Réf
59627
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6185
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8219/2119
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sérieux du motif, Réévaluation de l'indemnité, Obligation de paiement d'une indemnité, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Élément de la clientèle, Droit de propriété du bailleur, Congé pour reprise personnelle, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin d'utiliser le local à titre personnel, son droit étant subordonné au seul paiement d'une indemnité complète. Elle retient en outre, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que l'absence d'inscription au registre du commerce ou de renommée commerciale n'exclut pas l'indemnisation de l'élément de la clientèle dès lors que le local demeure exploité et ouvert au public. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus de ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الرحيم (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ21/11/2023 عدد 3862 في الملف عدد 446/8207/2023 و القاضي بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليه بتاريخ 2022/10/18 والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبافراغه من المحل التجاري المستخرج من العقار الكائن بحي الرحمة قطاع س رقم 288 سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل تعويض عن الإفراغ تؤديه لفائدته المدعية محدد في مبلغ 38.750,00 درهم وبتحميل خاسر كل طلب صائره وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 402 بتاريخ 19/09/2024
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2023تعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري المستخرج من العقار المملوك لها الكائن بعنوانها أعلاه، وانها ترغب في انهاء العلاقة الكرائية واسترجاع محلها بقصد استغلاله بصفة شخصية فوجهت له إنذارا للإفراغ لهذه العلة دون جدوى، ملتمسة المصادقة على الإنذار الموجه له المؤرخ في 2022/10/18 والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنهمع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقة مقالها بانذار ومحضر تبليغه ونسخة مصادق عليها منتجديد عقد كراء.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه المرفقة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي، جاء فيها ان المدعية تتقاضى بسوء نية وان السبب المعتمد للافراغ غير صحيح لان المدعية لم تثبت فعلا احتياجها للمحل وان غايتها هو افراغه من المحل فقط، وفي الطلب المقابل فان من حقه الحصول على تعويض يراعي قيمة الأصل التجاري طبقا للمادة 7 من القانون 16.49 خصوصا وانه يستغل المحل منذ 2007 ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، وفي الطلب المقابل الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع الامر باجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدانه لاصله التجاري مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية عقب الخبرة وارفق جوابه بنسخة من عقد كراء.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبتها اكدت من خلالها سابق كتاباتها والتمست الحكم وفقها
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2023/05/02 القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه، والتي عهد أمر القيام بها للخبير الحسين المفضل الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2023/06/27 والذي حدد للمدعى عليه تعويضا في مبلغ 38.750,00 درهم يشمل التعويض عن الحق في الكراء والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية التعويض المستحق ومصاريف الانتقال والاصلاحات والتحسينات.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل المدعى عليه أصليا بواسطة نائبه المؤداة عنها الرسوم القضائية التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم له بالتعويض المحدد من طرف الخبير.
وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.
وبتاريخ 21/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى عدم جوابه على دفوع أثيرت أمامه بصفة نظامية ، ذلك انه تمسك بأن الإنذار موضوع دعوى الإفراغ مختل شكلا بدليل أنه لا يتضمن الأجلين المنصوص عليهما قانونا بل تم الاكتفاء بأجل واحد خرقا لمقتضيات القانون وتمسك من جهة أخرى بان الخبرة المنجزة في الملف باطلة شكلا ومضمونا بدليل أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولم يقم باستدعاء الأطراف ونوابهم وفق الشكل المحدد قانونا كما أن الخلاصة التي خرج بها والتعويض المقترح منه لا يوازي القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع الدعوى ، خاصة وان الخبرة لم تعتمد على عناصر المقارنة المتعلقة بالمحلات ذات مواصفات موازية للمحل موضوع الدعوى ، كما أن الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية جدية وحاسمة ولما تغاضى عنها الحكم الابتدائي يكون قد خرق حق الدفاع وجعل الحكم غير مرتكز على أساس قانوني ، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا رفع التعويض المحكوم به بعد الأمر باجراء خبرة تقويمية وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2024 جاء فيها انه وبعكس ما جاء في أوجه الاستئناف فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا، كما أجاب في سياق تعليله عن الدفوع التي تقدم بها المستأنف ، كما أنه جاء وفق مقتضيات المادة 50 منق . م . م ، و أنه ما آثاره المستأنف من عدم تضمين الإنذار للأجلين فإنه دفع غير مؤسس ، ذلك أن مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 تحدد أجل ثلاثة أشهر الواجب تضمينه في الإنذار من أجل إنهاء العلاقةالكرائية كرغبة في استرجاع المحل للاستغلال الشخصي، وهو ما تضمنه الإنذار ، وعليه فإن ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسس ويتعين رده ، و أن ما أثاره المستأنف بخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا فإنه وبعكس ما جاء في الاستئناف فإنها أنجزت وفقا لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م ، وكانت حضورية لجميع الأطراف، و بخصوص موضوعها فإن الخبير راعى المعايير الواجب إتباعها في مثل نازلة الحال معتمدا مبدأ "لا ضرر ولا ضرار " ، كما أنه عاين المحل ووقف على حقيقة أنه عبارة عن مراب على شكل مستودع للخردوات ولا يتوفر على زبناء تتردد عليه وغير مسجل بالمصالح الضريبية وهي معطيات تؤثر بلا شك في قيمة التعويض المستحق ، و أن الخبير عندما حدد مبلغ التعويض الإجمالي المستحق للمستأنف في 38750.00 درهم فإنهكان موضوعيا ، و إنه بذلك فإن ما آثاره المستأنف بهذا الخصوص يبقى غير مؤسس ويتعين رده ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2024 جاء فيها ان المحكمة لم تتبين من جدية و صحة السبب المعتمد للإفراغ خاصة بعد ثبوت تناقض المستأنف عليها من خلال تصريحاتها المدلى بها امام الخبير، و التمس بعد إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا برفع التعويض المحكوم به بعد الأمر بإجراء خبرة تقويمية وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته النهائية ، وإنه وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنف عليها، في مذكرتها الجوابية، فإن الخبرة المنجزة في الملف باطلة شكلا ومضمونا، بدليل أن الخبير لم يحترم الشكليات والإجراءات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ولم يقم باستدعاء الأطراف، ونوابهم وفق الشكل المحدد قانونا هذا من جهة ، و إنه من جهة أخرى فأن الخلاصة التي توصل إليها، والتعويض المقترح من قبيله لا يوازي القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع الدعوى خاصة وأن الخبرة لم تعتمد عناصر المقارنة المتعلقة بالمحلات ذات مواصفات موازية للمحل موضوع الدعوى، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكراته الكتابية
وبناء على القرار التمهيدي رقم 560 بتاريخ 19/09/2024 والقاضي باجراء خبرة كلف بها الخبير محمد بنعبد النبي الذي انتهى في تقريره الى تعويض المكتري جراء الافراغ من المحل في مبلغ 45900.00 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2024 جاء فيها إن الخبير انتهى في تقريره إلى تحديد تعويض إجمالي مستحق للمستأنف حدده في مبلغ 45.950,00 درهم نتيجة إفراغه من المحل المدعى فيه ، و إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد بنعبد النبي جاءت غير موضوعية ووقع في تناقض صارخ بين تصريحاته عن كون المحل التجاري ينحصر دوره في كونه مستودعا للمعدات والأدوات دون أن يكون مركزا فعليا للنشاط التجاري أو نقطة استقبال الزبائن مما يبين بأن المحل لا يتوفر على زبائن حيث يظل غالب الأحيان مغلقا ، كما انه حين حدد مبلغ 12000,00 كتعويض عن عنصر معنوي لا يوجد أصلا فإنه وقع في تناقض واضح ، و كما صرح الخبير في الصفحة 7 أنه واقعا لا أهمية لإقفال هذا المحل من عدمه على استمرار هذا النشاط الحرفي، الذي يمكن أن يمارس في مكان آخر دون أن يؤثر الإفراغ على مردوديته ، وهذا في معرض حديثه عن تحديد مقدار التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري بالإضافة إلى عدم توفر المحل لا على سمعة تجارية ولا عنوان واسم تجاري و غير مقيد بالسجل التجاري ولا الرسم المهني ، و إن افتقار الأصل التجاري لأغلب عناصره يجعل من تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 45950,00 درهم، جد مبالغ فيه ولم يراع بالمقابل الأضرار المادية التي ستتعرض لها من خلال أداء تعويض غير مناسب خاصة وأنها ستنفق الكثير في إصلاح ما أفسده المستأنف بسبب استعمال المحل كمستودع الآلات (الخردوات ) ، حيث كان لها تأثير سيء على الجدران والأرضية بشكل بالغ و تغيرت كل معالم السيراميك والزينة بصفة كلية كما هو مبين في التقرير، خاصة الصور الشمسية التي توضح الحالة المهترئة التي أضحى عليها المحل مما سيكبدها مصاريف الصيانة وإعادة الإصلاح وتغيير الأرضية بصفة كلية ، و كل ذلك يبين انعدام موضوعية الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب ، ملتمسة استبعاد الخبرة لانعدام موضوعيتها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به و تحميل المستأنف صائر استئنافه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2024 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستانف عليه وتخلف دفاع المستانف رغم التوصل بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى عدم جوابه على دفوع أثيرت أمامه بصفة نظامية ، كالدفع بكون الإنذار موضوع دعوى الإفراغ جاء مختلا شكلا بدليل أنه لا يتضمن الأجلين المنصوص عليهما قانونا ، بل تم الاكتفاء بأجل واحد خرقا لمقتضيات القانون، و عدم صحة السبب المعتمد في الافراغ و بكون الخبرة المنجزة في الملف باطلة شكلا ومضمونا بدليل أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث ان المشرع في اطار مقتضيات المادة 26 من قانون 49/16 اوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه إنذارا للمكتري يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد في ثلاثة اشهر اذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وهو ما احترمه المكري عند توجيه الإنذار و تقديم الدعوى و يبقى الدفع غير مؤسس قانونا و يتعين رده
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم وقوف محكمة البداية على صحة السبب المعتمد في الافراغ ، فان المكري غير ملزم باثبات جدية سبب الافراغ لانه احق بملكه من غيره شريطة أداء التعويض الكامل و يتعين رد الدفع لعدم جديته ايضا.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم قانونية و عدم موضوعية الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسن لمفضل اصبح متجاوزا بقرار اجراء خبرة جديدة عهدت للخبير محمد بنعبد النبي الذي جاء تقريره سليما من الناحية الشكلية كما ان نتائجه موضوعية و قانونية بعد تحديده التعويض المستحق للمكتري عن الافراغ في مبلغ 45950.00 درهم ، وان ما ينعاه المستانف عليه على الخبرة من تحديده للتعويض عن عنصر الزبناء في مبلغ 12000.00 درهم و الذي لا يوجد أصلا فضلا عن عدم توفره على السمعة و لا على اسم تجاري و غير مقيد بالسجل التجاري و الرسم المهني فكل ذلك لا يمنع من تحديد عنصر الزبناء مادام المحل لازال مفتوحا في وجه الزبناء و لم يثبت اغلاقه باية حجة مقبولة و تبقى الدفوع المثارة لا أساس لها ، و تبعا لذلك فالخبرة جاءت موضوعية من حيث نتائجها مما يتعين معه اعتمادها .
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر فانه يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع التعويض الى مبلغ 45950.00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى45950.00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024