Réf
68425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6501
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4972
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus de validation du congé, Preuve de la fermeture, Paiement des loyers, Notification par huissier de justice, Loi n° 49-16, Insuffisance de la preuve, Fermeture continue du local, Congé pour non-paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local.
L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour retient que le simple constat de fermeture du local lors d'un unique passage, même corroboré par les dires du voisinage, ne constitue pas une signification régulière.
Faute pour le bailleur d'avoir réitéré ses tentatives ou d'avoir recouru aux autres modes de notification légaux, tels que la voie postale ou la désignation d'un curateur, la mise en demeure est jugée inefficace pour établir le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد خالد (أ.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2021، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2021 تحت عدد 7808 في الملف عدد 4028/8219/2021 والقاضي بأداء شركة (ب.) ، ش م م فی شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد خالد (أ.) واجبات الكراء بخصوص المحل التجاري الكائن بالشقة رقم 2 الكائنة بشارع [العنوان] البيضاء ، عن المدة من 01/09/2019 الغاية 31/03/2021 بمبلغ 47.500 درهم مع النفاذ المعجل، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 13/04/2021 تقدم السيد خالد (أ.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك الشقة رقم 2 الكائنة بشارع [العنوان] البيضاء ، و التي تشغلها المدعى عليها على سبيل الكراء منذ تاریخ 01/01/2007 مقابل مشاهرة قدرها 2500 درهم ، غير أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الكراء منذ 01/09/2019، فقام العارض بإنذارها قصد أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2019 لغاية 31/03/2021 وجب فيها مبلغ 47.500 درهم ، فحرر المفوض القضائي المكلف بالتبليغ محضرا في حق المدعى عليها، مؤكدا أن المدعى عليها لم تستجب لمضمون الإنذار مما يجعلها مخلة بالتزاماتها و تبقى في حالة مطل ، ملتمسا الحكم بالمصادقة علی الإنذار بالإفراغ المؤرخ 04/03/2021 و المحرر بشأنه محضر من قبل المفوض القضائي ، مع الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من الشقة رقم 2 الكائنة بشارع [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع ، مع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته واجبات الكراء بمبلغ 47.500 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلى بنسخة عقد كراء ، إنذار و محضر إخباري .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف ان المحكمة بتعليلها بكون طلب العارض ينصب على افراغ المحل لكونه مغلقا قد غيرت موضوع و سبب الدعوى ، ذلك ان موضوع وسبب الدعوى هو المصادقة على الانذار بوضع حد للعلاقة الكرائية استنادا إلى المدة 26 من القانون 49.16 ، وليس إفراغ المحل لكونه مغلقا كما جاء في حيثيات الحكم ، وأن تغيير المحكمة لسبب وموضوع الدعوى على النحو المذكور أفضى إلی تاویل المقتضى القانوني الوارد بالمادة 26 الفقرة 6 الناص على " تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا باستمرار " کما افضى إلى اعتبار مقتضى المادة 26 الذي ينص على وجوب إثبات استمرارية الإغلاق ، وهو ما مؤداه تفسير المحكمة للمادة 26 على ضوء المادة 32 من القانون 49.16 ، التي تنظم استرجاع المحل بعد توقف المكتري عن أداء الكراء وهجر المحل إلى وجهة مجهولة لمدة 6 أشهر، وهي مسطرة ، إن كانت تقتضي لزوما إثبات واقعة إغلاق المحل أو هجره فإن المادة 26 لا تقتضي هذا الإثبات بطريقة غير مضمون المحضر الإخباري الذي يحرره مأمور تبليغ الإنذار . إذ أن المادتين 32 و 26 من القانون 49.16 ، مادتان مختلفتان من حيث الجهة القضائية التي تنظر في الطلب ومن حيث سبب الطلب القضائي ومن حيث وسائل الإثبات ، وبالتالي يكون نص المادة 26 واضحا لا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل، ولا تتوفر فيه شروط التأويل من غموض أو إبهام ولا ينص صراحة على أن دعوى المصادقة علی الإنذار الذي تعذر تبليغه بسبب الإغلاق هو استثناء ، كما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه . وإنما ورد نص المادة 26 المذكور بشأن "جواز طلب المصادقة على الإنذار الذي تعذر تبليغه لكون المحل مغلقا " ضمن قانون خاص ، هو القانون 49.16 الذي توخى أيضا حماية المالك - أي مالك الجدران - من تعسف المكترين ، وامتناعهم عن تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بأداء الكراء، كما توخى الحيلولة دون تعللهم بعدم التوصل بالإنذار بواسطة اختفائهم وتواريهم عن الأنظار متسببين بذلك في خرق حق دستوري هو حق الملكية وما يتفرع عنه، وهو حق مضمون بمقتضى الفصل 35 من دستور المملكة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه بحكم ماذكر ، وبعد التصدي الحكم وفق مقال العارض في شقه المتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ.
وحول عدم تنصيص مشرع القانون 49.16 على وجوب إثبات الإغلاق باستمرار بطريقة غير ملاحظة مأمور التبليغ : ان تعليل المحكمة لما قضت به من وجوب توجيه الانذار عدة مرات لإثبات استمرارية الإغلاق لا ينبني على أساس من الواقع ومن القانون . ذلك أن مشرع القانون 49.16 إنما رتب أثرا على عدم توصل المكتري بالانذار لكون المحل مغلقا باستمرار ، وهذا الأثر هو جواز إقامة دعوى المصادقة على الإنذار المذكور ، واعتبر واقعة الإغلاق باستمرار تابتة بملاحظة مأمور التبليغ الواردة بمحضر تعذر التبليغ لكون المحل مغلقا باستمرار ، ولم يجبر المکری بنص على إثبات استمرار الإغلاق بواسطة شكليات محددة ، إذ لو أراد المشرع ذلك لكان استلزمها كما فعل بخصوص الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، كما لم يخبر المكري على تحديد مدة الإغلاق كما فعل بخصوص المادة 32 السالفة الذكر ، وإنما اعتبر تعذر التبليغ بسبب وجود المحل مغلقا وقت تبليغه كافيا لترتيب الأثر القانوني وهو طلب المصادقة على الإنذار بعد انصرام الأجل ، حماية للمالك الذي هو مهدد بسقوط الحق في طلب المصادقة على الإنذار داخل 6 أشهر، فإذا هو استمر في إعادة توجيه الإنذار لإثبات الإغلاق - كما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه - فسيكون عرضة لسقوط الحق في طلب المصادقة لتعدد محاضر التبليغ وتعدد التواريخ المثبتة بها، وبالتالي فإن لزوم إثبات استمرار الإغلاق بوسائل أخرى غير الملاحظة التي سطرها المفوض القضائي بمحضره الإخباري بخصوص تبليغ الإنذار إنما تنصب على الهجر، في إطار مقتضیات المادة 32 من القانون 49.16 والتي يختص بتطبيقها قاضي الأمور المستعجلة في إطار فتح المحلات المغلقة والمهجورة، وهي مساطر استعجالية تقتضي الوقتية والاستعجال وعدم المساس بالجوهر وهو ما لا يدخل في صميم قضاء الموضوع الذي إنما يختص بالبت في وضع حد للعقد لعدم أداء الكراء. وبالتالي يكون ماضمنه المفوض القضائي في محضره من ثبوت واقعة الإغلاق وإفادة الجيران من أنه مغلق منذ مدة ، فضلا عن ثبوت الواقعة ذاتها بواسطة الاستدعاء الموجه إلى المكتري لحضور الجلسة ورجوعه بملاحظة مغلق، وفضلا عن القرار القضائي الرامي إلى تنصيب قيم في حقه ، وفضلا عن رجوع مرجوع القيم بان المحل مغلق ، كلها وسائل تعزز واقعة الاغلاق ، وتجعل بالتالي ما خلصت إليه المحكمة بخصوص عدم اثبات العارض واقعة كون المحل مغلق باستمرار بتعدد التبلیغات ، وهي شكليات لم تنص عليها المادة 26 من القانون 49.16 بواسطة إعادة تبليغ الإنذار عدة مرات فيه من تغییر وتحوير مقتضى المادة 26 من القانون 49.16 ، ما يجعل الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس سلیم.
و من حيث المقال الإضافي: فضلا عن الأكرية المطالب بها بمقتضى المقال الإفتتاحي للعارض ، فإنه ترتب بذمة المكترية، أكرية إضافية ، عن المدة مابين 01/04/2021 و 31/10/2021 وجب فيها ما مجموعه 17.500 درهما . والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الانذار بإفراغ المكترية المؤرخ في 2021/03/04 هي ومن يقوم مقامها، مع النفاذ المعجل والصائر و من حيث المقال الإضافي: الحكم على المستأنف عليه بأدائه للعارض مبلغ 17.500 درهما من قبل الأكرية الإضافية عن المدة ما بين 01/04/2021 و 31/10/2021 ، والكل مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ لكون موضوع الدعوى ليس هو إفراغ المحل لكونه مغلقا باستمرار وإنما هو المصادقة على الإنذار بوضع حد للعلاقة الكرائية ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار بإفراغ المكترية. وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 17.500 درهم من قبل الأكرية الإضافية عن المدة من 1/4/2021 إلى 31/10/2021 مع النفاذ المعجل والصائر.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة رسالة الإنذار المبعوثة للمستأنف عليها أن المفوض القضائي انتقل إلى عنوانها الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء فوجد الباب الخشبي ذو اللون البني والواقي الحديدي الأخضر مغلقا ساعته فصرح له الجوار أن المحل مغلق منذ مدة والحال أنه كان يتوجب إعادة الانتقال إلى المحل وعدم الاكتفاء بملاحظة الجوار فالعبرة في الإنذار هي بالتوصل به وليس الاكتفاء ببعثه، وفي جميع الأحوال كان الأحرى استيفاء إجراءات التبليغ بالبريد المضمون وإن اقتضى الحال سلوك مسطرة القيم، والمحكمة بما لا من صلاحية مراقبة السبب اتضح لها عدم صحة السبب الذي بني عليه الإنذار والمتمثل في التماطل في أداء الكراء لعدم الإدلاء بما يفيد استيفاء إجراءات التبليغ وبالنظر لكون الإشارة بمحضر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق ساعته والاكتفاء بما صرح به الجوار لا يفيد صحة التبليغ وبالتالي لا يجعل من السبب المضمن بالإنذار صحيحا مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض لطلب المصادقة على الإنذار مبني على أساس قانوني سليم ويتعين تأييده ورد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث من جهة ثانية، فقد صح ما ورد في حكم محكمة البداية إذ فضلا عن عدم سلوك مسطرة التبليغ وفق المسطر قانونا فإن باعث الإنذار لم يثبت الاستمرار في إغلاق المحل التجاري بالانتقال عدة مرات وفي أوقات مختلفة ومتباعدة، الشيء الذي يجعل طلب الإفراغ غير مؤسس ويتعين بالتالي تأييد الحكم المطعون فيه القاضي برفض الطلب المقدم بهذا الخصوص ورد الدفع المثار.
في المقال الإضافي :
حيث التمس المستأنف الحكم لفائدته بواجبات الكراء عن المدة من 1/4/2021 إلى متم 31/10/2021 مع النفاذ المعجل.
وحيث إن أداء الكراء يعد من الأداءات الدورية والمستحقة مما يكون معه الطلب المقدم جدير بالاعتبار ويتعين الاستجابة له كالتالي : 2500 درهم x 7 أشهر = 17.500 درهم
وحيث يتعين شمول المبالغ الكرائية بالنفاذ المعجل باعتبارها أداءات دورية.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الاضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وفي المقال الاضافي، بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 17.500 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2021 إلى 31/10/2021 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025