Bail commercial : L’erreur matérielle contenue dans un congé pour démolition et reconstruction n’entraîne pas sa nullité lorsque le local objet de l’éviction est identifiable sans équivoque par d’autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81397

Identification

Réf

81397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6028

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et la preuve de l'inclusion du local loué dans l'assiette de l'opération. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en contrepartie d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait la nullité du congé en raison d'erreurs matérielles relatives à l'identité du bailleur et à l'adresse du bien, et contestait l'absence de preuve du lien entre son local et le titre foncier visé par le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un procès-verbal de constat et d'interrogatoire antérieur, lequel établit sans équivoque que le local exploité par le preneur est bien situé dans l'immeuble objet du titre foncier concerné. Elle retient que les discordances relevées dans le congé constituent de simples erreurs matérielles qui n'affectent pas sa validité, dès lors qu'il a été notifié au bon destinataire et au bon emplacement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رشيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2019 تحت عدد 6122 ملف عدد 2902/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/10/2018 و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] آسفي مقابل حصوله على تعويض مؤقت يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة المعمول بها وقت الافراغ و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 09/08/2019 أي داخل الأجل القانوني على خلاف ما جاء في جواب نائب المستأنف عليها.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ت.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2019 تعرض فيه أنها مالكة منفردة للعقار المسمى '' سيدي واصل '' موضوع الرسم العقاري عدد z/1757 عبارة عن بناية متهالكة بشارع سيدي واصل يستغل منه المدعى عليه محلا تجاريا لتخزين الآلات الصوتية بالطابق السفلي على سبيل الكراء يحمل الرقم بشارع [العنوان] بسومة شهرية محددة في 850 درهم وأنها باشرت الإجراءات الضرورية للحصول على الرخصة الإدارية من أجل بناء منزل من سفلي وثلاث طوابق بعد هدم البناية ككل "رخصة رقم 232" صادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بآسفي بتاریخ 22/4/2015 قصد الشروع في عملية الهدم و إعادة البناء كما أنجزت التصميم الهندسي للمشروع وبادرت إلى تجديد الرخصة بتاريخ 12/9/2018 لعدم تمكنها من مباشرة الأشغال وأمهلت المدعى عليه بإنذاره في الموضوع مع منحه الأجل المنصوص عليه قانونا قصد الإفراغ دون جدوى، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء المبلغ للمدعي عليه بتاريخ 29/10/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري بالطابق السفلي بالعقار المسمى '' سيدي واصل '' ذي الرسم عدد z/1757 الكائن بشارع [العنوان] آسفي بجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: صورة من شهادة الملكية و نسخة طبق الأصل من التصميم الهندسي و نسخة طبق الأصل من رخصة البناء ونسخة طبق الأصل من قرار تجديد الرخصة و نسخة طبق الأصل من رخصة شغل الأملاك العامة ونسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2019 جاء فيها أن الصفة من النظام العام وأن الاخلالات الشكلية يترتب عنها عدم القبول وأنه بالاطلاع على ملف النازلة يتضح أنه تضمن عدة اخلالات أولها المقال مقدم من طرف المدعية شركة (ت.) الكائن مقرها بالدار البيضاء في حين باقي الوثائق لا علاقة لها بالمدعية و تتعلق بشركة " (ت.) " ثارة و ثارة أخرى شركة " (ت.) " مع الإشارة إلى أن المقر هو بمدينة أسفي و محضر تبليغ الإنذار الذي تسلمه بتاريخ 29/10/2018 صادر عن شركة " (ت.) " التي تدعي الملكية ورخصة الهدم تتعلق بشركة تسمى (ت.) يوجد مقرها بتجزئة [العنوان] أسفي ورخصة الهدم و باقي الوثائق تتعلق بعقار كائن بالعنوان " زاوية شارع سيدي واصل و زنقة باستور أسفي " و الحال أنه يتواجد بمحله الكائن بطريق [العنوان] أسفي و ليس بالملف ما يفيد أن الأمر يتعلق بنفس العقار وثانيها الدعوى خرقت مقتضيات القانون 49.16 أن المقال يجب أن يتضمن ملتمسات واضحة و التي يجب أن تتوافق مع الدعوى ووثائقها وأدلت المدعية بمحضر تبلیغ إنذار وجهته شركة " (ت.) " للسيد رشيد (ب.) في حين أن الدعوى مقدمة من طرف شركة (ت.) تلتمس بمقتضاها المصادقة على إنذار موجه للسيد "عبد المولى (أ. ع.)" و ليس المدعى عليه و أن المدعية شركة "(ت.)" لم تدل بأي محضر تبليغ للمدعى عليه حتى يمكن للمحكمة مراقبة نظاميته و أنه مادام محضر التبليغ هو وثيقة رسمية فإنه لا يتصور إصلاحها و أن الأمر يقتضي إنذار المدعى عليه إنذارا صحيحا من طرف من له الصفة كما تشترط المادة 3 من القانون 49.16 وجوب الكتابة في عقد الكراء و الملف خال من أي عقد كتابي و تشترط المادة 9 من نفس القانون التملك لمدة سنة على الأقل قبل الإنذار و الملف خال مما يثبت ذلك وتشترط المادة 34 من القانون 49.16 أن يتم جميع التبلیغات و الإجراءات من طرف مفوض قضائي والحال أن الإنذار رغم المأخذ المسجلة عليه مبلغ من طرف كاتب المفوض القضائي و الذي لم تتم الإشارة إلى إسمه و هويته حتى تتاكد المحكمة من صفته والملف خال مما يثبت العلاقة الكرائية بين المدعية و المدعى عليه و شهادة الملكية المتمسك بها لا تتضمن نفس العنوان الذي يوجد به المدعى عليه ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب مع حفظ حق المدعى عليه في التعقيب في حالة الإدلاء بجديد أو إصلاح المسطرة . وأرفق المذكرة بنمودج "ج" .

و بناء على إدلاء المدعية بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2019 التمست من خلالها قبول مقالها الإصلاحي شكلا وموضوعا باعتباره وإصلاح المقال الافتتاحي فيما يخص اسم المدعى عليه وهو رشيد (ب.) بدل عبد المولى (أ. ع.) ورد كافة مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق الطلب. وأرفق المفال بصورة شهادة ملكية لسنة 2015 و صورة محضر معاينة واستجواب و صورة الرخصة القديمة للبناء.

و بعد تبادل نائبي الطرفين باقي المذكرات التعقيبية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رشيد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه نقصان التعليل و خرق القانون و قلب عبء الاثبات ذلك أن الاحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا و سليما ، وأن الانذار يجب أن يكون صحيحا وواضحا وأن يكون متعلقا بموضوع الدعوى بشكل لا لبس فيه وأن محضر تبليغ الانذار حجة رسمية ودليلا على ضمن به و سبق للمستأنف أن أكد الانذار الذي توصل به صادر عن شركة (ت.) و يتعلق بمحل كائن بزنقة [العنوان] اسفي وأن الإنذار المدلى به بالملف و المطلوب المصادقة عليه موجه من شركة (ت.) لافراغ المحل المذكور و ليس له أي علاقة بالانذار الذي توصل به المستأنف من المستأنف عليها لافراغ محل كائن بزنقة شفشاون . وأن المحكمة حادت عن الحياد الواجب عليها حين عللت قضائها بأن الأمر يتعلق بخطأ عند تحرير المحضر و الانذار وهو ما لم تثره المستأنف عليها نفسها وأن الأمر يتعلق بمحضر رسمي يعتبر ما ضمن به حجة إلى أن يثبت خلافها وأن المحكمة صادقت على انذار ليس بالملف ما يفيد تبليغه للمستأنف مما يجعل ما قضت بهم جانبا للصواب إذ جاء في تعليل الحكم : " وحيث إنه فيما يتعلق بعنوان العقار موضوع الهدم وإعادة البناء فالثابت من وثائق الملف أن الهدم وإعادة البناء يتعلق بالرسم العقاري رقم Z/1757 و الذي يقع بزاوية شارع سيدي واصل وزنقة باستور اسفي وهو نفس رقم الرسم الذي تضمنه الانذار" وأن هذه الحيثية مردود عليها لكون الملف خال من اي وثيقة تثبت أن المحل الذي يتواجد به المستأنف يدخل ضمن الرسم العقاري المملوك للمستأنف عليها وأن المحكمة قلبت عبء الاثبات حين قررت : "أن المكتري لم يثبت أن العقار المكترى من طرفه و المطلوب افراغه الكائن بشارع [العنوان] أسفي لا يقع ضمن العقار المزمع هدمه وإعادة بنائه" ، وأن ذلك يشكل مسا بمبادئ التقاضي القانونية و التي تجعل الاثبات على مدعيه أي أن المكري هو الملزم باثبات كون ما يريد إفراغه يوجد ضمن رسمه العقاري و ليس العكس وأنه حتى بالنسبة لمحضر المعاينة المشار إليه من طرف المحكمة فإنه لا يتضمن ما يفيد العلاقة المذكورة بين الرسم العقاري للمستأنف عليه و مكان تواجد المستأنف، وأن المحكمة ملزمة بالجواب على دفوع الاطراف و تبين سبب استبعادها أو الاخذ بها . و سبق للمستأنف أن اثار مجموعة من النقط الاساسية و هي أن المستأنف عليها تدعي ملكية عقار كائن بشارع سيدي واصل دون بيانات أخرى وأنها انجزت رخصة للهدم تتعلق بعقار كائن بزاوية شارع سيدي واصل وزنقة باستور اسفي وأدلت بشهادة عقارية تتعلق بمحل كائن بطريق سيدي واصل في حين المحل المطلوب افراغه حسب مقال الدعوى كائن بزنقة [العنوان] اسفي وأن شهادة الملكية تفيد أن العقار يوجد بطريق سيدي واصل و ليس شارع سيدي واصل و الاختلاف واضح بين طريق سيد واصل اي الطريق التي تؤدي إليه و بين شارع سيدي واصل كما أنه جاء في المقال بناية متهالكة توجد بشارع سيدي واصل و ليس بطريق سيدي واصل و محضر تبليغ انذار جاء فيه أنه يتعلق بمحل بزنقة [العنوان] اسفي ، رخصة الهدم تتعلق بزاوية شارع سيدي واصل وزنقة باستور و محضر المعاينة يتعلق ب 11 محلا تجاريا و الحال أن شهادة الملكية تتعلق بأرض بها بناية وتتكون من دكان و مخبزة و فرن بالسفلي و فرن باطني ولا يوجد بها 11 محلا تجاريا وهو ما يؤكد صحة ما ادعاه المستأنف من كون المستأنف عليها تريد استغلال الرخصة التي حصلت عليها لاستصدار حكم بافراغ محلات أخرى وأن المستأنف اثار الملاحظات و الدفوع اعلاه وأن التناقض بين طلبات المستأنف عليها ووثائقها التي أدلى بها تجعل الدعوى معيبة شكلا وأن المحكمة التي لم تجب على هذه الدفوع رغم جديتها تكون قد اصدرت حكما غير مبني على أساس سليم و خارق لحق الدفاع ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول برفض الطلب، وأدلى بنسخة حكم تبليغية و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها في الشكل أن الحكم الابتدائي بلغ للمستأنف يوم 25/07/2019 ولم يبادر إلى استئنافه إلا يوم 09/08/2019 مما يكون معه الاستئناف خارج الاجل وأن المقال الاستئنافي مخالف كذلك للمادة 142 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، و احتياطيا في الموضوع فقد اسس المستأنف طعنه على اسباب غير جدية من بينها استغلال خطأ في اسم المستأنف عليها ارتكبه المفوض القضائي في محرر محضر تبليغ الانذار أثناء تضمين نص الانذار بالمحضر إلا أن نفس المحضر يحمل الاسم الصحيح للمستأنف عليها فضلا على أن الانذار نفسه المبلغ للمستأنف بصفة شخصية بالمحل موضوع النزاع و سبق لها الجواب على جميع دفوع المستأنف بالمرحلة الابتدائية و الادلاء بالوثائق اللازمة المتثبتة لصفتها وبيانات المحل موضوع النزاع منها محضر معاينة و استجواب ، لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف شكلا و موضوعا برفضه .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 حضرها الأستاذ (بل.) عن نائب المستأنف عليها وبلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بمطالعة وثائق الملف أن الإنذار موضوع الدعوى يتعلق بالمحل التجاري الكائن بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 1757/Z كما أن التصميم و الرخص المستدل بها لإثبات جدية السبب تتعلق بنفس العقار .

وحيث إنه بالنسبة لمنازعة الطاعن في العلاقة بين الرسم العقاري المذكور ومكان تواجده وهو المحل المطلوب إفراغه ، فإن الثابت بعد ضم الملف عدد 14427/15 المفتوح في إطار مقالات مختلفة أنه يتعلق بالطلب المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها من أجل معاينة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1757/Z الكائن بزاوية شارع سيدي واصل وزنقة باستور اسفي ، وأنه تم صدور أمر وفق الطلب فتح له ملف التنفيذ عدد 198/2015 وأنجز بشأنه بتاريخ 30/06/2015 محضر المعاينة و الاستجواب المستدل به من طرف دفاع المستأنف عليها، والذي يتبين بالإطلاع عليه أنه يشير الى انتقال المكلف بالإجراء المفوض القضائي خالد (و.) الى العقار موضوع الإجراء أي موضوع الرسم العقاري عدد 1757/Z والذي هو عبارة عن إحدى عشر محل تجاري يتواجد بعضها بزنقة [العنوان] اسفي ومنهم المحل موضوع الدعوى المتواجد برقم [العنوان] المستغل من طرف المستأنف على وجه الكراء كما جاء في تصريحه وهو ما يتأكد معه وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف وجود علاقة بين المحل موضوع الدعوى والرسم العقاري رقم 1757/Z المشار إليه في الإنذار وباقي وثائق الملف وفق ما أشير إليه أعلاه ، ويتعين لذلك رد ما أثير في هذا الخصوص سواء في إطار الدفع بنقصان التعليل وخرق القانون وقلب عبء الاثبات ، أو في إطار الدفوع التي يتمسك بعدم الجواب عليها و المتعلقة بوجود تناقض بين العنوان وطلبات المستأنف عليها و الوثائق ، كما أن محضر تسلم الإنذار المؤرخ في 29/10/2018 المستدل به في الملف يتضمن عنوان المحل موضوع الدعوى الكائن بشارع [العنوان] اسفي ويفيد انتقال المفوض القضائي محمد (بر.) الى نفس العنوان حيث وجد المستأنف الذي سلمه الإنذار وأن الاشارة في نص هذا الأخير الى زنقة شفشاون يعتبر مجرد خطأ مادي للاشارة في نفس النص للعنوان الحقيقي وهو شارع سيدي واصل.

وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر أن المحكمة الابتدائية كانت صائبة لما خلصت إلي ثبوت العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع بخصوص المحل موضوع الدعوى وكذا الى ثبوت جدية السبب الذي هو الهدم وإعادة البناء استنادا للتصميم و الرخص وباقي الوثائق المستدل بها وقضت بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 29/10/2018 وإفراغه من المحل موضوع الدعوى .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux