Réf
68591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1054
Date de décision
04/03/2020
N° de dossier
2020/8206/721
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de procédure, Sommation visant l'éviction, Réformation partielle du jugement, Non-paiement des loyers, Irrecevabilité, Délai de 15 jours, Congé, Bail commercial, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte ce moyen mais retient, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé est vicié en la forme.
Elle constate en effet que l'injonction de payer ne mentionnait pas le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration de ce délai légal. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare la demande d'expulsion irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ت. ف.) بواسطة دفاعها بتاريخ 17/01/2020تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 تحت عدد 11274 ملف عدد 26/11/2019 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب .
في الموضوع: - بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 165.000,00 درهم ( مائة وخمسة وستون ألف درهم) عن واجبات الكراء بخصوص المدة المتراوحة من فاتح شهر ماي 2019 الى متم شهر شتنبر2019 مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم .
- بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/09/2019 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بالدار البيضاء شارع [العنوان] هي و من يقوم مقامها أو إذنها و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 3/1/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 17/1/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال ألاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد منير (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن العارض يملك العقار الكائن بالدار البيضاء شارع [العنوان] وان المدعى عليها تكتري منه العقار المتكون من طابق سفلي وطابق تحت ارضي مساحته 148 م موضوع الرسم العقاري عدد: 102634/01 بمقتضى عقد كراء تجاري حسب مشاهرة قدرها 33.000,00 درهم و أن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجب الكراء منذ فاتح شهر ماي 2019 والى متم شهر شتنبر 2019 مما تخلذ بذمتها مبلغ: 165.000,00 درهم و أن العارض قام بتبليغ المدعى عليها بواسطة إنذار شبه قضائي عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ح.) وذلك بتاريخ 13/09/2019توصلت به بواسطة المستخدمة المسماة ليلى (م.)، إلا أنها لم تستجب لمضمون الإنذار رغم مرور اجل 15 يوما لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها شركة (ت. ف.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارض واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح شهر ماي 2019 والى متم شهر شتنبر 2019 مبلغ: 165.000,00 درهم و المصادقة على الإنذار بالأداء وإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل الكائن بالدار البيضاء شارع [العنوان] وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم لفائدة العارض بتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء والتعويض و تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الوثائق للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها و التي اشتملت على نسخة طبق الأصل من عقد كراء-شهادة ملكية-طلب توجيه إنذار مع محضر تبليغ-نموذج "ج" .
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن الإنذار المبلغ للعارضة قد جاء بطريقة مباشرة ، أي أنه لم يستصدر بشأنه أمر عن طريق رئيس المحكمة مما يجعله باطلا على اعتبار أن المادة 34 من قانون 16- 49 تنص على طرق تبلیغ الانذارات ولم تنص على التبليغ المباشر وبالتالي فإن الانذار المذكور يبقى باطلا ويتعين الحكم برفض طلب الإفراغ ، و انه والحالة هذه فان مطالبة المدعي بإفراغ العارض يبقى عديم الاساس القانوني السليم ، والتمس الحكم ببطلان الانذار المبلغ للعارضة بتاريخ 13/09/2019مع ترتيب كافة الاجراءات القانونية و تحميل المدعي الصائر.
و بناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه جاء فيه أن الثابت من خلال أوراق الملف بان الطرف المدعى عليه بلغ بصفة شخصية بإنذار للأداء والإفراغ من طرف السيد المفوض القضائي محمد (ح.) توصل به بتاريخ 13 شتنبر 2019 وقد نصت المادة 34 من القانون رقم 16/49 على انه يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون ، بواسطة المفوض القضائي او طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لأجله يبقى الدفع المقدم من الطرف المدعى عليه غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده و التمس التصريح والحكم برد دفوعات الطرف المدعى عليه مع الحكم لفائدة العارض بما تضمنه مقاله الافتتاحي من مطالب مختلفة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ت. ف.) وجاء في أسباب استئنافها إن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ العارضة من المحل المكتری موضوع الدعوى الحالية و إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، إذ إنها تود توضيح لبس وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى بفعل ما ضمنه المستأنف ضده في مقاله الافتتاحي و أنها تؤكد على أن المستأنف ضده تقاضي بسوء نية منه وذلك من خلال عنوان المحل المحكوم بإفراغه، إذ إن العنوان الذي ضمنه المستأنف ضده في الإنذار وكذا المقال الافتتاحي يتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان]، إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك، إذ إن العنوان الصحيح للمحل هو الدار البيضاء زنقة [العنوان]، وهو ما يؤكد بطلان الإنذار المؤسس للدعوى كونه يتعلق بعنوان آخر كما أنها تؤكد أيضا على أن العنوان المذكور يتعلق برقمين لمحلين دمجا في محل واحد والمستأنف ضده سبق له وان استصدر الحكم عدد 11968 بتاريخ 10/11/2019 عن نفس المحكمة قضی وفق طلبه، وأنه باطلاع المحكمة على الحكم المذكور سيتبين بأنه يشمل رقم 174 موضوع دعوى المستأنف ضده الحالية و إنه وكما هو معلوم فإنه لا يمكن للمستأنف ضده أن يتقدم بدعويين مختلفتين بخصوص نفس المحل ويستصدر حكمين ضد العارضة، وهو ما يندرج ضمن الإثراء بلا سبب و إن ما يؤكد ذلك هو العنوان نفسه إذ إن المستأنف ضده عمد إلى إخفاء العنوان الحقيقي الشامل للرقمين معا قصد إيهام محكمة الدرجة الأولى، معتمدا في ذلك على حذفه للرقم 87 من عقد الكراء المدلى به، وهو ما جعل محكمة الدرجة الأولى تجانب الصواب في حكما الذي يتعين إلغائه وبعد التصدي القول بعدم قبول دعوى المستأنف ضده لبطلان الإنذار والحكم برفض طلبه لكونه سبق له وأن استصدر حكما بنفس المحل ، و إن الإنذار المبلغ للعارضة والذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في حكمها المجانب للصواب قد جاء بطريقة مباشرة ، أي أنه لم يستصدر بشأنه أمر عن طريق رئيس المحكمة مما يجعله باطلا على اعتبار أن المادة 34 من قانون 49.16 تنص على طرق تبليغ الإنذارات ولم تنص على التبليغ المباشر وبالتالي فان الإنذار المذكور يبقى باطلا وهو ما كان يستوجب على محكمة الدرجة الأولى القول برفض طلب المستأنف ضده، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول دعوى المستأنف ضده لبطلان الإنذار و برفض طلبه مع تحميل المستأنف ضده الصائر .
أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ و صورة نسخة من الحكم عدد 11968 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها ان الطرف المستانف لم يبن استئنافه على وسائل مؤثرة ومقنعة ولم يثبت استجابته لمضمون الإنذار المبلغ إليه وذلك بأداء ما تخلذ بذمته من واجبات کرائية و أن الإنذار المبلغ للطرف المستانف مسبب بعدم أداء الوجيبة الكرائية وهو سبب خطير يستوجب الإفراغ ، كما يبقى الحكم المطعون فيه بالاستئناف مصادفا للصواب في جميع ما قضى به، مما يتعين معه التصريح بتأييده ورد الاستئناف المقدم ، مما يبقى الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف جاء معللا تعليلا كافيا وسليما، ومؤسسا قانونا ملتمسا معه التصريح بتأييده الحكم الابتدائي مع تحميل الطرف المستأنف الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 4/3/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المبسوط اعلاه .
و حيث دفعت الطاعنة بكون عنوانها الصحيح يوجد بزنقة [العنوان] و ليس العنوان الوارد بالإنذار و مقال الدعوى .
و حيث ان البين باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المؤرخ في 29 ماي 2012 المبرم بين طرفي الدعوى انه تضمن بان عنوان المحل يوجد بالدار البيضاء شارع [العنوان] و هو نفسه العنوان الوارد بالإنذار المبلغ إليها بتاريخ 13/9/2019 و كذا مقال المصادقة عليه خلافا لما تمسكت به الطاعنة عن غير صواب كما تبين لهذه المحكمة من جهة اخرى ان الانذار الموجه للطاعنة لم يتضمن أجلا للإفراغ و لم يتم احترام هذا الأجل عند تقديم دعوى المصادقة عليه بتاريخ 9/10/2019 مما يخالف مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 التي توجب على المكري ان يمنح اجلا للمكتري للافراغ محددا في 15 يوما من تاريخ التوصل متى كان الطلب مبنيا على عدم اداء الكراء و بالتالي و بالنظر لتاريخ تبليغ الانذار في 13/9/2019 و تاريخ تاريخ تقديم دعوى المصادقة عليه في 09/10/2019 تكون هذه الدعوى سابقة لاوانها لتقديمها قبل انصرام اجل 15 يوما للإفراغ مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على إنذار و الافراغ و الحكم مكن جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي .
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك و التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025