Réf
60107
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6535
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4251
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer et d'évacuer, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Confirmation du jugement, Conditions de validité de la sommation, Bail commercial, Absence de mention de l'activité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte et la compétence de la juridiction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, la nullité du congé pour divers vices de forme et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une instance connexe. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que les chambres commerciales invoquées n'étaient pas encore effectives, et rejette la demande de sursis à statuer au motif que l'autre instance portait sur un objet distinct.
Elle rappelle, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la mention de l'activité exercée ou la description détaillée du local ne figurent pas parmi les conditions de validité du congé. Dès lors que l'acte mentionnait la période, le montant des loyers impayés et le délai pour s'acquitter de la dette, le manquement du preneur constitue un motif grave justifiant l'expulsion.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم سمير (م.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/07/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3568 الصادر بتاريخ 25/10/2023 ملف عدد 1677/8207/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي " بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 18/01/2023 و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي التقدم الرقم 63 سوق أربعاء الغرب هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله الصائر ".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2024 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 17/07/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة (ر.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/203 عرضوا فيه أنهم يكرون للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي التقدم رقم 63 سوق الأربعاء بسومة قدرها 1900 درهم كقاعة للرياضة، و أنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 15/06/2021 إلى 15/01/2023 ،و التمسوا الحكم عليه بإفراغ المحل التجاري موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه مع الصائر، و أرفقوا المقال بعقد الكراء ،ومحضر تبليغ إنذار و إرثة و أصل إنذار بالأداء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 26/07/2023 و التي جاء فيها أن التنظيم القضائي الجديد احدث غرف تجارية بكل محاكم المملكة، و أن هذا القانون اصبح ساري المفعول مما يناسبه إحالة الملف على الغرفة التجارية بالقنيطرة للبت فيه، و أن الإنذار لم يحدد نوع النشاط الذي يمارس بالعين المكتراة وتأثيرها على الجهة المختصة، و لم يتم احترام الشكليات القانونية الواجبة في تحديد العين المكتراة، و في إيقاف البت، فإنه سبق للمدعي و أن تقدم بنفس الطلب في الموضوع في الملف المدني عدد 105/1301/2021 بمحكمة سوق الأربعاء الغرب و صدر فيه حكم بعدم الإختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 103 ،مما يتعين معه إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة، و انه ليس في حالة مطل و التمس الحكم برفض الطلب.
و بتاريخ 25/10/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني سليم فمن حيث رفع اليد ، فإن التنظيم القضائي الجديد أحدث غرف تجارية بكل من المحاكم الاستئنافية و الإبتدائية ، و أن هذا القانون أصبح ساري المفعول مما يناسبه إحالة الملف على الغرفة التجارية بالقنيطرة للبت فيه، و من حيث شكليات الإنذار ، فإن الإنذار لم يحدد نوع النشاط الذي يقام في عين المكتراة لتأثيره على تحديد الجهة المختصة ، ولم يتم احترام الشكليات القانونية الواجبة في تحديد العين المكتراة ، و من حيث طلب الضم طبقا للمادة 110 من ق م م ، فإنه سبق للسيد (ر.) قيد حياته أن تقدم بطلب من أجل أداء واجبات الكراء موضوع ملف مدني كرائي المدرج بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تحت عدد 105/1301/2021 و الذي صدر فيه حكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 103 مما يناسبه إيقاف البت إلى حين انتهاء هذه المسطرة ، و أنه ليس في حالة مطل بسبب وفاة المكري و بسبب جائحة كرونا و ما ترتب عليها ، و عليه لا وجود للمسؤولية العقدية بسبب منه أو بخطئه و كل ذلك طبقا للمواد 110 من الدستور و 95 و 268 و 269 و 652 من ق ل ع و القانون رقم 08 – 31، و أن الدعوى مرفوعة من طرف بعض الورثة و ليس جميعهم ، و أن استثناء الباقي و من دون تحديد موقفهم من الدعوى يجعلها غير مكتملة لما يمكن أن يشكل غيابهم من تأثير في مخرجات الحكم ، و يلاحظ على أن الإنذار بالأداء مع إشعار بحوالة حق مؤرخ في 25/01/2023 في حين أن المفوض القضائي بواسطة كاتبه يزعم أنه انتقل إلى عنوان المطلوب ضده بتاريخ 18/01/2023 ، أي أن كاتب المفوض القضائي أنجز مهمته حتى قبل أن يتوصل بالإنذار ، و عليه ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الإنذار يبقى معيبا شكلا لأن عرض الوقائع والملتمسات جاءت بصيغة المفرد كأن المرحوم فرضا هو الذي وجه الدعوى، في حين أن الدعوى مقدمة من طرف ورثة للهالك ، و التمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي ، أساسا الحكم بعدم الإختصاص ، و احتياطيا الحكم بعدم القبول للعيوب الشكلية الواردة بالإنذار ، و احتياطيا جدا الحكم بضم الملفين طبقا للمادتين 110 و 49 من ق م م، و تحميل المستأنف عليهم الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بجلسة 19/12/2024 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن أسباب الإستئناف مجرد مجادلة غير منتجة في الدعوى، و أن حالة المطل ثابتة ، و التمس تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على من يجب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/12/2024 حضرها دفاع المستأنف عليهم و تخلف دفاع المستأنف و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/12/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم خرق القانون بدعوى أن التنظيم القضائي الجديد أحدث غرفا تجارية بكل من المحاكم الاستئنافية و الإبتدائية و أن هذا القانون أصبح ساري المفعول و يتعين إحالة الملف على الغرفة التجارية بالقنيطرة للبت فيه، فإنه و إن كان التنظيم القضائي الجديد أحدث غرفا تجارية بالمحاكم الإبتدائية و الإستئنافية فإنه لم تفعليها بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أنه سبق للهالك (ر.) قيد حياته أن تقدم بطلب من أجل أداء واجبات الكراء موضوع ملف مدني كرائي المدرج بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب تحت عدد 105/1301/2021 و الذي صدر فيه حكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 103 مما يناسبه إيقاف البت إلى حين انتهاء هذه المسطرة ، فإنه و إن كان يتبين من الحكم عدد 103 الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19/10/2022 ملف عدد 105/1301/2021 أنه قضى بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط و حفظ البت في الصائر، فإن موضوع الطلب الأصلي فيه يتعلق بالإعفاء و تخفيض الواجبات الكرائية في حين أن الطلب المضاد يتعلق بأداء واجبات المدة من 15/06/2021 إلى 15/10/2021، و الحال أن موضوع الدعوى الحالية هو أداء واجبات كراء المدة من 15/06/2021 إلى 15/01/2023 ، كما أن المستأنف لم يدل برقم الملف الذي تم فتحه بالمحكمة التجارية بالرباط ، فضلا على أنه لا مجال لإيقاف البت في الدعوى الذي لا يتم إلا بوجود دعوى عمومية و تحقق الشروط المنصوص عليها في الفصل 10 من ق.م.ج و هو ما لا يتوفر في نازلة الحال و يتعين بالتالي رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الإنذار جاء معيبا شكلا بدعوى أنه لم يحدد نوع نشاط العين المكتراة ، ولم يتم احترام الشكليات الواجبة في تحديد العين المكتراة و لأن عرض الوقائع والملتمسات جاءت بصيغة المفرد كأن المرحوم فرضا هو الذي وجه الدعوى، في حين أن الدعوى مقدمة من طرف ورثة للهالك، فإنه و طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49/16 ليس من شروط صحة الإنذار بالأداء و الإفراغ تحديد نوع النشاط الممارس بالعين المكراة و وصفها و تحديدها، و أن الثابت من الإنذار المبلغ للمستأنف شخصيا بتاريخ 18/01/2023 أن المستأنف عليهم طالبوه بأداء مبلغ 36.100,00 درهم واجبات كراء المدة من 15/06/2021 إلى 15/01/2023 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائل المصادقة على الإنذار بالإفراغ، و أنهم حددوا فيه عنوان العين المكراة لكن بدون جدوى، و يكون بذلك هذا السبب غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و يكون بالتالي المطل ثابت في حق المستأنف طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع، و بما أن المطل يعتبر سببا خطيرا موجبا للإفراغ، و بما أن الإنذار جاء محترما لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16 فإن دفع المستأنف بهذا الخصوص يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا حضوريا في حق المستأنف وحضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025