Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68228

Identification

Réf

68228

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6109

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293.

Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (ط.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر يستانفون بموجبه الحكم عدد 8072 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2020 في الملف عدد 6658/8219/2020 والقاضي: بالمصادقة على الإنذاربالإفراغ المتوصل به من المدعى عليهم بتاريخ 04/11/2019 وبإفراغهم تبعا لذلك من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي زاوية درب [العنوان] أزمور هم ومن يقوم مقامهم مع تحميلهم الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم ورثة العمري (ع.) تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 16/09/2020 بمقال افتتاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون المحل التجاري لكائن بالطابق السفلي زاوية درب [العنوان] أزمور، والذي يكتريه المدعى عليهم بسومة شهرية قدرها270,00 درهم،وأن المحل ظل مغلقا ومهجورا لسنوات وأنها أصبحت في حاجة ماسة لاسترجاع محلها للاستعمال الشخصي، مما جعلها تبلغ إلى المدعى عليهم إنذارا في الموضوع توصلوا به بتاريخ 04/11/2019 ولم يبادروا إلى الإفراغ رغم مضي الأجل القانوني. والتمست لأجل ذلك المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 04/11/2019 وبإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بزاوية درب [العنوان] أزمور وذلك للاستعمال الشخصي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر . وعزز الطلب نسخة لثلاثة رسوم اراث ونسخة لعقد الشراء ونسخ ةشهادة إدارية لعنوان المحل ونسخة لإنذار مع محضر التبليغ وأصل محضر معاينة مجردة مؤرخ في 28/04/2015 .

و بتاريخ 31/12/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة الانذار المدلى به من طرف المستانف عليهم سيتضح على انهم اشاروا الى أن هذا الإنذار قد توصل به المستانفون بتاريخ 04/11/2019 ومع منحهم أجل

ثلاثة (3) أشهر طبقا للفصل 26 من القانون المذكور فان هذا الأجل سينتهي في2020/02/04 ، وأنه بعد انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة سیبتدئ احتساب أجل محدد في ستة (6) أشهر من هذا التاريخ يتوجب فيه على المكري باعث الإنذار وحتى لا تسقط دعواه بتقديم دعوى المصادقة قبل مرور أجل ستة (6) أشهر وفق ما هو منصوص عليه

في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 26 من القانون 16.49 المشار اليها أعلاه وان عملية حسابية بسيطة و على اعتبار أن أجل ستة أشهر ستبتدئ في 04/02/2020 عند انتهاء أجل ثلاثة (3) أشهر المضمنة في الإنذار المتوصل به من طرف المستانفين حسب المستانف عليهم في 04/11/2019 فان أجل ستة أشهر المذكورة ستنتهي في 04/08/2020 في حين أن دعوى المصادقة على الإفراغ لم يتقدم بها المستأنف عليهم الا بتاريخ2020/09/16 أي بعد مرور أجل ستة أشهر التي انتهت في 04/08/2020 مما يجعل منها دعوی مرفوعة بعد سقوط الحق في رفعه وأنه لا وجود بالملف يبين على أن المستأنف عليهم قاموا بتوجيه انذار جديد بصفة قانونية لهم غير ذلك الإنذار المتوصل به من طرفهم حسب تصريح المستانف عليهم أنفسهم بتاريخ 04/11/2019 وإن المستانفين يتقدمون لهذه المحكمة ووفق ما ينص عليه قانون الكراء بطلب من أجل التعويض عن إمكانية فقدهم لأصلهم التجاري جراء الدعوى المرفوعة ضدهم من طرف المستأنف عليهم، ملتمسين اساسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وبتعويض مسبق قدره 25000.00 درهم وباجراء خبرة .

وارفقوا مقالهم بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف مع اصل طي التبليغ .

وبجلسة 08/09/2020 أدلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة قصد الادلاء بالوثائق تضمنت نسخة طبق الاصل من رسم اراثة العمري (ع.) ونسخة طبق الاصل من رسم اراثة زينب (ع.) ونسخة طبق الاصل من رسم اراثة مينة (ص.) ونسخة طبق الاصل من عقد الشراء ونسخة طبق الاصل لشهادة إدارية ونسخة طبق الاصل للانذار الموجه للمدعى عليهم مع محضر تبليغ واصل محضر معاينة مجردة.

وبجلسة 27/10/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها ان مقال المستانفين غير مرتكز على أي اساس قانوني سليم ذلك انهم وبعد ان هجروا المحل التجاري واهملوه لمدة فاقت العشر سنوات حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية واجراءات القيم ودون اداء واجبات الكراء او عرضها على المستانف عليهم بطريقة قانونية عرضا مباشرا وحقيقيا باشروا مسطرة استرجاع المحل طبقا للقانون، وانهم بعد ان شاهدوا تغيير ملامح المحل بحلة جديدة وبايعاز من بعض الجزارين المجاورين الذي يخشون المنافسة قاموا باجراءات الاسترجاع ويرغبون في تسليم المحل لاحد الجزارين ليمارس به نفس الحرفة بعد ان توصلوا بانذار من اجل افراغ المحل للاستعمال الشخصي والذي قضى بافراغهم من المحل، وان ما تمسك به بالمقال الاستئنافي غير مرتكز على اساس قانوني ويعتبر طلبات جديدة خاصة ما يتعلق الامر باجراء خبرة وان المستانفين برفضهم التوصل خلال المرحلة الابتدائية فوتوا عليهم فرصة مناقشة الدفوع الشكلية والموضوعية والحكم يعتبر بمثابة حضوري بالنسبة اليهم اذ العبرة بالاجراءات المسطرية لا بالوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم، وان المحكمة ستقف على مدى عدم جدية الدفوع المتمسك بها من الطرف المستانف ، ملتمسين تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.

وبجلسة 27/10/2021 ادلى المستانفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تاكيدية يعرضون فيها انه بالرجوع الى وثائق القضية سيتضح على ان حق المستانف عليهم في التقدم بطلب المصادقة على الافراغ قد سقط لمرور اجل ستة اشهر التي تنتهي في 04/08/2020، وان الطلب المقدم من طرفهم قدم بتاريخ 16/09/2020 أي بعد سقوط الحق الذي ينتهي في 04/08/2020 ، ، وان المستانف عليهم يتقاضون بسوء نية من خلال زعمهم بانهم يودون استرداد المحل التجاري للاستعمال الشخصي حسب تصريحهم ، وانه بعد استصدارهم للامر القاضي باسترجاع الحيازة من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة فانهم قاموا بابرام عقد كراء مع السيد محمد (ل.) وذلك بمقتضى عقد الكراء المنجز بتاريخ 25/11/2016، وانه بعد قيامهم بمراجعة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة فإن هذا الاخير اصدر امر استعجاليا في مواجهتهم قضى بارجاع الحال إلى ما كانت عليه واصبحوا هم الحائزين للمحل التجاري على اعتبار ان عقد كرائهم لا زال مستمرا لحد الآن، وان الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة صار على قاعدة منح اجل للإفراغ للمكتري تحدد في الانذار تحت طائلة اعتبار دعوى المصادقة التي لم تحترم الاجل المذكور غير مقبولة، وانه تم الادلاء للمحكمة بالقرار عدد 3234 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2021 في الملف عدد 17618206/2021، وان المستانف عليهم لم يمنحوا للمستانفين الاجل من اجل الافراغ، ملتمسين الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب .

وادلوا بنسخة من عقد الكراء ونسخة من القرار الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2021 حضر نائب المستانف وتخلف الاستاذ (ل.) رغم الاعلام ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم وفق ما سطر اعلاه .

وحيث انه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنون فإنهم توصلوا بالإنذار بتاريخ 04/11/2019 كما هو ثابت من محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي مسبب بالاستعمال الشخصي منح من خلاله المستانف عليه الطاعنين اجل 3 اشهر من اجل الافراغ وبالنظر لكون اجل الثلاثة اشهر الممنوحة للطاعنين تنتهي في 04/02/2020 ليبتدئ احتساب اجل 6 اشهر المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16-49 كأجل لرفع دعوى المصادقة على الإنذار تحت طائلة السقوط, فإنه وبالنظر لحالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر ارجاء التراب الوطني بمقتضى المرسوم 293-20-20 ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020 بحيث نصت المادة 6 منه على انه يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وهي مادة تم نسخها بمقتضى القانون رقم 42.20 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020 وعوضت احكامها بمقتضى القانون المذكور الذي وضع حدا لتوقف الآجال المنصوص عليها وبالتالي يكون احتساب الأجل قد توقف خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2020 إلى 27/07/2020 وبالتالي تكون الدعوى التي تم رفعها بتاريخ 16/09/2020 تمت داخل أجل ستة اشهر المنصوص عليها في المادة 26 اعلاه ويكون ما تمسك به الطاعنون على غير اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من مطالبة بتعويض مسبق واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن فقدان اصلهم التجاري فإنها تعتبر طلبات جديدة يمنع على محكمة الاستئناف ان تفضل فيها باعتبارها طلبات جديدة لم تعرض على المحكمة الابتدائية ومن شأن البت فيها تفويت درجة من درجات التقاضي على احد الأطراف.

وحيث انه وبناء عليه يكون ما أثاره الطاعنون من اسباب لا يرتكز على اساس ويتعين رد استئنافهم وتاييد الحكم المستانف .

وحيت يتعين تحمل المستانفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux