Bail commercial : La révision du loyer par une décision de justice s’impose au preneur, qui ne peut contester le montant réclamé dans une sommation de payer pour justifier son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73009

Identification

Réf

73009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2417

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1468

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer réclamé correspondait à celui fixé par un jugement antérieur ayant procédé à sa révision judiciaire. Elle retient dès lors que la sommation portait sur une créance de loyer certaine et exigible, privant le preneur de tout motif valable pour se soustraire à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بوشعيب (ل.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد امين (ز.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/9/2018 تحت عدد 7912 في اللف عدد 742/8206/2018 و القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 19/4/2018 و بافراغه من العين المكراة الكائنة بحي [العنوان] بوزنيقة هو و من يقوم مقامه او باذنه وبتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

من حيث الشكل :

حيث دفع نائب المستأنف عليه بان الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني اذ ان المستأنف بلغ بتاريخ 8/2/2019 و انه لم يتقدم بالاستئناف الا بتاريخ 25/2/2019.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 8/2/2019 مما يكون معه آخر اجل لتقديم الاستئناف هو يومي 23 و 24 فبراير 2019 و الذين صادفا يوم عطلة و بالتالي فان اجل الاستئناف يمتد الى اول يوم عمل موالي، و ما دام ان المستأنف استأنف الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/2/2019 فان استئنافه يكون مقدما داخل الأجل القانوني. وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد العياشي (ش.) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/7/2018 ، و الذي عرض من خلاله انه يكري للسيد بوشعيب (ل.) المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة بسومة كرائية شهرية قدرها 1375,00 درهم غير شاملة لوجيبة النظافة حسب العقد المصحح الامضاء بتاريخ 2/3/2005 ، و انه تقاعس عن اداء الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2015 الى غاية متم ابريل 2018 الأمر الذي اضطر معه الى توجيه انذار لهذا الأخير توصل به شخصيا في 19/4/2018 لكن بقي بدون جدوى. و التمس المصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما. و بافراغه من المحل المكترى وهو عبارة عن الدكان المتواجد ب : حي [العنوان] بوزنيقة هو ومن يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة من الأصل لعقد كراء، شهادة التسليم، محضر تبليغ.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعن انه توصل بصفة شخصية بانذار من المستأنف عليه بنذره من خلاله بضرورة ادائه واجبات الكراء داخل اجل 15 يوما وقدرها 48.125,00 درهم على اساس سومة كرائية قدرها 1375,00 درهم . و ان الأصل في الانذار ان يكون مبنيا على اسباب جدية و حقيقية حتى يرتب الأثر القانوني . وأنه بالرجوع الى السومة الكرائية المحددة بعقد الكراء و السومة الكرائية التي بني عليها الانذار يتبين انهما سومتان مختلفتان فعقد الكراء يشير الى 1250 درهم بينما الانذار يشير الى 1375 درهم. وأن عدم استجابته للانذار مبني على سبب معقول يتجسد في كون المبالغ المطالب بها غير حقيقية و غير متفق عليها من خلال عقد الكراء . ملتمسا قبول الاستئناف شكلا ، و موضوعا الحكم بالغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث ادلى نائب المستأنف عليه بجلسة 2/4/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان السومة الكرائية كانت محددة فعلا في مبلغ 1250 درهم ، غير انه تمت مراجعتها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 23/3/2011 ملف عدد 1/2011 لتصبح محددة في مبلغ 1375,00 درهم شهريا ابتداء من 7/1/2011. ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 14/5/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل و حضرت الاستاذة (م.) عن الاستاذ رشيد (ت.) و ادلت بشهادة تسليم لنائب المستأنف فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 21/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بان الانذار تضمن وجيبة كرائية محددة في مبلغ 1375,00 درهم وهي غير الوجيبة الواردة في عقد الكراء و المحددة في مبلغ 1250,00 درهم ، و ان عدم استجابته للانذار مبني على سبب معقول يتثمل في كون المبالغ المطالب بها غير حقيقية . فالثابت ان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن سليمان مركز القاضي المقيم ببوزنيقة الصادر بتاريخ 23/3/2011 في الملف عدد 1/2011 انه قضى برفع السومة الكرائية للمحل المدعى فيه من مبلغ 1250 درهم شهريا الى مبلغ 1375 درهم بداية من تاريخ الطلب الذي هو 7/1/2011 ، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف على غير ذي اساس و يتعين رده.

وحيث انه تبعا لما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مبنية على اساس قانوني سليم، و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:

في الشكل: .

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux