Bail commercial : le montant du dépôt de garantie relève de la liberté contractuelle des parties en l’absence de plafonnement légal (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70649

Identification

Réf

70649

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

756

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8206/146

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur la détermination du montant du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution d'une partie du dépôt de garantie.

L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, ainsi que le caractère excessif du dépôt de garantie dont il demandait la réduction sur le fondement de l'équité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise expressément ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté, sans exclure les congés délivrés en matière de baux commerciaux.

Sur le second point, la cour rappelle que, en l'absence de disposition légale impérative plafonnant le montant du dépôt de garantie dans la loi relative aux baux commerciaux, celui-ci est librement fixé par les parties en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que la demande en restitution de la somme excédant prétendument deux mois de loyer ne repose sur aucun fondement juridique.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 في الملف عدد 4487/8206/2019 والقاضي:

في الطلب الأصلي:

في الشكل:بقبول الطلب.

وفي الموضوع: برفض طلب الأداء وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 09/01/2019 وبإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحل المكرى الكائن بالمجموعة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وفي الطلب المضاد:

في الشكل: بعدم قبول الطلب فيما يخص استرجاع مبلغ 25000.00درهم وقبوله في الباقي.

وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/12/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بالمجموعة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 2500.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء من 01/03/2018 إلى 30/12/2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/01/2019.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 25000.00درهم عن المدة المذكورة وإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية لاتقل عن 500.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على إدلاء نائب المدعية فرعيا بطلب مضاد أوضحت العارضة من خلاله أن المدعى عليه فرعيا تسلم منها مبلغ 30000.00درهم على وجه الضمان في خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون الجديد للكراء والتي حددت مبلغ الضمان في واجب شهرين وبذلك تبقى العارضة محقة في إسترجاع مبلغ 25000.00درهم، كما أن المدعى عليه فرعيا خرق مقتضيات المادة 30 من قانون الكراء الجديد إذ بالرغم ومن توصله بواجبات الكراء قام بمطالبتها بالأداء وهو ما يوجب التعويض.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه فرعيا بإرجاع مبلغ 25000.00درهم وأداء 10000.00درهم كتعويض مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية منتاريخالطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم مع تحديد الإكراه في الأقصى والصائر.

وأرفقت مقالها بنسخ تواصيل كراء.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإنذار موضوع الدعوى تم تبليغه عن طريق كاتب المفوض القضائي في خرق لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين والتي جعلت من تبليغ الإنذار مقصورا تنفيذه على المفوض القضائي دون إمكانية تفويض ذلك إلى كاتبه وذلك بصريح الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المذكورة، وهو ما يجعل من الإنذار المذكور باطلا، وبخصوص أحقيتها في إسترجاع مبلغ الضمان فإنه وبفرض عدم تواجد نص قانوني صريح يلزم المكري بتسلم واجب شهرين فقط كضمانة فإن المحكمة تبقى ملزمة ووفقا للمادة 110 من الدستور بوجوب إعتماد التفسير والتطبيق السليم والعادل للقانون وترجيح قواعد العدل والإنصاف حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق المقال المضاد وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم تستثن تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي، وأنه وفي غياب النص القانوني يبقى طلب إسترجاع الضمانة غير مؤسس.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن المادة 34 من القانون 16.49 أوجبت تبليغ الإنذار من طرف المفوض القضائي، وأنها ورغم كونها شركة فإنها تعتبر طرفا ضعيفا ومن حقها المطالبة بإسترجاع مبلغ الضمانة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الإنذار موضوع الدعوى تم تبليغه عن طريق كاتب مفوض قضائي في خرق لمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين والتي جعلت من تبليغ الإنذار مقصورا تنفيذه على المفوض القضائي دون إمكانية تفويض ذلك إلى كاتبه وذلك بصريح الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المذكورة،

وحيث إن المادة 34 من القانون 16.49 نصت على تبليغ الإنذارات المنجزة في إطار القانون المذكور من طرف مفوض قضائي، وأن قيام هذه الأخير بمهامه يتم في إطار مقتضيات القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي أتاحت مادته 15 للمفوض القضائي إمكانية إنابة كاتب ملحق بمكتبه للقيام بعمليات التبليغ دون أن تستثني وبخلاف مزاعم الطاعنة عملية تبليغ الإنذارات وإنما جعلت صحتها رهينة بإحترام الإجراءات المنصوص عليها بمقتضى أحكام الباب العاشر من نفس القانون، والتي جرى إحترامها في الإنذار المبلغ إلى الطاعنة بتضمينه طابعي وتوقيعي المفوض القضائي وكاتبه في إحترام لمقتضيات المادة 44 من القانون المذكور.

وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرقها لمقتضيات المادة 110 من الدستور والتي ألزمتها بإعتماد التفسير والتطبيق السليم والعادل للقانون وترجيح قواعد العدل والإنصاف حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وهو ما يعطي للمستأنفة الحق في طلب إسترجاع مبلغ الضمان بفرض عدم تواجد نص قانوني صريح يلزم المكري بتسلم واجب شهرين فقط كضمانة ترجيحا لقواعد العدل والإنصاف.

وحيث إن القانون 16.49 المطبقة مقتضياته على الدعوى موضوع نازلة الحال لا يتضمن أي نص قانوني يحدد مبلغ الضمان المسلم من طرف المكتري للمكري، وإنما يبقى ذلك رهينا بإرادة طرفي عقد الكراء والتي تعتبر شرعتهما في التعاقد وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع، ومن تم يبقى الدفع المذكور مردودا على الطاعنة إذ أن زعمها بوجود أحد أسباب عيوب الإرادة المنصوص عليها بموجب ق ل ع كان يلزمها قانونا اللجوء إلى المساطر القانونية المخولة لها في هذا المجال، وأنه وفي غياب نص قانوني صريح ضمن مقتضيات القانون 16.49 يحدد قيمة مبلغ الضمان، يبقى طلب الطاعنة بإسترجاع مازاد عن وجيبة شهرين غير مؤسس من الناحية القانونية.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux