Bail commercial : la signification du congé par un officier judiciaire est valable en application de la loi organisant sa profession (Cass. com. 2019)

Réf : 46093

Identification

Réf

46093

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

508/2

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2018/2/3/432

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 6 - 26 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 55 - 56 - 57 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'officier judiciaire que ce dernier est habilité à signifier les congés, sauf disposition légale contraire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter un congé délivré en matière de bail commercial, retient que sa signification par un officier judiciaire n'est pas un mode de notification valable au motif que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 ne renvoie qu'aux modes prévus par le Code de procédure civile, alors que la signification par officier judiciaire, expressément prévue par la loi régissant la profession, constitue une modalité valable s'ajoutant à celles auxquelles renvoie le dahir susvisé.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/508 - المؤرخ في 2019/10/17 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/432

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/02/05 من طرف المطلوبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عمر (أ.) والرامي الى نقض القرار رقم 2011/3369 الصادر بتاريخ 2011/08/18 في الملف رقم 2015/2010/2400 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2019/10/13.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/10/17.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ش. س. ع.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن (...) بسومة شهرية قدرها 885,50 درهم وانه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح ماي 2005 إلى غاية يومه رغم إنذاره بواسطة مفوض قضائي وتوصله بالإنذار بتاريخ 2009/2/19 لأجله تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 2009/1/30 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المتواجد (...) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ كما تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 39847,50 درهم الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية عن المدة التي تبتدئ من فاتح ماي 2005 إلى غاية فبراير 2009 ومبلغ 7969,50 درهم الذي يمثل مجموع الكراء عن المدة التي تبتدئ من فاتح مارس 2009 إلى غاية شتنبر 2009.

وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوصل بالإنذار موضوع الطلب الذي جاء خاليا من توقيع من نسب إليه التبليغ ولم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق م م لأنه جاء غير مرفق بشهادة التسليم التي تحمل اسم الشخص المبلغ إليه وتوقيعه، وأضاف انه أدى الواجبات الكرائية لغاية شهر ابريل 2006 وانه لم يمتنع عن أداء باقي الواجبات الكرائية المطلوبة لكون المدعية لم تطالبه بها طبقا لبنود العقد، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه في 2009/2/19 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الطلب وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار والإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق قاعدة قانونية مسطرية، والتعليل الخاطئ المنزل منزلة انعدامه، وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م ومقتضيات المادتين 15و18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت تعليلا جاء فيه أن التنبيه بالإخلاء يعتبر تصرف قانوني صادر من جانب واحد ولا يمكن أن ينتج أثره في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا بلغ بنفس وسائل التبليغ المطبقة أمام القضاء لتبليغ إجراءات الدعوى بواسطة عون التبليغ أو الإدارة أو البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، كذلك فان الفصل 26 من ظهير 1955/5/24 صريح في وجوب تبليغ الإنذار بنفس وسائل التبليغ المتعلقة بالدعوى التي يحيل عليها كما انه لا يمكن أن يعتبر الشخص قد بلغ بأي إجراء أو إنذار تبليغا رسميا يحتج به أمام القضاء إلا إذا أدلى من يحتج ضده بهذا التبليغ بشهادة قضائية أو بريدية تتضمن توقيع من سلم له الإنذار أو يشهد عليه عون التبليغ بأنه يحسن التوقيع أو أنه رفض تسلم الطي وان مجرد الإدلاء بمحضر التبليغ لا يقوم مقام التبليغ القانوني، وأن الحكم المطعون فيه يكون قد صادق على إنذار غير قانوني وغير مطابق لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 بخصوص إجراءات تبليغه لان الإنذار لا يكون له أثر في إنهاء العقد طبقا للفصل أعلاه إلا إذا كان مطابقا للقانون في حين انه وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية الواردة بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين يتضح بان المشرع حدد وسائل أخرى للتبليغ خارجة عن إطار مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق م م وأن ما ورد بهذه الفصول لم يأت على سبيل الحصر بدليل المقتضيات الواردة بالمادتين 15و18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وان محضر التبليغ المستدل به من طرف الطاعنة يعتبر محضرا رسميا محررا من طرف مفوض قضائي لا يطعن فيه إلا بالزور ويبقى نظاميا لانجازه وفق مقتضيات المادتين 15و18 المشار إليهما إضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي أكد على ذلك من خلال مقتضيات المادة 34 منه وانه وبالنظر لمقتضيات المادة 38 من القانون نفسه فان نازلة الحال تطبق عليها أحكام هذا القانون الجديد والتي تكرس للقواعد القانونية الواردة بالفصلين 15و18 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مما يتضح معه أن تبليغ الإنذار موضوع النازلة جاء صحيحا ووفق ما يقتضيه القانون ويجب أن يرتب أثاره القانونية خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه في تعليلاته والذي أخطأ في تطبيق القانون و جاء خارقا للقواعد القانونية المشار إليها ومعللا تعليلا خاطئا يتعين نقضه.

حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على القرار ذلك انه وبمقتضى المادة 15 من القانون رقم 81.03 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين فان المفوض القضائي مخول له تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص على طريقة أخرى للتبليغ.

وحيث انه وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 فان الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إما طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من ق م م التي تم تعويضها بالفصول 37 و 38 و 39 من ظهير 1974/9/28 المعتبر بمثابة ق م م، وأنه وبحسب الفصل 37 من هذا القانون الذي غيرت وتممت فقرته الأولى بالقانون رقم 03-72 فإن الإنذار بالإفراغ إذا كان يجب أن يوجه بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، فإن تبليغه بواسطة احد المفوضين القضائيين يعتبر صحيحا وينتج آثاره القانونية والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي أدلت لها الطاعنة بمحضر تبليغ إنذار مؤرخ في 2009/2/19 أنجزه مفوض قضائي لإثبات توصل المطلوب به واستبعدته بعلة أن الإنذار موضوع الطلب لا يمكن أن ينتج أثره في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا بلغ بنفس وسائل التبليغ المطبقة أمام القضاء لتبليغ إجراءات الدعوى بواسطة عون التبليغ أو الإدارة أو البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وان الفصلين 6 و 26 من ظهير 1955/5/24 صريحين في وجوب تبليغ الإنذار بنفس وسائل التبليغ المتعلقة بالدعوى التي يحيل عليها يكون قرارها قد جاء خارقا للمقتضيات المذكورة المحتج بخرقها مما يستوجب نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux