Réf
76594
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4096
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2019/8206/2419
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Qualité du nouveau bailleur, Paiement à un tiers non créancier, Loyers impayés, Expulsion, Défaut de paiement, Changement de propriétaire, Cession de contrat, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 238 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de l'immeuble loué et sur la validité de la mise en demeure de payer les loyers délivrée par le nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur soutenait que la mise en demeure était sans effet, faute d'avoir été accompagnée des actes de cession justifiant de la qualité du nouveau bailleur. La cour retient que le nouveau propriétaire, substitué de plein droit à l'ancien, n'est pas tenu de joindre à sa mise en demeure les titres justifiant le transfert de propriété. Elle relève qu'il suffit que la mise en demeure mentionne la nouvelle qualité du bailleur, la production des titres n'étant requise qu'en cas de contestation judiciaire, et que le preneur avait d'ailleurs reconnu en première instance avoir été informé de la cession. Le défaut de paiement au bailleur légitime étant ainsi avéré, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (م.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/04/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 141 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2019 في الملف عدد 9625/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى و بقبول الطلب الأصلي و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (12000 درهم) عن الواجبات الكرائية عن المدة من 09/03/2017 إلى غاية 20/06/2018 مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأدنى و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 29/05/2018 وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن شارع [العنوان] سيدي بنور مع تحميله صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 4/4/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 19/4/2019 أي داخل الأجل القانوني خلاف ما تمسك به المستأنف عليه .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي وقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/10/2018 عرض من خلاله أنه إشترى حصص إخوته المشاعة في ملكية المحل التجاري الكائن شارع [العنوان] سيدي بنور التي آلت إليهم عن طريق الإرث و التي تعود ملكيته إلى والده حسن (ع.)، و إشترى حصة والدته السيدة السعدية (ع.) ، هذه الأخيرة التي كانت تكتري المحل للمدعى عليه السيد مصطفى (م.) بسومة شهرية قدرها 750 درهم و ذلك حسب عقد الكراء مصحح الإمضاء بتاريخ 20/03/2014 ، و أن المدعى عليه توقف عن آداء واجبات الكراء من 20/03/2014 إلى 20/06/2018 بما مجموعه مبلغ 38250 درهم ، و أنه وجه إنذارا للمدعى عليه توصل به بتاريخ 29/05/2018 لكن دون جدوى ، ملتمسا المصادقة على الإنذار بالإفراغ و بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى و تسخير القوة العمومية عند الإقتضاء، و بآداء واجبات الكراء بما مجموعه مبلغ 38250درهم عن المدة من 20/03/2014 إلى 20/06/2018 و الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من: انذار مع محضر تبليغه، عقد كراء، عقد بيع الحصص، رسم إراثة.
وبناءا على ادراج الملف بجلسة 08/11/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى وأوضح في المذكرة الجوابية أن المدعي لم يثبت صفته في الإدعاء و بكونه هو المالك الوحيد للمحل و أنه أدلى فقط بصور شمسية لعقود بيع مشاعة و عقد تنازل و التي لا تفيد أنه هو المالك الوحيد للمحل فهو بذلك أجنبي عن المحل و لا صفة له في المطالبة بواجبات الكراء و في الموضوع دفع بكون عقد الكراء كان يربطه بالمسماة السعدية (ع.) و أنه كان يؤدي واجبات الكراء بإستمرار، و أنه على فرض أن المدعي إشترى مجموع حصص إخوته المشاعة و كذا حصة المكرية فإن صفته كمالك تبتدئ من تاريخ تملكه للمحل أي بتاريخ 07/01/2017 و لا حق له في المطالبة بالواجبات الكرائية قبل هذه المدة ، و أنه من جهة أخرى توصل بإنذار من المسمى المصطفى (ب.) يخبره بمقتضاه أنه شريك في المحل الذي يكتريه و يطالبه بآداء واجبات الكراء و أنه ظل يؤدي واجبات الكراء للمسمى مصطفى (ب.) إلى غاية يوليوز 2018 ، و أن هذا الأخير ظل يسلمه وصولات الكراء، ملتمسا ادخال المسمى المصطفى (ب.) في الدعوى قصد الإدلآء بإفادته في الملف، وأرفق المذكرة بصور من إنذار تواصيل كراء وإشهاد.
وبناءا على ادراج الملف بجلسة 29/11/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب أكد من خلالها أن صفته كمالك ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها و أنه يكتسب صفته في المطالبة بواجبات الكراء بصفته أحد ورثة الهالك حسن (ع.) و بصفته مشتري حصص إخوته المشاعة في ملكية المحل التجاري موضوع الدعوى ، و أن المكتري عجز عن إثبات أداء واجبات الكراء للمكرية السيدة السعدية (ع.) حسب المتفق عليه في العقد و بما أنه اشترى حصص الورثة فإنه أصبح خلفا خاصا و عاما، و بما أن المدعى عليه أقر كونه يؤدي واجبات الكراء لشخص أجنبي عن عقد الكراء فإنه بذلك يقر بتماطله في آداء واجبات الكراء ، ملتمسا إخراج المسمى (ب.) لكونه أجنبي عن عقد الكراء.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 13/12/2018 أدلى نائب المدخل في الدعوى بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه مالك للمحل بموجب تنازل المسمى عبد الكريم (ع.) عن كافة حقوقه المشاعة في العقار بمقتضى العقد المؤرخ في 03/02/2017 و أنه بعد شرائه للعقار وجه إشعارا للمكتري يخبره أنه أصبح مالكا على الشياع منذ 03/02/2017 و أن المدعي لا يملك المحل لوحده حتى يستفيد من واجبات الكراء لوحده. ملتمسا القول بأحقيته في قبض نصيبه من واجبات كراء المحل الذي يكتريه المدعى عليه. و أرفق المذكرة بصور من عقد تنازل.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 20/12/2018 أدلى نائب المدعي بمذكرة جوابية دفع من خلالها أن عقد التنازل المدلى به من طرف السيد المصطفى (ب.) يتعلق بمحل غير المحل موضوع الدعوى و أنه إلى جانب المسمى عبد الكريم (ع.) يعتبران أجنبيان عن الدعوى و يتعين إخراجهما من الدعوى و بنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أكد من خلالها ما سبق و أكد أنه سبق له أن توصل بإنذار من طرف شخص يسمى هشام (ب.) يخبره بدوره أنه مالك للعقار على الشياع و يطالبه بأداء واجبات الكراء مؤكدا كونه ظل يؤدي واجبات الكراء باستمرار. و أرفق المذكرة بصورة من إنذار.
وبناءا على ادراج الملف بجلسة 27/12/2018 أدلى نائب المدخل في الدعوى بمذكرة جوابية أكد من خلالها دفوعه السابقة مؤكدا أنه مالك لنفس المحل موضوع الدعوى الحالية. و أرفق المذكرة بصورة من محضر معاينة.
وبناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 03/01/2019 حضر نواب الأطراف و أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أكد من خلالها أنه لم يسبق له أن توصل بإنذار من طرف المسماة السعدية (ع.) من أجل الأداء و إنما سبق له التوصل بتاريخ 17/01/2017 بإنذار من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي مؤكدا ما جاء في مذكراته السابقة كما أدلى نائب المدخل في الدعوى بمذكرة تعقيب أكد من خلالها ما سبق.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مصطفى (م.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء مجانبا للصواب موضحا أن تعليل الحكم المطعون جاء فيه أن العلاقة الكرائية لمحل تجاري لا تثبت إلا بموجب عقد مكتوب عملا بمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 49.16 ، و أن المدعى عليه عجز عن الاستدلال بعقد مكتوب يفيد العلاقة الكرائية مع مصطفى (ب.) أو أي شخص آخر على خلاف عقد الكراء المدلى به من طرف المدعي و الذي يؤطر العلاقة الكرائية بين السعدية (ع.) و المصطفى (م.) وأن العقد المدلى به يعد ورقة عرفية لها حجيتها طبقا للفصل 431 ق ل ع وأن المدعي لم يدلي بأية حجة تفيد انتهاء أو فسخ العلاقة مع السعدية (ع.) وأن دعوى الأداء والإفراغ بنيتا على إنذار وجه له من طرف المستأنف عليه توصل به بتاریخ 29/5/2018 يخبره فيه بأن المسماة السعدية (ع.) وباقي إخوته وباقي الورثة قد فوتوا له حصصهم في المحل موضوع الكراء مطالبا إياه بأداء واجبات الكراء عن الفترة من 20/3/2014 إلى غاية يومه بحسب سومة كرائية قدرها 750,00 درهم شهريا ، وأنه توصل بالفعل بهذا الإنذار من المستأنف عليه إلا أن هذا الأخير لم يكن صادرا عن المكرية له السيدة السعدية (ع.) بل صادر عن شخص آخر يدعي انه حل محل هذه الأخيرة باعتباره حسب قوله اشتري حصتها وحصة باقي الورثة وباقي المالكين على الشياع بالعقار موضوع النزاع ، و أنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ له وكذا محضر تبليغه يتبين أنه لم يكن مرفقا بالوثائق المثبتة لمزاعم المستأنف عليه في كونه قد حل محل السيدة السعدية (ع.) في العقار موضوع النزاع، ذلك أنه لم يتوصل بأية وثيقة تفيد كون المستأنف عليه أصبح مالك للعقار موضوع النزاع، رغم أنه ورد بالإنذار وبمحضر التبليغ ذكر لهذه الوثائق، و أن القانون يفرض على المستأنف عليه في هذه الحالة في إطار حوالة الحق أن يرفق الإنذار الموجه له بهذه العقود حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، و أنه مادام الإنذار غير مرفق بهذه العقود فانه يكون غير منتج لأية أثار قانونية في مواجهته حتى ولو عرضت أمام المحكمة لأنها تكون بعد ذلك غير منتجة ومؤثرة في الدعوى ويكون الحكم القاضي بالأداء والإفراغ المبني على الإنذار المذكور باطلا و ما بني على الباطل فهو باطل ومن جهة أخرى أنه إذا كانت العلاقة الكرائية تربطه مع السيدة السعدية (ع.) فانه ظل يؤدي واجبات الكراء لهذه الأخيرة وأنه لم يسبق له أن توصل بأي إنذار بالأداء من هذه الأخيرة ولم يكن في أي وقت من الأوقات في حالة مطل عن الأداء على خلاف ما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه من أنه لم يؤد مبالغ الكراء للمكرية السابقة أو اللاحق، و أن المستأنف عليه الذي لم يثبت صفته في الدعوى بموجب قانوني لا يمكن مطالبته بأي شيء لأنه لا تربطه به أية صلة ، وبخصوص طلب الإفراغ أن هذا الطلب بني على التماطل في الأداء ، كما أنه سبق له أن أوضح للمحكمة أن التماطل غير ثابت في حقه وأن الإنذار الموجه إليه تم من طرف شخص لا يعرفه ولا يعرف وجه مدخله للمحل لأنه لم يبلغوا بالوثائق التي تثبت حوالة الحق إليه حل محل المكرية السابقة وأن الإنذار الموجه إليه وكذا محضر المفوض القضائي لا يتضمنان أي توصل بهذه العقود المزعومة، وأنه تم ذكرها بالإنذار وبمحضر التبليغ فقط حيث أن الحكم القاضي بالإفراغ بني على التماطل في الأداء، و أن التماطل غير ثابت في نازلة الحال، و أن المستأنف عليه لم يقم بحوالة الحق كما هو ثابت قانونا حيث لذلك يكون الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ غير مبنيا على أساس مما يستدعي إلغاءه، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهته من أداء وإفراغ وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب بشأنهما.
المرفقات : نسخة تبليغية - غلاف التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف زعم بأن الإنذار الذي توصل به لم يكن صادرا عن المكرية له السيدة السعدية (ع.) بل صادر عن شخص آخر يدعى أنه حل محلها باعتباره حسب قوله اشترى حصتها وحصة باقي الورثة والمالكين على الشياع وزعم أيضا بأن الإنذار المبلغ له وكذا محضر تبليغه لم يكن مرفقا بالوثائق المثبتة لمزاعمه في كونه قد حل محل السيدة (ع.) رغم ذكر تلك الوثائق بالإنذار موضحا أن هذا الدفع يثار لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو من بين الدفوع الشكلية التي ينبغي إثارتها قبل كل دفع أو دفاع ، مادام أنها تتعلق بشكليات المسطرة وهذا ما أورده الفقه في شروحاته حينما اعتبر أن الدفوع الشكلية "هي كل الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات الخصومة دون أن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى بها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمه" ، و أنه إذا ما رجعت المحكمة إلى مذكرات المستأنف في المرحلة الابتدائية فإنه سيتأكد لها أن هذا الدفع يثار لأول مرة أمامها الشيء الذي يتعين معه رده لكونه غير جدير بالاعتبار و من جهة ثانية و أنه على خلاف ما زعمه المستأنف، فإنه قام بتبليغه تبليغا رسميا بكونه أصبح المالك الوحيد للمحل موضوع النزاع وهذا ثابت من خلال الإنذار المبلغ له و محضر التبليغ المحرر على إثر ذلك ، وأنه توصل بالانذار مرفقا بعقود الشراء وهذا ثابت من خلال الإنذار المدلى به في نازلة الحال والذي توصل به المستأنف شخصيا في 29/5/2018 و وقع عليه ، و إن توقيع المستأنف على الإنذار يعتبر حجة قاطعة على كونه توصل به و بمرفقاته المشار إليها فيه ، و أن ما يؤكد أن المستأنف توصل بعقود الشراء المتعلق بنازلة الحال هو كونه لم ينازع في عدم التوصل بها خلال المرحلة الابتدائية وهذا ما يعتبر إقرارا منه بكونه توصل بها ، و إن مزاعم المستأنف لا تعدوا أن تكون مجرد محاولة يائسة منه من أجل حجب الحقيقة عن المحكمة الشيء الذي يتعين معه رد مزاعمه أعلاه لكونها غير مؤسسة، ومن جهة ثالثة أن المستأنف رغم " بأن القانون يفرض في هذه الحالة في إطار حوالة الحق أن يرفق الإنذار الموجه له بالعقود " ، لكن إن المستأنف لم يكلف نفسه عناء تبيان السند القانوني الذي يزعمه، بل اكتفى بذكر عبارة أن القانون يفرض و القانون هنا جاء عام ، و أن المقتضيات المنظمة لحوالة الحق في قانون الإلتزامات و العقود في الفصول من و18 الى 208 ليس فيها ما يزعمه المستأنف، إذ أنه باستقراء هذه المقتضيات لا يوجد أي مقتضى يلزم المحال له أن يبلغ المحال عليه بعقود الشراء، وأن المشرع يشترط فقط تبلیغ المحال عليه تبليغا ثابت التاريخ بالحوالة لا غير، كما أن زعم المستأنف أن نازلة الحال تتعلق بنظام حوالة الحق هو زعم مجانب للصواب إذ أن نازلة الحال تتعلق بنظام حوالة العقد وهو نظام قانوني خاص ويختلف اختلافا شديدا عن نظام حوالة الحق ، و أن كل من حوالة الحق و حوالة العقد ليس فيهما ما يلزم المحال عليه أن يرفق التبليغ بعقود او شيء من هذا القبيل، وإنما يشترط فقط أن تبلغ الحوالة سواء كانت حولة حق أو حوالة عقد في محرر ثابت التاريخ أي أن تكون رسمية وهو ما ينطبق على التبليغ الذي تم في نازلة الحال، إذ؛ أن المستأنف بلغ بواسطة مفوض قضائي و هو جهة رسمية لا يطعن في محرراتها إلا من خلال دعوى الزور الفرعي بالإضافة إلى أنها وسيلة أساسية من وسائل التبليغ في قانون المسطرة المدنية ، من جهة رابعة أن المستأنف زعم بانه كان يؤدي واجبات الكراء للسيدة السعدية (ع.) وانه لم يكن في حالة مطل ، لكن إن المستأنف أقر بأنه كان يؤدي واجبات الكراء للسيد مصطفى (ب.) وهو شخص اجنبي عن عقد الكراء ولا صفة لهذا الأخير في قبض واجبات الكراء وان الوفاء له هو بمثابة الوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين طبقا لمقتضيات الفصل 238 من ق.ل.ع ، و أن المستأنف لم يدلي ما يفيد أنه أدى واجبات الكراء خلال المدة المطلوبة في الإنذار، كما أن ادعاءه بأنه كان يؤدي وجبات الكراء للسيدة السعدية (ع.) ليس له ما يثبت ذلك ، و أن مزاعم المستأنف مجانبة للصواب الشيء الذي يتعين معه ردها ، و أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب وجاء معللا تعليا قانونيا و سليم الشيء الذي يتيعن معه تأييده ، و حول الإستئناف الفرعي أوضح أن الحكم الابتدائي قضى بالمصادقة على الإنذار موضوع نازلة الحال بأداء المستأنف أصليا للمستأنف مبلغ 12.000 درهم عن المدة من 9/3/2017 إلى 20/6/2018 و أنه يلتمس الحكم له بالمدة اللاحقة على المدة التي حكمت بها محكمة اول درجة ويلتمس تأييد الحكم المستأنف و في الاستئناف الفرعي بأداء المستأنف أصليا السيد المصطفى (م.) للمستانف السيد محمد (ع.) مبلغ 8.250 درهم و شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحديد أمد الإكراه البدني في الأقصى و الفوائد القانونية من تاریخ صدور القرار وتحميل المستأنف أصليا الصائر.
المرفقات: نسخة حكم و صورة من الإنذار.
و بناءا على المذكرة التعقيبية و جواب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح بخصوص المذكرة الجوابية أن دفع المستأنف عليه بكون الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني وأن هذا الدفع لا يستند على أساس قانوني لكون استئنافه وقع داخل الأجل القانوني واحترمت فيه الشكليات المتطلبة قانونا مما يجعله مقبول لهذه الجهة وأنه سبق للمستانف أن أثار ضمن مقاله الاستئنافي دفعا مفاده أنه توصل بالإنذار مجرد من أية وثيقة وأن المستانف عليه لم يرفق الإنذار بما يفيد أنه حل محل المكرية المسماة (ع.) السعدية وبالتالي اعتبر الإنذار صادر عن شخص لا تربطه به أية صلة لأن المستأنف عليه لم يثبت صفته بموجب قانوني، و أن إثارته لهذا الدفع ومناقشته أمام محكمة الاستئناف ليس هناك ما يمنعه من ذلك خاصة وأنه دفع جوهري ومنتج ومؤثر في الدعوى و أن من حقه طرحه ومناقشته أمام محكمة الاستئناف عملا بالمبدأ الناشر للاستئناف ، وأنه لو علم بحقيقة حوالة الحق وبتغير المركز القانوني للمكري لقام بتسليم مبالغ الكراء للمستأنف عليه خاصة وانه وعلى خلاف ما جاء بتعليل الحكم المطعون فيه كان يؤدي واجبات الكراء للمكرية له السيدة (ع.) السعدية باستمرار ،لذلك تبقى مزاعم المستأنف عليه بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار مما يستدعي ردها وعدم اعتبارها ومن جهة ثانية أنه لا ينازع في توصله بالإنذار لكن ما ينازع فيه هو أن هذا الإنذار لم يكن مرفقا بأية وثيقة تفيد حوالة الحق، وأن محضر التبليغ لم يشر إلى هذه الوثائق ولم تضمن به ولو كانت هذه الوثائق موجودة لتمت الإشارة إليها بمحضر التبليغ، و أنه في غياب وجود أية وثيقة مرفقة بالإنذار تفيد أن المستأنف عليه قد حل محل الجهة المكرية تبقى صفة المستأنف عليه غير قائمة في نازلة الحال ويصبح معه الحكم المطعون فيه القاضي بالأداء والإفراغ غير مبني على أساس ، و بخصوص الاستئناف الفرعي أن المستأنف فرعيا طالب ضمن مقاله الحكم له بواجبات الكراء عن الفترة الموصوفة والمحددة بمقاله، بما مجموعه 8250.00 درهم ، ملتمسا الإشهاد عليه بهذه المذكرة وتمتيعه بما ضمن بها والحكم وفق ما ورد بها وبمقاله ألاستئنافي.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه تقدم باستئناف فرعي في نازلة الحال وهو بذلك مقدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا الشيء الذي يتعين معه قبوله ، و أنه يؤكد الإستئناف الفرعي الذي تقدم به في نازلة الحال ويلتمس من المحكمة الحكم وفقا لما ضمنه في ملتمساته وأضاف أن السيد مصطفى (م.) أدلى بمذكرة تعقیب وجواب بجلسة 3/7/2019 موضحا صفة المستانف في نازلة الحال ثابتة و لا مجال للمنازعة فيها ذلك أنه أحد ورثة الهالك السيد حسن (ع.) مالك المحل التجاري موضوع النزاع وهذا ثابت من خلال رسم الإراثة المدلى به إلى محكمة أول درجة بجلسة 08-11-2018 وانه ايضا اشترى حصص اخواته المشاعة في ملكية المحل التجاري موضوع النزاع وقد أدلى بعقود البيع المثبتة لذلك ، و أيضا اشترى حصة والدته السيدة السعدية (ع.) وهذا ثابت من خلال عقد البيع المؤرخ في8/3/2017و الذي اعتبرته محكمة أول درجة وأن مزاعم المستأنف في كونه لم يتوصل بما يفيد أنه أصبح هو المالك الوحيد للمحل التجاري موضوع نازلة الحال يفنذها الإنذار الذي توصل به ووقع عليه، هذا الإنذار الذي يتضمن ضمن مرفقاته بما يفيد صفته في كونه أصبح مالك المحل موضوع النزاع و أن إقرار المستأنف في كونه توصل بالإنذار المذكور أعلاه و لم يبادر إلى الجواب عليه أو استفساره عما يزعمه في نازلة الحال لحجة قاطعة على أنه يرفض أداءه واجبات الكراء وهذا ما يجعل التماطل ثابتا في حقه وأن المستأنف اقر بأنه كان يؤدي واجبات الكراء للسيد المصطفى (ب.) الذي يعتبر أجنبيا عن عقد الكراء ولا علاقة له بالمحل موضوع النزاع لا من قريب أو بعيد، مما يكون في حالة تماطل عن أداء واجبات الكراء ، و أن أداء المستأنف لواجبات الكراء للسيد المصطفى (ب.) الذي يعتبر أجنبيا عن عقد الكراء هو بمثابة الوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين ، ملتمسا في الاستئناف الفرعي تأكيده و الحكم وفقا لما جاء فيه و في مذكرة التعقيب رد مزاعم المستأنف لكونها غير جديرة بالاعتبار ورد استئنافه و الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف تمسك بالاستئناف الفرعي الذي أدلى به في النازلة الحال و يلتمس من المحكمة الحكم وفق ما جاء فيه و حول التعقيب ان المستأنف لا زال ينازع في صفته رغم ثبوتها بشكل قاطع من خلال صفته كأحد ورثة الهالك السيد حسن (ع.) مالك المحل التجاري موضوع النزاع وهذا ثابت من خلال رسم الإراثة المدلى به إلى محكمة أول درجة بجلسة 08-11-2018 وباعتباره اشترى حصص إخوته المشاعة في ملكية المحل التجاري موضوع النزاع وفق عقود البيع المثبتة لذلك المدلى بها لدى محكمة أول درجة وأيضا اشترى حصة والدته السيدة السعدية (ع.) وذلك بواسطة عقد البيع المؤرخ و المصادق عليه بتاريخ 08-03-2017 وأنه سلك جميع الطرق الودية من اجل حث المستأنف السيد مصطفى (م.) على أدائه الوجيبة الكرائية للمحل موضوع نازلة الحال باعتباره أصبح المالك الوحيد له لكنه تعنت ورفض أداءها الشيء الذي دفعه إلى توجيه إنذار إليه يتضمن جميع الوثائق التي ثبتت صفته و أن الإنذار الذي وقع عليه المستأنف تضمن بين طياته أنه مرفق بعقود البيع الشيء الذي يجعل مزاعم المستأنف مجانبة للصواب، وأن المستأنف أقر من خلال مذكراته في المرحلة الإبتدائية بأنه كان يؤدي واجبات الكراء إلى شخص أجنبي عن عقد الكراء وهو المسمى المصطفى (ب.) ، و أنه مادام انه اقر بذلك فإنه يكون قد اقر بتماطله في أداء واجبات الكراء لمن له الصفة في ذلك قانونا ، و أن الوفاء للسيد المصطفى (ب.) هو بمثابة الوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين طبقا لمقتضيات الفصل 238 من ق.ل.ع ، و إن المستأنف زعم بأنه لو علم بحقيقة حوالة الحق او بتغير المركز القانوني للمكري لقام بتسليمه مبالغ الكراء وانه كان يؤدي واجبات الكراء للسيدة (ع.) باستمرار" ، لكن هذه المزاعم غير صحيحة وذلك لسبب بسيط هو أنه إذا كانت نية المستأنف حسنة فإنه لماذا لم يبادر إلى أدائه واجبات الكراء خلال المرحلة الإبتدائية و لماذا لم يرسل له رسالة جوابية على الإنذار يستفسره فيها حول ما يزعمه ، و أن مزاعم المستأنف باطلة و له نية سيئة في التقاضي خاصة وانه يعلم علم اليقين بأنه توصل بالإنذار مرفقا بالوثائق المثبتة لصفته بالإضافة الى أنه لم يكن يؤدي واجبات الكراء لا للعارض و لا للسيدة السعدية (ع.)، الشيء الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنف السيد مصطفى (م.) جملة و تفصيلا لكونها غير جديرة بالإعتبار ورد استئنافه و الحكم بما هو مسطر في الإستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف لأنه عين الصواب ملتمسا رد الاستئناف الأصلي لكون غير جدير بالاعتبار و الحكم بتأييد الحكم المستأنف ووفق طلباته المسطرة في الاستئناف الفرعي .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أبرم عقد تجديد كراء محل تجاري بينه وبين السيدة السعدية (ع.) و الذي بموجبه اتفقت معه هذه الأخيرة على تجديد عقد الكراء للمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي بنور مقابل سومة شهرية محددة في مبلغ قدره 750 درهم وهو العقد المصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 20/03/2014 وبذلك يبقى هو العقد المثبت لسند تواجد المستأنف بالمدعى فيه ، كما أن الثابت من وثائق الملف أن المكرية المذكورة وبتاريخ 8/3/2017 قد أبرمت عقد بيع مع المستأنف عليه بمناسبته تنازلت له عن جميع حقوقها في المدعى فيه مقابل مبلغ مالي وهو العقد المصحح الامضاء بالتاريخ أعلاه ، و باعتباره أصبح هو المالك الجديد يكون قد محل المكرية في جميع الحقوق والالتزامات بما في ذلك عقد الكراء مع المستأنف ولأن المالك الجديد بالإضافة الى أنه غير ملزم بإعلام المكتري ضمن الإنذار بانتقال الملك إليه وأن إدلاءه بما يثبت ذلك عند المنازعة يضفي عليه الصفة في بعث الإنذار، فإنه و بمراجعة الإنذار ومحضر تبليغه تبين أن المستأنف عليه قد عرف بصفته كمالك جديد للمدعى فيه حسب عقود الشراء ، هذا بالإضافة الى أن الطاعن أقر من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 3/1/2019 أنه أشعر بصفة المستأنف عليه كمالك وكمكري حل محل والدته خلال ماي 2018 ، وبالتالي يبقى ما أثاره بشأن حوالة الحق غير منتج في طعنه ويتعين رده .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 29/5/2018 يرمي الى مطالبته بأداء الكراء عن المدة من 20/3/2014 الى تاريخ تبليغ الإنذار بما مجموعه 38250 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة الإفراغ وأن الطاعن اكتفى بادعاء حصول الأداء لفائدة المكرية السابقة دون أن يقيم دليلا على ذلك كما أن القول بأنه لم يكن في حالة مطل ليس بالملف ما يعززه سيما وأن صفة موجه الإنذار الذي حل محل المكرية السابقة بمقتضى عقد بيع ثابتة وأن القول خلاف ذلك لايرتكز على أساس ، وأنه وبخلو الملف مما يفيد أداء المستأنف للكراء حتى بعد تاريخ تملك المستأنف عليه للمدعى فيه مادام أن الإنذار يمثل المطالبة بأداء الكراء الى غاية تبليغه الذي كان بالتاريخ أعلاه أي أنه شمل حتى كراء المدة التي تلت تاريخ شراء المدعى فيه من طرف المستأنف عليه ، فإن التماطل يبقى قائما في حق الطاعن الموجب للأداء والإفراغ ، وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي هو في حقيقته طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم لفائدته بكراء المدة اللاحقة عن تلك المحكوم بها ابتدائيا وذلك ابتداءا من 20/6/2018 الى غاية 29/5/2019 بما مجموعه 8250 درهم على أساس سومة شهرية قدرها 750 درهم .
وحيث إن الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها امام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لذا يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليست له ما يبرره ويتعين رده .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
في الطلب الإضافي : بأداء المستانف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 8250 درهم كراء المدة من 20/6/2018 الى غاية 29/5/2019 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر ورد الباقي .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025