Bail commercial : Le défaut de preuve de la relation locative entraîne le rejet de l’action en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77532

Identification

Réf

77532

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4443

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3301

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur des demandeurs n'était pas établie. En appel, ces derniers soutenaient que divers documents, dont une attestation d'assujettissement du preneur à la taxe professionnelle, suffisaient à prouver le contrat de bail. La cour écarte cette argumentation et retient que la relation locative n'est pas établie dès lors que l'intimé conteste non seulement l'existence d'un bail mais également le droit de propriété des appelants sur le local litigieux. Elle considère que les pièces versées aux débats ne constituent qu'une simple controverse sur des faits, insuffisante à établir le lien contractuel allégué face à la contestation sérieuse de l'intimé qui se prétend lui-même propriétaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة السيدة عائشة (ب.) بواسطة نائبهم بتاريخ 13/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13237 ملف عدد 11074/8206 و القاضي بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعيه الصائر .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة عائشة (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 والذي جاء فيه أنه بناء على الوثائق المرفقة بالمقال المتمثلة في : شهادة وفاة الهالكة عائشة (ب.) و اراثتها ، وشهادة مطابقة الاسم 3، و اراثة الهالكة فاطنة (ا.) ، و رسم الشراء تحت رقم 688 عدد صحيفة 232 رقم 31 مؤرخ في 26/03/1972 ، و الحكم الصادر بتاريخ 03/04/1986 في الملف عدد 18/85 و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عن استئنافية الجديدة بتاريخ 27/05/87 في الملف عدد 706/87 الذي صرح فيه المدعى عليه أن مورثتهم السيدة عائشة (ب.) تملك حطة الكبير و متجر بيع المواد ، المحضر التنفيذي رقم 52 ع م /89 المؤرخ في 29/05/1991 الذي توبعت فيه مورثتهم بالعصيان ، رسم الإحصاء تحت عدد 374 صحيفة 379 كناش الترکات عدد 17 مؤرخ في 10/06/21004 مما يؤكد للمحكمة أن ارض الحطة التي تشمل على متجر لبيع المواد الغذائية الكائن فوق ارض حطة الكبيرة بدوار [العنوان] ظلت تحت يد موروثة العارضين عائشة (ب.) لغاية وفاتها في 16/06/2000 ، وكذا تصريح المكتري المدعى عليه بأن السومة الكرائية محدد في مبلغ 500 درهم لدى الضرائب مما يؤكد علاقة الكراء بين المدعى عليه ومورثتهم . و أن كل ما ذكر يؤكد ان العارضين يملكون متجر لبيع المواد الغذائية الكائن فوق ارض حطة الكبيرة أو أرض الحطة بدوار [العنوان] الغنادرة عن مورثتهم السيدة عائشة (ب.) التي كانت تملكه قيد حياتها، ومن حيث الموضوع فالمدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء لذوي الحقوق لمدة 54 شهر ابتداء من 01/10/2013 لغاية 31/03/2018 وجب فيها مبلغ 27.000 درهم حسب مشاهرة 500 درهم ، و ذلك من غير سبب مشروع ، و أنهم وجهوا إليه إنذارا عن طريق البريد من أجل الأداء توصل به في 30/06/2018 ، فامتنع عن الأداء رغم المساعي الحبية مؤكدين أن المحل موضوع النازلة يبقى خاضعا لظهير 24/05/1955 ، ملتمسين القول بثبوت تماطل المدعى عليه والحكم عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 27.000 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل بمبلغ 2700 درهم، مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغ المدعى عليه من المتجر لبيع المواد الغذائية الكائن بحطة الكبيرة بدوار [العنوان] جماعة الغنادرة قيادة الغنادرة دائرة الزمامرة اقلیم سيدي بنور هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر .

وأدلوا بصور من : إنذار مع وصل بريدي ، إعلامات بالضربية ، شهادة وفاة الهالكة عائشة (ب.) مع نسخة إراثتها، شهادة إدارية ، نسخة إراثة فاطنة (ا.) ، نسخة من رسم شراء مؤشر عليه بتاريخ 08/04/1972، صورة حكم بتاريخ 03/04/ 1986، صورة محضر عصیان ، نسخة رسم إحصاء مرجوع بريدي .

