Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans l’injonction ne fait pas obstacle à la résiliation du bail sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78081

Identification

Réf

78081

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4653

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'injonction de payer. L'appelant en soulevait la nullité, d'une part au motif de sa notification par un clerc de commissaire de justice, d'autre part en raison de l'inobservation des mentions obligatoires prévues par la loi 49.16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière au regard de l'article 15 de la loi 81.03 organisant la profession. Elle juge ensuite que l'injonction, qui mentionne le délai de paiement et la sanction de l'expulsion, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, lequel n'impose pas la mention de deux délais distincts. Dès lors, le paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti ne saurait purger le manquement du preneur, dont le défaut est ainsi caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ك. ه. ب. م.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/6/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1501الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2019 في الملف عدد 70/8207/2019 والذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ك. ه. ب. م.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعين السادة نصر الدين (كر.) و حمزة (كر.) و ثريا (كر.) مبلغ 10.000,00 درهما المتبقى من واجبات الكراء عن المدة من مارس2018 إلى يناير 2019 مع النفاذ المعجل و الفائدة القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ, و بإفراغها و من يقوم مقامها من المحل الذي تستغله بزنقة [العنوان] الرباط و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلب.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/5/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 3/6/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد نصر الدين (كر.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07 يناير 2019 , عرضوا من خلاله أنهم یکرون للمدعى عليها محلا لأغراض تجارية بشارع [العنوان] الرباط بوجيبة كرائية قدرها 10.000,00 درهم, وأنها توقفت عن الأداء وأصبحت مدينة بالكراء من مارس 2018 إلى يناير 2019, وأهم أنذروها بتاریخ29/10/2018 ولم تستجب، والتمسوا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 110.000,00درهم برسم واجبات الكراء من مارس 2018 إلى يناير 2019 مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والنفاذ المعجل, والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الذي تستغله بزنقة [العنوان] الرباط تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير، وقد أرفقوا مقالهم بنسخة من شهادة ملكية عقارية, محضر تبلیغ إنذار و نسخة من نموذج ( 7 ) .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين لجلسة 28/01/2018 والتي أرفقها برسالة موجهة لشركة التجاري وفابنك وإشعار بالإستلام .

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 11/02/2019 والمشفوعة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية, جاء فيها أن المدعين أدلوا بصورة من شهادة ملكية عقارية وهو ما يخالف الفصل 440 من ق ل ع , وأن تلك الشهادة لا تشير إلى عنوان المدعي فيه حتى تتأكد المحكمة بأنها تتعلق به , كما أنهم اعتمدوا في دعواهم على وجود علاقة كرائية بين الطرفين وحددت قيمة الكراء في مبلغ 10.000,00 درهم دون الإدلاء بعقد الكراء للتأكد من ذلك, وأن القانون 49.16 نص على أن عقود الكراء يجب أن تبرم وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ, وبخصوص الموضوع, فإنها كانت ولا زالت تقوم بالتزاماتها التعاقدية کمكترية وأن المدعين يحاولون إفراغها من أجل المضاربة العقارية وأن الإنذار باطل, ذلك أنه بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي , وهو ما يخرج عن اختصاصه, وأن مضمونه يفتقر إلى الشروط المنصوص عليها قانونا طبقا المقتضيات القانون 49.16 , وأن المدعين لم يعربوا عن نيتهم في استرجاع محلهم في حالة عدم الأداء واكتفوا بتذكيرهم بالإفراغ, وأنه إثباتا لتنفيذ التزاماتها فإنها تدلي بتحويل بنكي لحساب نائبة المدعين بمبلغ 30.000,00 درهم الممثل للواجبات الكرائية، والتمست أساسا بخصوص المقال الأصلي التصريح بعدم قبول الدعوى, واحتياطيا التصريح برفضها, وفي الطلب المضاد الأمر بخبرة على الأصل التجاري لتحديد قيمة التعويض الكامل عن فقدانها له وتحميل المدعى عليهم الصائر، وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من تحويل بنك ومن اجتهاد.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 11/03/2019 جاء فيها أنها تدلي بتحويل بنکی آخر بقيمة 70.000,00 درهم لحساب الطرف المدعي، وأرفقت مذكرها بنسخة من تحويل بنكي.

وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعين المدلى بها لجلسة 11/03/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تقر بالعلاقة و أن المدعى عليها غير محقة في أي تعويض، وقد أرفقوا مذكرهم بنسخة من إعلان بعملية بنكية ومن تحويل بنکي .

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 01/04/2019 المشفوعة بطلب إضافي ، أكدت من خلالها ما سبق ، والتمست الحكم لها بمبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق لتغطية المصاريف ، و قد أرفقها بنسخة من تحويلين و من اجتهادات .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ك. ه. ب. م.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها بطلان إجراءات تبليغ الإنذار و أنها تمسكت خلال المرحلة الإبتدائية ببطلان الإنذار المدلى به من قبل المستأنف عليهم والذي يتضمن ملاحظة مفادها أنها توصلت بتاريخ 29/10/2018 وانه بالرجوع إلى المحضر المنجز بالتاريخ المذكور سيتضح بأن من قام بإجراءات التبليغ هو السيد ادريس (ط.) كاتب المفوض القضائي هذا الأخير الذي يوجد توقيعه بالمحضر و أن الفصل 2 من القانون 80.41 القاضي بإحداث هيئة المفوضين القضائيين ينص على أن هؤلاء يختصون شخصيا بالقيام بعمليات التبليغ ، وأن من يثمن ذلك الإجراء هو المفوض القضائي و لئن كان هذا الفصل قد تم تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير 138/93/1 المؤرخ في 10/09/1993 وذلك بمنح المفوضين القضائيين إمكانية ان ينيبوا عنهم كتابا محلفين ، فإن هاته الإمكانية اقتصرت فقط على عمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم استدعاءات الحضور دون الحق في تفويض الكتاب من أجل القيام بتبليغ الإنذارات و ما دام الإنذار قد بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي فإنه باطل ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني أما كونه يتضمن تأشيرة المفوض القضائي فهذا لن يغير في الأمر من شيء و أن المحكمة التي رتبت التماطل على هذا الإنذار تكون قد خرقت القانون لأن المبني على الباطل باطل ، و أنه يجب التذكير في هذا الصدد على أن الإجتهاد القضائي سار في هذا الإتجاه كقرار محكمة النقض عدد 542 الصادر بتاريخ 14/04/2011 في الملف عدد 207/213/2010 والذي أدلت المستانفة بصورة منه ،مما يستوجب معه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بإلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي بإفراغهم دون تعويض، ومن جهة أخرى ، فالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت بأن التماطل ثابت في حقها بناء على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 29/10/2018 و بالرجوع إليه سيتضح بأنه لم يستوف كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49.16 ، إذ تضمن أجل واحد للأداء وهو 15 يوما من تاريخ التوصل به من أجل إثبات واقعة التماطل ، ولم يشر الى المدة الثانية الواجب تحقهها قبل رفع دعوى المصادقة على الإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 المومأ إليها أعلاه، وهي شروط وشكليات افتقر إليها الإنذار الموجه لها مما يجعله باطلا وغير منتج أثر، وهذا ما دأب إليه الإجتهاد القضائي كالقرار رقم 5995 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2018 في الملف عدد2018/8206/5018 ، و أن ما يؤكد إنتفاء واقعة التماطل في حقها هو أن هاته الأخيرة حولت مبلغ 100.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليهم على شكل دفعتين الأولى بمبلغ 30000 درهم والثانية بمبلغ 70000 درهم وهو ما لم ينفه هؤلاء و إن المحكمة حين رتبت أثرا قانونيا يتمثل في إفراغها بدون تعويض بناءا على إنذار باطل تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعرضت حكمها للإلغاء و أنه يتعين تبعا ذلك إرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك برفض الطلب الرامي إلى الإفراغ ، واحتياطيا التصريح بأحقيتها في التعويض الكامل عن فقدانها لأصلها التجاري طبقا للمادة 27 من القانون 49.16 وذلك بالاستجابة لطلبها المضاد الرامي إلى إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن فقدانها لأصلها التجاري ، لأن المادة المذكورة نصت و بصيغة الوجوب على ضرورة الزام المكري الذي وضع حدا لكراء المحل التجاري الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات ، إبلاغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك المستأنف عليهم لهذا الإجراء حسبما ما تقتضيه المادة 29 المومأ إليها أعلاه وأن المحكمة لم تتحقق من توفر على هذا الشرط مما يجعل حكمها عرضة للإلغاء ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي أساسا التصريح ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 29/10/2018مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، و ببراءة ذمتها من المدة المطلوبة و احتياطيا الحكم تبعا لذلك برفض طلب الإفراغ و بخصوص المقال المضاد الإشهاد عل أحقيتها في التعويض الكامل عن فقدانها لأصلها التجاري و الحكم لها بمبلغ 5000 درهم لتغطية المصاريف مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري المملوك لها مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد انجاز الخبرة و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

المرفقات: نسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ و نسخة من القرار رقم 5995 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 12/12/2018 في الملف عدد 5018/8206/2018.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا حول المنازعة في اجراءات تبليغ الإنذار أنه سبق وان فندوا مزاعم المستأنفة أمام المرحلة الابتدائية في مذكرتهم الجوابية الموضوعة بجلسة 11/03/2019 بعلة " أن الاجتهاد المستدل به مخالف للقانون ذلك أن المادة 15 من ظهير 1/06/23 بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون 03.81 بتنظيم مهنة المفوض القضائي تنص: " يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ فقط" و أن هذا النص جاء مطلقا بخصوص التبليغ ولم يحدد إجراءات التبليغ التي يمكن القيام بها استثناءا من التنفيذات الإنذار الإستجوابي أو تنفيذ الأحكام " وان الفصل 44 ينص كذلك على "يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يوقع أصول التبليغات المعهود بها إلى الكتاب المحلفين بانجازها ، و بخصوص واقعة التماطل أن أداءات المستأنفة لم تقع إلا بعد انصرام الأجل المضروب لها وبعد تقييد الدعوى بالأداء والإفراغ و انه لئن كانت الدعوى غير مشمولة بقانون 49.16 فانها تخضع للفصل 692 من ظ.ل.ع الذي يخول المكري حق افراغ المكتري في حالة عدم الأداء عند حلول أجل الكراء وعند الطلب ، و بخصوص إشعار دائني المستأنفة فإنهم أدلوا للمحكمة التجارية بواسطة رسالتهم الموضوعية بجلسة 28/01/2019 الرسالة الموجهة لشركة التجاري وفابنك و قد عاين ذلك الحكم المستأنف ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف .

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنف عليهم أجابوا بأن المادة 44 من القانون 8.41 تنص على ضرورة تذييل الإنذار بتوقيع المفوض القضائي محاولين إيهام المحكمة بأن إجراءات التبليغ صحيحة كما اعتبروا بأن التماطل ثابت في حقها، مشيرة إلى أن الإكتفاء بتذييل الإنذار بتوقيع المفوض القضائي لا يضفي المشروعية على هاته الوثيقة ما دامت الإجراءات قد أنجزت من قبل كاتب المفوض القضائي غير مخول قانونا للقيام بتبليغ الإنذار إذ أن الاستثناء يتعلق فقط بعمليات التبليغ اللازمة للتحقيق في القضايا وتسليم استدعاءات الحضور ومن تم فإن ترتیب اثر التماطل على إنذار باطل اصلا يشكل خرقا للقانون ومسا بمركزها القانوني لا سيما وأنه تبث بأن الإنذار خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16 . 49 لإكتفاءه بالإشارة إلى أجل 15 يوما دون الإشارة إلى ضرورة تحقق المادة 2 قبل رفع دعوى المصادقة على الإنذار حسب المادة 26. ومن ثم فإن شرط التماطل الموجب لفسخ عقد الكراء غير متوفر في ظل الخروقات الشكلية التي تضمنها الإنذار بالاضافة الى أنه تبث بأنها أدت بالفعل مبلغ 100.000.00 درهم عن طريق تحویلین بنكيين بل تخصم هذا المبلغ من مجموع المبالغ المطالب بها ، مما يؤكد وجود نية حرمانها من أصلها التجاري أو على الاقل التعويض عن فقدانه و هو ما يستوجب إرجاع الامور الى نصابها و ذلك بالاستجابة للمقال الاستئنافي ، ملتمسين رد دفوعات المستانف عليهم لعدم وجاهتها و تمتيعها بما جاء في مقالها الاستئنافي و تحميل المستانف عليهم الصائر .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/9/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية مقدمة من طرف الأستاذ عبد الغني (ك.) عن الطرف المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه خلاف ما تمسكت به الطاعنة فقد درج العمل القضائي وعلى رأسه محكمة النقض وفي قرار لاحق للقرار المستدل به من طرف الطاعنة '' قرار عدد 741 بتاريخ 16/08/2012 ملف عدد350/3/2/2012 '' على اعتبار التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي صحيح وقانوني ، وأن محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره يقوم مقام شهادة التسليم ويعتبر حجة رسمية لايمكن الطعن فيه إلا بالزور ، ويبقى منتجا لأثره القانوني طالما لم يطعن فيه بمقبول ولا ينتقص منه أن التبليغ قام به كاتب المفوض القضائي مادام أن المادة 15 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائين في فقرتها الأخيرة قد منحت المفوض القضائي امكانية أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته كاتبا محلفا للقيام بعمليات التبليغ ، لذا يبقى التبليغ الذي تم بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ قانوني وسليم .

وحيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين أنه تضمن جميع الشروط التي تتطلبها المادة 26 من قانون 49.16 من ذكر السبب ومنح أجل للأداء الذي يبقى في نفس الوقت أجل للإفراغ في حالة عدم الاستجابة لمضمون الإنذار داخل الأجل المضروب فيه بدليل أن قانون 49.16 يتحدث عن أجل واحد ولم ينص على أجلين أجلا للإدلاء وأجل للإفراغ خلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة ، بل إن حتى ما تمسكت به الطاعنة بشأن الأجل ، فإن الثابت من وثائق الملف انها لم تستجب لمضمون الإنذار سواء في الأجل المضروب فيه للأداء أو حتى داخل الأجل الثاني للإفراغ ، إذ تبين أن التحويل الأول لمبلغ 30000 درهم تم بتاريخ 29/1/2019 أي بعد مرور أكثر من شهرين على التوصل بالإنذار، في حين أن التحويل الثاني بمبلغ 70000 درهم لم يتم إلا بتاريخ 11/2/2019 أي بعد تاريخ التحويل الأول و هو ما يجعل التماطل ثابتا في حق الطاعنة الموجب للإفراغ بدون تعويض إعمالا لمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 في فقرتها الأولى .

وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن الطرف المستأنف عليه قام بتوجيه اشعار الى شركة التجاري وفابنك باعتباره دائن مرتهن للطاعنة حسب الثابت من السجل التجاري العائد لهذه الأخيرة ، يشعرها من خلاله بأنه قد تم رفع دعوى الإفراغ ضد المستأنفة وبذلك يكون قد احترم مقتضيات المادة 29 من قانون 49.16 خلاف ما دفعت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الصدد .

وحيث إنه تبعا لذاك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux