Réf
63293
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4126
Date de décision
21/06/2023
N° de dossier
2023/8206/1200
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Procès-verbal de constat, Preuve, Notification, Loyers impayés, Insuffisance des mentions, Huissier de justice, Fermeture continue du local, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local commercial, prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, pour la recevabilité d'une action en validation de congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la mention par l'agent d'exécution de passages multiples à des moments différents suffisait à caractériser la fermeture continue. La cour retient que la notion de fermeture continue, pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, exige que le procès-verbal de signification mentionne les dates précises des différents passages. Selon la cour, cette exigence est seule à même de permettre à la juridiction de distinguer une fermeture persistante, justifiant le recours à la procédure spéciale, d'une fermeture simplement temporaire. La cour précise en outre que les difficultés de notification ultérieures, survenues durant l'instance judiciaire, sont sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification initiale du congé. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي مع طلب اضافي الذي تقدمت بهما السيدة امينة (ط.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 553 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2023 في الملف عدد 6999/8219/2022 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالمصادقة على الإنذار والافراغ وقبول في الباقي و في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 66.000 درهم قبل واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2020 الى فاتح يوليوز 2022 بسومة شهرية محددة في مبلغ 2500 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى والصائر ورفض الباقي .
و بناء على الطلب الاضافي المضمن بالمقال الاستئنافي المشار اليه اعلاه .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و كذا الطلب الاضافي المرفق به و يتعين التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرضت من خلاله أنها بناء على العقد المؤرخ في2019/9/1 أكرت للمدعى عليه المحل التجاري المشار إلى عنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 00 ,2500 درهم ، وأنه لم يؤدي الكراء منذ فاتح ماي 2020 إلى الآن ، وأنها وجهت له انذارا مؤرخا في 8/3/2022 من أجل أداء مبلغ 56.000,00 درهم عن المدة المذكورة بعد إسقاط مبلغ 1500,00 درهم سبق لها التوصل به ، وأن المفوض القضائي أنجز محضرا جاء فيه أنه انتقل عدة مرات إلى العنوان وفي أوقات مختلفة كان آخرها2022/3/29 وفي كل مرة كان يجد المحل مغلقا، مما تعذر عليه القيام بالتبليغ ، و أن المادة 26 من قانون رقم 16 .49 يسمح للمكري اقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا باستمرار ، فان العارضة محقة في طلب رفع دعوى المصادقة، و من جهة اخرى ترتب في ذمة المكتري مبلغ67.000.00 درهم عن المدة من فاتح ماي 2020 الى فاتح يوليوز 2022 مع انقاص مبلغ 1500,00 درهم سبق وان توصلت بها العارضة والباقي هو65.500,00 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة مبلغ66.500,00 درهم عن الأكرية عن المدة من فاتح ماي 2020 إلى فاتح يوليوز 2022 بسومة قدرها2500,00 شهريا مع النفاد المعجل و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في2022/3/8 وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل و الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة تعويضا عن التماطل في الأداء قدره 4.000,00 درهم و الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم بالإكراه البدني في الأقصى.
وارفقت المقال بعقد الكراء و أصل الإنذار و اصل محضر تبليغ الإنذار.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، انه جاء بالحكم ان اثبات كون المحل مغلق باستمرار تقتضي من المفوض القضائي الإنتقال بتواريخ مختلفة مع تحديد عدد مرات الإنتقال وتواريخه بدقة على ان تكون المدة الزمنية الفاصلة بين هذه الإنتقالات مدة معقولة وهو ما ينتفي في محضر التبليغ مما تكون معه مقتضيات المادة 26 المتمسك بها اعلاه غير توفره ، ولكن هذا الإتجاه الذي ذهب اليه الحكم المستأنف لم يعطي له أي تبرير او تاصيل من القانون اذ المادة 26 تنص انه اذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الإنذار لم تشترط هذه المادة أي عدد لإنتقال المفوض القضائي ولا ان تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين هذه الإنتقالات مدة معقولة، وخاصة ان محضر التبليغ الإنذار يشير فيه المفوض القضائي الى انه انتقل عدة مرات وفي اوقات مختلفة كان اخرها 29/03/2022 فهذا يكفي وحده للتاكيد على ان المحل مغلق باستمرار، فعبارة في أوقات مختلفة كان آخرها 29/03/2022 تفيد أن المفوض القضائي إنتقل في تواريخ مختلفة و عندما اضاف عبارة كان آخرها أي أنه حدد الأوقات باليوم و ليس بالساعة ، و هذا إضافة إلى أن المحكمة أمرت بإستدعاء المكتري و جاءت ملاحظة التبليغ مرة اخرى كالتالي المحل مغلق بعد الإنتقال لعدة مرات، و ثم أمرت المحكمة بالإستدعاء بالبريد المضمون فرجع بملاحضة لم يطلب و تخلف المكتري عن الحضور ، الشيء الذي يتأكد منه أن المحل مغلق بإستمرار، والمفوض القضائي يتحمل مسؤوليته في الإجراءات و الملاحضات التي ضمنها بمحضر التبليغ ، و إذ حينما يصرح أنه إنتقل عدة مرات و في كل مرة يجد المحل مغلق و يعطي تاريخ آخر يوم إنتقل فيه فيعني ذلك أن إنتقاله كان لعدة أيام ، و المحضر الذي يحرره أعطاه القانون قوة إثبات ، و أن العارضة حرمت من الإستفادة من الأكرية مند مدة طويلة أي مند فاتح يوليوز 2022 و الحال أنها مسنة لا دخل لها إلا هذا الكراء الذي تقتات منه و تشتري منه الأدوية، وان اتجاه الحكم الإبتدائي لا يوجد له أي تاصيل في القانون.
وفي الطلب الإضافي : ترتبت في ذمة المستأنف عليه الأكرية من فاتح غشت 2022 الى فاتح مارس 2023 وجب فيها 20.000 درهم ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 08/03/2022 وافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه بادائه للعارضة مبلغ 20.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح غشت 2022 الى فاتح مارس 2023 بسومة محددة في 2.500,00 درهم شهريا.
وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/05/2023 ألفي بجواب القيم في حق المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه .
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ بعلة أن اثبات كون المحل مغلق باستمرار يقتضي انتقال المفوض القضائي بتواريخ مختلفة مع تحديد عدد مرات الانتقال و تواريخه بدقة على أن تكون المدة الزمنية الفاصلة بين هذه الانتقالات مدة معقولة وهو الامر المنتفي في محضر التبليغ و ذلك على اعتبار أن المادة 26 قانون 49.16 لا تستلزم عدد الانتقال و لا أن تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين الانتقالات مدة معقولة مضيفا أن المحكمة استدعت المستأنف عليه ورجع الاستدعاء بالبريد المضمون الشيء الذي يتأكد منه أن المحل مغلق باستمرار إلا أن الامر خلاف ذلك إذ أن إجراءات التبليغ للجلسة لا تكمل اجراءات تبليغ الانذار وأنه بالاطلاع على محضر تبليغه المؤرخ في 29/03/2022 تبين أنه تضمن عبارة انتقال المفوض القضائي عدة مرات و في أوقات مختلفة كان آخرها في 29/03/2022 و في كل مرة يجد أن المحل مغلق و الحال أن واقعة الاستمرارية في الاغلاق بمفهومها اللغوي و ايضا القانوني تستلزم بداهة تحديد تواريخ الانتقالات التي قام بها مأمور الإجراء لمعاينة الاغلاق حتى تتمكن المحكمة من التأكد من أن الاغلاق مستمر وليس مؤقتا لسبب ما و لا تكفي عبارة الانتقال لمرات عديدة لأنه قد تتم الانتقالات في يوم واحد أو يومين متتاليين مما يقتضي تحديد تواريخ هذه الانتقالات للتحقق من واقعة الاستمرارية وإلا كان الأمر يستدعى استكمال إجراءات التبليغ عبر البريد المضمون و سلوك مسطرة القيم لترتيب الآثار القانونية عن الانذار بالافراغ وهو الأمر المتخلف في النازلة كما أنه لا مجال للدفع باجراءات تبليغ الاستدعاء و سلوك مسطرة القيم خلال المسطرة القضائية لاختلاف الاساس القانوني لكل مسطرة و بالنظر للآثار القانونية المترتبة عن الانذار بالافراغ .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى السبب المرتكز عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين التصريح بتأييده .
حيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
من حيث الطلب الاضافي :
حيث التمست الطاعنة الحكم على المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من غشت 2022 الى مارس 2023 بما قدره 20.000 درهم .
حيث إنه في غياب ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه يبقى الطلب وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة له لغاية مارس 2022 استنادا لعقد الكراء الذي ينص على أداء المشاهرة قبل 5 من كل شهر .
حيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
في الطلب الاضافي : بأداء المستأنف عليه للطاعنة واجب كراء المدة من فاتح غشت 2022 إلى مارس 2023 بمبلغ 20.000 درهم مع تحميله الصائر .
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65334
Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65345
Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
56085
Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56173
Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56295
Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca