Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable pour forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78936

Identification

Réf

78936

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5001

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4093

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 230 - 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en résiliation n'était pas forclose et que le paiement partiel retenu par le premier juge n'avait pas été effectif. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité de preneur et le montant du loyer sont établis par le contrat de bail écrit, lequel fait la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur l'appel incident, la cour confirme le rejet de la demande de résiliation, rappelant que l'action du bailleur, qu'elle vise la résiliation ou la validation du congé, est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, lequel était expiré. En revanche, la cour fait droit à la demande du bailleur relative à la preuve du paiement, dès lors qu'il est constant que le chèque émis par un tiers au contrat avait été restitué à son émetteur et ne pouvait donc valoir apurement de la dette. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmentant le montant de la condamnation pécuniaire tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation du bail.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان اصليا بواسطة دفاعهما بتاريخ 29/07/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2019 تحت عدد 3351 ملف عدد 263/8206/2019 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب اداء واجبات النظافة والطلب المضاد وطلب التدخل الاختياري في الدعوى وقبول الطلب الاصلي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 99500,00 درهم عن واجبات الكراء حسب سومة قدرها 1300,00 درهم والنفاذ المعجل والاكراه في الادنى وتحميله الصائر وذلك لكونه في الشق المتعلق بأداء الكراء وعدم قبول الطلب المضاد وعدم قبول التدخل الاختياري لا يرتكز على اساس ويتعين الغاؤه والحكم وفق ما جاء في مذكرة العارضين وطلباتهما

حيث بلغ الطاعن حسني (و.) بالحكم المستأنف بتاريخ 22/07/2019 وبادرا إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف من حيث تقديمه من طرف حليمة (خ.), فإن هذه الاخيرة سبق لها ان ادلت خلال المرحلة الابتدائية بمقال من اجل التدخل الاختياري وبالتالي فإن تقديمها للمقال الاستئنافي الى جانب المستأنف حسني (و.) يكون مقبولا

وحيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وبناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه بتاريخ 30/09/2019 المقدم من طرف ورثة ادريس (ب.) بواسطة دفاعهم والذي يستأنفون بمقتضاه الحكم فيما قضى به من عدم قبول الشق المتعلق بأداء واجبات النظافة وكذا فيما قضى به من الحكم برفض الطلب في الشق المتعلق بالفسخ والافراغ وايضا فيما قضى به من خصم مبلغ 16.200,00 درهم من قيمة الدين المطلوب

وحيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 21/12/2019، والذي يعرضون من خلاله ان المدعى عليه يشغل منهم على سبيل الكراء المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] بالدارالبيضاء، ودلك حسب سومة شهرية قدرها 1300.00 درهم، وانه قد أمسك عن أداء واجبات الكراء والنظافة مند 01/08/2011 دون مبرر مشروع، فتخلد بدمته لفائدة المدعين الى غاية متم ابريل 2016 ما مبلغه: 1- عن واجبات الكراء 75400.00 درهم، عن واجبات النظافة 7500.00 درهم أي ما مجموعه مبلغ: 82940.00 درهم، وانه قد وجه اليه اندارا بالاداء او الإفراغ توصل به بصفة قانونية بتاريخ: 30/06/2016 بواسطة والده السيد احمد (و.)، ودلك حسبما هو ثابت من نسخة الاندار ومحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي المدلى به، وانه تخلد بدمة المدعى عليه واجبات كراء ونظافة جديدين عن المدة الممتدة من 01/05/2016 الى 31/12/2018، وجب فيها ما مبلغ 41600.00 درهم عن واجبات الكراء، ومبلغ: 4160.00 درهم عن واجبات النظافة: أي ما مجموعه 45760.00 درهم، وانه بدلك يكون المدعى عليه قد اخل بأحد اهم بنود عقد الكراء الرابط بينه وبين المدعين الا وهو أداء واجبات الكراء، مما يجعله في حالة مطل بين طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الإلتزامات والعقود، ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعين مبلغ: 128700.00 درهم مقابل واجبات الكراء والنظافة عن المدة الممتدة من 01/08/2011 الى غاية 31/12/2018 حسب سومة شهرية قدرها 1300.00 درهم، الحكم عليه بادائه للمدعين تعويضا عن التماطل يحددونه وبكل اعتدال في مبلغ 5000.00 درهم والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المدعين والمدعى عليه والحكم على هدا الأخير تبعا لدلك بافراغ المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] بالدارالبيضاء، في شخصه وامتعته هو وكل من يقوم مقامه او بادنه ودلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيد ابتداء من تاريخ الامتناع الى غاية يوم التنفيد مع ما يترتب على دلك من اثار قانونية، الامر بالنفاد المعجل، وتحميله الصائر، والاكراه في الأقصى.

وبناء على مدكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة: 06/02/2019، ويتعلق الامر بالإدلاء بصورة من شهادة الملكية، ونسخة من الاندار المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ: 30/06/2016 مع محضر تبليغه، صورة طبق الأصل من الوكالة التي تنازلت بموجبها السيدة حليمة (خ.) عن الكراء لفائدة ابنها المدعى عليه، واصل عقد الكراء المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعين مع نسخة منه مصححة الامضاء من طرف المدعى عليه، ملتمسا ضم الوثائق الى الملف والبت وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن دلك من اثار قانونية.

وبناء على المدكرة الجوابية مع مقال مضاد من اجل الحكم ببطلان الاندار بالاداء والافراغ المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 13/03/2019، والتي جاء فيها قبل أي دفع أو دفاع فالكراء موضوع الانذار عن الفترة من 01/08/2011 الى 30/06/2016 قد تقادم وسقط بالتقادم، وأن الانذار باطل لأنه وجه الى غير ذي صفة وهذا ما سوف يطالب به المدعى عليه في المقال، وأنه هو فقط كان مسيرا لمحل والدته وهي السيدة حليمة (خ.) المكترية الأصلية للمحل، وأن السومة الحقيقية للمحل هي 270.00 درهم وليس 1300.00 درهم، وأن سومة 270.00درهم شاملة للنظافة، وان المكترية الأصلية للمحل بادرت إلى أداء الكراء داخل الأجل بالسومة الحقيقية وذلك بواسطة شيك الى دفاع المدعين توصل به بتاريخ 12/07/2016، حيث تحفظ عن السومة والنظافة، وأن المكترية الأصلية وهي والدة المدعى عليه هي المكترية الأصلية بادرت الى رفع دعوی الصلح وهي الى الآن معروضة أمام محكمة النقض ولم يصدر بشأنها قرار، وان الانذار الذي بنى عليه المكرون دعواهم، والذي بلغ به والد المدعى عليه فهو باطل ودعواه باطلة وما بني على باطل فهو باطل، وما أسماه المدعون بعقد الكراء جديد فهو مجموعة من العقود المفبركة ويمكن للمحكمة أن تقف على سوء نية المحتج بها لأن المدعى عليه هو مجرد مسیر وهو شخص يعاني من اعاقة ذهنية استغلها مورث المدعين واحتفظ بها منذ 2011 الى 2018 للقول بأن السومة لم تعد 270.00 درهم ولكن 1300.00 درهم بالإضافة الى النظافة، الشيء الذي يؤكد سوء نيتهم مخالفين بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، وبذلك يتعين عدم قبول دعواهم من الناحية الشكلية، والتصريح بعدم قبول الطلب، فيما يخص الطلب المضاد، دلك ان المدعى عليه يود أن يوضح أن هذا الانذار الذي توصل به والده بتاريخ: 30/06/2016 قد أجابت عنه والدته المكترية الفعلية للمحل منذ 2002 وعرضت الكراء برسالة مرفقة بشيك داخل الأجل الممنوح في الإنذار، وبعد مرور أكثر من 3 سنوات يأتي المكرون بالمطالبة بالمصادقة على هذا الانذار الذي يشير الى غير ذي صفة، وتضمن وقائع غير صحيحة لغرض افراغ والدة المدعى عليه من محلها دون مبرر مشروع من خلال وثائق مفبركة تعود الى 6 سنوات مضت دون أن يحرك ساكنا وحيث أن الانذار وهو موضوع الافراغ والفسخ يعتبر باطلا ولا ينتج أي أثر ومبني على سبب غير صحيح وغير جدي، أولا: لأن المكترية هي والدة المدعى عليه التي تقدمت بمقال من أجل التدخل اختياري في الدعوى، ثانيا ان الانذار تم الجواب عليه من خلال الرسالة المرفقة بشيك وهناك دعوى الصلح التي صدر بشأنها محضر عدم نجاح الصلح والذي هو الآن موضوع الطعن بعريضة النقض واحيل على محكمة النقض بتاريخ: 19/11/2018 رقم الارسال 2406 وبالتالي فإن المصادقة على هذا الانذار باطل لا موجب له و غير مقبول لا واقعا ولا قانونا ويطلب المدعى عليه التصريح ببطلانه، ملتمسا في المدكرة الجوابية الحكم وفق ما جاء مفصلا بها مع رد الدعوى والحكم بعدم قبولها شكلا، ورفضها موضوعا، مع تحميل رافعها الصائر، وفيما يخص المقال المضاد الرامي الى التصريح ببطلان الإنذار الذي توصل به والد المدعى عليه احمد بتاریخ: 30/06/2016 في اطار الفصل 27 من ظهر 24 مای 1955 ، التصريح ببطلان الإنذار الذي توصل به بواسطة أبيه أحمد (و.) بتاريخ: 30/06/2016 لكونه وجه لغير ذي صفة ولكون المكترية هي والدته، والتي بادرت الى عرض الكراء داخل الأجل وتقدمت بدعوى الصلح داخل الأجل وصدر أمر بعدم نجاح الصلح، وأن القرار الذي ألغاه وقضى بعدم قبول دعوى الصلح مطعون فيه أمام محكمة النقض حيث أحيل الملف على محكمة النقض ولم يصدر الى حد الآن أي قرار، والتصريح ببطلان الانذار لكونه مضى على تبليغه ما يزيد عن 3 سنوات وأصبحت الدعوى التي تعتمد عليه غير ذات موضوع خصوصا بعد تطبيق الظهير الجديد لكراء المحلات المعدة للتجارة، رابعا : التصريح بعدم قبول الدعوى التي تعتمد على هذا الإنذار الباطل، واحتياطيا ايقاف البت في الدعوى الى حين صدور قرار عن محكمة النقض بخصوص دعوی الصلح في هذه النازلة، وتحميل المدعى عليهم في الطلب المضاد الصائر

وعزز مذكرته بالإنذار الذي توصل به والده أحمد (و.) مع محضر تبليغه، رسالة أداء الكراء مرفقة بالشيك وتواصيل الكراء بالسومة الحقيقية، مقال دعوى الصلح، نسخ المحل التجاري في اسم والدته، أمر عدم نجاح الصلح مقال الاستئناف أمر عدم نجاح الصلح، قرار محكمة الاستئناف، عريضة طلب النقض، والوثائق المدلى بصور منها أصولها توجد بالملف المعروض أمام محكمة النقض.

وبناء على المقال من اجل التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 13/03/2019، والدي جاء فيه أن المتدخلة في الدعوى السيدة حليمة (خ.) هي صاحبة الأصل التجاري بالمحل موضوع النزاع، وأنها هي المكترية الفعلية لهذا الدكان منذ 2002 حسب ما هو مسجل بنسخة من الأصل التجاري ولا زالت الى يومنا هذا هي المكترية الفعلية، وأنه عندما توصل زوجها أحمد (و.) المتواجد بالمحل بالإنذار بالأداء والافراغ والدعوى من المكرين بتاريخ 2016/ 06 / 30، والموجه في اسم ابنها حسني (و.) في اطار الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955، بادرت الى الجواب داخل الأجل الممنوح برسالة الى دفاعهم مرفقة بشيك يحمل المبالغ المطالب بها بالسومة الحقيقية وهي 270.00 درهم كما سجل زوجها تحفظه حول السومة في الإنذار الذي تسلمه كما أوضح دفاعها نفس التحفظ في السومة مدليا بصور لتواصيل السومة القديمة والسومة الحالية، حيث توصل دفاعهم بها بتاريخ: 12/07/2016 وسجل تحفظه بشان السومة وبشأن النظافة فقط، كما أن المتدخلة وطبقا للفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 بادرت الى سلوك مسطرة الصلح، وأن المكرين انتظروا مرور ما يقرب عن توصلهم بالكراء وبالضبط بتاريخ 2018 / 01 / 02 فوجئ دفاع المتدخلة برسالة من دفاع المكرين يرجع فيها الشيك بدعوى أن المتدخلة ليست المكترية وبان السومة ليست 270.00 درهم، كما توصلت المتدخلة بمقال رام الى استئناف محضر عدم نجاح الصلح بحجة أن المتدخلة ليست لها الصفة رغم ادلائها بما يفيد أنها هي المكترية إلى يومنا هذا، وأنها منحته وكالة التسيير ولم تمنحه التنازل عن حق الكراء ويمكن ملاحظة في العقود أنها سابقة عن تاريخ تحرير الوكالة كما أن مورث المكرين استغل الاعاقة الذهنية التي يعاني منها ابن المتدخلة كمحاولة يائسة لإفراغها من محلها، خصوصا أنه ظل يمتنع عن التوصل بالكراء منذ تاريخ انشاء تلك العقود اي 2011 الى 2016 ولم يتم الإدلاء بها للمحكمة الا سنة 2018، وهذه كلها وقائع تؤكد سوء نيتهم في التقاضي سواء هم أو مورثهم وهذا ما دفع بالمتدخلة بعد الغاء محكمة الاستئناف الحكم بعدم نجاح الصلح أن تتقدم بطلب الطعن بالنقض ضد هذا القرار الا أنه لم يتم تعيينها أو صدور حكم نهائي فيها مما يجعلها تطلب من خلال تدخلها، أساسا أن صدور اي حكم في هذه النازلة من شأنه أن يضر بمصالحها لكونها هي المكترية الأصلية للمحل منذ 2002، وأن الدعوى وجهت لإبنها المعاق ذهنيا كما سوف يتبين وعملا بمقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية تتدخل في هذه الدعوى احتياطيا، في مسطرة الصلح موضوع هذا الانذار فإنها تلتمس ايقاف البت الى حين صدور قرار النقض، ملتمسا الاشهاد للمتدخلة بتدخلها في الدعوى موضوع الملف 2019 / 8206 / 263، لأن مصالح المتدخلة سوف تتعرض لضرر كونها هي المكترية للمحل وسبق لها أن عرضت الكراء بواسطة شيك لكنهم أرجعوا هذا الشيك بعد مرور أكثر من سنتين بعد تسلمه لغرض في أنفسهم، ايقاف البت الى حين صدور قرار النقض في النازلة موضوع الانذار على محكمة النقض، قبول دعوى بطلان الانذار لأنه ما بني على باطل فهو باطل ورفضه موضوعا لكونه عديم الأساس، تحميل المدعين الأصليين الصائر، وعززت طلبها بالانذار الذي توصل به والده أحمد (و.) مع محضر تبليغه ، نسخة من السجل التجاري في اسم المتدخلة بتاريخ سنة 2002، ، رسالة أداء الكراء مرفقة بشيك، تواصيل الكراء بالسومة الحقيقية، مقال دعوى الصلح، مذكرة رفض الصلح، أمر عدم نجاح الصلح، مقال الاستئناف أمر عدم نجاح الصلح، قرار محكمة الاستئناف، عريضة طلب النقض، مع ملاحظة الوثائق المدلى بصور منها أصولها توجد بالملف المعروض أمام محكمة النقض.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفان اصليا و جاء في أسباب استئنافهما ان الحكم لا يستند على اساس عندما قضى على العارض بأداء واجبات الكراء على اساس 1300 درهم وكذا بخصوص عدم قبول التدخل الاختياري في الدعوى للعارضة حليمة (خ.) .

ذلك ان المحكمة اعتبرت ان الوثائق لم تكن محل منازعة ولكن هذا الامر غير صحيح على اعتبار ان العارضين ومند توصلهما بالانذار بتاريخ 30/06/2016 وهما ينازعان في ادعاءات المكرين خصوصا وانهم لم يدلوا بوثائقهم المصطنعة الا بعد مرور اكثر من سنتين على توصل العارض بالانذر , ويمكن التأكد من ذلك باطلاع المحكمة على ملف دعوى الصلح ودعوى استئنافه, وان العارضين يلتمسان اجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر , فكيف لمحل سومته 270 درهم تصبح 1300 درهم في سنة 2011 ولا يطالب بسومة 1300 درهم الا سنة 2016 ولا يطالب بالمصادقة على هذا الانذار الا في سنة 2019

وانهم يطالبون تأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول دعوى النظافة وما قضى به من رفض الافراغ لكنهما يطالبان الغاء السومة المزعومة لكونها لا تنبني على اساس سوى استغلال اعاقة العارض وحسن نية امه بغرض الاضرار بهما وتحميلهما ما لا طاقة لهما به وقبول التقادم لجديته

مدليا بنسخة حكم وطي التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم مع الاستئناف الفرعي المدلى به والمؤدى عنه بتاريخ 30/09/2019 والذي جاء فيه ان المقال الاستئنافي قدم من طرفين لا تربطهما اي مصلحة مشتركة وكل واحد منهما اتخد مركزا قانونيا مستقلا عن الاخر, كما ان السيدة حليمة (خ.) تقر حسب ملتمساتها الختامية بالعلاقة الكرائية العارضين بالسيد حسني (و.) الامر الذي يتعين معه عدم قبول الاستئناف

وانه بالرجوع الى اسباب الاستئناف الواردة في المقال الاستئنافي يتضح ان المستأنفين لا يعيبان اي شيء على الحكم وانما يلتمسان اجراء بحت , مما يجعل مقالهما مخالفا للفصل 142 من ق م م ويتعين عدم قبوله.

وبخصوص التمسك بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 270 درهم وان المكترية هي حليمة (خ.) وليس حسني (و.) ومطالبتهما بإجراء بحت , فإنه وفضلا عن كون المحكمة لا تصنع الحجج للاطراف , وفضلا عن ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين , من خلال الوثائق المدلى بها ومن خلال عقد التسيير المبرم بينه وبين السيد محمد (ح.) والذي يشهد فيه انه هو المالك للاصل التجاري المنصب على محل العارضين , وان ما يثبت بدليل كتابي لا يمكن دحضه الا بدليل كتابي اقوى منه, وبالتالي لا مجال للاستماع لأي شهود في ظل وجود وثيقة مكتوبة تؤكد ان مكتري المحل موضوع النزاع هو حسني (و.) وليس حليمة (خ.)

ملتمسا رد الاستئناف الاصلي وتأييد الحكم فيما قضى به من اقرار السومة الكرائية الواردة في الانذار مع تعديله وفق ما سيأتي.

وان الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب اداء واجبات النظافة وكذا فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والافراغ وايضا فيما قضى به من خصم مبلغ 16.200 درهم , ذلك ان الحكم علل عدم قبول طلب اداء واجبات النظافة بعدم ادلاء العارضين بما يفيد اداءها للجهة المختصة , وانه طبقا للفصل 1 من ق م م كان على المحكمة انذارهم بإصلاح المسطرة ,واثبات الصفة والادلاء بالوثائق الضرورية , خصوصا وانه يتوفرون على الوثائق .

وبخصوص رفض الطلب المتعلق بالفسخ والافراغ فقد علل الحكم ما انتهى اليه بكون الانذار موجه في اطار ظهير 24/05/1955 وان الدعوى الحالية تم رفعها بتاريخ 21/12/2018 اي بعد دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ بتاريخ 28/02/2017 , وانه ليس بالملف ما يفيد ان العارضين يستفيدون من مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 38 من القانون رقم 16/49 التي تنص على ما يلي : "... تطبق احكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والاجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . " خاصة وان الدعوى الحالية رفعت بعد دخول القانون اعلاه حيز التنفيذ ولا تدخل ضمن القضايا الجاهزة , وان التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليل فاسد ذلك انه وطبقا للفصل 3 من ق م م فالقاضي ملزم بالبت في حدود طلبات الاطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وان العارضين طالبوا بمقتضى مقالهم بفسخ العلاقة الكرائية لعدم أداء واجبات الكراء ولم يطالبوا بالمصادقة على الانذار وهناك فرق بين الفسخ وبين المصادقة على الانذار وان المحكمة حينما اعتبرت ان العارضين طالبوا بالمصادقة على الانذار تكون قد حورت موضوع طلبهم وخرقت الفصل 3 من ق م م

وبخصوص التقادم فإنه وطبقا للفصل 380 من قلع فإنه لا يسري بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها ولا يكون للتقادم محل اذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الاجل المقرر للتقادم . وان الثابت في النازلة الحالية فقد كانت هناك دعوى بين العارضين والمستأنف عليهما فرعيا حول العلاقة الكرائية واي واحد منهما هو المكتري , وهي الدعوى التي انتهت بصدور القرار عدد 2257 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2018 في الملف عدد 564/8206/2018 والتي جعلت العارضين في ظرف يستحيل عليهم معه المطالبة بحقوقهم خلال الاجل المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون رقم 16/49 , وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن الدعوى السابقة تجعل العارضين يستفيدون من مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 38 من القانون رقم 16/49

وان المحكمة حينما قضت برفض طلب الفسخ والافراغ يكون قضاؤها غير مرتكز على اساس ويتعين الغاؤه

ومن جهة اخرى فإن الثابت من وقائع النازلة وبإقرار السيدة حليمة (خ.) نفسها ان دفاع العارضين اعاد الشيك الذي توصل به الى نائبة هذه الاخيرة لانعدام اي علاقة كرائية بينها وبين العارضين وبالتالي فإنهم لم يستخلصوا قيمة هذا الشيك ولا زال المستأنف عليه فرعيا مدينا لهم بالمبلغ المضمن به وان المحكمة حينما خصمت قيمة الشيك من المبلغ المبلغ الاجمالي المطلوب مع عدم ثبوت الوفاء به , لم تجعل لما قضت به اساسا واقعي او قانوني. مما يتعين الغاء الحكم والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه فرعيا للعارضين مبلغ 16200,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2011 الى غاية 31/07/2016 مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب

ملتمسا الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا ورده موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اقرار السومة الكرائية مع تعديله وفق ما ورد بالاستئناف الفرعي

وفي الاستئناف الفرعي الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب اداء واجبات النظافة والحكم من جديد على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للعارضين مبلغ 4160 درهم عن المدة من 01/05/2016 الى 31/12/2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والافراغ والحكم من جديد وفق ما ورد بمقالهم الافتتاحي والغاء الحكم فيما قضى من به من خصم مبلغ 16200 درهم من قيمة الدين المطلوب البالغ قدره 115700 درهم وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للعارضين مبلغ 16200 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2011 الى غاية 3107/2016 مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى

مدليا بصورة عقد تسيير وقرار استئنافي وصورة قرار محكمة النقض ووصولات اداء ضريبة النظافة

وبناء على تعقيب نائب الطرف المستأنف اصليا والذي جاء فيه ان العارضة حليمة (خ.) متدخلة اختياريا في الدعوى باعتبارها صاحبة الاصل التجاري وان حسني (و.) هو ابنها وهو مسير لمحلها التجاري , وان المستأنف عليهم يعلمون يقينا ان مورثهم هو الذي استغل الاعاقة الدهنية لابن العارضة وحصل منه على ما اسماه بعقد جديد للكراء والدليل على ذلك ان العقد المزعوم مؤرخ في 2011 ولم يتم الحديث عنه الا في يونيو 2016 اي بعد وفاة مورثهم كما انهم انتظروا ما يقارب 3 سنوات على تبليغ الانذار للمطالبة بالمصادقة على الانذار وهذه كلها وقائع تشير الى تقاضيهم بسوء نية , وان العارضين يلتمسان اجراء بحث قصد انصافهما,

وان الانذار الذي توصل به حسني (و.) باطل وما جاء في الاستئناف الفرعي يعتبر مردودا والوثائق المدلى بها عبارة عن صور لا حجية لها وان المبالغ المطالب بها غير مستحقة

ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليهم لعدم جديتها ورد ما جاء في الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم فيما قضى به من عدم قبول اداء واجبات النظافة ورفض طلب الافراغ

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون الحكم القاضي بعدم قبول تدخلها غير مؤسس , فإنه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به والمتعلق بالمحل موضوع النزاع يتضح انه يربط بين مورث المستأنف عليهم وبين المستأنف حسني (و.) , كما ان العقد جاء معززا بالوكالة الصادرة عن حليمة (خ.) والتي توكله لإبرام عقد الكراء باسمه , وفضلا عن ذلك فإنه بالاطلاع على القرار الاستئنافي رقم 2257 بتاريخ 02/05/2018 يتضح انه قضى بإلغاء مقرر قاضي الصلح والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وان القرار المذكور انتهى الى المنطوق اعلاه استنادا لانعدام صفة المسماة حليمة (خ.) باعتبار الانذار مبلغ الى المسمى حسني (و.)

وحيث ان الامر يتعلق بقرار نهائي له حجيته وفي غياب الادلاء بما يفيد نقضه تبقى له آثاره , هذا فضلا عن عقد الكراء المدلى به وبالتالي فما ذهب اليه الحكم الابتدائي من عدم قبول التدخل الارادي يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 270 درهم وليس 1300,00 درهم , فإنه بالاطلاع على عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمتعلق بالمحل موضوع الدعوى يتضح انه يتضمن الاتفاق على تحديد السومة الكرائية في مبلغ 1300,00 درهم , وان العقد المذكور لم يكن محل اي طعن جدي وانه طبقا للفصل 230 من قلع فإن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيها الامر الذي يكون معه الحكم مصادفا للصواب حين اعتباره سومة 1300,00 درهم شهريا

وحيث انه فيما المطالبة بإجراء بحت , فإن الامر يتعلق بعقد كراء مكتوب وان اجراءات التحقيق يتم اللجوء اليها بغرض استجلاء الغموض الذي يحيط بجانب من النزاع , والحال ان الامر يتعلق بسومة كرائية متفق عليها بمقتضى عقد مكتوب وانه واعتبارا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنفان

في الاستئناف الفرعي:

حيث انه فيما يخص التمسك بكون الحكم لم يقض للمستأنف فرعيا بواجبات النظافة فإنه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به , يتضح انه تضمن تحديد السومة الكرائية في مبلغ 1300,00 درهم وبالتالي فهو لا يتضمن ما يفيد الاتفاق على تحملها من طرف المكتري, وان المادة 5 من القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي تنص على ما يلي :

تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات او المحلات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه , وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين.

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.

وحيث انه واعتبارا لذلك فإنه ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص يكون مردودا

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون تعليل الحكم بخصوص رد طلب الفسخ والافراغ فاسد , لكونه حور طلباتهم باعتبارهم طلبوا الفسخ والافراغ وليس المصادقة على الانذار , فإنه يتعين الاشارة الى ان الامر يتعلق بمحل تجاري خاضع لمقتضيات القانون رقم 16/49 وان الدعوى رفعت بتاريخ 21/12/2018 اي بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق بتاريخ 28/02/2017 ,وانه بالرجوع الى المادة 6 من القانون رقم 16/49 فإنها تنص على ما يلي:

يكون المكتري محقا في تجديد عقد الكراء متى توفرت مقتضيات الباب الاول من هذا القانون, ولا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 بعده , ويعتبر كل شرط مخالف باطلا.

وحيث انه يتضح من مقتضيات المادة المذكورة انه يجب على المكري الذي يرغب في انهاء العلاقة الكرائية سلوك مسطرة القانون المذكور , وانه سواء التمس الطرف المكري الفسخ والافراغ او طلب المصادقة على الانذار فإن النتيجة واحدة وهي انهاء العلاقة الكرائية والتي تخضع لزوما للمسطرة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور

وحيث انه بالرجوع الى المادة المذكورة (26) نجدها تنص في الفقرة الخامسة منها على ما يلي:

يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الانذار بمرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري في الانذار.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف فرعيا بمقتضيات الفصل 380 من قلع بكونه كان يوجد في وضعية يستحيل عليه المطالبة بالافراغ لوجود نزاع حول الطرف المكتري ,فإنه يعتبر مردودا على اعتبار ان هناك عقد كراء بين الطرفين والطرف المكتري يعتبر محددا بالنسبة اليه وهو المذكور في عقد الكراء اما بخصوص النزاع الذي كان مع المستأنفة حليمة (خ.) فلا ثأثير له على صفة المكتري هذا فضلا عن كونه لم يكن مانعا من مباشرة المسطرة القضائية في مواجهة المكتري

وحيث انه واعتبارا لكون تاريخ التوصل بالانذار كان في 30/06/2016 وتاريخ تقديم الدعوى كان في 21/12/2018 , فإنه يكون قد مر عليه اكثر من ستة اشهر وبالتالي فحق المكري في طلب المصادقة يكون قد سقط. الامر الذي يكون معه الحكم مصادفا للصواب حينما قضى برفض طلب الفسخ والافراغ

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من خصم مبلغ 16.200,00 درهم من واجبات الكراء المؤدى بواسطة شيك من طرف المستأنفة حليمة (خ.) , فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم ذلك انه بالرجوع الى مقال التدخل الارادي المدلى به خلال المرحلة الابتدائية يتضح انه يتضمن اقرار المستأنفة حليمة (خ.) بكون المستأنفين فرعيا قد ارجعوا لها الشيك الحامل لمبلغ 16.200 درهم وبالتالي فإن الحكم يكون غير مصادف للصواب فيما قضى به بهذا الخصوص ويتعين الغاؤه والحكم من جديد على المستأنف الاصلي حسني (و.) بأدائه

وحيث يتعين تحميل الصائر بالنسبة للطرفين

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

في الموضوع : بتأييد الحكم مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 115700,00 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux