Réf
55855
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3658
Date de décision
02/07/2024
N° de dossier
2024/8219/2631
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du dirigeant, Résiliation de bail, Représentant légal, Personnalité morale, Loyer impayé, Expulsion, Défaut de solidarité, Bail commercial, Action en paiement, Absence d'engagement personnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement.
La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que le contrat de bail, conclu avec la société en tant que personne morale représentée par son gérant, n'emporte d'obligations qu'à la charge de celle-ci.
En l'absence de toute clause expresse stipulant un engagement personnel ou un cautionnement de la part du dirigeant, sa seule mention en qualité de représentant légal est jugée insuffisante pour étendre les obligations contractuelles à sa personne physique. Faisant droit à une demande additionnelle, la cour condamne en revanche la seule société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم حسن (ا.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13011 بتاريخ 27/12/2023 في الملف عدد 12683/8219/2023 ، القاضي بأداء شركة ك.س. , في شخص ممثلها القانوني لفائدته مبلغ مائة و عشرة آلاف درهم (110.000) واجبات الكراء المتبقية عن سنة 2022 , وواجبات كراء سنة 2023 , مع تعويض عن التماطل بمبلغ عشرة آلاف درهم (10.000) , مع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 20/09/2023 وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن "بدوار أولاد اخليفة مشيخة العثامنة غابة جماعة الزيايدة إقليم ابن سليمان " , مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء , وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات . وكذا الحكم بإصلاح الخطأ المادي عدد 2972 بتاريخ 13/03/2024 في الملف عدد 2487/8231/2024 ، القاضي بإصلاح الخطا المادي المتسرب لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة عدد 13011 في الملف التجاري عدد 12683/8219/2023 الصادر بتاريخ 27/12/2023 ، وذلك بالقول بافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها او بإذنها من العقار المسمى "محف اكفاه" مساحته هكتار واحد الكائن بدوار أولاد اخليفة مشيخة العثامنة ، غابة جماعة الزيايدة ، إقليم ابن سليمان عضو "المحل التجاري" ، مع تحميل المدعي صائر دعوى الحال .
كما تقدم دفاع المستأنف بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم لفائدته بواجبات الكراء عن سنة 2024 .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعن حسن (ا.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
وحيث إن الطلب الإضافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف حسن (ا.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2023 عرض من خلاله انه يملك الأرض المسماة "محف اكفاه" الكائنة بدوار اولاد اخليفة مشيخة العثامنة غابة جماعة الزيايدة اقليم بن اسليمان , و انه أجرها للمدعى عليهما لاستعمالها كمقلع بمبلغ قدره درهم 90.000 سنويا , و أن المدعى عليهما امتنعا عن أداء وجيبات الكراء عن سنة 2022 , إذ تم أداء فقط قسط من المبلغ و بقي بذمتهما بمبلغ 20000 درهم في حين امتنعا عن أداء الوجيبة الكرائية المستحقة عن سنة 2023 و التي وجب فيها مبلغ 90000 درهم , و ان المدعى عليهما توصلت بإنذار من أجل الأداء و الافراغ بتاريخ 20/09/2023 بقي بدون جدوى الى غاية يومه , ملتمسا في الشكل التصريح بقبول الطلب و في الموضوع القول و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ و القول بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من العقار الكائن بدوار أولاد اخليفة مشيخة العثامنة غابة جماعة الزيايدة إقليم ابن سليمان المسمى "محف اكفاه" , القول و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليهما شركة ك.س. و على المسير إبراهيم (ح.) بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ 110.000 درهم واجبات الكراء عن سنة 2022 و سنة 2023 , مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم , وافراغهما من العقار المكترى , و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر تضامنا . مرفقا مقاله بصورة مطابقة للأصل من عقد الكراء وإنذار ومحضر تبليغ وصورة طبق الأصل لرسم التملك والسجل التجاري .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف وكذا الحكم موضوع اصلاح الخطأ المادي عدد 12683/8219/2023 ..
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم تطبيق القانون فيما قضى به ، لأنه تقدم بطلبه في مواجهة المستأنف عليهما شركة ك.س. وممثلها القانوني إبراهيم (ح.) والتمس الحكم في مواجهتهما بالتضامن ، في حين ان المحكمة قضت بالأداء في حق الشركة دون ممثلها القانوني ، مستندة عن غير صواب الى عقد الكراء والذي بالرجوع إليه يلفى بأن عقد الكراء تم إبرامه من قبل الشركة وممثلها القانوني ، مما يبقى معه المستأنف عليه الثاني ملزما أيضا بأداء واجبات الكراء ، وفي الطلب الإضافي فإنه ترتب بذمة المستأنف عليهما واجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن سنة 2024 وجب عنها مبلغ 99.000,00 درهم. والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وتعديله فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة ك.س. فقط والحكم على الشركة وعلى إبراهيم (ح.) بأداء واجبات الكراء المحكوم بها بالتضامن مع الإكراه في الأقصى في حق هذا الأخير وتحميلها الصائر ، وفي المقال الإضافي بأدائهما بالتضامن مبلغ 99.000,00 درهم واجبات الكراء عن سنة 2024 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق إبراهيم (ح.) وتحميلهما الصائر بالتضامن والنفاذ المعجل . وارفق المقال بنسخة أحكام قضائية وقرار استئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/06/2024 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليهما رغم الوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/07/2024 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن العقد ابرم مع شركة ك.س. في شخص إبراهيم (ح.) الذي يمثل الشركة وبصفته المدير العام للشركة حسب العقد وانه التزم بأداء الوجيبة الكرائية إلى جانب الشركة التي يمثلها ، مما يناسب الحكم عليه وعلى الشركة التضامن .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى عقد الكراء ، يلفى بأنه أبرم بين المستأنف وشركة ك.س. الممثلة من قبل إبراهيم (ح.) ولا يتضمن العقد أي التزام يخص ممثلها القانوني كشخص طبيعي في أداء واجبات الكراء الى جانب الشركة ، ومادام ان هذه الأخيرة تعتبر كيانا معنويا قائما بذاته وتتوفر على الشخصية والذمة المالية المستقلة بها ، فإنه لا يمكن ان يمتد التزام الشركة إلى ممثلها القانوني طالما ان العقد لا ينص على ذلك ، خاصة وان بنود عقد الكراء تتضمن بشكل واضح ان شركة ك.س. هي المتعاقدة وان الإشارة بالعقد الى ممثلها القانوني هو فقط من اجل تمثيلها وليس الحلول محلها أو الى جانبها في تنفيذ التزاماتها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس ويعين ردها ورد إستئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الطلب الإضافي :
حيث التمس دفاع الطالب الحكم بقائدته بواجبات الكراء عن سنة 2024 بمبلغ 99000.00 درهم .
وحيث تخلف المدعى عليهما لجلسة 25/06/2024 رغم التوصل .
وحيث إنه مادام ان التزام شركة ك.س. بأداء واجبات الكراء يبقى قائما استنادا لبنود العقد وبالسومة المحددة في الحكم القاضي برفعها الى مبلغ 99.000,00 درهم عدد 3031 الصادر عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2023 ملف عدد 347/1304/2023 ، وبما ان العلاقة الكرائية انتهت بصدور الحكم المستأنف ، فإنه يبقى من حق المستأنف استنادا للفصل 675 من ق.ل.ع الحصول على الكراء عن المدة الزائدة التي بقي فيها المكتري بالعين المكراة ابتداء من المدة اللاحقة المحكوم بها الى نهاية سنة 2023 والمدة المستحقة عن سنة 2024 الى غاية تقديم الطلب الإضافي بتاريخ 30/04/2024 وجب عنها حسب السومة السنوية 99000.00 درهم مبلغ 33.000,00 درهم ، مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليها شركة ك.س. بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 33.000,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2024 الى متم ابريل 2024 وبرفض الطلب في مواجهة إبراهيم (ح.) وتحميل شركة ك.س. الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل: قبول الإستئناف والطلب الإضافي .
- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء شركة ك.س. لفائدة حسن (أ.) مبلغ 33000.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2024 الى متم أبريل 2024 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025