Bail commercial : Le congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement doit expressément mentionner l’intention du bailleur de solliciter l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60829

Identification

Réf

60829

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2763

Date de décision

20/04/2023

N° de dossier

2023/8206/300

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable à l'action en éviction. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur.

Ce dernier soutenait que la mise en demeure n'avait pas à mentionner expressément la sanction de l'éviction, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait sa condamnation en arguant du paiement des sommes dues. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'injonction de payer adressée au preneur doit impérativement indiquer l'intention du bailleur de solliciter l'éviction en cas de non-paiement, faute de quoi la demande est irrecevable.

Elle écarte par ailleurs les moyens du preneur relatifs au paiement, relevant que le chèque produit était libellé à l'ordre d'un tiers non mandaté par le bailleur et que les quittances invoquées, relatives à une période antérieure, ne pouvaient fonder la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ02/11/2022 في الملف عدد 4090/8219/2022 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع أداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 3000.00 درهم عن شهري نونبر ودجنبر 2018 على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 1500.00 درهم ومبلغ 300.00 درهم تعويضا عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق بأداء الواجبات الكرائية فقط دون طلب التعويض وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

*في الإستئناف الأصلي :حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

*في الإستئناف الفرعي : حيث قدم المقال المذكور وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1500.00 درهم للمدعى عليها ، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2018 إلى مارس 2022 رغم الإنذار.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 64500.00 درهم واجبات الكراء ، ومبلغ 10000.00 درهم تعويض ، وواجبات النظافة والإفراغ .

وبعدجواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت برفض طلب الإفراغ على أساس عدم تضمينه بالإنذار وهو تعليل إستنتاجي مادام أن المادة 26 من القانون 16.49 لم تشترطه ، كما أن ثبوت التماطل يترتب عنه الفسخ والإفراغ ، مضيفا أنه من غير المنطقي والواقعي أن يكون هناك تماطل موجب للتعويض دون الفسخ ، كما أن إنهاء عقد الكراء بسبب التماطل نظمته المادة 8 من القانون 16.49 ولم تتطرق إليه المادة 26 من نفس القانون .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع مع رفع التعويض إلى المبلغ المطالب به إبتدائيا وتحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارض من خلالها أنه قام بأداء واجبات نونبر ودجنبر 2018 بواسطة الشيك الحامل لمبلغ 18000.00 درهم والمؤرخ في 31/12/2018 والذي لم يكن محل منازعة من المستأنف عليه فرعيا ، كما أن هذا الأخير قام بتسليم العارض تواصيل كرائية لاحقة عن المدة المذكورة .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم برفض الطلب .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 ألفي بمذكرة لنائب المستأنف أصليا أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، مضيفا أن المستأنف فرعيا لم يثبت أداء المدة المطلوبة ، وأن التواصيل المحتج بها لاعلاقة لها بالمدة المذكورة ، ملتمسا الحكم وفق إستئنافه الأصلي ورد الإستئناف الفرعي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/04/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز المستأنف أصليا في إستئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه .

وحيث إن المادة 26 من القانون 16.49 تنص على أنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وأن يمنحه أجلا للإفراغ ... " ، وأن عبارة " أن يمنحه أجلا للإفراغ " تعتبر تنصيصا صريحا تضمنته المادة المذكورة يوجب على المكري أن يبين للمكتري عزمه على المطالبة بإفراغه في حالة إنصرام الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار المتوصل به من طرفه دون قيامه بأداء الواجبات الكرائية المضمنة به .

وحيث دفع المستأنف فرعيا بكونه قام بأداء واجبات كراء شهري نونبر ودجنبر 2018 بواسطة الشيك المؤرخ في 31/12/2018 الحامل لمبلغ 18000.00 درهم والذي لم يكن محل منازعة من المستأنف عليه فرعيا ، فضلا على أن هذا الأخير قام بتسليم الطاعن تواصيل كرائية لاحقة عن المدة المذكورة .

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه طالب الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2018 إلى مارس 2022 ، وأن هذا الأخير إستدل للمحكمة كدليل على قيامه بأداء واجبات الكراء المتعلقة بـشهور غشت ، شتنبر وأكتوبر 2018 بتواصيل كراء تتعلق بالثلاثة أشهر المذكورة ، ومن تم فإن إستدلاله بشيك حامل لمبلغ 18000.00 درهم كوسيلة إثبات بخصوص أداء واجبات كراء شهري نونبر ودجنبر 2018 يعتبر مردودا عليه مادام أن البين من الإطلاع على الشيك المحتج به أنه لم يتم سحبه لفائدة المستأنف عليه ، وإنما سحب لفائدة السيد شفيق (ك.) والذي لم يستدل المستأنف وبخلاف ما مزاعمه ما يفيد كون هذا الأخير مأذون له من طرف المستأنف عليه بتسلم واجبات الكراء ، سيما أن تواصيل الكراء المستدل بها من طرف الطاعن والمتعلقة بمدة سابقة لشهري نونبر ودجنبر 2018 تتضمن إسم المستأنف عليه بما يفيد كون هذا الأخير هو من يقوم بتسلم واجبات الكراء بصفة أصيلة ، ونفس الشيء ينسحب على الأداءات اللاحقة للشهرين المذكورين والتي أنجزت بدورها لفائدة هذا الأخير، كما أن تواصيل الكراء المستدل بها تتعلق بمدة سابقة للمدة المشار إليها ومن تم لا تنطبق عليها مقتضيات الفصل 253 من ق ل ع والتي تعتبر أن قيام المكري بتسليم توصيل كراء دون تحفظ للمكتري عن مدة لاحقة يعتبر دليلا على أداء المدة السابقة .

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر إستئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر إستئنافه.

Quelques décisions du même thème : Baux