Bail commercial : les charges locatives ne sont dues par le preneur que si le contrat de bail le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69694

Identification

Réf

69694

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2300

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1436

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par appel incident le paiement des charges et taxes. La cour retient que la consignation des loyers réclamés, intervenue pour partie avant la réception de la sommation et pour le solde dans le délai légal, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur.

Elle rappelle en outre qu'en l'absence de clause contractuelle expresse, les charges locatives et la taxe d'édilité sont réputées incluses dans le loyer en application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus et impayés en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, confirmé sur le rejet de la demande en paiement des charges, et statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la demande initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 14/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 4235 ملف عدد 2903/8207/2019و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليه احمد (ع.) لفائدة المدعين ورثة حسن (م.) و هم: عائشة (ت.) ، محمد (م.)، مصطفى (م.)، فاطمة (م.)، خديجة (م.) مبلغ 13.600.00درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري و المستحق عن الفترة من شهر مارس 2018 إلى غاية متم شهر يونيو من سنة 2019 و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 850.00درهم، مع النفاذ المعجل، و إفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة، و تحميله الصائر و رفض الباقي.

وبناء على الاستئناف الفرعي و طلب الإضافي الذي تقدم به السادة ورثة حسن (م.) بواسطة دفاعهم والمؤدى عنهما الصائر القضائي بتاريخ 28/08/2020 يستأنفون بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 12/02/2020 أي داخل الأجل القانوني ، مما يكون معه مقاله الاستئنافي و الاستئناف الفرعي و الطلب الاضافي مستوفية لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهي مقبولة شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة حسن (م.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطوالذي عرضو فيهما أن مورثهم الذي وافته المنية بتاريخ 1182019 يمتلك العقار الذي يتواجد به المحل التجاري المشار إليه أعلاه، و اکراه للسيد احمد (ع.) بسومة كرائية قدرها 850 درهم شهريا، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس 2018 إلى متم شهر يونيو 2012 أي ما مجموعه 13600 درهم إضافة إلى ضريبة النظافة من شهر دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2019 وجب فيها مبلغ 2850درهم و واجبات الماء و الكهرباء من شهر دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2019 وحب فيها 2850درهم أي ما مجموعه 18065 درهم، وأن المدعى عليه لم يؤدي الواجبات الكرائية رغم مرور الأجل المحدد له في الإنذار ، ملتمسين المصادقة على الإنذار الرامي إلى الأداء و الإفراغ للمدعى عليه للمحل الكائن بحي [العنوان] تمارة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعی عليه الصائر .

و أرفق المقالان بصورة من محضر تبلیغ إنذار و صورة من شهادة ملكية ونسخة من أمر استعجالي و صورة القرار استئنافي و وصلين لأداء ضريبة النظافة و شهادة الوفاة و موجب الاراثة و شهادة ملكية. وبناء على مذكرة إصلابية مدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 20112019 و مؤدى عنها الرسوم القضائية، و التي التمسوا فيها الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 13600.00درهم عن واجبات كراء شهر مارس 2018 إلى شهر يونيو 2019، و مبلغ 1650.00 درهم واجبات ضريبة النظافة من شهر دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2019، و ادائه لهم مبلغ 2850.00 درهم عن واجبات الماء و الكهرباء عن شهر دجنبر 2017 إلى متم شهر يونيو 2019، و تعويض عن التماطل قدره 2000.00درهم أي ما مجموعه 20065.00درهم، و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و تبعا لذلك إفراغه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، تحت طائلة غرامة تمديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البديني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20112019 الفي بمقال اصلاحي، و تخلف المدعى عليه رغم سابق التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 04/12/2019.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد أحمد (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضي به ، ولم يؤسس على أساس صحيح سواء من الناحية القانونية أو الواقعية و أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق العارض و لأن المحكمة اعتبرته توصل و تخلف عن حضور الجلسة، و أنه لم يسبق أن توصل بالاستدعاء و تخلف خصوصا و أنه أدى المبالغ المطالب بها في الإنذار و أن الاستدعاء لحضور الجلسة لم يوجه للعارض و لم يتوصل به كما أن المستأنف عليهم كان غرضهم هو عدم حضور العارض للجلسة و إدلائه بالوثائق التي تفيد أداءه للواجبات الكرائية ووضعها بصندوق المحكمة و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و أنه غير مدين للمستأنف عليهم بأي مبالغ كرائية كيفما كان نوعها و أن العارض لم يمتنع عن أداء الواجبات الكرائية لمورث المستأنف عليهم كما أن مورث المستأنف عليهم هو من كان يرفض تسلم المبالغ الكرائية من العارض كما يرفض تسليم العارض وصولات الكراء كما هو متفق عليه منذ بداية العلاقة الكرائية و أن العارض يؤدي الواجبات الكرائية قبل أن يطالب بها مورث المستأنف عليهم، كما أنه قام بسلوك مسطرة العرض العيني للمبالغ الكرائية عن المدة من مارس 2018 إلى غاية شتنبر 2018 و المحددة في مبلغ 5950 درهم على مورث المستأنف عليهم بتاريخ 07/05/2019 إلا أنه رفض التوصل بها و أنه قام بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة بتاريخ 21/05/2019بعدما رفض مورث المستأنف عليهم التوصل بها من العارض و بعدما رفض العرض العيني و أن مورث المستأنف عليهم وجه للعارض إنذارا من أجل الأداء توصل به العارض بتاريخ 03/07/2019 يطالبه فيه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2018 إلى غاية يونيو 2019 وجب فيها 13.600 درهم و أنه قام بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة بتاريخ 21/05/2019 عن المدة من مارس 2018 إلى غاية شتنبر 2018 وجب فيها ما 5950 درهم أي قبل أن يتوصل العارض بالإنذار من أجل الأداء الذي بلغ به بتاريخ 03/07/2019 و كما بادر إلى سلوك مسطرة العرض العيني للمبالغ الكرائية عن المدة من أكتوبر 2018 إلى غاية يونيو 2019 و التي وجب فيها مبلغ 7650 درهم قبل توصله بالإنذار و قام بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة بتاريخ 17/07/2019 ليكون المجموع المودع بصندوق المحكمة هو 5950 درهم + 7650 درهم = 13.600درهم و أن كل ما قام به العارض يفند ما يدعيه المستأنف عليهم ، و بالتالي فإن التماطل غير ثابت في حقه و أن سلوك العارض المسطرة العرض العيني و الإيداع سابق للإنذار الموجه إليه من طرف مورث المستأنف عليهم و أنه منذ شهر أبريل 2017 و هو يعاني الأمرين مع مورث المستأنف عليهم ، وهو التاريخ الذي امتنع فيه هذا الأخير عن تسليم الكراء و اضطر العارض إلى إيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمةو أنه و منذ ذلك التاريخ و هو يتحمل تكاليف ومصاريف العرض العيني لإيداع المبالغ الكراية بصندوق المحكمة نظرا لرفض و امتناع مورث المستأنف عليهم عن التوصل بالواجبات الكرائية و رفضه تسلیم العارض وصولات الكراء و أن مورث المستأنف عليهم استعمل جميع الوسائل للضغط على العارض من أجل إفراغه من المحل ، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل نظرا لعرض العارض لمبالغ الكراء و إيداعها بصندوق المحكمة ،ثم قام بعد ذلك بقطع التيار الكهربائي عن المحل لأنه يعرف جيدا بأن مادة الكهرباء ضرورية للنشاط المزاول في المحل على اعتبار أن العارض يستغل المحل للخياطة التقليديةو أن كل محاولاتهم لا تسعف في جعل العارض في حالة تماطل و بالتالي إفراغه لأن العارض يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام و أن مورث المستأنف عليهم سبق له أن تقدم بدعوى من أجل الأداء و الإفراغ أمام المحكمة الابتدائية بتمارة موضوع الملف المدني عدد 284/1303/2017 صدر فيه حكم بتاريخ 10/07/2018 وأن العارض تقدم بالطعن في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بالرباط فتح له الملف المدني عدد 77/1303/2019صدر فيه قرار قضي بعدم الاختصاص النوعي و أنه أمام ثبوت أداء العارض للواجبات الكرائية داخل الأجل المضروب في الإنذار فإنه يبقى غير مدين بأية مبالغ للمستأنف عليهم ، و بالتالي فلا أساس للمصادقة على الإنذار أو إفراغ العارض ،لذلك يلتمس و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح و الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء .

أرفق مقاله : بنسخة من الحكم المطعون فيه - ظرف التبليغ - محضر معاينة - إشهاد - أمر استعجالي - محضر عرض عيني مؤرخ في 07/05/2019- وصل الإيداع مبلغ 5950 درهم - محضر عرض عيني مؤرخ في 16/07/2019- وصل إيداع 7650 درهم - شواهد إيداع المبالغ السابقة عن الإنذار - صورة من محضر العرض العيني مؤرخ في 21/05/2018 - صورة من وصل الإيداع .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي و طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/09/2020 جاء فيها إن التزامات المكتري توجب عليه أن يدفع الوجيبة الكرائية بصفة دورية و في الآجال المحدد لها كما هو موضح من توصيل الكراء المدلى بهاوعليه فإن الأداء هو شهري يتم في كل أول شهرو انه برجوع محكمة إلى وصل الإيداع المدلى به من طرف المستأنف والذي يحمل مبلغ 5950.00 درهم بتاريخ 21/05/2019 عن المدة مارس 2018 الى غاية شتنبر2018 أي بعد امتناع عن الأداء ضل لمدة 15 شهر ليؤدي المستأنف فقط واجبات 7 اشهر من أصل 15شهر التي بدمته بمعنى انه أداء ناقص و برجوع محكمة إلى وصل الإيداع المدلى به من طرف المستأنف والذي يحمل مبلغ 7650.00درهم بتاريخ 17/07/2019عن المدة أكتوبر 2018 الى يونيو2019 هو إيداع بعد في أشهر من التماطل و التأخير والأكثر من ذلك انه ماكان له يضع هذا المبلغ لدى صندوق المحكمة إلا بعد توصله بالإنذار بتاريخ 03/07/2019فهذا اعتراف عملي من المستأنف و دليل على انه متعود على تماطله الدائم في أداء الواجبات الكرائية الشهرية ولا يؤديها الا بعد تراكم واجبات 7 او 8 أشهر و بعد مطالبة المالك له بالأداء رغم أن القاعدة الفقهية تؤكد على أن الكراء محمول وليس مطلوب ورغم أن الفصل 277 من ق.ل.ع يعفيه من العرض العيني وبالتالي لا حجة له في الإيداع خارج الآجال و أيضا الفصل 154من ق ل ع المدين لا يكون في حالة مطل إلا إذا تأخر في تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول.

و أن المستأنف أدلى بمحضر معاينة يعرض من خلاله أن مورث المستأنف عليهم قام بقطع التيار الكهربائي و قام رحمه الله بأعمال تسويفية في حق المستأنف و أقام حينها دعواه الاستعجالية ضد المرحوم حسن (م.) مورث العارضين مدعيا أنه قام بقطع التيار الكهربائي عليه . حينها انتقلت مفوضة قضائية بناء على أمر وفي أوقات مختلفة من الزمن الأولى بتاريخ 25/07/2017 و الثانية بتاريخ 09/07/2018 من اجل معاينة الحال وأمرت المستأنف بالضغط على زر الكهرباء حيث وجدت أن مادة الكهرباء موجودة بالمحل وان الموضوع كله افتراء ومضيعة لوقت المحكمة و الملف الاستعجالي كان ماله عدم الاختصاص ملف عدد 293/1101/2017 حكم 10/08/2017 .

و بخصوص الاستئناف الفرعي :أن جانب الصواب في الشق المتعلق برفض المحكمة طلب العارضين المتعلق بأداء واجبات الماء والكهرباء وضریبة النظافة عن الفترة من مارس 2018 إلى يونيو 2019 . لأنه بالرجوع إلى الدعوى القضائية التي أقامها المرحوم حسن (م.) بصفته مكريا ضد المستأنف احمد (ع.) بصفته مكتريا أمام المحكمة الابتدائية بتمارة ملف اكريه عدد 284/1303/2017 حكم عدد 193 بتاريخ 10/07/2018وبالرجوع إلى جلسة البحت بتاريخ 03/04/2018 التي أجراها القاضي المكلف بالقضية بمكتب والتي حضرها حينها المرحوم حسن (م.) بصفته مكريا و احمد (ع.) بصفته مكتريا حينها أكد المرحوم حسن (م.) دأب العارضين. في جلسة البحت أن واجبات الماء والكهرباء مستقلة عن واجبات الكراء و انه متفق عليها في مبلغ 150.00 درهم شهريا، و حينها واقتناعا منها حكمت له المحكمة الابتدائية بتمارة وفق الطلب وبذلك فان مطالبة العارضين للمستأنف بأداء واجبات الماء والكهرباء هو حق مستمد من مورثهم الذين حلوا محله وهو الحق الذي أغفلته المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط والمتمثل في مبلغ 2850.00 درهم عن المدة الممتدة من دجنبر 2017 إلى متم يونيو2019.

و حول واجبات ضريبة النظافة فبالرجوع إلى جلسة البحت المذكورة أعلاه أكد المرحوم حسن (م.) أب العارضين أمام القاضي المقرر حينها أن المكتري السيد احمد (ع.) هو الملزم بأداء واجبات ضريبة النظافة لأنه هو المستفيد من خدمات الصيانة وان المرحوم حسن (م.) له الحق في الرجوع على المكتري بعد أن يؤدي هو واجبات هذه الضريبة ، كما اقتنعت حينها المحكمة الابتدائية بتمارة بأحقية المرحوم حسن (م.) بمطالبة المكتري احمد (ع.) بأداء واجبات ضريبة النظافة خاصة أن المعمول به قضاء و هناك عدة اجتهادات قضائية في هذا المضمار و اجتهادات عن محكمة النقض مثلا لا حصرا قرار عدد 07/03/1984 تحت رقم 337 خاصة أن المكتري هو المستفيد من خدمات الصيانة وهو من يقع عليه عبء أدائها خاصة أن الاتفاقات تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها الفصل 230 من ق.ل.ع، وعليه فان العارضين كانوا محقين في مطالبة المستأنف بأدائه لهم و بالرجوع عليه في أداء ضريبة النظافة و مطالبته بمبلغ 1615.00 درهم عن المدة من دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2019وهو الشق الذي أغفلته المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط .

كما أنه برجوع لمنطوق هذا الحكم فقد ثم وصفه بأنه حكم غيابي في حق المدعى عليه و الحال أنه حكم بمثابة حضوري في حقه لأنه توصل بالاستدعاء لحضور الجلسة بصفة شخصية و انه بالرجوع إلى التوقيع الذي على شهادة تسليم الحكم ستجدونه هو نفس التوقيع الذي على الاستدعاء لحضور أول جلسة أمام المحكمة التجارية بالرباط و إذا كان المستأنف يدعي غير توقيعه فعليه أن يسلك المساطر المخصصة لذلك و أن الفصل 47 من ق.م.م جاء واضحا وجامعا شاملا في وصف طبيعة الأحكام .

و بخصوص الطلب الإضافي :أنه ترتبت بذمة المستأنف مبالغ كرائية قبل صدور الحكم وأيضا بعد صدوره فهو ممتنع عن الأداء من يوليوز 2019 إلى متم غشت 2020وجب فيها:

المبالغ الكرائية : 850.00 درهم × 14 شهر = 11900.00 درهم

واجبات الماء والكهرباء: 150.00 درهم × 14 شهر = 2100.00 درهم

واجبات ضريبة النظافة :85.00 درهم × 14 شهر = 1190.00 درهم ، لذلك يلتمسون بخصوص الاستئناف الأصلي الحكم برفضه لعدم ارتکازه على اساس سلیم و بخصوص الاستئناف الفرعي الحكم لفائدة العارضين بمبلغ 2850.00 درهم عن واجبات الماء والكهرباء عن المدة الممتدة من دجنبر 2017 إلى منم يونيو 2019 ومبلغ 1615.00 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن المدة الممتدة من دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2019 وبعد ثبوت التماطل في حق المستأنف الحكم عليه بأداء 2000.00درهم کتعويض عن التماطل وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف للعارضين مبلغ 11900.00درهم واجب کراء عن المدة يوليوز 2019 إلى غشت 2020 و مبلغ 2100.00 درهم واجب الماء والكهرباء عن المدة يوليوز 2019 إلى غشت 2020و مبلغ 1190.00درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة يوليوز 2019 إلى غشت 2020.

و أرفقوا مذكرتهم : بحكم عدد 2903/8207/2019- توصيل الكراء- وصل الإيداع–إنذار– محضر معاينة يثبت عدم تواجد مادة الكهرباء - محضر معاينة يثبت تواجد مادة الكهرباء- حكم استعجالي 293/1101/2017 - حكم ابتدائي عدد 284/1303/2017 – شهادة تسليم استدعاء – شهادة تسليم حكم .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئناف الاصلي :

حيث دفع الطاعن بأنه أدى واجبات الكراء المطلوبة بالانذار المبلغ إليه بتاريخ 03/07/2019 عن المدة الممتدة من مارس 2018 إلى يونيو 2019 و عزز دفعه بمحضر عرض عيني ووصلي إيداع تبين بالاطلاع عليها أنه قام بعرض مبلغ 5950 درهم عن المدة من مارس 18 ألى شتنبر 18 بتاريخ 07/05/2019 و بعد رفضه قام بإيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 21/05/2019 وصل عدد 20332119001572 حساب رقم 5518 ، كما قام بعرض كراء المدة من أكتوبر 18 الى يونيو 19 بمبلغ 7650 درهم بتاريخ 16/07/2019 و الذي بعد رفضه تم إيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 17/07/2019 حساب رقم 6185 وصل رقم 20332119002242 فتكون بذلك ذمته بريئة من واجبات الكراء المطلوبة بالانذار المبلغ له شخصيا في 03/07/2019 داخل الأجل القانوني ، مما ينفي عنه المطل و يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به من أداء و إفراغ و يتعين إلغاؤه ، فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب المقدم بهذا الشأن .

من حيث الاستئناف الفرعي :

حيث دفع الطاعنون بأحقيتهم في استخلاص واجبات الماء و الكهرباء و النظافة عن المدة من دجنبر 2017 إلى يونيو 2019 و تعويض عن المطل قدره 2000 درهم استنادا لحكم سابق صادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة ملف عدد 284/1303/2017 بتاريخ 10/07/2018 تحت حكم عدد 193 و الذي قضى بالأداء لهذه الواجبات لفائدتهم إلا أن الأمر خلاف ذلك لأنه في غياب عقد كتابي يحدد التزام الطرف المكتري بأداء واجبات النظافة تعتبر هذه الواجبات مشمولة بالوجيبة الكرائية استنادا للمادة 5 من قانون 16.49 المنظم لعقودج كراء المحلات التجارية التي نصت على أن هذه التحملات تبقى على عاتق الطرف الملزم بها صراحة في العقد أما بخصوص واجبات استهلاك الماء و الكهرباء فإن الملف خال مما يفيد أدائها من طرف المستأنفين فرعيا لفائدة الجهة المختصة حتى يتسنى لهم المطالبة باسترداد قيمتها ، كما أن التعويض عن المطل لا مبرر له بعد ثبوت براءة ذمة المستأنف عليه فرعيا من كل واجبات الكراء المطلوب على النحو الموصوف أعلاه ، مما يبقى معه الطلب غير مبرر بهذا الشأن و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب عندما قضى برفضه و يتعين تأييده في ذلك .

في الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليهم أصليا الحكم لهم بواجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 إلى متم متم غشت 2020 و كذا واجبات النظافة و الماء و الكهرباء عن نفس المدة .

حيث إن الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعن من واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى متم غشت 2020 و التي وجب عنها مبلغ 11.900 درهم ، مما يجعل الطلب بشأنها مبررا و يتعين الاستجابة له في حين يبقى الطلب المتعلق بواجبات النظافة و الماء و الكهرباء غير مبرر حسب ما ورد أعلاه و يتعين رفضه .

حيث يتعين جعل الصائر على المستانف

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي و الطلب الاضافي .

في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء و افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تاييده في الباقي و جعل الصائر على المستانف عليهم أصليا .

في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليهم مبلغ 11.900 درهم عن كراء المدة من يوليوز 2019 الى متم غشت 2020 و تحميله الصائر و رفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Baux