Bail commercial : le défaut d’engagement de la procédure de conciliation dans le délai légal entraîne la déchéance du droit du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68223

Identification

Réf

68223

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6103

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8232/44

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial régi par le dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut d'engagement de la procédure de conciliation par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, estimant que le paiement tardif des loyers suffisait à purger le manquement.

Saisie d'une opposition formée par le preneur contre l'arrêt infirmatif l'ayant condamné, la cour devait déterminer si le paiement des arriérés, même hors délai, pouvait suppléer à l'absence de saisine du juge en conciliation. La cour écarte ce moyen et retient que le défaut pour le preneur d'engager la procédure de conciliation dans le délai légal prévu par l'article 27 du dahir précité emporte déchéance de son droit de discuter les motifs de l'injonction.

Elle en déduit que le preneur est réputé avoir renoncé au renouvellement de son bail et devient occupant sans droit ni titre. La cour précise que ni le paiement partiel et tardif des loyers, ni l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à l'injonction, ne sauraient pallier l'omission de cette formalité substantielle.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد الكريم (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/12/2020 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2018 تحت عدد 1721 ملف عدد 426/8206/2017 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ وكذا طلب بطلان الإنذار والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بطريق [العنوان] أزمور ورفض طلب بطلان الإنذار وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

حيث إن التعرض قدم ضد قرار صدر غيابيا وداخل الأجل وعلى الشكل المتطلب فهو مقبول،

و في الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيدة السعدية (ع.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2009 مفاده أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] ازمور بسومة شهرية قدرها 256 درهما، وأنها وجهت له إنذارا من اجل أداء ما ترتب بذمته من اكرية من 01/05/2006 إلى متم أكتوبر 2010 ، وذلك في إطار الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وانه توصل بالإشعار يوم 15/11/2010 ولم يتقدم بدعوى المصالحة ولم يبادر إلى أداء الكراء رغم مرور ما يفوق السنة على التوصل بالإنذار وانه توصل بإنذار أخر من اجل أداء المدة اللاحقة إلى غاية يناير 2012. ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الدكان الكائن بطريق [العنوان] ازمور ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 د رهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحكم عليه بأداء واجبات الكراء من 01/05/2006 إلى متم مارس 2012 حسب المشاهرة المحددة في 256 درهم وجب فيها مبلغ 23.040,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المرفقة بطلب مضاد يعرض من خلاله أن الإنذارات الموجهة للمدعي فرعيا مآلها البطلان ذلك أن هذا الأخير بادر إلى عرض واجبات الكراء وثم إيداعها حسب الثابت من المحاضر مما يتعين التصريح ببطلان الإنذار.

وبعد تبادل باقي مذكرات الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

جاء في مقال الاستئناف أن الحكم المطعون فيه قد خرق القانون وما تواتر عليه الاجتهاد القضائي ذلك أن المستأنف عليه لم يبادر إلى الأداء في الأجل المحدد له رغم توصله بالإنذار وإعلامه بنص المادة 27 من ظهير 24/05/1955 كما انه لم يتقدم بدعوى المصالحة وان ما ذهب إليه قضاء الدرجة الأولى من عدم مناقشة سلوك مسطرة المصالحة والقول بأن الأداء تم داخل أجل معقول لا يستند على أساس قانوني لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق الطلب في شقه الرامي إلى المصادقة على الإنذار الرامي إلى إفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الذي يشغله من العارضة والكائن بطريق [العنوان] أزمور مع ما يتبع ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

و بتاريخ 04/4/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1721 قرارا استئنافيا هو موضوع الطعن بالتعرض من طرف عبد الكريم (أ.)

والذي جاء في أسباب طعنه إن القرار المتعرض عليه صدر ناقص التعليل نقصانا يوازي

انعدامه إن الحكم المستأنف بنی منطوقه على تعليل سليم اعتمد فيه على المحاضر المنجزة من طرف المفوض القضائي والموجودة طي الملف، وكذا محضر تمكين نائب المتعرض ضدها للمبالغ مما يكون معه العارض قد اخلی ذمته وانه وزيادة في توضيح مرمى المتعرض ضدها فهناك محضر تحري منجز من طرف مفوض قضائي يفيد على أن أخاها المدعو محمد (ع.) رفض تسلم المبالغ المعروضة عليه بعلة أن المعنية بالأمر تقيم بالديار الهولندية وأنه ليس لديه توكيل خاص من لدنها لقبض واجبات الكراء وإن العارض لازال يؤدي إلى حدود الآن ما ترتب بذمته من مقابل الانتفاع بالعين المكتراة كما تفيد ذلك الوصولات المسلمة له من طرف نائب المتعرض ضدها وانه ان كانت هاته الأخيرة تتوصل ولحد الآن بواجبات الكراء الحالة وغيرها فما جدوى دعوى المصالحة بالنظر إلى موضوع الإنذار الموجه للعارض من طرفها مادام الأداء قد تم وفي الأجل المعقول بالنظر إلى فحوى محضر التحري المنجز من طرف المفوض القضائي الموكول له أنذاك القيام بإجراء العرض والإيداع وإن القرار المطعون فيه بالتعرض لما اعتبر العارض في حالة مطل وأنه لم يسلك مسطرة الصلح يكون قد قدم قرارا فاسد التعليل

وإنه وبالنظر إلى ما أشير إليه أعلاه وخلافا لما اعتمده القرار المتعرض عليه فإن ظهير 24 ماي 1955 جاء لحماية طرفي العلاقة الكرائية وليس المكري فقط وهذا ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، ملتمسا الغاء القرار المتعرض عليه وتاييد الحكم المستانف مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وارفق المقال بصورة من الحكم الابتدائي ومحضر اخباري ووصولات اداء واجبات الكراء ومحاضر عرض وايداع.

وبجلسة 15/09/2021 أدلت المتعرض ضدها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها انه عدم سلوك المتعرض لمسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 من ظهير 24/5/1955 الذي كان ساري المفعول عند التقاضي، وان الايداع تم ناقصا وخارج الاجل المحدد في الانذار، وانه لم يسبقه اي عرض.

وبخصوص الطعن في الانذار في اطار دعوى المصالحة إن الثابت من نص المادة 254 من ق ل ع إن نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 من ظهير 24 ماي 55 صريحة في اعتبار أن اجل 30 يوما المحددة لتقديم دعوى المصالحة مسقطة لحق المكتري ومؤدية إلى القول بتنازله عن تحديد العقدة أو العدول عن المطالبة بالتعويض عن الافراغ أو أنه قبل الشروط المقترحة لتجديد العقد وانه ذهبت محكمة النقض إلى اعتبار أن عدم جدية سبب الافراغ من المحل التجاري لا يغني عن سلوك مسطرة الصلح وأنه لا تقبل دعوى المنازعة في الانذار أمام محكمة الموضوع ما لم يسبق للمكتري أن سلك مسطرة الصلح المقررة في الفصل 27 من ظهير 55/5/24 القرار عدد 1221 بتاريخ 20/10/2011 ملف تجاري عدد2010/2/3/911 وإن الطرف المستأنف عليه لم يبادر إلى الأداء الا خارج الأجل المحدد له في الانذار ناهيكم عن أنه لم يتقدم بدعوى المصالحة، ملتمسة التصريح برفض الطعن بالتعرض وتصحيح القرار المتعرض عليه.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 تخلف نائب المستانف رغم الاعلام، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المتعرض بكونه ذمته خالية من واجبات الكراء المطالب بها وانه لازال ولحد الآن يسلم المتعرض ضدها واجبات الكراء مما يجعله في حل من ممارسة دعوى الصلح.

لكن حيث انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فإنه وبعد توصله بإنذار بتاريخ 15/11/2010 قصد اداء مبلغ 16.640 درهم واجبات كراء المدة من فاتح ماي 2006 إلى متم أكتوبر 2010 داخل أجل 10 أيام لم يبادر إلى سلوك مسطرة الصلح طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 5 ماي 1955وبالتالي سقط حقه في مناقشة اسباب الانذار واعتبر متنازلا عن تجديد العقد واصبح في وضع المحتل بدون سند خاصة وانه لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء المترتبة في ذمته داخل الأجل المضروب له في الإنذار وان ما تمسك به من اداء فقد تم بتاريخ 03/1/2011 اي خارج الاجل المضروب في الانذار وبمبلغ يقل عن المبلغ المطالب به دون ان يسبق ذلك عرض عيني طبقا لما يستوجبه الفصل 275 من ق ل ع وانه لا مجال لتمسك الطاعن بالمحضر الاخباري المؤرخ في 29/5/2013 الذي تم من خلاله عرض مبلغ 7424 درهم على اخ المتعرض ضدها على اعتبار ان ما تم عرضه من مبالغ تتعلق بالمدة اللاحقة على الانذار كما ان ما تم عرضه من باقي المبالغ لم يتم إلا بتاريخ 9/4/2011 اي خارج الاجل المضروب في الانذار كما ان تسلم المتعرض ضدها لواجبات كراء المدة اللاحقة لا يعفي المتعرض من سلوك مسطرة الصلح بشأن الانذار الذي سبق ان توصل به .

وحيت استنادا لما ذكر أعلاه يكون ما اثاره المتعرض لا يستند على أساس ويتعين التصريح برفض طلبه.

وحيت يتعين تحميل المتعرض الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول التعرض

وفي الموضوع: برفضه وتحميل المتعرض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux