Bail commercial : la procédure de notification simplifiée de la sommation pour local fermé ne s’applique pas lorsque le preneur a quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75214

Identification

Réf

75214

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3544

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2017/8206/5545

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le dispenser des procédures de notification ordinaires, en application de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'hypothèse d'un local "clos en permanence", visée par ledit article, et celle, distincte, où le procès-verbal de notification mentionne que le preneur a quitté les lieux. Elle retient que dans ce second cas, l'exception légale ne s'applique pas et que le bailleur demeure tenu de recourir aux procédures de notification prévues par le code de procédure civile, notamment par la désignation d'un curateur. Faute pour le bailleur d'avoir accompli ces diligences, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد القادر (ج.) بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/11/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/7/2017 تحت رقم 6947 في الملف رقم 4232/8206/2017 و القاضي بعدم قبول طلبه و تحميله صائره.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عبد القادر (ج.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 3/5/2017 عرض فيه بانه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وقد سبق له ان اكراه للمستأنف عليه بسومة شهرية قدرها 1650,00 درهم و الذي تقاعس عن اداء واجبات الكراء من 1/1/2012 الى متم مارس 2017 و انه وجه له انذارا عن طريق المفوض القضائي قصد اداء ما بذمته تحت طائلة المصادقة عليه و انهاء العلاقة الكرائية و افراغه إلا أنه تعذر تبليغ هذا الانذار لكون المحل مغلق ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار الغير القضائي و انهاء العلاقة الكرائية و بفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين و افراغه من المحل.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات ورجوع جواب القيم المنصب في حق المستأنف بملاحظة انتقل من العنوان، تم حجز القضية للمداولة حيث صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي كونه لم يصادف الصواب فيما قضى به و لم يكن معللا و خرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16.

وانه بالرجوع الى تعليل المحكمة الابتدائية الذي بنته على ان العارض لم يستوف اجراءات تبليغ الانذار الى المكتري المنصوص عليه قانونا.

وان هذا التعليل ينزل منزلة انعدامه ذلك ان مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 جاءت واضحة و نصت على انه اذ تعذر تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الاجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ محضر بذلك.

وان العارض منح للمكتري اجل 15 يوما للأداء و الافراغ.

وانه نظرا لكون المفوض القضائي اثبت كون المحل مغلقا باستمرار كما صرح له بذلك احد الجوار.

و ان المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم قبول دعوى المصادقة بعلة ان العارض لم يقم باستيفاء جميع اجراءات تبليغ الانذار بما فيها تنصيب قيم عن طريق امر قضائي وتعليق اعلان قضائي تكون قد اساءت تطبيق مقتضيات المادة 26 من القانون المشار اليه أعلاه و التي جاءت واضحة اذ يستغنى عن هذه الاجراءات اذ تعذر التبليغ كون المحل مغلقا باستمرار.

وانه في نازلة الحال فالمحل مغلق منذ سنة 2012 الى حد الآن.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وتحميل المستأنف عليه الصائر. و أدلى بنسخة حكم.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 9/7/2013 تخلف الأستاذ (ع.) عن المستأنف رغم الاعلام و الفي بالملف بمحضر اخباري للقيم عن المستأنف عليه افاد بموجبه ان الجوار و حارس الحي أكدوا ان المحل مغلقا لا يقطنه احدا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث و بخلاف ما يتمسك به المستانف فانه بالاطلاع على الانذار الذي اسس عليه المستأنف دعواه و محضره الاخباري المؤرخ في 17/03/2017 يتضح ان محرره افاد به ان الجوار صرحوا له بان المعني بالأمر (المستأنف عليه) لم يعد يتواجد بالعنوان المذكور منذ مدة مما تعذر معه تبليغ الانذار و ان المستأنف تقدم بدعواه دون استنفاذ اجراءات التبليغ المقررة قانونا و المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصول 37-38 و 39 وهي نفس الافادة التي جاءت في المحضر الاخباري المؤرخ في 8/7/2019 المنجز من قبل القيم المعين خلال هذه المرحلة لأجل تبليغ الاستدعاء الى المستأنف عليه و ان مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 المحتج بها لا تطبق على النازلة على اعتبار ان هذه المقتضيات تطبق في الحالة التي يتعذر فيها تبليغ الانذار بالافراغ لكون المحل مغلقا باستمرار و هي غير الحالة الواردة في نازلة الحال الأمر الذي يبقى معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب و لم يخرق اي مقتضى و يتعين تأييده و السبب المثار على غير اساس.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل:

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux