Réf
70671
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
777
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2020/8206/428
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage commercial, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Destination des lieux, Demande d'éviction, Confirmation du jugement, Clause du bail, Changement d'activité, Bail commercial, Absence de précision contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification de la destination des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'usage commercial non spécifique. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le contrat de bail, stipulant une affectation à un usage de commerce sans autre précision, ne permettait pas de caractériser un changement d'activité.
L'appelant soutenait que la nature même des lieux, situés sous son habitation, interdisait leur transformation en laboratoire industriel, quand bien même le bail serait général. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance entre le fondement initial de l'action, tiré du changement d'une activité convenue, et l'argumentation en appel, fondée sur l'incompatibilité de l'activité avec la nature des lieux.
Elle retient que le contrat de bail autorise expressément un usage commercial sans aucune restriction. En l'absence de définition contractuelle d'une activité spécifique, le grief tiré du changement de destination ne pouvait donc prospérer.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد حميد (ه.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2664 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/07/2019 في الملف عدد 3352/8207/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد حميد (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2018، عرض فيه أن المدعى عليها تكترى منه المحل الكائن بدوار [العنوان] سلا و الذي هو عبارة عن شقة سفلية متكونة من 3 غرف من أجل اتخاذه كمقر اجتماعي للشركة بسومة 1400 درهم و أنها قامت بعدة تغيرات أضرت بالمحل فضلا على إقدامها على تغيير الغرض الذي أعدت من أجله و الذي تم الإتفاق عليه بالعقد الذي حولته إلى مختبر للزيوت و الهيدروكرباورات المتحوزة المواد سامة دون موافقة صريحة للملك و انه استصدر أمرا عن السيد رئيس المحكمة و منحها أجلا بقى دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل المكتري الكائن بدوار [العنوان] سلاهي أو من يقوم مقامها أو بإذنها لعدم احترام بنود العقد و تغيير الغرض الذي أعدت له العين المكراة دون موافقة المالك مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلى ب بصورة شمسية من عقد كراء و من محضر معاينة و استجواب و شهادة ملكية و نسخة من مقال افتتاحي و محضر تبليغ إنذار.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 28/01/2019 أوضحت من خلالها أنه سبق للهالك محمد (ه.) مورث المدعي أن اكرى للسيدين بوشعيب (إ.) وشريكه محمد (ع.) اسطبلا لإستعماله في تربية الدواجن و تخزين الزيوت بالعقد المؤرخ في 09/03/1989 وانه بعد وفاته استأذن المكتریان ورثته في القيام بالإصلاحات الضرورية التي تمكنهما من إحداث نواة مصنع تكرير الزيوت المستعملة فرخص لهما أحد الورثة المسمى حميد (ه.) أصالة عن نفسه و نيابة عن الباقي المؤرخ في 08/04/1991و تم إنشاء المصنع و استمرا فيه الى حين فض الشراكة بينهما و انشا السيد بوشعيب (إ.) شركة (س. ص.) و سجلها بتاريخ 28/03/1996و ابرمت مع المدعي السيد حميد (ه.) عقد كراء مؤرخ في 13/03/1996 بخصوص "الهونكار " التي كانت اسطبلا و تم اصلاحها و السفلي السكني الذي استعمل إدارة و مختبرا و تم التنصيص في العقد على كون محل الكراء المستودع يستغل حصريا للتجارة و أن المدعي حاول تبرير إقامة دعويين بشأن محل كرائي واحد إذ سبق و أن اتفق مع أخته على تجزئة المحل وتبعيضه الى جزأين و ادعى أن العقد انصب على الإسطبل و أنه تنفيذا لذلك أقام المدعي الحالي الدعوى الحالية في حين قامت أخته دعوى ثانية في مواجهة المسير القانوني للشركة بشأن ما سمياه الإسطبل فتح له ملف رقم 3353/8207/2018 و أن الدعويين تهمان محلا كرائيا واحدا و أن محضر تحديد العقار موضوع الطلب المرفق 8 يشير الى القطعة مكونة من طابق زائد معمل تكرير الزيوت و و إنه لما كان الإذن بالإصلاح يتعلق بالعقار موضوع مطلب التحفيظ 20271/20 فإن عقد الكراء ينصب بالضرورة على كل مشتملاته خاصة و أن عقد الكراء المؤرخ في 13/03/1996 ينص على أن محل الكراء هو مستودع و أن موضوع الكراء والعقار برمته يتكون من سفلي البناية الذي تستعمله كمكتب اداري لها و مختبرا و من سقيفة التخزين "الهونكار" التي تستعملها مخزنا و ملحقا للمصنع و أن الإنذار غير الموجه بشأن مجموع المكونات يبقى معيبا و ثانيا عدم صحة الأسباب المؤسس عليها الإنذار إن لا يتضمن التغييرات الجوهرية المزعومة و أن الإدعاء بتغيير الغرض الذي اعد له المحل المكتري غير صحيح ما دام أن الشركة تم تأسيسها وفقا للضوابط القانونية و تم الترخيص لها و ان الموافقة كانت صريحة و أن المدعي بعد أن وافق اشتغل عاملا معهما في سياقة شاحنة نقل الزيوت المستعملة وكان بذلك يعلم نوع النشوء منذ انشائها إضافة الى أنه ابرم اتفاقية بتاريخ 01/02/2007 تم بمقتضاها تسليمه شاحنة لنقل الزيوت على أن يتم تزويدها بواسطتها بزيوت المحرك المستعملة و انه لا يمكن للمدعي بعد أكثر من 20 سنة من نشاطها الذي شارك فيها يدعي تغيير الغرض الذي أعدت له بالعقد ملتمسة الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه و أدلت بصورة شمسية من عقد كراء مؤرخ في 09/03/1989 و من موافقة مؤرخة في08/04/1991 و من طلب الغاء الضريبة التجارية و نموذج "ج" و من عقد كراء مؤرخ في 13/03/1996 ومن قائمة تحويلات و محضر وضع علامات التحديد و من ترخیص الجماعة الترابية و من قرار وزاري رقم 19-2014 و رقم 03-2016 و من اتفاقية مؤرخة في 01/02/2007.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بها بجلسة 29/01/2019 أوضح من خلالها كون ما ادعته المدعى عليها لا أساس له إذ أن الشقة السفلية تم کرائها كمقر للشركة بسومة 1400 درهم وانصب عقد الكراء الثاني على الإسطبل بسومة 1200 درهم و انه لم يسبق له و أن منحه أية موافقة و أن العقد المؤرخ في 13/03/1996 موضوع الدعوى يتعلق بالشقة السفلية و شتان بين العقدين و أنها حاولت سرد وقائع و أدلت بوثائق لا تتعلق بالموضوع و انه و عائلته يقطنون بالطابق الأول فوقها فكيف له أن يسمح بإنشاء مصنع و ثالثا بخصوص الزور الفرعي أن الوثيقة المعنونة تحت " موافقة رب الملك" ليست صادرة عنه و عدم قانونيتها لعدم وجود رقم ترتيبي للمصادقة و أنه يطعن فيها بالزور ملتمسا من حيث الشكل قبول الطلب و موضوعا الطعن بالزور الفرعي و عرض الوثيقة على النيابة العامة و الأمر بإجراء خبرة خطية و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوءها و أدلى صورة شمسية من الوثيقة و وكالة خاصة للطعن بالزور.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 26/02/2019 و ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للمدعى عليها أوضحت من خلالها أن العقد انصب على المستودع و ليس الشقة و الذي لا إشارة فيه إلى ما يجوز استعمالها فيه أو لا و أنه الا وجود لما يفيد فسخ العقد الأول و أن الفصل 675 من ق ل ع صريح في أن انتهاء الكراء يتم برد العين وأنها أدلت بترخيص أنجزه بمفرده و مدها لتمكينها من الحصول على الترخيص الإداري للقيام بالأشغال الضرورية لخلق نواة المصنع و هو ما تم فعلا و أنه فضلا على ذلك قام بمجموعة من التصرفات تنم عن موافقته و منها اشتغاله مع الشركة و ابرامه لإتفاق سنة 2007 و أن القاعدة القانونية تقتضي أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق و أنه بغض النظر عن الوثيقة المدلى بها فإنه يمكن الإعتماد على باقي المعطيات للبت في الملف و تدلي بأصل الوثيقة و تلتمس أن الجهة التي ستتولى الخبرة أن تجري مقارنة التوقيع الذي تتضمنه الإتفاقية مع توقيع المدعي الموضوع على محضر التحديد المدلي بصورة منه بالمرفق 8 مع المذكرة الجوابية المؤرخة في 20/01/2019 و الموجود أصله بالمحافظة العقارية بسلا باعتبار أن التوقيعين متزامنين ويعودان إلى سنة 1991 ملتمسة رفض الطلب و إبقاء الصائر على المدعي و أدلت بأصل الوثيقة المعنونة "موافقة رب الملك" و صورة شمسية طبق الأصل من عقد فسخ اتفاقية مؤرخ في 26/05/2008.
و بناء على مذكرة رد على تعقيب مع طلب الطعن بالزور المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 12/03/2019 و التي وضح من خلالها أن ما تمسكت به المدعى عليها لم يأت باي جديد و أنه تتناقض في اقوالها و أن المستودع ما هو المحل و أن الوثيقة المتمسك بها تمثل ترخيصا لها و أنها تتضمن بيانات لا تتعلق بالمدعى خاصية رقم بطاقة التعريف الوطنية و التأشيرة لم تبرز بوضوح الجهة التي قامت بعملية المصادقة و لا صفة المؤشر عليها ولا تتضمن الترقيم و مراجع المصادقة و أن الوثائق التي التمست مقارنتها بها تختلف اختلافا واضحا و انه بغية التاكد تم استصدار امر من السيد رئيس المحكمة يرمي الى معاينة و استجواب في سجل الإمضاءات أسفرت النتيجة على عدم وجودها من الاصل و انه تقدم بدعوى التزوير في محرر عرفي و استعمال و تزييف أختام الدولة و انتحال صفة ينظمها القانون أمام السيد وكيل الملك بسلا و ثانيا أنها حاولت تحریف و تغيير الوقائع المضمنة بمحضر التحديد إذ سبق لها و أن أدعت أنه متضمن عبارة مكترى لمعمل تكرير الزيوت في حين أن محضر التحديد الأصلي لا يحمل هذه العبارة و أنما أظهرت العبارة الصحيحة التي تفيد كون السيد بوشعيب (إ.) حضر عملية التحديد بصفته مكتري المصنع معصرة الزيوت و انه تفاديا لاي لبس ومغالطة فإن المدعى عليها تملك عقارا مجاورا لملكه و الذي تقييم فيه معملها الخاص بتكرير الزيوت و هو موضوع التقييدات المدرجة في السجل التجاري و التراخيص التي تقدمت بها المدعية لتأكيد مزاولة نشاطها ولصفتها على اعتبار أن الرسم العقاري عدد 58/40121 المتعلق بالرسم "النقبة" و المقام عليه شركة (س. ص.) تؤول ملكيته للممثل القانوني للشركة و هو غير الرسم العقاري له تحت عدد 20/271 و أن الشقة تم کرائها كمقر اجتماعي و ليس مختبر و بخصوص الزور الفرعي آن فسخ اتفاقية المؤرخة في 26/05/2008 لا تتعلق بالنازلة و أن ما تتضمنه من معطيات و من توقيع لا يمت لها بصلة لكونه له شركة متخصصة في صناعة الأفرشة و بيع اللواط توزع منتجاتها على مستوى مدن ربوع المملكة و له عمال و مستخدمين و أنها غير صادرة عنه ملتمسا الطعن بالزور الفرعي بخصوصها و عرضها على النيابة العامة و على خبرة خطية و أدلى بنسخة من مقال مختلف و من محضر المعاينة القضائية و من شكاية و محضر التحديد المتعلق بالملك القروي و من محضر التحديد المترجم و الوثيقة المطعون في زوريتها و أصل وكالة من أجل الطعن بالزور و أدلت المدعى عليها بمذكرة توضيحية حول الزور الفرعي ألتمس فيها رفض الطلب.
وبناء على ادلاء نائب المدعي عليها بمذكرة بجلسة 12/03/2019 ، تؤكد من خلالها كتاباتها السابقة المضمنة بمذكرتها المؤرخة في 07/01/2019 ، ذلك أنه لا يقبل ادعاء الزور في التوقيع الذي صادقت عليه مصلحة رسمية مؤهلة الا عن طريق الطعن بالزور في واقعة المصادقة على هذا التوقيع ذاتها وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في اطار الصلاحيات المخولة له بنسبته اليه، ملتمسة في ذلك، الحكم برفض الطلب وابقاء الصائر على المدعي.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعها بجلسة 09/04/2019 المتضمنة لنسخة من محضر المعاينة القضائية و نسخة من شكاية بالتزوير في محرر عرفي و استعمال و تزييف اختام الدولة و انتحال صفة ينظمها القانون و الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للمدعى عليها تلتمس من خلالها اساسا رفض الطلب واحتياطيا ايقاف البت الى حين انتهاء دعوى الزور الأصلي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/04/2019 ألفي بالملف مذكرة رفقة بوثائق للمدعيان تتضمن محضر تبلیغ إنذار وصررة شمسية من عقد كراء و إنذار و تخلفت المدعى عليها رغم التوصل القانوني فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 07/05/2019 .
وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة لإشعار نائب المدعين بالإدلاء بمال الشكاية.
وبجلسة 04/06/2019 ، أدلى نائب المدعين بمذكرة مرفقة بوثيقة شهادة ضبطية تفيد مال الشكاية ملتمسين ضمها الى تموت النازلة مع تمتيعهم وفق كتاباته السابقة والحالية، وارفقت المذكرة فعلا بأصل شهادة ضبطية مؤرخة في 03/06/2019 الشكاية عدد 2313/3101/2019 لفائدة حميد (ه.) ضد بوشعيب (إ.) تمت احالتها على السيد قائد ال الملكي ببوقنادل بتاريخ 20192703/2019 قصد اجراء بحث.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد حميد (ه.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الدعوى المقدمة ابتدائيا من طرف المستأنف انصبت أساسا على المطالبة بإفراغ العين المكتراة بعلة تغيير النشاط التجاري الممارس فيها بدون موافقة صريحة من المستانف، وباعتبار أن المحكمة الابتدائية حينما قضت برفض الدعوى، انساقت وراء ما أثاره المستأنف عليها من دفوع واهية ومغلوطة، وذلك دون أن تعلل حكمها تعليلا سليما من خلال ما بنت عليه حكمها من حجج، واكتفت المحكمة بالقول أنه "في ظل خلو الملف مما يفيد اتفاق الطرفين على تحديد طبيه النشاط المزاول بالمحل المكتري فان طلب المدعى (المستأنف) يبقى غير مرتكز على اساس ويتعين الحكم برفضه"، وخلافا لذلك، فإن المحكمة قد جانبت الصواب حينما انساقت لادعاء المستأنف عليها، واعتبرت أن المحل موضوع طلب الإفراغ لم يحدد له النشاط الممارس به، إذ أنه وعلى الرغم من كون العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/03/1996، تضمن أن الأمر يتعلق بكراء محل [local] ولم يحدد به نوع النشاط الممارس، إلا أن طبيعة المحل المكتري وكونه شقة تقع مباشرة أسفل مسكن المستأنف وبمحاذاة مع المقر التجاري للمستأنف عليها، يستشف منه أن الغرض من هذا الكراء ليس كما ادعت المستأنف عليها هو تمدید ممارسة نشاطها التجاري إلى عقار المستأنف وتحويله إلى مختبر للزيوت والهيدروكربورات المتحوزة لمواد سامة، بل إن طبيعة العقار المكتري تفيد أنه لا يمكن اعتماده البتة لمقر تمارس به أنشطة صناعية مضرة بالمستأنف وبباقي أفراد أسرته، وأنه تقدم بمجموعة من التصاميم وتقارير الخبرة التي توضح إقدام المستأنف عليها على تمديد نشاطها إلى عقاره دون موافقة صريحة منه، وأن المحكمة إثر بتها في الدعوى استبعدت دون مبرر ما تقدم به المستأنف من دلائل وحجج، واكتفت على قراءة سطحية لنص العقد المبرم بينهما للقول بخلو الملف مما يفيد اتفاق الطرفين على تحديد طبيعة النشاط المزاول بالمحل المكتري، وهو ما يجعل حكمها مشوبا بعدم تعليله، وأن المحكمة الابتدائية لم ترتكز على أساس سليم حينما قضت برفض الدعوى، لذلك يلتمس التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم و بإلغاء الى الابتدائي المطعون فيه لمجانبته الصواب، وتبعا لذلك وبعد التصدي الحكم وفق كتاباته بالمرحلة الابتدائية تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت نسخة من الحكم الابتدائي، و اصل غلاف طي التبليغ.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف أسس دعواه على أنها لم تحترم بنود العقد وغيرت الغرض الذي عينت له العين المكتراة وبتغييرها نشاطها التجاري بدون موافقته، وأن عقد الكراء المؤرخ في 13/03/1996 واضح في أنه ينص على أن موضوع الدر محل Local يستعمل خصيصا في التجارة commerce بدون تحديد، وهو ما يفند زعم المدعي بأن المحل خصص لاستعماله إدارة، وأن الحكم المستانف علل قضاءه برفض الطلب على أن هذا العقد ينص على أن النشاط المتفق على مزاولته به مخصص للتجارة دون تخصيص أي نشاط محدد بالمحل حتى يتسنى للمدعي القول بتغيير النشاط المزاول بالمحل، وأنه فضلا عن ذلك فإنها أثبتت بعدة وثائق أنها تمارس نفس التجارة منذ اكترائها المحل سنة 1996 ، وأن المستأنف اشتغل معها في هذا النشاط التجاري، وإنه لا يمكنه أن يدعي بعد اكثر من عشرين سنة من نشاط العارضة الذي شارك فيه انها غيرت الغرض الذي أعد له ، وأن الحكم المستأنف يكون قد صدر مطابقا للقانون ، وإن كل ما تضمنه المقال الاستئنافي سبق مناقشته في المرحلة الابتدائية ولا يمكنه أن ينال من تعليل الحكم المستأنف، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستانفة وابقاء الصائر على المستانف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/02/2020 الفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه تسلم دفاع المستأنف نسخة منها. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الاسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه إذا كان اساس الدعوى حسب الثابت من المقال الافتتاحي اساسها ومنطلقها هو عدم احترام بنود العقد وتغيير النشاط المتفق عليه بالمحل المكتري وذلك بتحويل مقر الشركة الى مختبر للزيوت والهيدروكربورات دون موافقة من المالك فإنه يخالف ما تمسك به الطاعن استئنافيا من أن طبيعة العقار المكترى لا يمكن اعتماده البتة لمقر تمارس به أنشطة صناعية مضرة بالمستأنف وهو غير الأساس الذي بني عليه الإنذار موضوع المصادقة والذي هو تغيير النشاط المتفق عليه فلكل منهما إطاره القانوني الذي يخصه، فضلا على أن الثابت من عقد الكراء المؤرخ في 13/03/1994 ينص على أن موضوع الكراء محل يستعمل خصيصا في التجارة دون تخصيص، وهو ما يجعل ما تمسك به الطاعن مردود لعدم وجاهته، وبالتالي فإن ما قضى به الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما كافيا مصادفا للصواب، ويتعين معه التصريح بتأييده.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025