Réf
81843
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6517
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4942
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Prescription quinquennale, Loyers impayés, Garantie locative, Expulsion, Défaut de paiement, Compensation, Bail commercial, Arrérages de loyers
Base légale
Article(s) : 255 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 94 - Dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur, une collectivité territoriale, n'avait pas prouvé sa propriété du bien et que son président n'avait pas respecté les formalités internes d'information de son conseil. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative, établie par le contrat de bail, suffit à fonder l'action en résiliation et que la formalité d'information du conseil est une règle interne dont le preneur ne peut se prévaloir. Concernant la prescription, la cour admet, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers antérieurs à cinq ans sont prescrits. Elle relève toutefois que le preneur demeure en défaut de paiement pour la période non prescrite, ce qui suffit à caractériser le manquement justifiant la résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ع. ش.) بواسطة دفاعها بتاريخ 31/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1360 الصادر بتاريخ 16/04/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 8207/197/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم بافراغها من المقهى الحاملة للرقم 01 الكائنة بالمحطة الطرقية جرف الملحة هي ومن يقوم مقامها او باذنها مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 16/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافه بتاريخ 31/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجماعة الترابية جرف الملحة تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/01/2019مفاده أنها تكرى للمدعى عليها المقهى المذكورة بعنوانها بسومة شهرية قدرها 7600,00 درهم وأنها امتنعت عن أداء الكراء منذ 1/10/2008 إلى غاية أكتوبر 2018 فتخلذ بذمتها مبلغ 912.000,00 درهم فوجهت لها إنذارا ومنحتها أجل 15 يوما للأداء توصلت به بتاريخ 06/08/2018 لكنها لم تستجب له مما يجعلها في حكم المتماطل لذلك فهي تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المقهى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإجبار في الأقصى وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة12/03/2019 والتي يعرض من خلالها بان المحل موضوع الدعوى تابع للملك العام للدولة وانه بذلك يبقى غير خاضع للقانون رقم 16.49 مضيفا بأن الدعوى ينقصها مجموعة من الوثائق منها أصل التملك والإذن بالترافع وغيرها من الإجراءات الإدارية وان مبلغ الكراء جد مبالغ فيه وان سبب الخلاف راجع لكون المدعية ضيقت على العارضة من خلال الترخيص لدكاكين مجاورة بفتح مقاهي وانها لجأت لتسوية ودية مع المدعية على أساس تخفيض السومة الكرائية وأنها مستعدة لأداء واجبات الكراء ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا اجراء بحث بين الأطراف و الأمر بخبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنةو جاء في أسباب استئنافهاأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنها سبق لها أن أثارت ابتدائيا عدة دفوع وجيهة لم تستجب لها المحكمة الابتدائيةمن بينها كون أن المستأنف عليها لم تدلي ما يثبت صفتها في الدعوى ومدى صحة تملكها للعقار موضوع نازلة الحال من عدمه وجاء في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم موضوع الطعن الحالي أن صفة المستانف عليها ثابتة بين الطرفين بمقتضی عقد الكراء المصحح الامضاء و انه و من خلال العقد المذكور يتضح أن المحل موضوع الدعوى جزء من الأملاك الخاصة للجماعة الترابية جرف الملحة المستأنف عليهاوانه بالرجوع إلى عقد الكراء المحتج به لا يوجد بين طياته ما يفيد أن المحل موضوع النازلة هو فعلا في الملك الخاص للمستأنف عليها وأنه وفي غياب أي وثيقة إدارية رسمية تؤكد تملك المدعى عليها للعقار موضوع النازل يجعل مال دعوى الحال عدم القبول لانعدام الصفة .وحول الإذن بالترافع ذلك أنالقانون 14.113 المتعلق بالجماعات أعفى رئيس الجماعة من الحصول على إذن و موافقة المجلس التداولي للدفاع عن مصالح جماعته أمام القضاء الا أن المشرع الزمه بإطلاع المجلس الجماعي بجميع الدعاوى القضائية التي يعتزم رفعها لصالح الجماعة و ذلك خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الأمر الغير الموجود بن طيات الملف وقد يطرح التساؤل عن جدوى هذا الاطلاع و الاخبار فالعارضة تجيب مسبقا أن للأمر الأهمية قصوى و ذلك من خلال اتاحة الفرصة للسلطة الوصية التي تكون ممثلة في الدورات العادية للجماعاتللاطلاع على جميع القضايا والمنازعات القضائية التي تنوي الجماعة في شخص رئيسها مباشرتها حتىتكون على بينة منها و إعطائها فرصة للتدخل في النزاع قبل إحالته على القضاء المختص و حتى مدها بكل الاليات القانونية و المادية المرتبطة بالقضية الأمر الذي قد يعفيها من مصاريف مادية هي في غنىعنها خاصة اذ كانت الجماعة من الجماعات المحدودة الموارد المستأنف عليها وانه و في مناسبات عديدة يكون تدخل السلطة الوصية في تقريب وجهات النظر بين الجماعات و المتقاضين ذو فعالية اكثر وانه و نموذج على تدخل السلطة الوصية هو كون الطاعنة و بمعية عدد من المالكي المحلات التجارية المماثلة لنشاطها المجاورة قاموا باحتجاجات على المستأنف عليها في وقت سابق من اجل خفض السومة الكرائية لعدم تناسبها مع عائداتهم الشهرية و كانت السلطة الوصية لها دور فعال في ذلك آنذاكبل الأكثر من ذلك تم أداء قسط مهم من مديونية العديد من المكترين آنذاك منهم الطاعنة اذ ادت للمستأنف عليها ما قيمته 100.000 درهم وأنه بالاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف و الانذار بالأداء الموجه الى الطاعنة و الذي تطالب من خلاله المستأنف عليها أداء مبلغ 912.000 درهم كواجب کراء عن المدة من اكتوبر 2008 الى غاية أكتوبر 2018 بسومة شهرية قدرها 7.600,00 درهم وانه من المعلوم أن الحق في الكراء يعتبر من الحقوق الدورية المستمرة في الزمان و المكان و هذه الأخيرة تخضع للتقادم الخمسي حسب مقتضيات الفصل 391 من ق ل ع وأن مطالبة العارضة بكل هذه المبالغ دون الأخذ بعين الاعتبار المدة التي طالها التقادم و التي تعدت الخمس السنوات و دون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ 100.000,00 درهم الذي سبق أن أدته الطاعنة للمستأنف عليها في وقت سابق حسب ما تم شرحه أعلاه كان الهدف منه هو تعجيز الطاعنة عن تدبر و أداء مبلغ كبير بقيمة912.000 في اجل قصير لا يتعدى 15 يوم قصد افراغها بدون وجه حق و دون تمكينها من التعويض عن فقدان أصلها التجاري الذي عانت من اجل تأسيسه لما يقارب العشر السنوات وأن المستأنف عليها في شخص رئيسها السابق وعدت الطاعنة التي كانت تنوي اللجوء إلى القضاء أنها ستعمل على خفض السومة الكرائية حبيا و ستخبرها بذلك في اقرب وقت للقيام بالإجراء القانوني اللازموان انخفاض القيمة التجارية لمحل موضوع النزاع كان بسبب إبرام المستأنف عليها لعدة عقود كراء
لمحلات تجارية محادية للطاعنة لأجل ممارسة نفس نشاطها التجاري وأن ابرام هذه العقود اثر سلبا على ايرادات الطاعنة فتراجعت مداخيلها و أصبحت تجد صعوبة في مسايرة السومة الكرائية المرتفعةوأنها تفاجأت بإنذار دعوى الحال والمبالغ المهولة المطالب بها من طرف المستأنفة الأمر الذي يعتبر معه تحايل على الطاعنة قصد تعجيزها عن أداء المبلغ الكبير المطالب به الغير مستحق قصد الوصول الى هدف الافراغ كما هو ملموس من واقع النازلة لذلك تلتمس الطاعنة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون.
وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2019 جاء فيها حول الدفع بانعدام الصفةفان مؤدى طلبها هو الحكم بالإفراغ من محل تجاري وأدلت للمحكمة بعقد كراء يربطها بالشركة المستأنفة و بمحضر تبلیغ انذار و ان الدعوى الحالية مؤطرة بمقتضيات القانون 16-46 و يبقى الدفع بانعدام الصفة عديم الأساس القانوني وحول الدفع المتعلق بالاذن بالترافع فان القانون 113-14 لم يتضمن أي مقتضى يلزم رئيس الجماعة بالحصول على اذن من أي جهة قبل اللجوء إلى القضاء اذ أن مقتضيات الفصل 94 من القانون 113-14 نصت * يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ..* مما يبقى هذا الدفع عديم الأساس القانوني وحول الدفع بالتقادم أنه يتضح أن طلب المستأنف محدد وواضح و هو مطالبة المستأنفة بالافراغ من المحل بسبب التماطل في أداء السومة الكرائية و أن المستانفة لم تدلي لحد الان بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ الكرائية و أن الحكم الابتدائي علل تعليلا سائغا و بني على أساس قانوني سليم لذلك تلتمس الحكم بتاييده.
وبناء على رسالة ادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2019 جاء فيها أنه تأكيد لما سبق إثارته تدلي بتوصيل حامل لمبلغ 91.200.00 درهم قصد ضمه للملف و الحكم وفق المقال الاستئنافي وانالمستأنف عليها أدلت خلال جلسة 27/11/2019 بمذكرة جوابية تتضمن عدة ردود واهية وأن العارضة سبق لها أن بنت طعنها موضوع الاستئناف الحالي على أسس قانونية سليمة عجزت المستأنف عليها الرد عليها بمنطق سليم و عليه فإن العارضة تلتمس اعتبار و ضم التوصيل موضوع رسالة الحال إلى الملف النازلة و الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في محرراتها السابقة و مقالها الاستئنافي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها لم تدلي لحد الأن بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ الكرائية المحددة في الإنذار الموجه إليها و الذي توصلت به بتاريخ 06/08/2016 و أنها لم تبادر إلى عرض المبالغ الكرائية أو إيداعها بصندوق المحكمة و أنها في حالة مطل وفق مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود و أن ذلك يشكل سببا مشروعا للمطالبة بالإفراغ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من قانون 16-49 لذلك تلتمس العارضة و بعد رد الدفوعات المثارة من طرف المستأنفة تأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 حضر الأستاذ (ف.) عن نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنف اوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيت تمسكت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تدلي بما يثبت صفتها في الدعوى و مدى صحة تملكها للعقار موضوع النزاع و لم تدلي كذلك بما يفيد اطلاع المجلس الجماعي بالدعوى القضائية و ان المستأنف عليها طالبت بمبالغ الكراء دون الأخذ بعين الاعتبار المدة التي طالها التقادم و لا مبلغ 100.000 درهم الذي سبق ان أدته.
لكن حيت انه وفيما يخص صفة المستأنف عليها في الدعوى فان الثابت من وثائق الملف ارتباط المستأنفة بالمستأنف عليها بعقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 8 ابريل 2008 , وانه لا مجال لما اثارته الطاعنة بخصوص إثبات تملك المستأنفة للمحل موضوع النزاع مدام أن العلاقة الكرائية تستمد من عقد الكراء.
و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعنة بوجوب اطلاع المجلس الجماعي بجميع الدعاوى القضائية التي يعتزم رئيس الجماعة رفعها لصالح الجماعة, فان هذا الشرط هو مقرر لفائدة المجلس الجماعي و لا مصلحة للطاعنة في اثارته.
و حيت انه و فيما يخص تمسك المستأنفة بالتقادم فانه فعلا وبمقتضى الفصل 391 من ق ل ع فإن الحقوق الدورية و المعاشات و اكرية الأراضي و المباني و الفوائد و غيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ,و انه وان كانت الواجبات الكرائية الممتدة من 1/10/2008 الى 01/10/2013 قد طالها التقادم و نعتبر جدلا ان المستأنفة أدت مبلغ 91200 درهم حسب التوصيل المدلى به بجلسة 18/12/2019 و المؤرخ في 28/5/2014 وبالتالي فهو شمل المدة التي طالها التقادم , و بالنسبة لمبلغ 100.000 درهم المتمسك به من طرف الطاعنة فان الثابت من عقد الكراء ان المبلغ المذكور يظل بحوزة المكري الى حين افراغ العين المكراة .و مادمت المكترية لم تفرغ المحل موضوع الدعوى فلا مجال لتمسكها باحتساب المبلغ المذكور ضمن واجبات الكراء فان مجموع ما تبقى بذمة المستأنفة لا يغطي كل الواجبات المترتبة في ذمتها.
وحيت انه وبناء على ما ذكر فليس بالملف ما يفيد أداء الطاعنة لباقي الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة و الممتدة من 1/10/2013 الى 1/08/2018 المطالب بها بمقتضى الإنذار و بالتالي تبقى حالة التماطل ثابتة في حقها .
وحيت يتبين من خلال ما ذكر أعلاه ان ما اثارته المستأنفة من أسباب غير جدير بالاعتبار مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنفة الصائر.
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025