Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par des témoignages imprécis émanant de personnes liées au preneur par une relation de travail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74025

Identification

Réf

74025

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2922

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/960

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - 443 - 444 - 445 - 446 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après déduction des versements partiels justifiés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs non signataires du contrat de bail, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale pour établir le paiement intégral des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la qualité de copropriétaires des bailleurs, établie par le titre foncier, leur confère une qualité à agir autonome, peu important que le contrat n'ait été signé que par l'un d'entre eux. Elle rejette ensuite la demande d'enquête aux fins d'audition de témoins, considérant que les attestations produites sont dénuées de force probante. La cour motive ce rejet par le fait que ces attestations, outre leur imprécision quant aux périodes de paiement, émanent de personnes liées au preneur par une relation de travail, ce qui rend leur témoignage non pertinent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به سعيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 11225 ملف عدد 7699/8206/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب اداء واجبات النظافة وقبول باقي الطلب وفي الموضوع بأدائه للمستأنف عليهم مبلغ 66.947,00 درهم باقي الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة من فاتح يناير 2014 إلى متم يناير2018 مع النفاذ المعجل و بأدائه تعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إليه بتاريخ 14/02/2018 وبإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بالقبو بالطابق الأرضي بتجزئة [العنوان] سيدي مومن الدارالبيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 23 ماي 2019 والمقدم من طرف نائب المستأنف .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

وحيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول أيضا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن حجاج (م.) وبلقاسم (م.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2018 يعرضون فيه أنهم يملكون العقار المسمى '' هودى 252 ذو الرسم العقاري عدد 178368/12 الكائن بالقبو بالطابق الأرضي تجزئة [العنوان] سيدي مومن الدار البيضاء و أنهم أكروه للمدعى عليه الذي يتخده محلا للخياطة و النسيج بسومة شهرية قدرها 2100 درهم و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ 1/1/2014 و تخلذت بذمته الى متم يناير 2018 مبلغ 102900 درهم و مبلغ 7308 عن واجب النظافة و أنهم إعمالا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 بعثوا له إنذارا من أجل الأداء و الإفراغ توصل به شخصيا بتاريخ 14/2/2018 و لم يستجب لمقتضياته خلال الأجل المضروب له لمدة 15 يوما ، ملتمسين التصريح بقبول الطلب شكلا و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ و الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل الكائن بالعنوان أعلاه هو و من معه و من يقوم مقامه أو بإذنه اشخاصا و أمتعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ و الحكم عليه بأدائه ما مجموعه 102900 درهم عن المدة من 1/1/2014 الى متم يناير 2018 و مبلغ 7308 درهم عن واجب النظافة و تعويض عن الضرر بمبلغ 10.000 درهم مع حفظ حقهم في المطالبة بالباقي الى حين صدور الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و أرفقوا مقالهم بشهادة الملكية مصادق عليها وأصل الإنذار و محضر تبليغه.

و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2018 جاء فيها أنه تربطه علاقة كرائية بالمسمى حجاج (م.) فقط و أن العقد شريعة المتعاقدين وتم إقحام أسماء لا تربطهم به أية علاقة و أن المسمى حجاج (م.) ما فتئ يتوصل بالواجبات الكرائية منه يثبت ذلك الشهادة الصادرة عن مؤسسة (و. ك.) المؤرخة في 10/9/2018 و التي تفيد أنه يتوصل بالواجبات الكرائية بانتظام و كذلك التواصيل الصادرة عن مؤسسة (و. ك.) و التي تفيد توصل المدعى عليه بالوجيبة الكرائية الى غاية 1/3/2018 بانتظام و بالتالي يتبين أن التماطل غير ثابت و أن هاته المبالغ تم التوصل بها قبل أن يتوصل بأي إنذار و أن المدعي يتقاضى بسوء نية ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب و تحميل المدعي الصائر و احتياطيا التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث للوصول الى الحقيقة وأرفق المذكرة بأصل شهادة صادرة عن مؤسسة (و. ك.) و تواصيل صادرة عن مؤسسة (و. ك.).

و بناء على إدلاء المدعين بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبهما بجلسة 13/11/2018 جاء فيها أن صفتهما ثابتة بمقتضى شهادة الملكية المدلى بها للعين المكترة و أن مزاعم المدعى عليه بخصوص توصلهم بواجبات الكراء عن طريق وكالة تحويل الأموال مؤسسة (و. ك.) امر يفتقر الى الحجة و البرهان و أن هذه التواصيل و إن كانت لا تشكل حجة لبراءة ذمة المدعى عليه من الواجبات الكرائية المتخلذة لديه و المقدرة بمبلغ 102900 درهم فإنها تبقى مجرد اداء جزئي و التماطل ثابت في حقه لأن الأداء الجزئي لا يبرئ ذمة المدعى عليه و أنه لم يقم بأداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المضروب له في الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 14/2/2018 ملتمسين الحكم برد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على اساس واقعي أو قانوني و القول و الإشهاد بتماطل المدعى عليه عن الأداء وبأن الأداء الجزئي لا يبرء ذمة المدعى عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعين و مذكرتهم الحالية. و ارفقا المذكرة بشهادة الملكية مصادق عليها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه سعيد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي خرقه لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع ذلك أنه أدلى بعقد كراء يفيد أن العلاقة الكرائية تربط المستأنف بالمسمى حجاج (م.) فقط وبالتالي تم إقحام أسماء لا علاقة لها بالعقد مما يكون معه مقال المستأنف عليهم معيبا شكلا ويتعين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب. وحول أداء الوجيبة الكرائية فإن المستأنف التمس خلال المرحلة الابتدائية إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة لأنه ما فتئ يؤدي الوجيبة الكرائية للسيد حجاج (م.) إما عن طريق حوالات عندما يكون هذا الاخير خارج مدينة الدار البيضاء بطلب منه وما يثبت سوء نية المكري المسمى حجاج (م.) هو توصله بالواجبات الكرائية عن طريق حوالات بنكية ومطالبته بها من جديد وأن الأمر يتعلق بأداء وجيبة شهرية قدرها 2100 درهم ويمكن إثباتها بكافة الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود وهناك إشهادات صادرة عن شهود و إشهاد الشاهد (ر. ص.) يشهد فيه بأن المستأنف يؤدي للمكري السيد حجاج (م.) الوجيبة الكرائية نقدا وإشهاد الشاهد عبد الرحيم (ح.) يشهد في اشهاده المصادق على توقيعه بتاريخ 14/01/2019 بأنه هو الذي كان يسلم الوجيبة الكرائية من 2009 إلى غاية 2015 هو الذي كان يؤدي الوجيبة الكرائية للمسمى حجاج (م.) و إشهاد وتصريح السيد عزيز (س.) يشهد بأنه كان حاضرا ما بين سنة 2013 و2015 باعتبار أنه يعمل لدى المستأنف وكان يعاين المسمى حجاج (م.) يقبض الوجيبة الكرائية و الشاهدة نعيمة (إ.) التي عاينت المستأنف يؤدي الوجيبة الكرائية للسيد حجاج (م.) و أن هدف المستأنف عليه حجاج (م.) هو إفراغ المستأنف وأنه سبق إغلاق محل المستأنف وتقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع فتح لها الملف 5032/17 و أنه أدى جميع المبالغ الكرائية المطلوبة في الإنذار وأن ذمته فارغة من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه و احتياطيا جدا إصدار قرار تمهيدي بإجراء بحث والاستماع إلى الشهود المدلی باشهادهم للوصول إلى الحقيقة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/03/2019 جاء فيها أن المستأنف تقدم باستئنافه ضد السيد المسمى أحمد (م.) خلافا لمقتضيات المادة 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ووجه استئنافه ضد غير ذي صفة وأنه لا وجود لاسم أحمد (م.) بين المستأنف عليهم وتم إغفال الاستئناف ضد السيد محمد (م.) وبالتالي انصرم الأجل القانوني للطعن بالاستئناف ضده وأنه ذكر على أن عنوانه " بالطريق الأرضي تجزئة [العنوان]..." في حين أن الأمر يتعلق بالطابق الأرضي تجزئة [العنوان]..." ويتعين عدم قبول استئنافه شكلا ويسند المستأنف عليهم النظر للمحكمة لمراقبة نظامية الاستئناف من حيث أداء الرسوم القضائية واحتسابها. وأن صفة المستأنف عليهم ثابتة بموجب شهادة الملكية المدلى بها للعين المكتراة وبعنوان المحل المتنازع فيه وأن المستأنف ومنذ تبليغه بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ بتاريخ 14/02/2018 لم يستطع إثبات براءة ذمته من واجبات الكراء المتخلدة بحوزته كما عجز عن ذلك ابتدائيا ولحد الساعة لم يدل بأي دليل ويزعم الأداء فقط وأنه بمرور اجل 15 يوما المضروب له بالإنذار أصبح في حالة تماطل وان الأداء الجزئي لا يبرئ ذمة المكتري كما هو الأمر في نازلة الحال وان محاكم المملكة دأبت على هذا النهج وكذلك محكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها القرار عدد76 بتاريخ 13 فبراير 2014 الصادر في الملف عدد 1216/3/2013 وأن إدلاء المستأنف ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف باشهادات للشهود يبقى غير جدير بالاعتبار وان قانون الالتزامات والعقود خصوصا الفصول 443- 444-445- 446 على أنه لا تقبل شهادة الشهود الإثبات دعوی تتجاوز 250 درهم وأن محكمة النقض صارت على هذا النهج ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الاستئناف وموضوعا رد دفوع المستأنف جملة وتفصيلا لثبوت حالة التماطل في حقه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من أداء وإفراغ.

و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 جاء فيها حول المقال الإصلاحي أنه تسرب خطأ مادي إلى اسم أحد المستأنف عليهم ذلك أنه جاء في مقاله اسم أحمد في حين أن اسم المستأنف عليه هو امحمد لذلك فإن المستأنف يلتمس الإشهاد بإصلاح المقال وذلك بتوجيه استئنافه ضد المسمى امحمد (م.) إلى جانب باقي المستأنف عليهم و حول خرق مقتضيات المادة 443 من ق ل ع وزعم المستأنف عليهم أن المستأنف قام بالأداء الجزئي أن هذا الدفع مردود وذلك من خلال الاشهادات التي أدلى بها المستأنف وأن هؤلاء الشهود مستعدون للحضور إلى المحكمة والإدلاء بشهادتهم وأن السومة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليهم لا تتجاوز مبلغ 10.000 درهم، وبالتالي تبقى خاضعة لمقتضيات المادة 443 من ق.ل.ع ذلك أن العبرة بمبلغ الكراء الشهري لا مجموع المبالغ المطلوبة كما يتبين من القرار عدد 214 الصادر في الملف عدد 1671/03 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 116 وما يليها ، ملتمسا في المقال الإصلاحي الإشهاد للمستأنف بإصلاح المقال وذلك بتوجيه استئنافه ضد السيد امحمد بدل احمد إلى جانب المستأنف عليهم وفي التعقيب رد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق ملتمسات المستأنف في مقاله الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2019 حضر الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (ب.) وتسلم نسخة من المقال الإصلاحي وأكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2019 مددت لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث لئن كان عقد الكراء المتمسك به من الطاعن للقول بخرق الحكم الفصل 230 من ق ل ع مبرما بين المستأنف و السيد حجاج (م.) فإن الإنذار موضوع الدعوى قد وجه أيضا من طرف هذا الشخص مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا كما أن إضافة شخصين آخرين في الإنذار الى جانب اسم المتعاقد لا تأثير له على الصفة التي تبقى قائمة في الادعاء خاصة وأن الثابت من شهادة الملكية المستدل بها في الملف وكما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب أن المحل موضوع الدعوى مملوك لجميع المدعين المستأنف عليهم حاليا مما يتعين معه رد ما أثير في هذا الصدد .

وحيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف أنه اعتبر جميع التحويلات المتمسك بها من الطاعن في المرحلة الابتدائية وخصم قيمة الأداءات التي تمت بواسطتها لفائدة المكري مما يجعل ما أثير بخصوص المطالبة بواجبات كرائية متوصل بها عن طريق الحوالات البنكية غير جدير بالاعتبار .

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بعد خصم مجموع الأداءات الثابتة بحوالات وفق ما اشير إليه أعلاه بأداء المستأنف مبلغ 66947 درهم المتبقى من كراء المدة المطلوبة و الممتدة من يناير 2014 الى متم يناير 2018 لعدم إثباء انقضاء هذا الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزام .

وحيث تمسك المستأنف خلال هذه المرحلة بأن الأمر يتعلق بأداء وجيبة شهرية قدرها 2100 درهم وأنه يمكن تبعا لذلك إثباتها بشهادة الشهود، والأخذ بهذه الوسيلة يقتضي حسب ما يتمسك به إثبات أداء هذه الوجيبة عن جميع الأشهر الغير ثابتة بمقتضى الحوالات باعتبار الحكم المستأنف قد حدد الأشهر المؤداة بواسطة الحوالات - وأن الثابت بالرجوع للاشهادات المستدل بها من الطاعن لإثبات أداء الكراء أنها إضافة لإشارتها للسنوات فقط دون تحديد الاشهر ، فإنها صادرة عن أشخاص يرتبطون بعلاقة عمل مع المستأنف مما يكون معه إجراء بحث قصد الاستماع للشهود المستدل باشهاداتهم غير منتج في النازلة .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux