Bail commercial : la résiliation pour travaux non autorisés par le preneur est subordonnée à la preuve d’un préjudice causé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78391

Identification

Réf

78391

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4785

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2701

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait qualifier la nature des travaux réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements ne portaient pas atteinte à la structure de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une extension, la démolition d'un mur et la modification des façades constituaient des changements substantiels justifiant la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, se fondant sur un constat d'huissier, retient que les travaux consistant en la pose d'une toiture légère, le carrelage d'une surface et l'installation de parois vitrées ne portent atteinte ni à la solidité de l'immeuble ni à sa sécurité. Elle rappelle, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, que le changement qui n'occasionne aucun préjudice à l'immeuble loué ne constitue pas un motif grave et légitime de résiliation. Dès lors, les travaux litigieux ne sauraient justifier l'application des sanctions prévues à l'article 8 de ladite loi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة عبد الرحيم (خ.) و سعيدة (خ.) و توبان (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 تحت عدد 11310 في الملف عدد 10369/8206/2018، القاضي: في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: برفضه مع تحميل رافعيه الصائر.

حيث قدم الاستئناف مستوفا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا اجلا، اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 24/10/2019 تقدم السيد عبد الرحيم (خ.) و من معه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضوا فيه ان المدعى عليه يشغل المحل الكائن بمركز اولاد سعيد القصبة اقليم سطات على وجه الكراء و المستغل كمقهى " مقهى (أ.) " و انه عمد الى احداث تغييرات في معالم المحل المكترى بالقيام بأشغال البناء و الهدم بزيادة مساحة تبلغ 5 امتار عرضا و 10 امتار طولا بالواجهة الامامية للمقهى و تسقيفها هذه الواجهة بالزنك و هدم الحائط الموجود على يسارها و ترصيص ارضيتها بالسيراميك و احاطتها بألواح زجاجية مدعمة بقضبان من الالمنيوم و فتح لها بابين الأول بالواجهة الامامية مباشرة و الثاني في الجهة اليمنى للواجهة. و انهم وجهوا انذارا اليه بارجاع الحالة الى ما كانت عليه أو الافراغ توصل به بتاريخ 06/07/2018 و إمهاله 3 أشهر من تاريخ توصله بالإنذار من اجل ارجاع الأمور الى حالتها الاصلية بقي دون نتيجة .ملتمسين المصادقة على الإنذار بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه أو الافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 26/07/018 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بعنوانه أعلاه و المستعمل كمقهى (أ.) من شخصه و امتعته و كل مقيم باسمه و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهم مع أدائه تعويضا عن الضرر قدره 5000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاجبار في الأقصى و تحميله الصائر . مرفقين المقال بصورة شهادة الملكية، و محضر معاينة ، و تصميم هندسي، و محضر تبليغ انذار.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه.

استأنفه السادة عبد الرحيم (خ.) وسعيدة (خ.) و توبان (ب.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه اعتبر ما قام به المستأنف عليه من تغييرات حسب الثابت من محضر المعاينة و كذا من تقرير الخبرة لا ترفع من تحمل المحل ولا تؤثر فيه و ليس بها اي خطر على سلامة البناء و استدل بقرار لمحكمة النقض. لكن الحكم المطعون فيه عمد الى تحريف الوقائع و اعتبر تلك التغييرات لا تلحق ضررا بالمحل ودون بيان لكيفية الاستدلال بكون هذه التغييرات لا تشكل ضررا . وان ما قام به المستأنف عليه يعد تجاوزا في مساحة المقهى بالترامي على ملك العارض الذي هو رسم عقاري، و تشييد بناء جديد حسب البين من التصميم الطبوغرافي في حدود 5,06 متر عرضا و 11,6 متر طولا اي مساحة 58,696 متر مربع، و هي تغييرات طالت معالم محل الكراء بضم مساحة للمقهى و ادماجها فيها.وبما ان هذه التغييرات هي جسيمة و ضخمة قام بها المستأنف عليه دون اذن العارضين و من شانها الاضرار بهم عندما يرغبون في افراغ محلهم مقابل التعويض الكامل و بالتالي زيادة في التكاليف.وبما ان هذه التغييرات غيرت هيأة المحل التي كان عليها و ادمجت به مساحة كبيرة وبناءها، فقد اعتبر المجلس الاعلى –سابقا- محكمة النقض حاليا على ان "قيام المكتري باشغال البناء الضخمة بدون اذن و موافقة المكرون سببا خطيرا يوجب افراغهم".

وان محكمة البداية اعتبرت ضم مساحة تقدر ب 60 متر مربع و تسييجها من ارض العارض هي مجرد تحسينات ، رغم انها اعمال ضخمة زادت من مساحة المقهى و اقتطعت هذه المساحة من ارض العارض المحفظة.

وان الحكم الابتدائي اهمل مناقشة حجة العارض (الخبرة القضائية) و اقتصر على محضر المعاينة من تحريف لمضمونه. ملتمسين من حيث الشكل: قبول المقال الاستئنافي، ومن حيث الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى و لو بعد الأمر باجراء معاينة، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفقوا المقال بنسخة الحكم المطعون فيه، و نسخة المقال الاستئنافي.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 16/7/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها انه بالرجوع الى شهادة الملكية التي حاول المستأنفون اثبات صفتهم بها سيلاحظ انهم لا يملكون الا 2017/3456 اي اقل من الثلثين الذي هو 2496/3456 مما يجعل الطلب غير مقبول قانونا طبقا للفصل 971 من ق ل ع. و ان ما قام به العارض هو مجرد اصلاح للمقهى لاستغلالها في الغرض الذي اعدت له، وهو ما يثبته محضر المعاينة الذي يثبت تسقيف الواجهة بالزنك لتفادي الجور البارد عن الزبناء ويشكل جزء لا يتجزأ من المقهى وليس اضافة للمقهى ، و اما الحائط المبني بالطوب في يسار المقهى فقد هدم بفعل الامطار و التغييرات المناخية وهو الذي اقامه لمنع الحيوانات الضالة من الولوج للمقهى، و ان ترصيص الارض بالزليج لا يشكل تغييرا لمعالم المحل ولا يشكل ضررا بالمكرين بل يزيد من قيمة المحل وفي صالحهم.

وان جعل واق من الألمنيوم لمنع وصول الامطار الى داخل المقهى لا يشكل تغييرا يسمح بمطالبة العارض بالافراغ لعدم وجود اي تغييرات جوهرية على المحل و انما اصلاحات عادية. و ان ما اسماه المستأنفون خبرة قضائية ليس الا عملا حرا لمهندس طبوغرافي غير محلف لا يكتسي اي حجية ولم تكن تواجهية ولا تثبت اي شيء. و ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا و مطابقا للقانون، ملتمسا تأييده.

وحيث ادلى المستأنفون بجلسة 17/9/2019 بمذكرة تعقيبية اكدوا بموجبها ان الاستدلال بمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع لا تتعلق بموضوع النزاع طالما ان الأمر يتعلق بحماية المال المشاع من تطاول المستأنف عليه على مساحة جديدة و الحاق تغييرات جوهرية همت مساحة المقهى وجدرانها. وأمام اقرار المستأنف عليه بالقيام بالاشغال المذكورة أعلاه، فان الوقوف على طبيعتها يستدعي اهل الاختصاص وهو ما قاموا به لما انجزوا خبرة تبين حجم التغييرات التي طالت معالم العين المكراة. ملتمسين رد ما جاء في المذكرة الجوابية للمستأنف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وأرفقوا المذكرة بشهادة الايداع، وصور فتوغرافية.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 08/10/2019 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها ما جاء في مذكرته الجوابية اعلاه.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 08/10/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ل.) عن المستأنف عليه، و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، حاز الاستاذ (أ.) عن المستأنفين نسخة منها و اكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة التصميم الهندسي للمحل و كذا محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد نور الدين (ز.) بتاريخ 15/05/2018، و الذي اكد بموجبه انه عاين الاصلاحات و الاشغال التي قام بها المكتري بالواجهة الامامية للمقهى، اذ قام بتسقيف الواجهة المذكورة بالزنك وهدم الحائط الموجود على يسارها، و قام بترصيص ارضيتها بالزليج و احاطها بألواح زجاجية مدعمة بقضبان من الألمنيوم، و فتح لها بابين الاول بالواجهة الامامية مباشرة و الثاني في الجهة اليمنى. يتبين ان التغييرات المذكورة لا تضر بالبناية ولا تؤثر على سلامة البناء او الرفع من تحملاته على اعتبار انها لم تطل المحل وهو ما اكدته محكمة النقض في القرار عدد 255 المؤرخ في 26/02/2003 في الملف 1536/3/1/2002 المنشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري لمؤلفه عبد العزيز (ت.) الطبعة 3 سنة 2014 و الذي جاء فيه "ان التغيير الذي لا يلحق ضررا بالعين المكراة لا يعد سببا لفسخ عقد الكراء..." الأمر الذي ينتفي معه اعمال موجبات الفقرة 2 من المادة 8 من القانون رقم 16-49.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفون على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Baux