Réf
59323
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5968
Date de décision
03/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5366
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité pour agir du bailleur, Pas de nullité sans grief, Nullité du congé, Erreur matérielle, Demande d'éviction, Congé pour reprise personnelle, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Absence de grief
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l'action n'était poursuivie que par un seul.
La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision de justice passée en force de chose jugée avait déjà établi la qualité de bailleur unique de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle décision constitue un acte authentique faisant foi de la qualité des parties.
La cour rejette également le moyen tiré de la nullité du congé, qualifiant la mention du second copropriétaire sur l'acte de simple erreur matérielle. Elle juge que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité dès lors que le preneur, qui connaissait la qualité de son bailleur unique par une instance antérieure, n'a subi aucun préjudice.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت 9095 بتاريخ 24/07/2024 في الملف عدد 2506/8219/2024 و القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 21/11/2023 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي عمر بن الخطاب الزنقة 32 رقم 36 الدار البيضاء مع تحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعن مما يكون معه طعنه بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام الطعن المقدم من طرفه قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ميلود (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنهما أكريا إلى المدعى عليه محمد (ع.) محلا تجاريا يقع بحي عمر بن الخطاب الزنقة 32 رقم 36 بالبيضاء بمشاهرة قدرها 660 درهم شاملة لواجب النظافة مخصص لإصلاح آلات التصبين، وأنهما يرغبان في استرجاع المحل التجاري المؤجر إلى المدعى عليه قصد استغلاله بصفة شخصية ولهذه الغاية قاما بتوجيه إنذار غير قضائي إلى المدعى عليه منحاه بمقتضاه أجل ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ توصله به لإفراغ المحل المؤجر إليه توصل به بتاريخ 2023/11/21 إلا أنه لم يستجب لمضمونه، لذلك يلتمسان التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2023/11/21 والحكم بإفراغ المدعى عليه محمد (ع.) هو ومن يقوم مقامه من جميع مرافق المحل التجاري المؤجر إليه والكائن بحي عمر بن الخطاب الزنقة 32 رقم 36 بالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير يمتنع فيه عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفقا المقال بإنذار، محضر التبليغ، نسخة من شهادة الملكية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان السبب المستند عليه للمطالبة بالإفراغ هو الاسترجاع للاستعمال الشخصي والحال ان المدعى سبق له ان توجه بإنذار مماثل سابقا واثارة دعوى الافراغ والمطالبة بالاسترجاع للاستغلال الشخصي بمناسبة الملف التجاري عدد 2018/8206/6508 الذي صدر فيه حكم بتاريخ 1728 بتاريخ 25/02/2019 الذي وقع استئنافه بمقتضى الملف عدد 2019/8206/2605 بتاريخ 17/07/2019 قرار رقم 3568 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك برفع التعويض المحكوم به عن الافراغ الى مبلغ 300.000,00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة والذي صار نهائيا بمقتضى شهادة عدم الطعن بالنقض الصادرة بتاريخ 03/02/2020، و بادر الى القيام بإجراءات تنفيذه بمقتضى ملف التنفيذ 2024/13527 و امتنع المدعى عن الاداء كما هو ثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 04/06/2024، و يستشف مما سبق ان السبب المثار من قبل العارض في معرض الدعوى الحالية هو نفس السبب الذي سبق ان صدر فيه حكم نهائي وبالتالي لا يمكن اثارة دعويين بنفس السبب مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البث و احتياطيا في الموضوع انه يحتفظ بالحق في الرد من حيث الموضوع بعد البث في الدعوى شكلا، ما يحتفظ بالحق في التعويض المقرر قانونا، لذلك يلتمس أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع حفظ الحق في الرد و تحميله الصائر. و أرفق المذكرة: بنسخة من الحكم الابتدائي، نسخة من قرار الاستئنافي، نسخة من شهادة عدم النقض، نسخة من محضر امتناع.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 17/07/2024 حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أن الدفع بسبقية البت لا يمكن إعماله على اعتبار أن القرار السابق القاضي بالإفراغ والتعويض بات غير قابل للتنفيذ حسب ما نصت عليه المادة 28 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات التجارية أو الصناعية أو الحرفية ، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صيرورته قابلا للتنفيذ كما أن القرار المذكور قد مرت عليه أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي ينبغي معه رد دفع المدعى عليه في هذا الجانب والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، و تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/07/2024، و التي أدلى خلالها نائب الطرف المدعي بمقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه تسرب خطأ مادي للمقال الافتتاحي للدعوى تمثل في تقديمها باسم كل من ميلود (ب.) وفاطمة (ب.)، والحال أن العقار موضوع النزاع مكرى للمدعى عليه من طرف العارض ميلود (ب.)، و أنه يتقدم بمقاله هذا من أجل إصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى في مواجهة المدعى عليه باسمه فقط أي ميلود (ب.) بدل تقديمها باسم ميلود (ب.) وفاطمة (ب.) مع إضافة صائر هذا المقال إلى مصاريف الدعوى.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الإجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه محمد (ع.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب شكلا وموضوعا فيما قضى به، ذلك أنه بشأن عدم توافر النصاب القانوني اللازم لتحقق شرط الصفة في رافع الدعوى، فإن الصفة القانونية لرفع الدعوى الحالية تطبيقا لمقتضيات الفصل 971 من ق.ل. ع. وأن المستأنف عليه لا يتوفر على أغلبية ثلاث أرباع الملك المشاع بينه و بين زوجته فاطمة (ب.) و ذلك حسب الثابت من مستندات ووثائق الملف خاصة شهادة الملكية المدلى بها بالملف. و هو الأمر الذي سار عليه و أكده الاجتهاد والعمل القضائي لمختلف محاكم المملكة، على اختلاف درجاتها. وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف، و خاصة الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 21/11/2023 يتضح أنه موجه من طرف السيدين ميلود (ب.) و فاطمة (ب.) المالكين على الشياع للعين المكراة موضوع دعوى الإفراغ بنسبة النصف لكل منها ( 50% ) حسب الثابت من شهادة الملكية المرفقة بوثائق الملف، ومادام لم يتم الإدلاء بعقد كراء مكتوب فالمكريان هما المالكان المسجلان بالرسم العقاري، وبالتالي فالسيد ميلود (ب.) لا يتوفر على أغلبية ثلاث أرباع المحل التجاري حتى يكون له الحق قانونا لرفع الدعوى الحالية، مما يفقده الصفة القانونية لمباشرة دعواه في مواجهة العارض. الأمر الذي لم تنتبه إليه محكمة البداية حيث جاء حكمها منافيا للصواب و غير مؤسس قانونا ، مما ينبغي معه التصريح بإلغائه، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب
واحتياطيا في الموضوع: حول بطلان الإنذار المبلغ للمستأنف، فإنه وفرضا لو تم قبول ما اعتمدت عليه محكمة البداية كون العلاقة الكرائية تجمع فقط بين السيد ميلود (ب.) كمكري و بين العارض كمكتري في غياب عقد كراء مكتوب و بناءا على الأحكام السابقة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية خاصة الحكم عدد 1728 الصادر في الملف 2018/8206/6508 والقرار عدد 3568 الصادر في الملف .2019/8206/2605 و عليه فمحكمة البداية عند قبولها للدعوى الحالية باعتمادها للمقال الإصلاحي المدلى به خلال المداولة، تكون بذلك قد اعتبرت ضمنيا أن المكري هو فقط السيد ميلود (ب.) لوحده دون السيدة فاطمة (ب.) المذكورة بالإنذار كطرف مكري (باعتبارها مالكة على الشياع حسب شهادة الملكية). و بما أن الإنذار بالإفراغ الموجه و المبلغ للعارض يبقى هو مناط الدعوى الحالية و التي موضوعها طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ ، فالثابت اعتبارا لما سلف أن الإنذار موضوع الطلب، جاء مفتقدا للمقتضيات و الشكليات المتطلبة قانونا حيث يبقى باطلا وغير منتجا لآثاره القانونية. ذلك، أن هذا الإنذار جاء موجها للعارض من طرف السيدين ميلود (ب.) و فاطمة (ب.). و بناءا على ذلك ينبغي القول والتصريح ببطلان الإنذار الموجه للعارض و المبلغ إليه بتاريخ 21/11/2023، بحيث لا يترتب عليه أي آثار قانونية. والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. واحتياطيا في الموضوع : التصريح ببطلان الإنذار و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 26/11/2024 جاء فيها أنه من جهة ، فإن المستأنف عليه يؤكد للمحكمة بأن العقار المتفرع منه المحل التجاري موضوع النزاع هو عبارة عن بناية وليس عبارة عن محل تجاري فقط ، حسب ما هو مضمن بشهادة الملكية المدلى بها في الملف وأنه يبقى هو المختص والمكري للمحل التجاري موضوع الدعوى ، كما أن صفته كمكر للمحل المذكور لفائدة المستأنف عليه تبقى ثابتة بمقتضى القرار السابق الصادر عن محكمتكم الموقرة في دعوى سابقة. وتبعا لذلك ، فإن القرارات القضائية المستدل بها لا تنطبق على النازلة الحالية. ومن جهة أخرى ، فإن ما عابه المستأنف على الحكم موضوع الطعن بشأن الإنذار يبقى في غير محله ، سيما وأنه لم يبين وجه الضرر الذي لحق به من جراء ذلك ، وأن القاعدة تقر مبدأ " لا دفع بدون ضرر " ولا أدل على ذلك أنه لم يثر مسألة بطلان الإنذار خلال المرحلة الابتدائية وأن همه الأول والأخير كان منصبا على التمسك بسبقية البت، كما أن كل دفع في الشكل يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/11/2024 حضرها الأستاذ [اودنكاي] عن المستأنف وألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ [بابا حمو] عن المستأنف عليه وتسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث بخصوص الدفع بعدم توافر النصاب القانوني اللازم لتحقق شرط الصفة في رافع الدعوى فيبقى مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه يتوفر على الصفة في رفع الدعوى الحالية استنادا إلى القرار رقم 3568 المؤرخ في 17/07/2019 الصادر في الملف رقم 2605/8206/2019 والذي بموجبه تم تأييد الحكم عدد 1728 المؤرخ في 25/02/2019 في الملف عدد 6508/8206/2018 مع الرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ (300 ألف درهم) وهو الحكم الذي تنبني عليه الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليه لوحده باعتباره المكري الوحيد للمستأنف للمحل الكائن بحي عمر بن الخطاب الزنقة 32 الرقم 36 الدار البيضاء وأنه من المعلوم قانونا بمقتضى الفصل 418 من ق ل ع فإن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ الشيء الذي يجعل الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.
وحيث بخصوص الدفع ببطلان الإنذار المبلغ لكونه موجه من شخصين فهو بدوره يبقى دفعا مردودا ما دام الثابت من وثائق الملف أن الطاعن سبق له التقاضي في مواجهة شخص واحد هو ميلود (ب.) قبل بعث الإنذار الحالي موضوع دعوى الإفراغ وأن تضمين الإنذار لشخصين ما هو إلا خطا مادي تسرب للإشعار المبعوث لا تأثير له على صحته ومضمونه ما دام أن الطاعن توصل به شخصيا وبعد الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية عدد B61878 فضلا عن كون المعلوم قانونا أن حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.
راجع قرار محكمة النقض عدد 1776 المؤرخ في 16/09/2015 ملف عدد 1265/5/1/2014 والثابت من نازلة الحال أن المستأنف على علم يقيني بصفة المستأنف عليه كمكري وحيد بدليل أنه سبق له التقاضي في مواجهته في مساطر سابقة مما يفسر أن الخطأ الذي تسرب للإنذار بتضمينه شخص ثاني إلى جانب المستأنف هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة الإنذار وعلى مضمونه ما دام أن المستأنف توصل به شخصيا وهو على علم بفحواه وبصفة باعثه مما يكون معه الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من طرف الطاعن غير ذات أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025