Bail commercial : Le congé pour faute du preneur est écarté lorsque la dégradation des lieux résulte de la vétusté et du défaut d’entretien incombant au bailleur (Cass. com. 2014)

Réf : 52733

Identification

Réf

52733

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

473/1

Date de décision

02/10/2014

N° de dossier

2013/1/3/1289

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que les pièces produites suffisaient à éclairer sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/05/21 في الملف عدد 14/2011/4753 تحت عدد 2012/2698، أن المطلوب محمد (ش.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29، عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن (...) من الطالبة فتيحة (ح.)، وأن المحل عرف عدة تصدعات وشقوق واقتلاع لطبقة من المرطوب على نطاق واسع من الأركان الثلاثة لجدرانه، وأن العارض أنذر المدعى عليها من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية حتى يصبح المحل صالحا لممارسة التجارة إلا أنه بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم بالقيام بالإصلاحات الضرورية للعين المكراة، وفي حالة امتناعها الإذن له بإجرائها بنفسه مع خصم قيمتها من واجبات الكراء، وأجابت المدعى عليها يكون المدعي هو من تسبب في تلك الأضرار، وأنها وجهت إليه إنذارا بالإفراغ بلغ به بتاريخ 2009/08/05 انتهى بعدم نجاح الصلح كما تقدمت بطلب مقابل التمست فيه الحكم على المدعي بتعويض قدره 3000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري والمصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم. فأصدرت المحكمة حكمها في الطلب الأصلي على المدعى عليها بإصلاح جدران وسقف العين المكتراة ورفض الطلب المقابل، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بمصلحته، بدعوى أنه لم يقدم أي تعليل بخصوص المقال المقابل واكتفى برفضه لانعدام جدية السبب، مع أن طلب الإفراغ يبقى قائما حتى ولو ثبت أن سبب الإفراغ غير جدي، وما على المطلوب إلا المطالبة بالتعويض الكامل طبقا للفصل 10 من ظهير 1955/05/24، غير أن المحكمة لم تقدم أي تعليل مقنع بخصوص إجراء خبرة، خاصة وأن محضر المعاينة الذي تبنته في قرارها لا يمكن أن يكون حجة على أن تساقط المرطوب وكذا الشقوق هو ناتج عن عدم الصيانة، هذا فضلا عن أن محضر المعانية وشكايتها للسلطة المحلية تثبتان أن مرد ما حدث يرجع للمكتري مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث ردت المحكمة ما أثير في موضوع الوسيلة بقولها : " أن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضري المعاينة والإستجواب المنجز أولهما من طرف المفوض القضائي السيد نور الدين (ع.) بتاريخ 2009/11/04 وثانيهما المنجز من طرف المفوض القضائي السيد حسن (ج.) بتاريخ 2009/09/09 أنه لا يوجد ضمنهما ما يفيد بأن المستأنف عليه المكتري المحل هو المتسبب في الأضرار موضوع النزاع، بل إنهما تضمنا الإشارة إلى أن هناك تصدعات في الجدران وتساقط طبقات من المرطوب، وعزاً المفوض القضائي نور الدين (ع.) سببها الى التلف والتآكل الذي عرفه المحل بفعل عامل القدم وعدم الصيانة والتي بمجرد لمس بسيط للجدران تتفكك جزئيتها وتتهاوى أرضا. وأن المحضر المنجز من طرف هذا الأخير لم يتم الطعن فيه بأية وسيلة مما تبقى معه حجيته قائمة في النزاع، أما محضر المعاينة الثاني المدلى به من طرف المستأنفة فلا يتضمن ما يزكي ادعائها وبالتالي يبقى السبب الذي أسست عليه الإنذار بالإفراغ الموجه للمستأنف عليه والذي انتهى بعدم نجاح الصلح لا يسعفها للقول بإفراغ هذا الأخير من المحل المكترى موضوع دعوى الإصلاح والتي عملا بمقتضيات الفصل 638 من ق م م تكون المستأنفة ملزمة قانونا بصيانة المحل بشكل يجعله صالحاً للغرض الذي خصص له " وهو تعليل سليم فيه رد مسقط لما أثير بخصوص إمكانية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من ظهير 1995/05/24، طالما أن الإنذار بالإفراغ لم يؤسس على سبب يستوجب تطبيق المقتضى المذكور، وإنما استند لأحد أسباب الفصل الحادي عشر من نفس القانون المحدد في إلحاق المكتري الضرر بجدران المحل وسقفه، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ولم تتجاهل ما أثير من دفوع ولم يكن هناك ما يدعوها لأجراء خبرة مادامت وثائق الملف المعتمدة تغني عن ذلك والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Baux