Réf
82282
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
917
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2019/8206/127
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du congé, Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Non-paiement des loyers, Loi 49-16, Locataire commerçant, Expulsion, Délais de préavis, Congé, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de trois mois pour libérer les lieux, applicable à la reprise pour usage personnel, tout en étant fondé sur un défaut de paiement, lequel est soumis à un délai de quinze jours pour régulariser la dette en application de la loi 49.16. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux délais ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le premier visant l'apurement du passif locatif et le second l'obligation de restitution des locaux. Elle rejette également la demande d'enquête tendant à prouver le paiement par témoins, jugeant une telle démarche non sérieuse de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière et présumée conserver les quittances de ses paiements. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et complété sur le volet des loyers échus en appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به شركة (ر. د. ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 13/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2018 تحت عدد 6769 ملف عدد 2798/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع بأداء الطرف المدعى عليه للطرف مبلغ 60.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2013 الى متم ماي 2018 بسومة شهرية قدرها 1000 درهم ويشملها بالنفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للطرف المدعى عليه بتاريخ 19/10/2017 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه بالعين المكراة الكائنة بدوار [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث قدم الاستئناف الفرعي طبقا للمادة 143 من ق.م.م ويتعين التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه انهم يملكون العقار الكائن ب دوار [العنوان] الدار البيضاء وان شركة (ر. د. ب.) تستغل به محلا تجاريا بعنوانه أعلاه وان المدعى عليها امسكت عن أداء واجبات الكرائية مند فاتح يناير 2009 الى متم شتنبر 2017 وان جميع المساعي الحبية معها باءت بالفشل كان اخرها الاندار الموجه اليها بتاريخ 19/09/2017 لدا يلتمسون الحكم بالمصادقة على الاندار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/10/2017 والحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة لها تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى
وبناء على مدكرة جواب المدعى عليها والمدلى بها بواسطة نائبها والتي جاء فيها ان المدعي وجه اندارا غير قضائي الى المصطفى (م.) بصفته مديرا لشركة (ر. د. ب.) وضمن الاندار اجلا أقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالاندار لافراغ المحل وهو ما يخالف مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقرات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي كما ان المدة قد طالها التقادم تبعا لمقتضيات الباب السابع من قانون الالتزامات والعقود كما اكدت ان العارضة تؤدي واجباتها الكرائية بشكل منتظم ولها شهود مستعدون للحضور امام المحكمة لاثبات هده الواقعة التي يمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات مادام ان السومة الكرائية لا تتجاوز 1000 درهم في الشهر لدا تلتمس أساسا عدم قبول الطلب لسقوط الدعوى لتقادمها واحتياطيا اجراء بحث وتعين خبير لتحديد التعويضات التي تستحقها العارضة تبعا للمقتضيات المنصوص عليها ضمن القانون رقم 49.16 .
وبناء على مدكرة تعقيب المدعين والمدلى بها بواسطة دفاعهما والتي جاء فيها انه على عكس ما دهب اليه المدعى عليه فان الاندار واضح ويتعلق بعدم أداء الواجبات الكرائية من حيث المدة والمبلغ والسومة كما انه يشير الى اجل 15 يوما من اجل الأداء تحت طائلة ثبوت التماطل والمصادقة بالافراغ وان دكر هدا الاجل لا يقدح في الاندار في صحته ومشروعيته كما جاء ان المدعى عليه يدفع بانه كان يؤدي الواجبات الكرائية وحيث ان قوله يناقض مع ما صرح به من حيث التقادم فان كان يدعي الأداء لمادا يتمسك بالتقادم ومن حيث التعويض ان التعويض مقرر في حالة الاسترجاع للاستعمال الشخصي حيث ستحرم المكتري من الأصل التجاري خارجا عن ارادته وحيث ان المدعى عليه ارتكب خطا وسببا خطيرا مبررا للافراغ وهو عدم تنفيد التزامه بأداء الكراء شهرا بشهر كما يفرضه عليه القانون وفقا للالتزام الملقى على عاتقه وحيث بالتالي يبقى طلبه مردود عليه ومصيره الرفض فالتمسوا الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبناء على مقال إضافي للمدعون والمدلى به بتاريخ 13 يونيو 2018 والمؤدى عنه بواسطة دفاعهم والدي جاء فيه ان المدعى عليها قد تخلد بدمتها المبلغ عن المدة اللاحقة للاندار لغاية ماي 2018 وحيث ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000,00 درهم بالإضافة لواجب النظافة وان الواجبات الكرائية المترتبة بدمة المدعى عليها هي 113 شهرا في 1.100,00 أي 124.300,00 درهم فالتمس التصريح والحكم بضم المقال الإضافي الى المقال الأصلي والحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 124.300,00 درهم الممثل للواجبات الكرائية عن 113 شهرا من فاتح يناير 2009 الى متم ماي 2018 وبالنفاد المعجل والصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر. د. ب.) ، وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية أسست حكمها أنه في غياب ما يفيد الوفاء فإن طلب الاداء يبقى مؤسسا ويتعين الاستجابة له دون الالتفات الى دفوعات المدعى عليه التي ترتكز على دفع شكلي يتمثل في بطلان الانذار لعدم احترامه البيانات الشكلية التي يجب أن تتوافر فيه بشكل دقيق تحت طائلة بطلان الانذار هذا من جهة ومن جهة أخرى إلى دفع موضوعي يتعلق بكونها تؤدي واجباتها الكرائية بشكل منتظم وله شهود اثبات يؤكدون هذه الواقعة المادية التي يتمكن اثباتها بكافة وسائل الاثبات بما فيها شهادة الشهود، فالدفع ببطلان الانذار جاءت مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي واضحة تكتسي صبغة الوجوب، وأنه بالرجوع الى الانذار الموجه اليها نجده يحدد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل، وبالتالي يكون قد خالف مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 وجعله باطلا، وأن طلبها من المحكمة بإجراء بحث والاستماع الى شهوده من أجل تأكيد واقعة تسلم الطرف المكري لواجباته الكرائية المطلوبة في الانذار الموجه اليها، وأن هذه الواقعة هي واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة وسائل بما فيها شهادة الشهود حسب المقتضيات القانونية التي يضمها قانون الالتزامات والعقود، وأن عدم الاستجابة لطلب اجراء بحق من طرف المحكمة يجعل ما قضت به من حكم مشوبا بنقص في التعليل الموازي لانعدامه، لذا تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لبطلان الانذار الموجه له لعدم احترامه لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16، والحكم باجراء بحث لاثبات واقعى تسلم المكري لجميع واجباته الكرائية المطلوبة في الانذار الموجه له بحضور مجموعة من الشهود الذين ستعمل على احضارهم بعد صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث من طرف المحكمة، الحكم باجراء بحث تعهد لخبير مختص من أجل تحديد التعويضات التي يستحقها في اطار مقتضيات التي ينظمها القانون 49.16 وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها نسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/02/2019 جاء فيها انه المستانفة ركزت استئنافها على نقطتين: صحة الانذار، ادعاءها بأنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية، وأن ما جاءت به لا يرتكز على أساس من حيث الإنذار أنه بالرجوع الى الانذار يكون صحيح شكلا ولا يشكل أي لبس بحيث أنه يتضمن السومة والمدة الواجب اداؤه والاجل الكافي لأداء ، وأنها توصلت بالانذار قانونيا إلا أنها لم تبادر بالاداء وبالتالي اصبحت متماطلة والتماطل موجب المسؤولية، وبالتالي يبقى ما تدفع به مردود عليها مما يتعين معه رد هذه الوسيلة، ومن حيث الواجبات الكرائية أنها تدفع بكونها كانت تؤدي الكراء لهم وأنها لم تدل بأي دليل بفيد الاداء، وأنه لا يعقل اداء الكراء دون التوصل بوصولات الكراء، ولم تدل بما يفيد تبرئة ذمتها، وأن ما تطالب به من الاثبات بالشهود لا يستقيم على منطق سليم ذلك أن المبالغ يتجاوز الحد المسموح اثباتها بالشهود، ويتعين رد هذه الوسيلة هي الاخرى، من حيث الاستئناف الفرعي ان الحكم الابتدائي قضى برفض طلب التعويض وبدون بيان الاسباب، وأن تماطل المستأنف عليه فرعيا من خلال الانذار المبلغ اليه ومن اقتناع المحكمة وحكمها بالافراغ، وانهم تضرروا من امساك المستأنف عليها فرعيا من أداء الواجبات الكرائية ، وأن كل ضرر موجب للتعويض ، وأن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب في رفضه طلبهم للتعويض، لذا يلتمسون تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم لهم بالتعويض المطالب به ابتدائيا والمحدد في 6000.00 درهم ، وانها لا زالت متوقفة عن اداء الواجبات الكرائية إلى الآن، وانها ترتبت بذمتها الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة من فاتح يونيو 2018 الى متم فبراير 2019 وحيب فيها 1.000,00 درهم ×9 اشهر = 9000.00 درهم وانهم تضرروا من عنت المستأنفة ورفضها أداء الكراء ، أنه من حقهم التعويض عن الضرر، لذا يلتمسون رد الطعن لعدم ارتكازه على اساس، تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى وتحميلها الصائر، وفي الاستئناف الفرعي الحكم على المستأنفة فرعيا بأدائها لهم التعويض المطالب به وبأدائها مبلغ 9000.00 درهم واجب 9 اشهر اللاحقة عن المدة من فاتح يونيو 2018 الى متم فبراير 2019، الحكم عليها بأدائها مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن الضرر، وتحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2019 جاء فيها ان الطرف المدعي اعتبر ان الانذار الموجه اليها يبقى صحيحا من حيث الشكل ولا يشكل أي لبس ، وأنه على العكس من ذلك فقد خلق هذا الانذار لبسا لها حول سبب الافراغ ومخالفته لما جاء به القانون رقن 49.16 الذي فرض شكليات وآجال محددة يجب توافرها في الانذار لكي يكون صحيحا، وأن تحديد المشرع لآجال الإنذار وتقسيمها الى أجلين مختلفتين الاول في خمسة عشر يوما والثاني في ثلاثة أشهر لم يأت عبثا بل كان هدفه الرئيسي هو منع الخلط وخلق اللبس في الاسباب التي يبنى عليها الانذار وتحدد مصير المكتري حول ما إذا كان يرغب في مطالبة المكري بأدائه للتعويض عن الضرر بسبب فقده للعين المكراة، ونصت المادة 26 من القانون رقم 16/49 على اجلين مختلفين وذلك حسب السبب المعتمد في الانذار بالافراغ ، ذلك ان هذا الاجل حدد في 15 يوما في حالات وفي ثلاثة اشهر في حالات أخرى، وأن أجل 15 يوما يبقى مرتبطا بحالة الافراغ لعدم أداء واجبات الكراء - وحالة الإفراغ لكون المحل آيلا للسقوط، وأن أجل ثلاثة أشهر يبقى مرتبطا بالرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي – الافراغ للهدم المحل وإعادة بنايته –الافراغ لتوسعة المحل أو تعليته ، والافراغ بسبب وجود سبب جدي يرجع لاخلال المكتري ببنود العقد، وأن حكمة المشرع من التفرقة في الاجلين تبقى الغاية منها تفادي أي لبس قد يعتري مسببات الانذار كما جاء في نازلة الحال وكذا في تحديد الآثار المترتبة عن كل أجل، وأن الطرف المدعي حينما وجه انذارا وسببه بعدم اداء السومة الكرائية، وربطه بأجل ثلاثة أشهر يكون قد خالف مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16/49 وخلق لبسا كبيرا لها حول ما إذا كان المكري يطالب بالواجبات الكرائية أو ما إذا كان يرغب في استرجاع محله للاستعمال الشخصي، وأن شروط المادة 26 تبقى شروط آمرة لا يمكن الدفع بالقول ان المكري حدد آجلا كافيا لإفراغ العين المكراة، وأن الآثار القانونية المترتبة عن الأجلين المحددين في المادة 26 تبقى مختلفة وتوجه الطرف المدعى عليها الى الواجهة الصحيحة التي تحفظ له حقوقه، وأن المزج ما بين الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون 16/49 والفقرة الثانية منه يبقى مخالفا لشروط المادة المذكورة، وأن الإنذار وأمام عدم احترام شكلياته ما تحددها المادة 26 من القانون المذكور يبقى انذارا باطلا، وأنها تبقى متمسكة بطلب اجراء خبرة لتحديد حقوقه المترتبة عن طلب الافراغ، وأن واقعة أدائها للواجبات الكرائية تبقى واقعة مادية يمكن اثباتها بشهادة الشهود في حالة ما إذا أمرت المحكمة بإجراء بحث في الموضوع، وأن طلب التعويض عن الضرر الذي تقدم به الطرف المدعي ليس له ما يبرره في نازلة الحال، لذا تلتمس رد جميع دفوعات الطرف المدعي والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه إستئنافها أعلاه .
حيث إن ما تعيبه الطاعنة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ لها بتاريخ 19/10/2017 من إخلال شكلي في إشارته الى أجلين للإفراغ يبقى مردود عليها إذ أن المشرع المغربي وإن أشار إلى الأجلين بمقتضى الفصل 8 و26 من ق 49.16 فأجل خمسة عشر يوما يكون لإبراء الذمة من الواجبات الكرائية المترتبة بذمة المكتري ، أما أجل ثلاثة أشهر يبقى لإفراغ العين المكراة، وبهذا التنصيص تكون فلسفة المشرع المتوخاة هي حماية المالك من الحد من الأضرار اللاحقة به من جراء التوقف عن أداء الواجبات الكرائية من طرف المكتري رغم انتفاعه واستغلاله للعين المكتراة والتزامه بها طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع .
حيث إن طلب إجراء بحث للتأكد من واقعة اداء الواجبات الكرائية يبقى غير جدي فضلا على أن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لصنع الحجج للأطراف فالأمر يتعلق بشركة لها مقر تجاري معلوم وحسابات بنكية ودفاتر تجارية ممسوكة بانتظام لأجل اداء ضرائب يستحيل معها اداء واجبات الكراء دون الحصول على وصولات او ما يثبت ذلك مما يستوجب رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.
وفي الطلب الإضافي:
حيث إن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المكري ينحصر في اداء واجبات الكراء التي لا زالت متخلذة بذمة الشركة المستأنفة وبالتالي فهو طلب إضافي .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية موضوع الطلب الإضافي مما ينبغي معه الاستجابة للطلب وذلك بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يونيو 2018 لغاية متم فبراير 2019 حسب مشاهرة قدرها 1000 درهم.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 9000 درهم واجب كراء المدة من 1/6/2018 لغاية فبراير 2019 حسب مشاهرة قدرها ألف درهم وتحميل المستأنفة الصائر ورد ما عدا ذلك
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025