وبناء علي جواب المدعى عليه بجلسة 11/11/2018 عرض فيه بواسطة نائبه من حيث الشكل ان الطرف المدعي لا صفة لسد في توجيه الإنذار والذي لم يتوصل به و لا صفة لهم في تقديم الدعوى اعتبارا لكون العقار في ملكية العارض بمقتضی رسم شراء عدد 409 صحيفة عدد 371 كناش رقم 44 بتاریخ 28/03/1967 ، بعد ان شید العارض به المحل التجاري موضوع الدعوى مما يبقي معه زعم الفريق المدعي ملكية المحل التجاري مفتقدا للإثبات ، كما أن الوثائق المدلى به من قبل المدعين لا تثبت صفتهم ، إذ أن رسم الشراء المدلی به تحت عدد 688 فإنه لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع المملوك للعارض بل بعقار آخر، وقد سبق للمدعين أن رفعوا دعوى الخروج من الشياع استنادا لنفس الرسم فتم التصريح بعدم القبول ، كما ان الحكم المدلی به ومحضر التنفيذ يتعلقان بأرض اسمها الظية في حين أن المتجر المملوك للعارض يتواجد بأرض الحطة ، كما أن رسم الإحصاء المرفق بالمقال فقد سبق للعارض ان صرح أمام المحكمة بأن رسم الاحصاء المشار إليه تراجع اغلب شهوده فقررت المحكمة عدم اعتماده ، فضلا عن أن الإعلامات الضريبية لا تثبت العلاقة الكرائية و لا دليل على ثبوتها بعقد كراء او وصولات ، مضيفا انه لم يتوصل بالإنذار موضوع الدعوى ، وان أحد المدعين المشار إليه و المسمى حميد (اب.) قد توفي ولا يجوز تقديم الدعوی من میت ، ملتمسا عدم قبول دعوى المصادقة واحتياطيا جدا في الموضوع حفظ حقه في المناقشة ، و أدلى بصور من : رسم شراء مؤرخ في 28/03/1967 ، حكم رقم 54 بتاريخ 26/12/2017 ملف 37/2017 ، و حكم رقم 36 بتاريخ 2018/10/30ملف 16/ 2018، اعلام بالضريبة .

وبناء على تعقيب المدعين بجلسة 18/12/2018 عرضوا فيه بواسطة نائبتهم أن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 30/06/2018 من يدعون السلطة المحلية، و بخصوص رسم الشراء عدد 688 فإنها تؤكد ملكية مورثتهم لحطة الكبيرة المبين حدودها بالرسم المذكور ، بناء على شرائها من خالتها و تصرفت فيها دون منازع و انجزت بها المتجر لبيع المواد الغذائية و كانت تعيش من مدخوله لغایة وفاتها ، في حين ان الرسم المدلى به من قبل المدعى عليه تحت مدد 409 فإنه لا ينهض حجة في موضوع الدعوى ، لأن البائع المذكور به لا وجود له ، و إن كان هو جد العارضين ، فإنه لا يملك أي حطة بدوار [العنوان] ، كما أن العقار المسمى حطة غیر مسمی بدقة ، ولا دليل على توفره على المتجر موضوع الطلب ، كما أن رسم الشراء المشار إليه لا يضمن أي ملكية للمدعى عليه في حطة الكبيرة التي تبقى مشارا إليها كحدود بحرا برسم الشراء رقم 109 ، كما أن الأحكام المدلى بها تبقى مبتورة ولم تتطرق للوثائق المدلى بها من قبل العارضين ، مضيفين أن المدعي عليه سبق أن أقر لدى المحكمة أن مورثتهم تملك حطة الكبيرة و متجر بيع المواد الغذائية ، اما بخصوص رسم الإحصاء فقد صدر قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم مؤاخذة الشهود الذين شهدوا بمقتضاه بما علموا به ، مما يؤكد أن العلة التي اعتمدتها المحكمة في القضية عدد 27/2004 لم تبقى قائمة الآن و الدفوعات المثارة من قبل المدعى عليه لا تنهض حجة للطعن في رسم إحصاء متروك المدلى به في الملف ، مضيفين انه لا يوجد أي وارث للهالكة عائشة (ب.) باسم حميد (اب.)، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.

وأدلوا بنسخ من ، اراثتين ، مقاسمة ، مذكرتين تعقيبيتين في الملف رقم 16/2018 - صورة حكم رقم 54 في الملف رقم 37/2017 ، و رقم 36 في الملف رقم 16/2018 ، قرار استئنافي عن استئنافية الجديدة رقم 05/4106 بتاريخ 14/12/2005 ملف رقم 2187/05 ، مذكرتين تعقيبيتين في الملف 05/2018 ، صورة حكم جنحي من المحكمة الابتدائية بالجديدة رقم 26 بتاريخ 12/06/2018 ملف 2018/5.

وبناء على مذكرة رد للمدعى عليه بجلسة 25/12/2018 عرض فيه بواسطة نائبه أنه يؤكد سابق دفوعاته مضيفا أن رسم الشراء المدلى به من قبل العارض و المؤرخ في 28/03/1967 منجز بين العارض من مالكه المرحوم الحاج علال (ب. أ.) وهو جد العارض ، كما أن رسم الشراء المدلى به من قبل المدعين بهم عقار اخر ومن بين حدوده عقار العارض ، و أن الدعوى مقدمة من شخص ميت وهو السيد حميد (بو.) ، مؤكدا سابق ملتمساته , و أدلى برسمي رجوع في شهادة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة عائشة (ب.) وجاء في أسباب استئنافهم ان الحكم المستانف مر بعجالة فيبقى معتل ومبتور ومقصور لانه لم يستجب لطلبات الطرف المستانف في مهلة ولم يحفظ حقه في التعقيب على مذكرة المستانف عليه واحيل الملف على المداولة دون أن يكون جاهزا و أن الحكم المستأنف لم يخضع لاي تعليل منطقي ولم يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المذكرة التعقيبية ولا الوثائق التي كانت مصحوبة بها والتي أدلي بها بجلسة 18/12/18 وان الحكم المستانف لم يتطرق ويناقش بوضوح ونزاهة وتعليل منطقي لغز الملف حول المستندات والوثائق التي أدلى بها المستانف عليه والتي لا تنهض حجة في الموضوع ولا تتعلق بالعقار الذي يوجد فوقه المتجر لبيع المواد الغدائية المطلوب المصادقة على اداء كراءه او افراغه موضحين أن رسم الشراء المورخ في 28 مارس 1967 لا يتعلق بالعقار الذي يوجد فوقه المتجر موضوع رسم شراء المؤرخ في 26 مارس 1972 لا في المكان ولا في الزمان وكذلك رسم احصاء متروك المضمن تحت عدد 374 صحيفة عدد 379 كناش التركات عدد 17 مؤرخ 06/10/2004 الذي يبقى كذلك لا يتعلق بموضوع ملكية عقار المتجر وأن شهادة تسجيل المكتري السيد عبد الله (ابغ.) بالضريبة المهنية تحت جدول المكلفين رقم 4299057 منذ 2004 لمتجر بيع المواد الغدائية الكائن فوق ارض حطة الكبيرة بدوار [العنوان] جماعة الغادرة الذي يكتريه من الهالكة السيدة عائشة (ب.) بسومة كرائية شهرية في مبلغ 500 درهم تؤكد أن العلاقة الكرائية بينه وبين مورثة العارضين الهالكة عائشة (ب.) الى غاية وفاتها بتاريخ 16/06/2000 ثابتة لكون ان التسجيل في الضريبة المهنية يخضع لكثير من الضوابط تتلخص في ادلاء طالب التسجيل في الضرائب المهنية بوثائق تثبت صفته وعلاقته بالمتجر موضوع التسجيل امام مالك حسب شهادة الملكية او عقد شراء أو عقد كراء او بموافقة من الملاك لممارسة تلك التجارة بذلك المحل التجاري موضوع التسجيل ويبقى هو العنصر الأساسي لاثبات العلاقة الكرائية إذ جعل المشرع من التصريح بالضرائب المهنية اساسا لفك العديد من النزاعات في الافراغ ولتحديد التعويضات للتجار الذين يكترون المحلات التجارية و ذلك عملا بمقتضيات الفرع الثاني المادة 7 من الظهير الشريف رقم 90 . 1.16 الصادر 18 يوليو2016 بتنفيذ القانون 49.16 المتعلق بالتعويض عن انتهاء عقد الكراء مما يؤكد مرة اخرى ان العارضين يملكون متجر بيع المواد الغذائية الكائن فوق ارض حطة الكبيرة أو (ارض الحطة) بدوار [العنوان] جماعة الغنادرة عن موروثتهم الهالكة السيدة عائشة (ب.) التي كانت تملكه قيد حياتها مما يجعل أن الحكم الابتدائي موضوع هذا الاستئناف لايرتكز على اي اساس و غیر سلیم ولا يستند على اي تعليل منطقي وعادل ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه مبلغ واجبات الكراء في مبلغ 27.000 درهم و تعويض عن التماطل لا يقل عن 2700 درهم و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و افراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع و بأدائه غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم بعد التنفيذ و تحميله الصائر ، وأدلوا بنسخة الحكم المستأنف – نسخة مصادق عليها من رسم شراء – نسخة من محضر معاينة – نسخة انذار ثاني بالأداء – نسخة من حكم ابتدائي – نسخة من محضر تنفيذي – نسخة من شهادة تسجيل المكتري لدى ادارة الضرائب – شهادة وفاة مورثة المستأنفين – شهادة مطابقة الاسم – نسخة مصادق عليها من اراثة الهالكة – نسخة مصادق عليها من اراثة الهالكة فاطنة (ا.).

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/07/2019 جاء المقال الاستئنافي لا يتوفر على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما هو منصوص عليه في المادة 142 من قانون المسطرة المدنية مضيفا أن الفريق المستأنف لا صفة له في توجيه سواء الإنذار المرفق بمقال الدعوى الافتتاحي ولا حتى الانذار المدلى به لأول مرة رفقة المقال الاستئنافي والذي لم يسبق للعارض أن توصل بهما موضحا ان العقار في ملكية العارض بمقتضی رسم شراء عدد : 409 صحيفة عدد 371 کناش رقم : 44 بتاريخ 1967/03/28 من السيد الحاج علال (ب. أ.) الذي كان يتملكه بمقتضی رسم استمرار عدد : 408 صحيفة عدد 370 كناش رقم 44 بتاريخ 1967/03/28 وبعد ذلك شيد العارض المحل التجاري موضوع الدعوى مما يبقى معه زعم الفريق المدعي ملكية المحل التجاري مفتقد للإثبات وأن الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي والمدلى بها من طرف الفريق المستأنف بغية إيهام المحكمة كونهم يملكون المتجر العائد للعارض عن مورثتهم المرحومة عائشة (ب.) لا تثبت صفتهم بل تؤكد ملكية العارض للمتجر موضوع النزاع وان رسم الشراء عدد 688 صحيفة عدد : 232 رقم 31 مؤرخ بتاريخ 1972/03/26 : تم بعد رسم شراء العارض المنجز بتاريخ : 28/03/1967 تحت عدد 409 صحيفة عدد : 371 كناش رقم 44 و لا يتعلق بالعقار موضوع النزاع والذي تعود ملكيته للعارض، بل يهم عقارا أخر وقد سبق للفريق المستأنف أن تقدم بدعوى الخروج من الشياع أمام القاضي المقيم بخميس الزمامرة في الملف عدد : 2017/37 حكم عدد : 54 بتاريخ 2017/12/26مستندين على رسم الشراء المدلى به وهي الدعوى التي انتهت بحكم بعدم القبول و انه بخصوص الحكم المرفق بالمقال الاستئنافي في الملف عدد 18/85 بتاريخ : 1986/04/03 والمحضر التنفيذي عدد :52 ع م 89 بتاریخ: 29/05/1991 وأدلى الفريق المستانف بنسخة من الحكم الصادر بتاريخ 03/04/1985 في الملف عدد 15/85 والذي يصرح فيه العارض بانه لا دخل له في النزاع باعتبار أن الملك يعود لوالدته المدعى عليها في الملف المرحومة عائشة (ب.) وأن موضوعه يتعلق بعقار يسمى أرض ( الظية ) كما هو مضمن في وقائع الحكم وأن المتجر المملوك للعارض موضوع الدعوى الحالية يتواجد بأرض (الحطة) وهو ما يؤكد سوء نية الفريق المستأنف في التقاضي وأن الاعلامات المدلى بها من طرف الفريق المستأنف لا تفيد أن المحل مكترى أو غير ذلك بل هي في اسم العارض وتؤكد ملكيته المحل التجاري موضوع النزاع كما أن الادعاء بأن بالمحل مكتری بسومة كرائية قدرها 500 درهم مجردة من أي إثبات فضلا عن ذلك لم يثبتوا العلاقة الكرائية المزعومة من خلال عقد أو وصولات كرائية وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفون لا قيمة ثبوتية لها بخصوص ملكية العقار ولا تثبت بأي حال من الأحوال کون العقار مكتری و أنه والحال هاته يتعين التصريح بتأييد الحكم الابتدائي ملتمسا في الأخير أساسا عدم قبول الاستئناف و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا جدا حفظ حقه في مناقشة الموضوع.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب الطرف المستأنف بجلسة 02/10/2019 جاء فيها أن دفوعات المستأنف عليه في العمق لا تستند على أي أساس قانوني وأكد كتاباته السابقة ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان العلاقة الكرائية بين الطرفين غير ثابتة بالملف خاصة مع منازعة المستأنف عليه في الادعاء وفي ملكية العقار ومن ثم في وجود علاقة كرائية أصلا تربطه بالطرف المستأنف.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطرف الطاعن الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial