجود ما يوجب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ثانيا تحديد قيمة اصلاح التغييرات لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه، وهو ما لم يتحققفي نازلة الحال، مما يفند الدفع المثار من طرف الطاعنة في هذا الصدد، و يجعله و العدم سواء ومن جهة ثانية، فإن كل الإصلاحات التي قامت بها العارضة في العقار المدعى فيه كانت تنفيذا لتوصيات وزارة الصحة، بعد التفتيش الذي قامت به تحت طائلة سحب الترخيص من العارضة و هى إصلاحات ضرورية لأجل استغلال العارضة للعين المكتراة لممارسة نشاطها به كمصحة طبية، و ليست بتغييرات تهدد سلامة العقار المدعى فيه، كهدم الجدران الحاملة او تكسير الأعمدة المؤسسة للبناء، و لا تدخل في زمرة التغييرات الجوهرية التي يمنع على المكترية اجراؤها كسبب خطير مبرر لفسخ عقد الكراء، اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من احداث العارضة المركز فحص اشعة بالسكانير بالعين المكتراة، فلا يمكنه اعتباره نشاطا جديدا غير مرخص به، لأن العارضة أكثرت العقار المدعى فيه من اجل استغلاله كمصحة طبية، و ليس مجرد عيادة طبية، و لا يتصور أن يتم انشاء مصحة طبية دون توفرها على الأجهزة اللازمة لتسهيل ممارسة نشاطها، من بينها جهاز فحص الاشعة السكانير ، فضلا على ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين، لا يتضمن أي بنذ يمنع العارضة من تجهيز العين المكراة بجهاز السكانير، مما يدحض الدفع المثار من طرف الطاعنة في هذا الصدد، و يجعله و العدم سواءيستفاد من تقرير الخبرة أن السيد الخبير وقف عند انجاز الخبرة بالعين المكتراة موضوع النزاع و عاين ما يلي:على مستوى الطابق تحت أرضيمغاير تماما للتصميم الهندسي المرخص تحت رقم 180450 بتاريخ 1988/06/02 الذي يحتوي على مدخل لركن السيارات ومصعد ودرج يؤدي إلى الطابق الأرضي بينما بعد معاينة أشغال البناء والتغييرات المنجزة فهو يحتوي على عدة مرافق ومعالم ركن السيارات (parking) طبقا للتصميم الهندسي المرخص قد تغيرت كليا وخلاصة:ان الأشغال المحدثة في الطابق التحت ارضي هي مغايرة تماما للتصميم الهندسي المرخص و كذلك للتصميم الهندسي المدلى به طرف المدعى عليه شركة (ب.) وعلى مستوى الطابق الأرضيالتغيرات بهذا الطابق هي مكاتب الإدارة لمصحة (ب.) أخذت مكان الإنعاش(réanimation) وعلى مستوى الطابق الأولتغيير في الواجهة الخلفية بإغلاق نافذتين على مستوى قاعة العمليات وأربع نوافذ على مستوى الواجهة الأمامية بقاعة العمليات كذلك كما تم بناء واستغلال الفناء الخلفي (cour arriere) )ككل للإنعاش. (réanimation) وعلى مستوى الطابق الثانيإحداث لبنايات على جانب الحائط فوق بنايات الإنعاش بالطابق الأول. إحداث حمام (douche ( مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية وكذلك المؤدي لممر درج الإغاثة( issue de secours ) وعلى مستوى الطابق الثالث إحداث حمام douche مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية والمؤدي كذلك لممر درج الإغاثة عاينا كذلك في هذا الطابق تغيير معالم وكسر الحائط بين الغرفتين على مستوى الواجهة الخلفية وعلى مستوى الطابق الرابعإحداث حمام ( douche) مع إقفال الباب المؤدي للشرفة الخلفية والمؤدي كذلك لممر درج و حيث الثابت من خلاصة تقرير الخبير عند هذا الباب أن الأشغال المحدثة بمختلف الطوابق المشكلة للعين المكتراة موضوع النزاع مغايرة تماما للتصميم الهندسي المرخص به من قبل السلطات العامة و كذلك للتصميم الهندسي المدلى به من طرف المدعى عليها شركة (ب.) ذاتها " وانه و في غياب ادلاء المطلوبة في الاستئناف بموافقة الجهة العارضة كتابة لإدخال الاصلاحات و التغييرات موضوع النزاع و في غياب كذلك ادلاء الأخيرة برخصة اصلاح العين المكتراة موضوع النزاعو انه و في غياب ادلاء المطلوبة في الاستئناف بموافقة الجهة العارضة كتابة لإدخال الاصلاحات و التغييرات موضوع النزاع و في غياب كذلك ادلاء الأخيرة برخصة اصلاح العين المكتراة موضوع النزاع مسلمة لها من قبل السلطات العامة المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الناظمة لموضوع النزاعمما تبقى معه الجهة المطلوبة في الاستئناف عند هذا الباب فيمخالف للقانوني و بالتالي تعتبر وتغيير معالم المرآب و ذلك بإحداث بناء به بشكل غير مرخص قانونا. - أحدثت تغييرات جدرية طالت المعالم الداخلية و التصميم الأولي للعمارة موضوع النزاع دون ترخيص من طرف المكري وسلطات العامة واحداث تغييرات بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء و يرفع من تحملاته و رفض ارجاع الحالة الى ما كانت عليه رغم توصلها بإنذار بخصوص ذلك و مرور الأجل الممنوح لها بنص الانذار اضافة نشاط قائم الذات - التصوير بالأشعة السينية - رغم عدم الاشارة اليه بعد الكراء و دون حصولها على ترخيص مسبق أو موافقة الجهة العارضة بخصوص ذلكو هو ما يجعلها بذلك في حكم الاخلال ببنود عقد الكراء وبالتالي يجعل من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون و خاصةالمادة 8 و 22 من القانون رقم 49 . 16 المتعلق بالكراء التجاري والفصل 663 من ق ل ع وانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى و خاصة البند المتعلق DESTINATION سيلاحظ مجلسكم الموقر أن العقد يمنع الحاق اي تغيير جزئي أو كلي بالعين المكتراة دون اذن أو الموافقة الصريحة و المكتوبة للمكري . و حيث ان مخالفة المستأنف عليها شروط العقد يجعل منها في حكم المخل بقواعد المادة 230 من ق ل ع و التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين مما تبقى معه موجبات فسخ العقد لها ما يبررها عند هذاالبابمما يتبين معه أن المطلوبة في الاستئناف عندما قامت بإحداث هذه التغييرات بالعين المكتراة موضوع النزاع فإنها بذلك تكون قد مست البناء بالزيادة و رفعت من متحملاته و بالتالي فإن ذلك يلحق ضررا بالعين المكتراة كما يشكل عبنا يثقل كاهل المكري و هو ما يشكل اخلالا من المكترية بالتزاماتها التعاقدية و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع كما يشكل سببا من الأسباب الخطيرة المنصوص عليها في المادة و 228 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاري وانه بالرجوع الى الحكم التمهيدي الصادر عند هذا الباب ستلاحظ المحكمة أن المهمة التي أنيط بها الخبير اقتصرت على تحديد ما اذا كانت الاصلاحات تمس بسلامة البناء و أغفلت مقابل ذلك مقتضى قانوني مهم مؤداه تحديد مدى تأثير تلك الاصلاحات على الرفع من تحملات البناية لكونها تشكل موجبا من موجبات الافراغ طبقا للمادة 8 من القانون رقم 16 - 49 و هذا ما استقر عليه العمل القضائي في مجموعة من قراراته وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستلاحظ المحكمة أن المحكمة مصدرة الأخير لم تتطرق الى أوجه دفاع العارضة المثارة عند هذا المستوى كما انها لم تستبعد بمقبول قانوني. و حيث إن الحيثيات التي بني عليها الحكم المطعون فيه جاءت عامة و غير مؤسسة بمقبول مما يجعل الحكم المطعون فيه قد ورد خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بحقوق الجهة العارضة علاوة على أن الأحكام و القرارات القضائية يجب أن تكون معللة تعليلا سليما كما يلزم أن تكون قد جاءت مرتكزة على أساس قانونيسليم وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف عند هذا الباب عندما ورد على الشكل و الصفة المبينة صدره يكون قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 345 و 359 من ق م م وبشأن الدفع بإحداث نشاط جديد للعين المكتراة يزيد من قيمة الأصل التجاري في كونجواب المطلوبة في الاستئناف مرتكزا على ما يليمن جهة ثالثة و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون احداث نشاط جديد بالعين المكرات ( السكانير) يزيد من قيمة الأصل التجاري، وبالتالي يزيد من تحملات الطاعنة في حالة مطالبتها بإفراغ العقار المدعى فيه للاحتياج الشخصي ، فهو دفع مردود و تفنذه مقتضيات البند المعنون ب شروط و تحملات" من عقد الكراءالرابط بين الطرفين و الذي يشير صراحة الى ان كلا طرفي العقد اتفقا على تخصيص العين المكراة كمصحة طبية، و انه يمكن للمكتري ( العارضة القيام بكل الإصلاحات الضرورية لأجل استغلال المحل موضوع الكراء، كما اتفقا الطرفان على ان كل التحسينات والتجهيزات و الديكور المدخلين على المحل خلال الكراء تدخل ضمن المحل و تبقى كذلك الى نهاية العقد، دونما المطالبة بأي تعويض عنها من طرفالمكترية وانه وفي غياب سماح العارضة للمطلوبة في الاستئناف بممارسة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي و في غياب توجيه المستأنف عليها طلبها للعارضة يتضمن الاشارة الى الأنشطة التي تريدممارستها وان الاصلاحات التي قامت بها المستأنف عليها تزيد في تحملات المكتري في حالة مطالبته بالفراغ للاحتياج الشخصي وبالتالي الحكم عليه بالتعويض بناء على الحالة التي يوجد عليها المحل المكترى بتعويض غير مستحق لم يرخص له بإحداثه تبقى معه المستأنف عليها في حكم المخل بقواعد المادة 22 من القانون رقم 16 - 49 وإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما لم ما لم تجب عن أوجه دفاع العارضة بمقبول قانوني تكون بذلك قد عرضت حكمها الإلغاءمما يتبين معه أن المطلوبة في الاستئناف عندما قامت بإحداث هذه التغييرات بالعين المكتراة موضوع النزاع فإنها بذلك تكون قد مست البناء بالزيادة و رفعت من متحملاته و بالتالي فإن ذلك يلحق ضررا بالعين المكتراة كما يشكل عبنا يثقل كاهل المكري و هو ما يشكل اخلالا من المكترية بالتزاماتها التعاقدية و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع كما يشكل سببا من الأسباب الخطيرة المنصوص عليها في المادةو 228 من القانون رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاريو ان التأطير القانوني لعدم مشروعية اضافة نشاط تكميلي بالمرآب و يتعلق الأمر بالأشعة السينية نجده في المادة 22 من القانون رقم 16 - 49 التي توجب الموافقة الصريحة و المكتوبة للمكري عند اضافة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي وان المستأنف عليها لم تتقيد بالمقتضيات القانونية الناظمة لموضوع النزاع محط ملف نازلةالحاللذلك تبقى معه مقتضيات المادة 8 و 22 من القانون رقم 16 49 المتعلق اء العقا و المحلات صصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي متحققة في النزاع وبالتالي تكون دعوى المنوب عنها معززة بمقبول قانوني وأن هذا ما استقر عليه العمل القضائي محكمةالنقض وإن قول المحكمة بخلاف ما يقتضيه القانون الناظم لموضوع النزاع يجعل من حكمها المطعون فيه بالاستئناف قد ورد خرقا لمقتضيات قانونية مع سوء تطبيق القانون و نقصان التعليل الموازى لانعدامه و هو ما يتعين معه الاستجابة لها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ، ملتمسة الحكم وفقا لما جاء مسطرا بالملتمسات الواردة بالمقال الاستئنافي المقدم من قبل العارضة عند هذا البابو تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 342 الصادر بتاريخ05/05/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ح.) الذي استبدل بالخبير محمد حكيم (ب.) بعد ان طلب الأول اعفاءه من انجاز المهمة كونه لم يعد ينجز الخبرات .

وبناء على تقرر الخبرة الملفى بالملف والمؤشر عليه من مكتب الخبرة بتاريخ 25/09/2025 والذي خلص فيه الخبير الى ان الاشغال المنجزة من طف مصحة (ب.) على العقار موضوع الدعوى قد تمت في اطار احترام التنبيهات والتوصيات الموجهة اليها من طرف وزارة الصحة بمقتضى الإنذار المؤرخ في 03/03/2022 الصادر عن الوزارة الوصية ودون تسجيل أي تجاوز يذكر، وانه تبين من خلال معاينة المادية للأشغال وحالة العقار وكذا الوثائق التقنية تأكد للخبير ان الاشغال المنجزة لا تشكل أي ضرر على البناية ولا تؤثر على سلامتها الانشائية كونها روعي بشأنها كافة النظم والمعايير العقارية والتقنية المعمول بها، وتقريره الاستدراكي المودع بكتابة الضبط بتاريخ 09/10/2025

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها في الشق المتعلق بحصر أشغال البناء والتغييرات المحدثة فيهيستفاد من تقرير الخبرة أن السيد الخبير وقف عند انجاز الخبرة بالعين المكتراة موضوع النزاع وأنه وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بموافقة الجهة العارضة كتابة لإدخال الاصلاحات و التغييراتموضوع النزاع و في غياب كذلك ادلائها برخصة اصلاح العين المكتراة موضوع النزاع مسلمة لها من قبلالسلطات العامة المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الناظمة ونخص بالذكر:

- القانون التنظيمى رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليو (2015).

-القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1414 (17) يونيو (1992) كما تم تغييره وتتميمه.

-المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14) أكتوبر (1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

-المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات السكنية والمجموعات العقارية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

- المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.

- القرار المشترك لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية و وزارة الداخلية رقم 337.20 بتاريخ 25 جماد الأول 1441 (21) أبريل (2020 المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها.

- القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدني ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 20.338 بتاريخ 25 من جماد الأول 1441 (21) أبريل (2020) يحدد كيفيات تفعيل مساطر لتدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخصورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها.

تبقى معه الجهة المستأنف عليها عند هذا الباب :محتلة لملك - مرآب - مشترك من دون سند وأحدثت تغييرات جدرية طالت المعالم الداخلية و التصميم الأولي للعمارة موضوع النزاع دون ترخيص من طرف المكري و سلطات العامة واحداث تغييرات بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء و يرفع من تحملاته ورفض ارجاع الحالة الى ما كانت عليه رغم توصلها بإنذار بخصوص ذلك و مرور الأجل الممنوح لهابنص الانذار واضافة نشاط قائم الذات و التصوير بالأشعة السينية ة رغم عدم الاشارة اليه بعد الكراء و دون حصولها على ترخيص مسبق أو موافقة الجهة العارضة بخصوص ذلكمما يجعلها بذلك في حكم الاخلال ببنود عقد الكراء وبالتالي في حكم المخالف للقانون و خاصة: المادة 8 من القانون رقم 49 . 16 المتعلق بالكراء التجاري . الفصل 663 من ق ل ع مما يتبين معه أن المطلوبة في الاستئناف عندما قامت بإحداث هذه التغييرات بالعين المكتراة موضوع النزاع فإنها بذلك تكون قد مست البناء بالزيادة و رفعت من متحملاته و بالتالي فإن ذلك يلحق ضررا بالعين المكتراة كما يشكل عبئا يثقل كاهل المكري و هو ما يشكل اخلالا من المكترية بالتزاماتها التعاقدية و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع كما يشكل سببا من الأسباب الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 8 من القانوني رقم 49 - 16 المتعلق بالكراء التجاريو هذا ما استقر عليه العمل القضائي في مجموعة من قراراته نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: - القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 03/6/25 تحت عدد 828 في الملف التجاري عدد 02/1484 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 22 ص 149 وما يليها و الذي جاء فيه :" انه في حالة الاتفاق في عقد الكراء على عدم إحداث أي تغيير من طرف المكتري على العين المكراة إلا بإذن من المكري وأن إخلال المكتري بهذا الالتزام لا يترتب عليه فسخ العلاقة الكرائية إلا إذا كان التغيير المحدث من شأنه أن يلحق ضررا بالعقار أو يضيف التزامات ترهق كاهل المالك وفقا لمفهوم الفصلين 663 و 691 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 11 من ظهير 1955/5/24 تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ''

- القرار الصادر عن جلس الأعلى لأعلى بتاريخ 06/2/15 تحت عدد 510 في الملف عدد 04/1026 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 1 ص 203 و الذي جاء فيه :" إنه بمقتضى الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود يلتزم المكتري بالمحافظة على الشيء المكترى واستعماله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي. وأن إحداث المكتري مغسلا بمكان الخزانة وبناء رشاش يتنافى مع استعمال كل مرفق وفق ما أعد له. وأن القرار لما اعتبر ذلك مجرد تحسينات للعين المؤجرة ولا تمس البناء بالزيادة أو النقصان ولا تشكل إخلال المكتري بالتزامه فقد خرق مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض والابطال "

- القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 09/11/25 تحت عدد 1803 في الملف عدد 08/812 منشور بمجلة المعيار عدد 46 ص 257 وما يليها و الذي جاء فيه :" إحداث تغييرات بالمحل المكتري، دون ترخيص من طرف المكري، موجب للإفراغ. التغييرات الجوهرية تشكل سببا خطيرا موجبا للإفراغ دون تعويض "

وفي الشق المتعلق بتحديد التغييرات ، التي طالت العقار على اثرها إن وجدت ومقارنتها بما جاء في الإنذار الموجه للمستأنف عليها من قبل فريق التفتيش مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة المؤرخة في 03-03-2022 فانه بالرجوع المحكمة أن الجهة الخبرة عند هذا الباب ستلاحظ المطلوبة في الاستئناف أدلت بوثائق للخبير من صنعها مجتمعة و بالتالي فانه لا يمكن للأطراف أن تصنع حجة بنفسها في مواجهة الغير وان زعم المطلوبة في الاستئناف قيامها بمطابقة العين المكتراة موضوع النزاع مع مضامين الانذار الموجه لها من قبل مصالح وزارة الصحة لا يغنيها عن التقيد بالقانون الناظم لموضوع النزاع كما لا ولها صلاحية تغيير معالم المحل المدعى فيه بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء، كما أن المستأنف عليها بمطابقة العقار المدعى فيه بما جاء بنص الانذار الموجه لها من قبل وزارة الصحة إنما هو دليل على الرفع من تحملاته وأن الانذار المزعوم الذي اعتمدته المطلوبة في الاستئناف للقيام بالمنسوب اليها لا يقوم مقام القانون أو يعلوا عليه اذ من المفروض على المطلوبة في الاستئناف أن تتقيد بالمقتضيات القانونية قبل القيام بما قامت بإنجازه من تجاوزات عند هذا الباب لذلك تبقى معه مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16 - 49 المتعلق بكر قم 16 - 49 المتعلق بكراء العقاراتمخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي متح أو الحرفي متحققة في النزاع وفي الشق المتعلق المتعلق بتحديد ما إذا كانت الأشغال المنجزة تتعلق فقط بما جاء في نص الإنذار الموجه للمستأنف عليها أو تعدتها إلى تغييراتغير الواردة فيه:يتبين من تقرير الخبير عند هذا الباب أن الأخير اعتمد فيما خلص اليه على وثائق من صنع المطلوبة في الاستئناف بشكل صرف ودون أن يجري خبرة تقنية على الأشغال المستحدثة موضوع النزاع أو تبيان ذلك بملاحظات علمية ذات الصلة بمجال النزاع ومعززة بمقبول القانوني مما يتبين معه أن السيد الخبير أجاز للجهة المستأنف عليها بأن تصنع حجة لنفسها في مواجهة الغير رغم عدم جواز ذلك قانونا كما أنه أتاح لنفسه واقعا الحق في الحلول محل السلطة القضائية في الأخذ بالحجج من عدمها و في ذلك تجاوز للمهام المنوطة به و المحددة على وجه الحصر في القرار التمهيدي أساس الخبرة موضوع المناقشةو يتبين من خلال تقرير السيد الخبير عند هذا الباب كذلك أن الأخير لم يكلف نفسه عناء حصر قيمة اصلاح التغييرات وارجاع الحالة الا ما كانت عليه وترك المجال في الحكم بذلك من عدمه للسلطة لقضائية، الا أن الخبير حاول الالتفاف على هذه النقطة القانونية ومحاولة ايهام المحكمة بانعدام موجبات ارجاع الحالة الا ما كانت عليه وفي ذلك تجاوز منه لصلاحيات اختصاصاته المقررة بموجب القرارالتمهيدي وبخصوص الرفع من التحملات فالثابت من تقرير الخبيرة لأن السيد الخبير لم يشر في أي مرحلة من مراحل إعداد تقريره إلى هذه النقطة القانونية رغم ورودها بنقاط القرار التمهيدي المنوط به مما يجعل من تقريره ساقط عن درجة الاعتبار عند هذا الباب، وهو ما يقتضيه عدم ما يقتضيه عدم الالتفات أو الوقوف عليه لم به من اختلالات قانونيةإذا كانت تلك التغييرات تشكل ضررا على وفي الشق المتعلق بتحديد البناية أو تؤثر على سلامة البناء أو ترفع من تحملاته فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المودع بملف نازلة الحال، نجد السيد الخبير المنتدب قام بمجموعة من المعاينات على مستوى أرض الواقع والوضع القائم بالعين المكتراة إلا أنه لم يقم بتضمينها بمعرض تقريره وأنه من بين ما عاينه ولم يعمد على تدوينه بتقرير الخبرة المودع بملف النازلة وانه و في غياب سماح العارضة للمطلوبة في الاستئناف بممارسة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي و في غياب توجيه المستأنف عليها طلبها للعارضة يتضمن الاشارة الى الأنشطة التي تريدممارستها وان الاصلاحات التي قامت بها المستأنف عليها تزيد في تحملات المكتري في حالة مطالبته بالفراغ للاحتياج الشخصي وبالتالي الحكم عليه بالتعويض بناء على الحالة التي يوجد عليها المحل المكترى بتعويض غير مستحق لم يرخص له بإحداثه تبقى معه المستأنف عليها في حكم المخل بقواعد المادة 22 من القانون رقم 16 - 49، وأن الخبير عندما لم يتطرق لمثل هكذا نقاط قانونية بمعرض تقريره يبقى في حكم المحل بالتزاماته القانونية المسطرة بمعرض القرار التمهيديكما أن الخبير لم يقمبتحديد نوع الاضافات المستحدثة وطبيعة النشاط المزاول بها رغم معاينه لذلكتحديد المواد المستعملة في تقسيم طوابق البناية على مستوى كل طابق على حدى رغم معاينه لذلك و بتحديد طبيعة التغييرات المستحدثة بالبناية ونوعيتها ومجال استخدام هذه التغييرات رغممعاينه لذلك ولم يقم بمعاينة التغييرات التى طالت العين المكتراة و تحديدها بصفة واضحة و دقيقة و بيان نوعها و فيما أعدت له علما أنها أصبحت مغايرة للتصميم الهندسي كما ذكر الخبير بمعرض تقريره و خاصة على مستوى المراب الذي اصبح عبارة عن مركز للفحص بالأشعة السينية عوض مجرد مرآب علاوة على التغييرات المستحدثة بكل من الطابق 1, 2, 3, 4 ،والخامس، مما يكون معه احداث نشاط جدید و مکمل للنشاط الأصلي الذي كان ممارسا بالمصحة من دون اذن المكري تكون معه المطلوبة في الاستئناف في حكم المخل بمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 16 – 49كما أن الخبير لم يقم بالإشارة إلى الاصلاحات التي طالت واجهة المصحة رغم معاينته لها خاصة وأن هذه الاصلاحات تزيد من قيمة الأصل التجاري كما تزيد من تحملات المكري في حالة مطالبته بإفراغ المصحة للاحتياج الشخصي. و حيث ان السيد الخبير عندما استبعد أوجه عناصر المأمورية عند هذا الباب ولم يتطرق لها بالمعاينة والتدقيق بدون وجه حق و انكاره لما جاء فيها يكون بذلك قد جعل من تقريره متسما بالنقصان. بشأن الطابق الخامس الذي ورد بتقرير السيد الخبير أنه مشغل كشقة سكنية يقيم فيها السيد (ل.) معتبرا ذلك بمثابة تغيير جدري لوظيفة الطابق وفي ذلك عدم مطابقة صريح وجوهرية للتراخيص الأصليةالثابت من المعاينات المنجزة من قبل السيد الخبير عند هذا الباب أن الطابق الخامس تم تغيير وظيفته وتركيبته من مرافق طبية وإدارية إلى وحدة سكنية خاصة، وهو ما اعتبره الخبير مخالفة من العارضة للتصاميم المرخصةوالحالأنه بالرجوع إلى واقع الحال وإلى تقرير الخبرة المنجزة عند المرحلة الابتدائية من قبل الخبير السيد إدريس (ع.) سيلاحظ مجلسكم الموقر بما لا يدع مجال للشك أن الطابق الخامس مخصص بالكامل لغرف المرضى وليس للسكن كما جاء بمعرض تقرير الخبرة محط التعقيبمما يتبين معه أن الخبير محمد حكيم (ب.) لم يقم بالمطلوب منه وفقا لما يستلزمه القانون وأنه تعمد تحوير النزاع وقلب عناصر النزاع والتبخيس من حجم الأشغال المنجزة والبناء المستحدث بالعقار المدعى فيه بشكل أضاع معه حقوق الجهة العارضة بشكل مكشوف وغير قابل للأحجام عليه وبشأن النقطة القانونية التي وردت بالمأمورية ولم يجيب عنها السيد الخبير ويتعلق الامر بما إذا كانت الأشغال المنجزة ترفع من تحملات البناء المدعى فيه وأنه بتصفح تقرير الخبرة المودع بملف نازلة الحال عند المرحلة الاستئنافية محط التعقيب ستلاحظ المحكمة أن السيد الخبير لم يشير كما لم يتطرق إلى هذه النقطة القانونية لا بالإيجاب أو حتى بالسلب علما أنه اكتفى في سائر مراحل إعداد التقرير بكون الجهة المطلوبة بالاستئناف قامت باستبدال القارورات والأسرة، الأفرشة وصور الزينة.... وكأن الأخيرة لم تقم بأي نوع من أنواع الأشغال الكبرى التي تستلزمموافقة الجهة العارضة ورخص إدارية من الجهات المختصة قانونا حيث إن السيد الخبير وإن أنكر على المستأنف عليها إنجاز أية أشغال فإن الأخيرة لا تنفي ذلك في سائرالمراحل، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم محط الطعن بالاستئناف و بعد التصديالحكم من جديد لفائدة العارضة في مواجهة المطلوبة في الاستئناف بفسخ عقد الكراء الرابط بين أطراف الدعوى أساس دعوى نازلة الحال والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليها من شخصها و أمتعتها وكل مقيم باسمها أو لفائدتها من العين المكتراة موضوع النزاع واحتياطيا بإلغاء الحكم محط الطعن بالاستئناف و بعد التصديالحكم من جديد باعادة الخبرة مع ما يترتب عن ذلط أثار قانونية عند هذا الباب.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمستنتجاتبعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها من حيث شكليات الخبرة المنجزة فان الثابت من تقرير الخبرة على ان الخبير المنتدب تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، و انجز مهمته بشكل تواجهي و حضوري بين اطراف النزاع محترما في ذلك آجال تبليغات الخبرة، إضافة الى انجاز مهمة الانتقال الى المصحة موضوع الخبرة في بحضور أطراف النزاع و دفاعهم، مما تكون معه الخبرة المنجزة لا معقب عليها من الناحية الشكلية ومن حيث موضوع الخبرة و الرد على النقط التقنية المحددة في القرار التمهيدي فان الثابت من خلال القرار التمهيدي على ان المحكمة لم تستطع تكوين قناعتها، و لم تكن تتوفر على العناصر الكافية للبث في النزاع، اذ صادفتها نقط تقنية اضطرت معها الى الاستعانة بذوي الاختصاص، و هو ما يبرر اللجوء الى خبرة عقارية وانه باستقراء ماهية الخبرة يتضح على ان النقط التي وجب على الخبير المنتدب الجواب عليها هي كالتالي:تحديد الاشغال المحدثة من طرف العارضة (مصحة (ب.)) ووصفها تحديد و التغييرات التي طالت العقار على اثرها ان وجدت و مقارنتها بما جاء في الإنذار الموجه لها من طرف فريق التفتيش مديرية التنظيم و المنازعات التابعة لوزارة الصحة المؤرخ في2022/03/03، و ما اذا كان كانت الاشغال المنجزة تتعلق فقط بما جاء فيه او تعدتها الىتغييرات أخرى غير الواردة فيهتحديد ما اذا كانت الاشغال المنجزة من طرف العارضة تشكل ضررا على البناية او تؤثر على ب سلامة البناء او ترفع من تحملاته وانه بالرجوع الى الخبرة المنجزة ، يتضح جليا على ان الخبير المنتدب كان متقيدا بالمهمة المناطة به من طرف المحكمة ولم يحذ عنها او تجاوزها بل انه ظل خبير فنيا و تقنيا عند تقديم رايه، ولم يتجاوز صفته او خاض في اية جوانب قانونيةو بخصوصالنقطة الأولى فان الخبير اجرى معاينة ميدانية بتاريخ 2025/07/25 بحضور اطراف النزاع و نوابهم و اطلع على وثائق طرفي النزاع و حدد في جدول تفصيلي (الصفحة) 9 و 10 من التقرير) التغييرات المطلوبة من طرف وزارة الصحة (فريق التفتيش- مديرية التنظيم والمنازعات كما حدد بكل دقة و تفصيل كافة الاشغال و التغييرات المنجزة من طرف العارضة (الصفحة 10 و 11 و 12 من التقرير ) لينتهي الى القول بمايلي:ان الاشغال التي قامت بها مصحة (ب.) اقتصرت على التهيئة الداخلية الفنية ذات الطابع الطبي، وفق ما هو مفروض بمقتضى دفتر التحملات الخاص بالمؤسسات الصحية الخاصة، حيث شملت تهيئة فضاءات تقنية جديدة كقاعة الاشعة و غرفة الاستقبال الخاصة و الادوية، دون المساس بالاجزاء المشتركة او تجاوز المساحات المرخص بها، وإنجاز اشغال ترصيص و كهرباء مرتبطة بجهاز الاشعة بموجب عقد مع مؤسسة مختصة، إضافة الى ملاءمة بعض الأقسام الداخلية مع متطلبات المعايير التقنية و الصحية المعتمدة من طرف وزارة الصحة وقد تمت هذه الاشغال ، و نفذت تحت اشراف تقني و هندسي مستمرة، و هو ما يؤكد ان مصحة (ب.) تقيدت فعلا بالانذار الموجه اليها و ان كل ما قامت به من أشغال لم يخرج عن توصيات وزارة الصحة الامر الذي يثبت ان مصحة (ب.) لم تتجاوز مضمون الإنذارو لم تقم باي تغييرات إضافية خارج ما هو مطلوب من طرف وزارة الصحة، بل التزمت التزاما تاما بما ورد في التعليمات الرسمية وان الخبير المنتدب وباعتباره جهة تقنية فنذ كافة مزاعم المستأنفة من ادعائها أولا ان الاشغال التي قامت بها العارضة في المصحة لا علاقة لها بتوصيات وزارة الصحة و تجاوزتها، و من حيث ادعائها ثانيا ان العارضة اضافت نشاطا قائم الذات التصوير بالأشعة السينية)، و الحال ان ادعاء المستأنفة بإضافة السكانير في المصحة حق اريد به باطل فكيف ستمارس العارضة نشاطها دون توفرها على السكانير لكونه نشاط مرتبط بنشاط Reanimation التي لا يمكن ممارستها دون توفر على مصلحة السكانير و تدخل في صميم النشاط هي اضرار السكانير المزعومة على المستأنفة كمالكة، مادام ان الخبير اكد الوثائق و الشهادات الرسمية التي اطلع عليها ان ذلك تم وفق المعايير و الضوابط المعمول بها في دفتر التحملات المؤسسات الطبية، اذ ان الخبير أشار على ان العارضة أنجزت هاته المصلحة وفق المعايير الصحية المعتمدة من طرف وزارة الصحة وان رأي الخبير هذا لم يأت من فراغ بل استنادا الى وثائق رسمية تتوفر عليها العارضة بخصوص مصلحة السكانير أو الأشعة السينية و هي:شهادة المطابقة المتعلقة بقاعة الراديو و قرار وزير الصحة بمنحالعارضة حق استعمال كافة أجهزة الراديو و السكانير المتواجدة بالمصحة وترخيص وزارة الصحة باستعمال أجهزة الراديو و السكانير التي لا تمنح الا بعد استيفاء كافة المساطر القانونية ومن جهة أخرى و بخصوص مزاعم المستأنفة بمخالفة الاشغال التصاميم المرخص بها، فان العارضة تدعو المحكمة الى الرجوع الى الصفحة 8 من التقرير الذي ورد فيه: تبين ان الطابق الخامس مجهز حاليا و مشغل كشقة سكنية خاصة، يقيم فيها السيد (ل.) يمثل هذا مطابقة صريحة وجوهرية للتراخيص الاصلية و هو تغيير جدري لوظيفةالطابق وان العارضة تدعو المحكمة الى الوقوف على هاته النقطة اذ ان الطابق الخامس الغير المستأنفة نفسها التي المشمول بعقد كرائها للمصحة يؤكد على ان الجهة التي غيرت التصاميم للتصاميم المرخص تستغل الطابق الخامس و بالتالي فلا مبرر قانونا لمناقشة أي تغيير كرائها على حالتها و عندما أنجزت الأشغال تبعا لتوصيات وزارة فالعارضة تسلمت المصحة عند الصحة تحت طائلة سحب الترخيص، لم تقم باي تغيير في طبيعة ما اكترته من مرافق و مشتملات من وان عدم مطابقة التصميم كان قبل ان تكتري العارضة المصحةاما بخصوصالنقطة الثانية فان الخبير المنتدب واستنادا الى المعاينة الميدانية للاشغال وكذا الشهادات الرسمية التي تتوفر عليها العارضة شواهد) نهاية الاشغال، شهادة الاستقرار الهيكلي الصادرة عن مكتب (ج.) و سجلماسي شهادة المطابقة التقنية الصادرة عن (إ.) شهادة مطابقة نظام الحماية من الاشعاع الصادر عن موسسة (ب.)، عقود التأمين و الصيانة و غيرها المذكورة في التقرير و المرفقة له فان الاشغال التي انجزتها العارضة في المصحة استجابة لانذار وزارة الصحة المؤرخ في 2022/03/03، لا تشكل أي ضرر او عبئ إضافي على البناية القائمة و لا تشكل أي خطر على سلامة المنشأة او مستخدميها، لانها تمت وفق المعايير و الضوابط المستلزمة في هذا الصدد والملاحظ على ان هذا الرأي الواضح و المبرر بوثائق تقنية، هو ما أكده صراحة الخبير المنتدب ابتدائيا السيد ادريس (ع.) الذي أكد صراحة في الصفحة 6 من تقريره طبقا للوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها .... و طبقا للمعاينة المجردة، ليس هناك أي خطر يذكر على سلامة و متانة البناء وان كلا من الخبير الابتدائي و كذا الاستئنافي دحضا مزاعم المستأنفة في كون الاشغال المنجزة من طرف العارضة تضر بالبناية و تؤثر على سلامة البناء و ترفع من دفتر تحملاته، مما يبقى معه ادعاؤها في هذا الصدد غير جدير بالاعتبار لعدم ارتكازه على أسباب واقعيةو قانونية وانه والحالة هاته و بالنظر الى ان كلا من الخبرة المنجزة ابتدائيا و الخبرة المنجزة استئنافيا، جاءتا متطابقان بخصوص نقط النزاع، فان مبرر طلب افراغ .

أرفقت ب: شهادة المطابقة المتعلقة بقاعة الراديو Attestation de conformité PLOMBAGE RADIOLOGIEو نسخة من قرار وزير الصحة يمنح الحق للعارضة في استعمال اجهزة الراديو و اسكانير في مصحة (ب.) ونسخة من الترخيص الصادر عن وزارة الصحة التي تمنح مصحة (ب.) الحق باستغلال أجهزةالراديو و السكانير .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة إضافية بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها أنه يمكن تلخيص نعايا ( جمع نعي ) المستأنفة على الخبرة، في كون الخبير لم يقم بالمطلوب منه وفق ما يستلزمه القانون، لعدم الإجابة على نقط الخبرةلعدم اجرائه لأية خبرة تقنية على الأشغال المستحدثة، و لعدم تضمينه لمجموعةمن المعاينات على ارض الواقع وان ما اثارته المستأنفة في هذا الصدد يوحي بأحد أمرين، فإما انها لم تطلع جيدا على تقرير الخبرة المنجزة، و اما انها لم تستوعب الإطار القانوني للخصومة الحالية - الفصل 8 من قانون 49/16 . ( الإفراغ لإدخال تغيرات و تعديلات دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية و يؤثر على سلامة البناء او يرفع من تحملاته وانه بخصوص ما نعته المستأنفة على الخبير من كونه لم يقم بالمطلوب منه وفق ما يستلزمه القانون فهو امر مردود و يدحضه تقرير الخبيرفالثابت على ان الخبير تقيد في تقريره بماهية الخبرة التي حددت له نقط تقنية ( و ليس قانونية على خلاف ما ذهب اليه الطرف المستأنف)، تتمثل فيما يلي:تحديد التغييرات التي طالت العقار ومقارنتها بما جاء في الإنذار الموجه للعارضة من طرف وزارة الصحة ما اذا كانت الأشغال المنجزة تتعلق فقط بما جاء في إنذار وزارة الصحة او تعدتها الى تغييرات أخرى وتحديد ما اذا كانت الأشغال تشكل ضررا على البناية أو تؤثر على سلامة البناء او ترفع من تحملاته وانه و على خلاف ما زعمته المستأنفة، فإن الخبير المنتدب لم ينجز تقريره الا بعد اجرائه لمعاينة ميدانية للعقار و الأشغال المنجزة فيه من طرف العارضة بحضور اطراف النزاع و دفاعهم و هذا يعني على انه بصف مهندسا مدنيا اجرى خبرة تقنية على الأشغال المنجزةكما ان تقرير الخبير يكذب مزاعم المستأنفة في كونه لم يضمن في تقريره عدة وقائع تتعلق بآلات التعقيم و محرك المصعد ومنافذ الإغاثة و مركز الفحص بالأشعة "السكانير"، بل انه كان امينا في نقل الصورة بحذافيرها وان الخبير المنتدب و على عكس ما ادعته المستأنفة، لم يمكن العارضة من صنع الحجة لنفسها عن طريق ما ادلت به من وثائق، لأن هاته الوثائق التقنية هي وثائق رسمية و غير صادرة بتاتا عن العارضة، بل صادرة عن اغیار جهات مختصة ومؤهلة تقنيا في انجاز الأشغال موضوع الدعوى فصنع الحجة يقتضي ان تكون الوثائق صادرة عن العارضة و هو غير نازلة حال، فضلا عن ان الخبير مارس صلاحياته في فحص الوثائق و مراقبتها ومن صحتها من عدمها وان الخبير المنتدب و على خلاف ما ادعته المستأنفة، رد على كافة نقط الخبرة بدون استثناء ردا واضحا و صريحا لا يحتاج أي تأويل او تفسير، من خلال ما يتوفر عليه من مؤهلات تقنية تمكنه من ابداء رايه التقني و ليس القانوني الذي هو من اختصاص المحكمة.فإن الخبير المنتدب أكد ما يليان الأشغال المنجزة من طرف العارضة في المصحة تمت في اطار التوصيات الموجهة اليها من طرف وزارة بمقتضى الإنذار المؤرخ في2022/03/03 و لم تتجاوزها وان هاته الأشغال و كما ثبت له من خلال المعاينة المادية للأشغال و الوثائق التقنية المذكورة، لا تشكل أي ضرر على النيابة ولا تؤثر على سلامتها الإنشائية و لا ترفع من تحملاتهافهل بعد كل هذا ستبقى هناك مجادلة تقنية بخصوص نقط النزاع، علما بأن الخبير المنتدب استثنائيا أكد جملة و تفصيلا خلاصات الخبرة العقارية المنجزة ابتدائيا وبخصوص نقطة مصلحة الفحص بأشعة السكانير، فإن العارضة لملوجودأي نشاط جديد بل هو نشاط طبي ض يستلزم تواجده جود قسم الإنعاش ، فضلا عن كون الخبير أكد تواجده و انه بالنظر الى كافةالوثائق الرسمية المرتبطة به لم يشكل أي ضرر على العقار او رفع من تحملاته لأنه منجز وفق الضوابط والمعايير المطلوبة و أخيرا بخصوص ما نعته المستأنفة على عدم موافقتها على الإصلاحات فقد سبق مناقشة هاته النقطة و الرد عليها من طرف العارضة سلفا ،و انه والحالة هاته، و بناء على خلاصات الخبرة الابتدائية و كذا الاستئنافية، تكون مقتضيات المادة 8 من قانون 16/49 ، غير واردة في نازلة الحال، ويكون بذلك مبرر الإفراغ منتفيا قانونا، مما يناسب معه تأييد الابتدائي جملة وتفصيلا ، ملتمسة الحكم وفق محررات العارضة السابقة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025 تقدم خلالها نائبا الطرفين بملاحظات شفوية جاءت مطابقة لما في مذكراتهم المشار اليها اعلاه، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025.

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر اهلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث ان القانون رقم 49.16 المنظم لإفراغ المحلات التجارية في مادته 8 اشترطت في التغييرات التي تمكن المكري من افراغ المكتري من المحل المكترى دون أي تعويض، بان تحدث دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر بسلامة البناء أو يرفع تحملاته، ما عدا اذا عبر المكتري عن نيته في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل الاجل الممنوح له في الإنذار.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان التغييرات التي تدعي المستأنفة احداثها من قبل المستأنف عليها بمحل المكترى تلك التي حصرتها بمقتضى الإنذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 20/09/2023، وبالتالي تكون هذه التغييرات هي مناط مسؤولية المستأنف عليها من عدمها بمقتضى دعوى المستأنفة الرامية الى المصادقة على هذا الإنذار وترتيب الأثر عليه بإفراغ المستأنف عليها ان صح ما جاء فيه.

وحيث ان محكمة البداية قصد الوقوف على حقيقة ما ادعت المستأنفة من تغييرات امرت بإجراء خبرة عهد بها الخبير السيد ادريس (ع.) الذي خلص من خلال تقريره الملفى بالملف الى ان العقار موضوع الدعوى فعلا عرق تغييرات الا انه ليس هناك أي خطر يذكر على سلامة البناء وهي الخبرة التي كانت محل طعن من طف المستأنفة بمقتضى مقالها الاستئنافي وأيضا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه اعتمادا عليها وعلى التعليل المضمن به.

وحيث ان هذه المحكمة استنادا على مقال الطعن ودفوع الطرفين امرت باجراء خبرة عهد بها الى الخبير محمد حكيم (ب.) الذي اودع تقرره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2025 والذي خلص فيه الخبير الى ان الاشغال المنجزة من طرف مصحة (ب.) على العقار موضوع الدعوى قد تمت في اطار احترام التنبيهات والتوصيات الموجهة اليها من طرف وزارة الصحة بمقتضى الإنذار المؤرخ في 03/03/2022 الصادر عن الوزارة الوصية ودون تسجيل أي تجاوز يذكر، وانه تبين من خلال معاينة المادية للأشغال وحالة العقار وكذا الوثائق التقنية تأكد للخبير ان الاشغال المنجزة لا تشكل أي ضرر على البناية ولا تؤثر على سلامتها الانشائية كونها روعي بشأنها كافة النظم والمعايير العقارية والتقنية المعمول بها.

وحيث ان الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة كانت من اجل الوقوف على مدى مطابقة الاشغال المنجزة من قبل المستأنف عليها والانذار الموجه لها من طرف فريق التفتيش التابع مديرية التنظيم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة المؤرخ في 03/03/2022 او تجاوزتها ومدى تأثيرها على سلامة البناء إذا كانت تضر به او ترفع من تحملاته.

وحيث ان الخبرة الملفاة بالملف كانت حضورية وفي احترام لنقاط القرار التمهيدي المسند للخبير المهمة، واعتمد منجزها على وثائق الملف وتصريحات الطرفين، وما استدركه الخبير بمقتضى التقرير الاستدراكي الملفى بالملف لا يعدو الا ان يكون تدارك خطا مادي لا يمس ما خلص اليه الخبير الذي الى جانب الاعتماد على ما ذكر وقف بعين المكان وعاين الاشغال المنجزة ومنه يتعين اعتماد ما حجاء في تقريره من معطيات وخلاصة

وحيث انه امام ثبوت ان الاشغال التي ضمنها المستأنفة بالإنذار المبلغ للمستأنف عليها موضوع الدعوى هي ليس بالتغييرات التي تغيير ملامح المكان وانما هي تغييرات الزمتها بها وزارة الصحة حتى تباشر عملها وهي "مصحة طبية" وهو نفس الغرض الذي كانت تستغل فيه العين المكراة من قبل مالكيها قبل ابرام عقد الكراء والمستأنف عليها، وان التغييرات لم تتجاوز ما وجهت الجهة الوصية من انذار للمستأنف عليها وان إدخالها لم يشكل ضررا على البناية او اثر على سلامتها ولم يرفع من تحملاتها بل كانت من شروط منحها رخصة الاستغلال وممارسة نشاط الطبي وما جاء في تقرير الخبرة حصر ما ادخل من تغييرات والتي تبين انها لا تخرج عن ما يتعين توفره في مصحة عادية، ناهيك على ممارسة المستأنف عليها نشاط اخر- فحص بأشعة سكانير - لم يكن موضوع الإنذار أساس الدعوى وبتالي فالمحكمة غير ملزمة بمناقشته، ويكون الحكم المطعون صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده ورد مستند الطعن وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux