Réf
63148
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3783
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2023/8206/1117
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Nullité du congé, Notification irrégulière, Non-paiement des loyers, Erreur d'adresse, Demande d'éviction, Cour de renvoi, Cour de Cassation, Congé, Bail commercial, Arrêt de cassation partiel, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail. La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الاستئناف الذي تقدم به السيد [فرحان (ب.)] بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2807 الصادر بتاريخ 16/7/2019 ملف عدد 2159/8206/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى بأداء الطاعن للمستأنف عليهم لكل واحد حسب ما نابه من الفريضة الشرعية الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 14/9/2012 إلى 30/6/2018 وجب عنها مبلغ 57100 درهم وأدائه واجب النظافة المتبقية عن المدة من 27/4/2013 إلى 30/6/2018 وجب عنها مبلغ 4464 درهم مع النفاذ المعجل وبتحديد الإكراه في الأدنى والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى [العنوان] القنيطرة وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.
كما تقدم السادة [ورثة مينة (ا.) بنت الحاج عبد السلام] باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنفون الحكم أعلاه.
في الشكل :
سبق البت في استئناف السيد [فرحان (ب.)] بالقبول .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم يملكون المحل المخصص لروض للتربية والتعليم الأولي الكائن بـ [العنوان] القنيطرة و أنهم يكرونه للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 1200 درهم، مع مبلغ 600 درهم سنويا عن واجب ضريبة النظافة، وأن المدعى عليه أمسك عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/11/2010 الى غاية 30/06/2018 ما عدا واجب الكراء عن المدة من 01/01/2016 الى غاية 30/06/2017 ليكون المستحق عن المدة المذكورة هو 91200 درهم، زائد ضريبة النظافة بحساب مبلغ 600 درهم سنويا عن المدة من 01/01/2010 الى غاية 30/06/2018 و أنهم وجهوا له إنذارا قصد الأداء و الإفراغ بقي دون جدوى، لأجله يلتمسون الحكم عليه بأداء مبلغ 95700 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/11/2010 الى غاية 30/06/2018 باستثناء الكراء المستحق عن المدة من 01/01/2016 الى غاية 30/06/2017 مع مبلغ 5400 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن المدة من 01/01/2010 الى غاية 30/06/2018 والحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإجبار في الأقصى و الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 18/06/2019 والتي جاء فيها أن العقد يربط بينه وبين السيد [حفيظ (ع.)] الذي ينوب عن الطرف المدعي [ورثة مينة (ا.)] وكان على المدعي الإدلاء بما يفيد انتهاء عقد التوكيل أو اراثة الهالكة [مينة (ا.)] قصد اثبات صفة الطرف المدعي، ومن جهة أخرى فإن العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين تتعلق بالمحل الكائن بـ [العنوان] القنيطرة دون غيره، وأن الإنذار يتعلق بالمحل الكائن بالعنوان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وأن المحل الذي تمارس فيه المسطرة لا علاقة له بالعارض و في الموضوع، فإن الواجبات المطالب بها طالها التقادم، استنادا للفصل 391 من ق ل ع، و أن المدة المتبقية التي لم يطلها التقادم تم إيداعها بصندوق المحكمة ، مما تكون ذمته خالية من الواجبات الكرائية إلا من تاريخ 01/05/2018 الى غاية تاريخه و من جهة أخرى فإنه يطالب تفعيل مقتضى المادة 8 من القانون 16-48 واعتبار ان التماطل غير ثابت لأن المدة الواردة بالإنذار لا تتضمن مدة تعادل أو تفوق ثلاثة أشهر من الكراء، والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفضه، وأرفق مقاله بمحضري تنفيذ و وصلي ايداع.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 02/07/2019 مع طلب إصلاحي مؤدى عنه والتي جاء فيها أنه وقع خطأ مادي في عنوان المحل المكترى، الذي هو الكائن بـ [العنوان] القنيطرة و في ظل وحدة العلاقة الكرائية وانسحاب آثرها على محل واحد فإن الخطأ الشكلي يبقى غير مؤثر سواء على مستوى الإنذار أو المقال الإفتتاحي، و في الصفة، فإن المدعين كانوا ممثلين من طرف السيد [حفيظ (ع.)] وأنه عملا بمقتضيات المادتين 921 و 925 فإن آثر التصرف تنسحب بينهم و بين المدعى عليه لثبوت صفتهم من ظاهر الإراثة المدلى بها، و من ظاهر عقد الكراء الذي ابرم باسمهم و لفائدتهم و في التقادم، فإنهم مارسوا عدة إجراءات قاطعة للتقادم ذلك أنه سبق وتم رفع دعوى في مواجهة المدعى عليه فتح لها الملف المدني عدد 1237/1302/2017 بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، وأن المدة المودعة لا تغطي المدة المستحقة و لا زال بذلك التماطل ثابتا في حق المدعى عليه والتمسوا الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة واعتبار ان المحل المكترى هو الكائن [العنوان] القنيطرة مع تمتيعهم بما جاء بالمقال الإفتتاحي للدعوى، وأرفقوا مقالهم برسم اراثة وإلغاء وكالة و نسخة من مقال افتتاحي و مذكرتين جوابيتين ونسخة من مقال مختلف.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 09/07/2019 و التي جاء فيها أن التقادم لم ينقطع بأي إجراء بخلاف ما ادعاه الطرف المدعي، وأن ذمته خالية من أية مبالغ، وأن عقود الكراء لا تنتهي إلا بتوجيه إشعار الى الطرف المكتري حسب الشكل و الحالة التي ينص عليها القانون وأن الإنذار المستدل به لا يشير الى المحل المكترى بل الى محل آخر، و التمس الحكم وفق كتاباته السابقة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
أن الدعوى رفعت في اسم بعض [ورثة مينة (ا.) بنت الحاج] دون بقية الورثة وأن هذا المنحى غير صحيح، خاصة إذا علمنا أن موضوع الدعوى يتعلق بالأداء والإفراغ إذ كيف يمكن تنفيذ حكم قضى بالإفراغ لبعض الورثة دون البقية، ما مصير حق من لم يبادر إلى رفع الدعوى كيف يكون هل سيبقى بيد المكتري، أو سيوضع بيد القضاء، أم سيسلم إلى الطرف الذي لم يرفع الدعوى ولم يطالب بالإفراغ وكيف يمكن للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلب منها، وكذا لشخص لم يطلب الإفراغ لحقه في المحل وأن عقد الكراء عقد لا يتجزأ ومادامت الوكالة التي بمقتضاها وقع المسمى [حفيظ (ع.)] على عقد الكراء لازالت قائمة بالنسبة للبقية التي لم ترفع الدعوى، ولم تمارس المطالبة بالإفراغ وهذا ما يتعارض مع الفصل 971 ق ل ع ولذلك فإن الدعوى رفعت دون صفة ودون مصلحة ومن تمة كان الحكم الأول على خلاف الفصل 1 ق م م ويتعين إلغاؤه.
وأن الواجبات الكرائية من الأداءات الدورية التي تؤدي إلى سقوطها بعد فترة من الزمن، وهو ما نص عليه الفصل 391 ق.ل.ع بالقول : (الحقوق الدورية والمعاشات، واكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة، تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط( وأن المدة المطالب بها تبتدئ من تاريخ 01/10/2010 إلى نهاية ابريل 2018 وان المدة التي لم يطلها التقادم، قد قام العارض بممارسة مسطرة العرض والايداع بشأنها، وتم إيداع مبلغ بصندوق المحكمة حسب الوثائق المدلى بها في الملف (ملف التنفيذ رقم 4265/2017 + 3226/2018) وأن المحكمة لما لم تراع مقتضيات الفصل 391 ق ل ع ولم تعمل به تكون خارقة للقانون خاصة الفصل 391 ق ل ع وأن الدعوى المسجلة بتاريخ 14/09/2017 التي تم اعتمادها من طرف المحكمة في حيثيات الحكم تهدف إلى الإفراغ، أو إنهاء عقد الكراء التجاري، وهو ما لا يمكن أن يستجاب له، لأن المشرع حدد إطارا معينا لذلك وهو ما نص عليه المشرع في الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 وأن الدعوى المجردة من كل مطالبة قضائية بطلبات واجبات الكراء لا يمكن أن تنزل منزلة الإجراء القاطع للتقادم وبذلك يكون منحى المحكمة في منأى عن القانون وأن الحكم المطعون فيه لم يوفق في تطبيق لا ظهير 24/5/1955 الذي كان معمولا به آنئذ ولا القانون العام ويكون بذلك معرضا للإلغاء وأن العارض لم يتوصل بأي إنذار شبيه بالإنذار الذي يتكلم عن الفصل 26 من قانون الكراء التجاري، أو شبيه بالإنذار المدلى به في الملف والذي يدل ويؤكد أنه بعث إلى العنوان ([العنوان] القنيطرة) وأن عنوان المحل المعني بالإنذار يقع بالزنقة 323 وأن الإنذار بلغ الى شخص يجهله العارض بالزنقة 223 وشتان بين المكانين وأن العارض أثار أمام المحكمة الابتدائية هذه الملاحظة وأكد أنه أولا لم يتوصل بأي إنذار يحثه على أداء الكراء وثانيا أن الشخص المتوصل لا يشتغل معه وأن المشرع أعطى الحق للمالك في الحصول على الإفراغ إذا توفرت شروط ذلك وهي توجيه الإنذار إلى المكتري وإمهاله المدة القانونية المحددة في 15 يوما وعدم أداء الكراء خلال هذه المدة (15 يوما) ومادامت شروط الفصل 26 لم تتحقق فإن اعتماد المحكمة على إنذار باطل يكون في غير محله ويستتبع ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه.
والتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم مع استئناف فرعي المدلى به بجلسة 29/7/2020 أن الطاعن أثار أن الخصومة في نازلة الحال انعقدت من جانب بعض ورثة المرحومة [مينة (ا.) بنت الحاج] دون الباقي وأن ذلك يعد عيبا شكليا يستدعي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وأن هذا الدفع يندرج في صلب الدفوع الشكلية الأولية والتي يشترط فيها قياسا على مقتضيات المادة 49 من ق م م إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر، وأن تكون مصالح مثير الدفع قد تضررت منه فعلا فإن البين من أوراق الدعوى خاصة جواب الطاعن المدلى به ابتدائيا بجلسة 18/6/19 أن هذا الأخير لم يتمسك بهذا الدفع ضمن الدفوع الشكلية المثارة ابتدائيا كما لم يبرز في جوابه طبيعة الضرر الذي أصابه جراء ما وصفه بالعيب الشكلي، بل لم يدع أي ضرر أصلا ومن تمة فإن الدفع بات متجاوزا وساقطا عن درجة الاعتبار ويتعين رده لهذه العلة.
من جهة أخرى الثابت من أوراق الدعوى أيضا أن العين المكراة آلت إلى المرافعين عن الهالكة المكرية السيدة [مينة (ا.)] والبين قانونا أن المطالبة بالكراء تندرج في إطار إدارة الملك المشاع ولا يشترط في ذلك إقامة الطلب بشأنها من طرف كافة الورثة، فضلا على أن المستأنف لم يدل بما يثبت أداء الكراء المطلوب حتى يواجه من جديد بهذا الطلب من قبل المرافعين حصرا ويجبر على أداءه مرة ثانية ناهيك على أنه تمسك ابتدائيا بأنه أودع جانبا من الكراء بصندوق المحكمة لفائدة الكل، وهو ما لا يثير أي مانع أمامه في إيداع كل الكراء المطلوب ويتعين على ضوء ما ذكر رد الدفع.
وأثار الطاعن أن الكراء هو من الأداءات الدورية التي تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها حسب مقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع. لكن ثبت لمحكمة البداية حسب ظاهر الوثائق المطروحة أمامها أن التقادم المتمسك به انقطع بأكثر من مطالبة قضائية وانتهت في قضائها إلى ان الكراء المطلوب عن المدة من 4/9/12 إلى 30/6/18 لم يسقط بالتقادم وأن الكراء الذي تم إيداعه من قبل الطاعن لا يغطي جميع الكراء المستحق والمطالب به والبالغ قدره 84000 درهم، على الرغم من توصله بالإنذار الذي يحثه على الأداء بكيفية قانونية ولم يستجب لمضمونه خلال الأجل الذي منح له، مما يعني أن عنصر المطل المبرر للفسخ أضحى ثابتا في حقه وأن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بذلك تكون قد بنت قضاءها على أسباب سائغة تحمله على الصحة والصواب وأن الدفع بكون الإنذار المذكور غير صحيح غير منتج في الدعوى طالما ان العلاقة الكرائية بين أطراف الخصومة انصبت على محل واحد وهو المحل موضوع النزاع حتى يقع ليس أو غموض في تجديد طبيعة العين المكراة المعنية بآثاره فضلا على أنه بلغ بالإنذار شخصيا ولم ينازع في صفته وفي مضمونه وأن جل البيانات المتطلبة قانونا احتواها الإنذار المذكور وما سار إليه الطاعن في هذا الجانب غير ذي أساس وأن باقي الدفوع لا اثر لها على مجريات النازلة مما يتعين عدم الالتفات إليها.
وحول الكراء المترتب بذمة المستأنف قياسا على المادة 143 من ق.م.م، تخلذ بذمة المستأنف أصليا واجب الكراء عن المدة من 1/07/18 إلى 31/07/20 بحساب 1200 درهم شهريا فيكون المستحق عنها هو 30000 درهم ينضاف إليها واجب ضريبة النظافة بحساب 600 درهم سنويا عن المدة من 1/7/18 إلى 31/7/20 فيكون المستحق عنها هو 1300 درهم ليصبح مجموع المبلغ المطالب به هو 31300 درهم.
والتمسوا في الاستئناف الأصلي التصريح برفضه مع تحميل رافعه الصائر. وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف أصليا بأدائه لفائدة المرافعين جميع مبلغ 30000 درهم برسم واجب الكراء عن المدة 1/7/18 إلى 31/7/20 ومبلغ 1300 درهم برسم واجب ضريبة النظافة عن المدة من 1/7/18 إلى 31/7/20 أي مجموع المبلغ المطالب به هو 31300 درهم مع تحميله الصائر.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم2117 تاريخ 30/09/2020 في الملف عدد 5646/8206/2019 قضى في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف [فرحان (ب.)] لفائدة [ورثة مينة (ا.) بنت الحاج عبد السلام] ومنهم [فاطمة – خديجة- حفيظ- عزيز- سعاد لقبهم (ع.)] مبلغ 30000 درهم واجب الكراء عن المدة من 1/7/2018 إلى 31/7/2020 ومبلغ 950 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة وجعل الصائر بالنسبة.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 70/2 مؤرخ في 26/01/2023 في الملف التجاري عدد 137/3/2/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
'' في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 345 من ق م م و 971 ق ل ع بدعوى أن مصدرته لم تجب عما أثاره من أن واجبات الكراء المطلوبة قد لحقها التقادم بمرور أكثر من خمس سنوات طبقا للفصل 391 من ق ل ع ، و عن كون المقال مختلا لعدم رفعه من طرف كل [ورثة أمينة (ج.)] و أن الملف يفتقر لإثبات صفة المدعين الذين كان يتعين عليهم ذكر أسمائهم جميعا كورثة ، و أن رفع الدعوى على هذه الحالة يجعلها غير مقبولة، و مخالفة للقانون مما يوجب نقض القرار.
لكن حيث إنه خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة أجابت عن دفعه بتقادم المبالغ المطلوب أداؤها بأنه " إذا كان الفصل 391 من ق ل ع الذي ينص على أن الحقوق الدورية و المعاشات و أكرية و المباني و غيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط إلا أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية ، و أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم وجهوا للطاعن إنذارا بتاريخ 2011/03/15 و تقدموا بدعوى الإفراغ لعدم الأداء بتاريخ 14/09/2017 بالتالي فهو إجراء قاطع للتقادم ، كما أنه تم قطع التقادم بخصوص ضريبة النظافة ، تقدم الطاعن بطلب من أجل إيداع مبالغ بخصوصها و قد ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على محضري الأخبار عدد 2018/6201/3262 و عدد 17/6201/1566 ، أن الطاعن أدى مبلغ 26900 وعدد درهم و الذي يتعين خصمها من أصل 84.000 درهم عن واجبات الكرائية من 2012/09/14 إلى 2016/06/30 ، خاصة أن البين من خلال المحضرين أن الطاعن أودع الواجبات الكرائية عن المدة من 2016/01/01 إلى غاية 2017/02/28 و المدة من 2017/07/01 إلى 2018/04/30 ، في حين أن المدة غير المتقادمة تحدد من 2012/09/14 إلى 2018/06/30 . " ، و بخصوص رفع الدعوى من طرف بعض الورثة دون غيرهم و مخالفتها للفصل 971 من ق ل ع و كون عقد الكراء أبرم مع [حفيظ (ع.)] فالمحكمة أجابت عنه بأنه لا يوجد ما يمنع من رفع الدعوى من طرف المالكين شخصيا و إن تم إبرام العقد من طرف وكيلهم الذي هو أحد الورثة ، لأن عقد الكراء يمكن أن ينوب عنهم من يقوم بإبرامه ."، و هو تعليل غير منتقد و كاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة بخصوص ما ذكر ، و يكفي لرد النعي على القرار بخرق الفصل 971 من ق. ل . ع ما دام أن من تمسك الطالب بقيام العلاقة الكرائية معه هو من ضمن رافعي الدعوى و لا ينازع في كونه أبرم عقد الكراء أصالة عن نفسه و نيابة عنهم، فكان القرار بذلك غير خارق لأي مقتضى و معللا بما يكفي فيما يخص الأداء و الفرع من الوسيلة على غير أساس في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م ، بدعوى أن العلاقة الكرائية التي تجمعه بالمسمى [حفيظ (ع.)] تهم المحل الكائن بـ [العنوان] بالقنيطرة ، في حين أن الإنذار و حتى المقال الافتتاحي للدعوى وجه إلى العنوان " [العنوان] القنيطرة." ، و أن العنوان المضمن بالإنذار ليس هو المحل الذي يعتمره بكراء من "[حفيظ (ع.)]" ، و أنت تمسك بكونه لم يتوصل بأي إنذار من أجل أداء الكراء و أنه لا يعرف صاحبة الاسم المشار إليه في شهادة التسليم و لا تربطه بها أي علاقة ، و أن المحكمة لما ألزمته بإثبات ذلك تكون قد قلبت عليه عبء الإثبات بدون موجب قانوني و أساءت تطبيق القانون ، مما يوجب نقض قرارها.
حيث تمسك الطالب ضمن مقاله الاستئنافي أنه لم يتوصل بأي إنذار في إطار المادة 26 من قانون الكراء التجاري ، أو شبيه بالإنذار المدلى به في الملف و الذي يدل و يؤكد أنه بعت إلى العنوان " [العنوان] القنيطرة " و أن عنوان المحل المعني بالإنذار يقع بالزنقة 323 ، و أن الإنذار بلغ لشخص يجهله بالزنقة 223 ، و شتان بين المكانين، وأكد أنه لم يتوصل بأي إنذار يحثه على أداء الكراء و أن الشخص المتوصل لا علاقة له به " ، و هو ما ردته المحكمة بتعليلها بأنه لم ينف توصله بالإنذار بالمحل المكترى و أن .. إدعاءه بأن التي توصلت بالمحل لا علاقة له بها ، فإن ادعاءه ظل مجردا من الإثبات خاصة و أنه لم يثبت بأنه لا تربطه بالمستأنف عليهم أي علاقة كرائية أخرى ما عدا تلك المتعلقة بالمحل موضوع النزاع, فضلا عن أنه نازع الواجبات الكرائية التي تخص المحل موضوع المطالبة بادعائه الأداء ، و من تم يبقى الإنذار صحيحا ومنتجا الآثاره القانونية ، في حين أنه لئن كانت المطالبة بأداء واجبات الكراء استقامت بإصلاح المقال لأنها لا إنذارا سابقا ، فإن الإفراغ لا يمكن ترتيبه إلا على إنذار يتضمن العنوان الصحيح للمحل موضوعه الإنذار صحيحا و مرتبا لأثر الإفراغ رغم أنه لم يحمل نفس عنوان المحل التجاري موضوع أسست ذلك على علة أن الطالب لم يثبت وجود علاقة كرائية أخرى بينهما و الحال أن ما انتفاء علاقته بالمحل الذي وقع به التبليغ و ليس توفره على محلين ، تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها و عرضت قرارها للنقض بخصوص الإفراغ دونما حاجة لمناقشة الوسيلة الثانية للنقض . ''
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد النقض بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها أن قرار النقض تبنى ما ورد في مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من طرف العارض، والذي رأى فيها، كما رأى ومنذ المرحلة الابتدائية بأنه:
- الإنذار بالأداء الموجه إلى العارض وجه إلى العنوان [العنوان] بالقنيطرة
- وأن الإنذار بلغ إلى شخص لا تربطه أية علاقة مع العارض.
- كما أن العنوان لا علاقة للعارض به.
- إن العارض لم يتوصل قط بالإنذار، وبلغ إلى جهة بعيدة كل البعد عن العارض.
- هذه هي العلل المعتمدة في قرار محكمة النقض وهي التي أدت إلى نقض القرار المطعون فيه. - وحيث أن القانون الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الثالثة على أنه: "إذا بتت المحكمة الأعلى (محكمة النقض ) في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة" لذلك واعتمادا على أولا قرار محكمة النقض وثانيا على الفصل 369 ق م م، فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ العارض من المحل الكائن بالعنوان [العنوان] بالقنيطرة ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف في شقه المتعلق بالإفراغ مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/5/2023 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الإستئنافي السابق جزئيا فيما قضى به بخصوص الإفراغ و رفضه في الباقي وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، بعلة أنه : " لئن كانت المطالبة بأداء واجبات الكراء استقامت بإصلاح المقال لأنها لا تستوجب إنذارا سابقا ، فإن الإفراغ لا يمكن ترتيبه إلا على إنذار يتضمن العنوان الصحيح للمحل موضوعه والمحكمة التي اعتبرت الإنذار صحيحا ومرتبا لأثر الإفراغ رغم أنه لم يحمل نفس عنوان المحل التجاري موضوع الكراء بين الطرفين واسست ذلك على علة أن الطالب لم يثبت وجود علاقة كرائية أخرى بينهما و الحال أن ما تمسك به هو انتفاء علاقته بالمحل الذي وقع به التبليغ و ليس توفره على محلين ، تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها و عرضت قرارها للنقض بخصوص الإفراغ دونما حاجة لمناقشة الوسيلة الثانية للنقض" .
وحيث يترتب على النقض و الاحالة جزئيا ، إعادة مناقشة المحكمة للقضية جزئيا ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م .
و حيث انه من بين الدفوع التي يتمسك بها المستانف ضمن مقاله الاستئنافي أنه لم يتوصل بأي إنذار في إطار المادة 26 من قانون الكراء التجاري ، أو شبيه بالإنذار المدلى به في الملف و الذي يدل و يؤكد أنه بعت إلى العنوان " [العنوان] القنيطرة " و أن عنوان المحل المعني بالإنذار يقع بالزنقة 323 ، في حين أن الإنذار بلغ لشخص يجهله بالزنقة 223 ، و شتان بين العنوانين وأكد أنه لم يتوصل بأي إنذار يحثه على أداء الكراء و أن الشخص المتوصل لا علاقة له به
وحيث انه و تقيدا بقرار محكمة النقض فقد صح ما تمسك به الطاعن ذلك ان الافراغ في اطار المادة 26 من قانون 16.49 لا يترتب الا على انذار يتضمن العنوان الصحيح للمحل موضوعه و المطابق للعنوان الوارد بعقد الكراء باعتباره محل العقد ، و برجوع المحكمة الى عقد الكراء فان عنوان المحل موضوعه هو كالاتي " [العنوان] القنيطرة " في حين تضمن الإنذار عنوانا اخر غير المحدد في العقد اذ جاء في افتتاحه ما يلي " ...، و الذين تعتمرون منهم على وجه الكراء المحل المخصص لروض للتربية و التعليم الاولي و الكائن بـ [العنوان] القنيطرة " وانتهى بالتذكير بانه يترتب عن عدم أداء واجبات الكراء فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين " والمنصب على المحل المخصص لروض للتربية والتعليم الاولي والكائن بـ [العنوان] القنيطرة " ، فيكون الإنذار قد انصب على عنوان محل اخر غير عنوان محل عقد الكراء ، كما ان تبليغ الإنذار تم بعنوان محل لا علاقة للمستانف به سواء حسب الثابت من عنوانه الوارد بعقد الكراء او عنوانه الوارد بمذكرات هذه الدعوى ، الامر الذي يترتب عنه ان الإنذار موضوع الدعوى الحالية غير صحيح و لا يرتب اثره في الافراغ ، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
و بناء على قرارا محكمة النقض تحت رقم 70/2 مؤرخ في 26/01/2023 في الملف التجاري عدد 137/3/2/2021
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55129
Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55829
Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55949
Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56055
Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56137
Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56241
Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56365
Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024