Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64708

Identification

Réf

64708

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4987

Date de décision

09/11/2022

N° de dossier

2022/8206/3903

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne mentionnait qu'un délai de paiement sans prévoir un délai distinct pour l'éviction, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur et l'irrégularité de la signification.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur d'accorder deux délais distincts. Elle juge que le délai unique de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers impayés suffit à caractériser le manquement justifiant la demande de résiliation et d'expulsion.

La cour rejette également les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur, rappelant que la preuve de la propriété n'est pas requise pour agir en résiliation, et de l'irrégularité de la signification, les procès-verbaux du commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ك.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/06/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3543 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2022 في الملف عدد 6134/8219/2021 القاضي بافراغها من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] الجديدة البالغ مساحته 140 متر ا مربع قريبا هي ومن يقوم مقامها او باذنها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد إسماعيل (س.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 25/01/2017 اكترت المستانفة المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] الجديدة مقابل سومة شهرية محددة في مبلغ 3800 درهم غير ان هذه الأخيرة توقفت عن أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها بالرغم من توصلها بإنذار من أجل الأداء تحت طائلة المطالبة بالإفراغ ودلك بتاریخ 15/09/2020 عن المدة من فاتح يونيو إلى متم شهر غشت 2020 ,كما أن المكترية لازالت مصرة على عدم الأداء مما دفع به إلى تبليغها إنذارا بذلك بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المستانفة بإفراغ المحل موضوع عقد الكراء والكائن بدوار [العنوان] بالجديدة مساحته 140 متر مربع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل خاسر الدعوى الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانو0نا، و عزز المقال بعقد كراء مع إنذارين.

و بناء على ادلاء نائب المستانف عليه بمقال إصلاحي مع بيان عنوان بجلسة 26/10/2021 التمس من خلاله الإشهاد بإصلاح الإسم العائلي للممثل القانوني للشركة الذي هو أحمد (ص.) و استدعاء المستانفة في شخص ممثلها القانوني الكائن بالجرف الأصفر بالمجمع الشريف بالمركبات الصناعية بالجرف الأصفر التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط و الحكم وفق المقال الافتتاحي مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفق المقال بشهادة تسليم.

وبعد رجوع مرجوع المستانف بالبريد بعبارة غير مطالب به و تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة انه : حول خرق حقوق الدفاع والدفع بعدم القبول، فقد بنى القاضي الابتدائي حكمه المطعون فيه على علل سطرها بالصفحة الثالثة من الحكم كلها مستخلصة من وثائق لم تناقشها المستانفة ولم تبد وجهة نظرها فيها حتى تتبين الحقيقة كاملة، وليس فقط ما أراده المستانف عليه الذي لا صفة له في إقامة الدعوى من الأساس، وستلاحظ المحكمة أن مقال المستانف عليه مخالف لمقتضيات الفصول 1، 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن انعدام صفة المستانف عليه الذي تبين بعد إبرام العقد أنه لا يملك المحل موضوع النزاع و أنه فقط قام بالنصب عليها اد لم تستغل المحل وفق ما تم الاتفاق عليه وقامت بتقديم شكاية في مواجهة المستأنف عليه الذي التزم أمام مجموعة من الشهود بعدم التعرض لها و عدم مطالبتها بأي شيء مقابل التنازل عن الشكاية و ما يؤكد ذلك هو مطالبته بالافراغ دون الاداء لعلمه اليقيني بعدم استحقاقه له، وأن تخلف مجموعة من البيانات الإلزامية الواجب تضمينها بالمقال المنصوص عليها في الفصول 1، 31 و32 من قانون المسطرة المدنية, وأن الوثائق المدلى بها لإثبات الصفة واسناد الطلب لا ترقى إلى درجة الاعتبار القانوني، ذلك أنها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ، ومن جهة أخرى أن الإنذار الموجه للمستانفة وغير المتوصل به أصلا معيب شكلا والمحكمة ببسط رقابتها على شكلياته ومضمونه، سيتضح لها أنه مخالف للقانون, مما يكون معه الحكم المستانف معيبا وصدر خلافا للقانون ومستحقا للإلغاء.

و حول خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 والتي تنص في فقرتها الأولى بصيغة الوجوب على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط، وبالرجوع إلى الإنذارات المدلى بها يتبين انها خالية من هذا المقتضی ولم تمنح للمكترية – المستأنفة - أجلا للإفراغ بل فقط أجلا للأداء مما يجعل الإنذار موضوع المصادقة على طلب الافراغ باطلا وعديم الأثر لمخالفته لقاعدة قانونية آمرة أوردها المشرع بصيغة الوجوب ورتب عليها آثارا قانونية.

وحول سوء نية المستانف عليه ومخالفة المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، فبالرجوع إلى محاضر تبليغ الإنذارات وشواهد التسليم المدلى بها في الملف ستجد المحكمة أن الذي توصل إما السيد محمد (ح.) أو السيد عمر (ن.) وهما شخصان لا تربطهما أية علاقة بالمستانفة ولا يعملان لديها بل فقط يتواطئان مع المستأنف عليه إضرارا بمصالحها باعتبارهما يشتغلان لدى شركة (س.) وتحفظ المستأنفة حقها في سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة من يتآمر ضد مصالحها، وبالتالي يتضح للمحكمة أن المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية خلافا للقانون مما يصح معه الحكم بنقيض قصده، وبالنظر إلى ذلك، يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب و مبنيا على تعليلات مستخلصة من وقائع كاذبة أدلى بها المستأنف عليه .

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا اجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود وجعل كافة الصوائر على المستانف عليه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ونسخ من المقال الاستئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 19/10/2022 جاء فيها ان المستانفة لم تتقدم بأي دفع جدي ولم تثبت براءة ذمتها ولا تهدف سوى المماطلة والتسويف من أجل حرمان المكري من محله ومن الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها.

والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/10/2022 الفي بالملف مذكرة جوابية للاستاذ رشيد (ج.) عن المستانف عليه وتخلف دفاع الطرفين ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه دفوعاتها وفق المسطر أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم ادلاء المستانف عليه بما يفيد تملكه للمحل المدعى فيه موضوع النزاع وانعدام صفته ,فإن الثابت و المستقر عليه فقها و قضاء أنه لا يشترط في المكري الموجه للانذار سواء بالاداء او الافراغ أو هما معا أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 708 المؤرخ في 9/8/2012 الصادر في الملف عدد 8/3/2/12 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 ص 145, و أنه في نازلة الحال فإن المستانف عليه أدلى بعقد كراء مؤرخ في 25/01/2017 و المصادق على صحة توقيعه من الطرفين بنفس التاريخ من طرف السلطات المختصة مما يكون الدفع على غير أساس.

وحيث بخصوص الدفع بمخالفة الوثائق المدلى بها لمقتضيات المادة 440 من ق.ا.ع , فانه وان كانت مقتضيات هدا الفصل تنص على ان نسخ الوثائق وصورها الفوتوغرافية لا يعتد بها في الاثبات الا ادا شهد بمطابقتها للاصل الموظفون الرسميون المختصون بدلك فان الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليه وان كانت عبارة عن صور شمسية فان المستانفة لم تنازع في مضمونها وهدا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراته كالقرار عدد 5395 الصادر بتاريخ 12/12/2011 موضوع الملف المدني عدد 2013/1/2/2010 منشور بمجلة الملف عدد 21 في أكتوبر 2013 ص309 والدي جاء فيه –ان الفصل 440 من ق.ا.ع والذي اعتبر بانه لم يرد بمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع ما يمنع المحكمة من الاخد بالصور الشمسية للوثائق الغير المنازع في صحة ما ورد بها – وهو ما يجعل الدفع مردود ووجب رده.

وحيث فيما يخص الدفع بكون الاندار الموجه لها معيب شكلا ومخالف للقانون لعدم تضمينه اجلين أجل للأداء وأجل للإفراغ فمحكمة النقض حسمت في هده النقطة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 31/03/2022 تحت عدد 237 في الملف عدد 683/3/2/2020 بحيث اكدت بانه بمقتضى المادة 26 من قانون 16/49 *يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري اندارا يتضمن وجوبا السبب الدي يعتمده , وان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في خمسة عشر يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراءاو كان المحل ايلا للسقوط* المقتضى الدي يستفاد منه ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما , وبانصرام هذا الاجل وعدم أدائه لهده الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الاندار تحت طائلة الافراغ , يكون التماطل ثابث في حقه ويتحقق معه السبب الدي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وافراغه من العين المكراة ........ في حين ان الامر في النازلة لا يقتضي منح المكترية اجلين الأول للاداء والثاني للافراغ , وان الاجل الواجب اعتباره للمطالبة بافراغ المطلوبة المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه هو15 يوما من تاريخ التوصل بالاندار والدي بانصرامه يكون التماطل ثابث في حقها , وويتحقق معه أيضا السبب الدي اعتمدته الطاعنة للمطالبة بافراغها- ليبقى ما أثير بهذا الشأن غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث فيما يخص الدفع بعدم توصلها بالاندار وكون الدي توصل بالاندارين هما السيدين محمد (ح.) و عمر (ن.) اللدان لا تربطهما بها اية علاقة شغلية وهما متواطئان مع المستانف, يفنذه محضر المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ع.) المدلى به طي الملف والدي يثبت أن المستأنفة توصلت بالاندار الأول الرامي الى أداء كراء المدة من فاتح يونيو 2018 الى متم شهر غشت 2020 بمقرها الكائن بدوار [العنوان] الجديدة بواسطة المسمى محمد (ح.) بصفته مسؤول بالشركة حسب تصريحه ووضع توقيعه عليه بالتوصل كما توصلت بالاندار الثاني موضوع دعوى الحال والرامي الى أداء المدة من فاتح شتنبر 2020 الى متم شهر فبراير 2021 بنفس المقر بواسطة المسمى عمر (ن.) بصفته مستخدم بإدارة الشركة بذكره حسب محضر المفوضة القضائية رقية (ز.) بتاريخ 24/02/2021 ووضع توقيعه وهو ما يجعل توصلهما منسجما مع ما تنص عليه مقتضيات المادة 39 من ق.م.م , لا سيما ان توصلهما وتوقيعهما على الاندارات لم يكن موضوع اية منازعة جدية وفق الطرق المقررة قانونا مما يبقى معه الدفع المثار مردود.

وحيث عطفا على ما سطر أعلاه , يبقى الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم وينبغي رده مع تاييد الحكم المطعون فيه لمصادفته للصواب

وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Baux