Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58579

Identification

Réf

58579

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5504

Date de décision

12/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4743

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage.

Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به رشيدة (ه.) ومن معها بواسطة نائبهن المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/09/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 3042 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/5/2024 في الملف رقم 3158/8116/2024 و القاضي بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على عاتق المدعي .

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن رشيدة (ه.) ومن معها تقدمن بواسطة نائبهن بمقال استعجالي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن من خلاله أن المدعى عليها تكتري منهن المحل التجاري الكائن بالرقم 5 زنقة منصور العبيدي المعاريف الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 11.000,00 درهم الا أنها توقفت عن اداء واجبات الكراء وعمدت منذ مدة إلى إغلاق المحل ومغادرته حسب الثابت من محضر المعاينة فوجهن لها إنذارا لكنه تعذر التوصل المحل مغلق، لذلك تلتمس الأمر باسترجاع المحل المذكور مع النفاذ المعجل.

وارفق المقال بصورة من عقد كراء، صورة من شهادة ملكية، نسخة من رسالة انذار، محضر اخباري.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطرف المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:

حيث تمسكت الطاعنات أن الأمر الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به وخرق القانون في جوهره وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه يتعرض للإلغاء ذلك أن السيد قاضي المستعجلات اعتبر أن موجبات تطبيق القانون 49.16 غير متوافرة في النازلة لعدم تحقق شرط المدة المنصوص عليه بالقانون المذكور وأنه من جهة فإنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين العارضات والمدعى عليها ستقف المحكمة على أن المكرية سلمت العارضات تسبيقا مقابل تخفيض السومة الكرائية عند توقيع العقد وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون 49.16 المذكور فإنه يعفى من شرط المدة إذا كان المكتري قد قدم مقابلا من أجل الحصول على حق الكراء وأنه من جهة أخرى وبغض النظر عن ذلك فإن القول بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في فتح محل مهجور هو تنكر لأزيد من خمسة عقود من العمل القضائي الرصين في هذا الشأن، بحيث أن القضاء الاستعجالي دأب على الاستجابة لطلبات استرجاع المحلات المهجورة بمدة كبيرة قبل صدور قوانين الكراء الجديدة ذلك أن مسطرة استرجاع المحلات المهجورة هي اجتهاد خالص للقضاء المغربي الجاد والرصين، ولا فضل للمشرع في إقرارها إلا بإدماجها في قوانين الموضوع وأن العارضات تضررن من إغلاق محلهن التجاري وانتقال المستأنف عليها إلى وجهة غير معروفة ما حرمهن من استغلاله فيما أعد له، أو على الأقل فتحه والعناية به عوض تركه عرضة للإهمال والضياع وأنه تبعا لذلك يبقى ما ذهب إليه الأمر المستأنف غير مصادف للصواب يتعين إلغاؤه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد باختصاص السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة مع إرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون وإحتياطيا الحكم للعارضات باسترجاع حيازة المحل الكائن بالرقم 5 زنقة منصور العبيدي الطابق السفلي المعاريف الدار البيضاء والحكم بإفراغ المدعى عليها هي وأمتعتها وكل من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكرى لها الكائن بالرقم 5 زنقة منصور العبيدي الطابق السفلي المعاريف الدار البيضاء وشمول القرار بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/10/2024 بعد الاطلاع تبين أن الأمر يتعلق باسترجاع حازة محل مهجور، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطرف المستأنف على الأمر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تبعا لما ورد بأسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث حقا فقد تبت للمحكمة صحة ما عابه الطرف الطاعن بخصوص الدفع باختصاص قاضي المستعجلات للبت في نازلة الحال، لأن الطلب قدم في إطار المادة 32 من قانون 49.16 باعتبارها الواجبة التطبيق مما يكون معه الاختصاص منعقدا لقاضي المستعجلات ويتوجب تبعا لذلك الغاء الأمر الاستعجالي وفقا لما سيتبين بمنطوق القرار أدناه.

وحيث إنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تتصدى لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الاستئناف إعمالا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية متى أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه إذا كانت الدعوى جاهزة أي ألا تكون في حاجة لتحقيق أو تنتظر البت في نقطة عارضة أو يتوقف البت فيها على نظر جهة قضائية أخرى ومادامت الدعوى الحالية جاهزة فإنه يتعين البت في جوهرها وبالاطلاع على وثائق الملف وتدقيق مستنداته اتضح للمحكمة أن غاية الطرف المستأنف استرجاع محله التجاري بعلة أن المستأنف عليها هجرته وتوقفت عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2023 مدليا لإثبات دعواه بصورة من عقد كراء،صورة من شهادة الملكية ونسخة من رسالة إنذار ومحضر إخباري لإثبات الهجر، في حين أن المستشف من مقتضيات المادة 32 من القانون 49.16 والعمل القضائي أنه يشترط فضلا عن الإدلاء بعقد الكراء لإثبات العلاقة الكرائية وما يثبت واقعة الإغلاق. فإنه الطرف الطاعن وأن أدلى بما يفيد توجيه إنذار بالأداء فإنه لم يدلي بما يفيد تعليق الإعلان للتأكد فعلا من كون المحل كان مغلقا لمدة تفوق الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه التي تنص صراحة: "يمكن للمكري، في حالة توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر ..." ثم إن الهجر لمدة ستة أشهر الذي تشترطه المادة أعلاه لا يمكن إثباته بمحضر إخباري اعتمد على إفادة الجوار بل بالانتقال عدة مرات وفي فترات متباعدة تستغرق في مجموعها ستة أشهر. والحال أنه في نازلة الحال أن المفوض القضائي انتقل مرة واحدة فقط بتاريخ 03/10/2023 ولم يثبت الطرف الطاعن مدة الهجر أعلاه والمحددة في ستة أشهر طبقا للمادة المذكورة أعلاه، مما تكون واقعة الإغلاق والهجر غير ثابتة بالملف الأمر الذي يجعل الطلب المقدم غير مبني على أساس ويتعين بعد التصدي الحكم بعدم قبوله.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيايبا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial