Bail commercial – La production par le bailleur du permis de construire et des plans d’architecte suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011)

Réf : 52363

Identification

Réf

52363

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1065

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

2010/2/3/295

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le caractère sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction est établi par la seule production par le bailleur du permis de construire et des plans d'architecte correspondants. Ayant constaté que ces documents couvraient le titre foncier sur lequel se situe le local loué, elle en déduit exactement que le congé est valable, le preneur n'ayant pas rapporté la preuve contraire que son local n'était pas concerné par les travaux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء الطاعن بوشعيب (ب.) أنه يشغل من المدعى عليها على وجه الكراء المحل التجاري المبين بالمقال موضوع الرسم العقاري رقم 927 س وأنه توصل بتاريخ 07/3/22 بإنذار بالإفراغ مؤسس من أجل هدم العقار وإعادة بنائه وأنه سلك مسطرة الصلح انتهت بفشله ويتقدم بمقاله الحالي من أجل المنازعة في أسباب الإنذار ملتمسا الحكم بإبطاله لعدم جدية السبب، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد موضحة أن العقار يحتوي على مجموعة من المحلات وأنها تتوفر على رخصة البناء وتصميمه طالبة الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري بإفراغ المحل المدعى فيه وأرفقت مقالها برخصة البناء ورخصة استغلال الملك العام مؤقت لاغراض البناء وتصميم البناء مصادق عليه ، وانتهت القضية بصدور حكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضا يعادل قيمة كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة مؤداة وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري بإفراغ المحل استأنفه المكتري وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل . ذلك أن المحكمة عللته بأنه مادام أن الفصل 12 من ظ 55 يعطي الحق للطاعن في البقاء بالعين المكراة الى حين الشروع الفعلي في أشغال الهدم وإعادة البناء فإن الهدم لن يباشر ضد العين المكراة إلا إذا كانت موجودة فوق العقار ذي الرسم عدد 927 الوارد في رخصة البناء والتصميم وهو تعليل ينم عن تنازل المحكمة على مهمتها بالبحث عما إذا كانت العين فوق العقار موضوع النزاع أم لا ؟ والحال أنه كان من واجبها التأكد من أن المتجر الذي أمرت بإفراغه هو المعني فعلا بالنزاع، ومن جهة ثانية ردت الدفع بخصوص عدم جدية المطلوب ضدها فيما تدعيه لعدم توجيهها طلبا بالإفراغ في مواجهة جميع المكترين بعلة << أنه من حق الطاعن البقاء في العين لحين

المكترى فوق العقار ذي الرسم العقاري عدد 927 من عدمه مادام أن الثابت من اوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خاصة المقال المقدم من أجل المنازعة في الإنذار أن الطاعن صرح في مقاله أنه يكتري المحل التجاري موضوع الرسم العقاري عدد 927 س والذي يقع برقم 22 (...) وأن الإنذار الموجه الى الطاعن تضمن إشعاره بافراغ المحل المشار اليه رقما وموقعا ورسما وأن المطلوبة عززت دعواها المقامة في إطار الفصل 12 من ظ 55 برخصة البناء وتصميمه تتعلق بالرسم العقاري المذكور والذي يشكل المحل- المدعى فيه جزءا من البنايات المقامة عليه الأمر الذي لم يثبت الطاعن خلافه مما ينتج عنه أن المطلوبة في النقض بإدلائها بالاذن بالبناء والتصميم الهندسي للبناء المزمع إقامته فوق الصك العقاري 927 س والذي يشمل مجموع محلات تجارية من ضمنها المحل الذي يكتريه الطاعن تكون قد أثبتت جدية السبب الذي بني عليه الانذار ويكون ما انتهت إليه في قرارها بخصوص تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للطلب المضاد في محله وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بفساد التعليل، ذلك أن المحكمة بعد أن ثبت لها أن المحكمة التجارية قضت بما لم يطلب انتهت في تعليلها الى القول بأنه يتعين التصريح بالغاء الحكم فيما قضى به من أداء التعويض والتصريح باستحقاقه للتعويض يوازي كراء ثلاث سنوات، إلا أنها في منطوق قرارها قضت بتأييد الحكم دون أن تلغيه جزئيا فجاء منطوق قرارها مناقضا لتعليله.

لكن حيث إن المحكمة أوردت تعليلا مضمنه << أن ما يستحقه الطاعن هو التعويض الموازي لكراء ثلاث سنوات >> وهي بتأييدها للحكم الابتدائي فيما قضى به من استحقاق الطاعن للتعويض المذكور تمشيا مع مقتضيات الفصل 12 من ظهير 55/5/24 تكون قد تبنت ملاحظات المحكمة الابتدائية وحيثياتها غير المغالطة بعللها أعلاه ولا أثر للعلة المنتقدة في تأسيس القرار المبني على العلة المشار اليها والكافية في تأييد منطوقه الأمر الذي يجعل الوسيلة المستدل بها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux