Réf
75286
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
357
Date de décision
30/01/2019
N° de dossier
2018/8206/4437
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité pour recevoir un acte, Notification, Loyers impayés, Irrégularité de la notification, Gérant du local, Congé, Bail commercial, Annulation du jugement, Absence de lien de subordination
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu personnellement l'acte, celui-ci ayant été notifié au gérant de fait du local commercial, avec lequel il était par ailleurs en conflit judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la preuve de la relation locative mais accueille celui tiré de l'irrégularité de la notification. Elle retient que le gérant d'un fonds de commerce, en l'absence de lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une mise en demeure visant à la résiliation du bail. La cour ajoute que le litige avéré entre le preneur et le destinataire de l'acte achève de vicier la procédure de notification. La mise en demeure étant ainsi privée de tout effet juridique, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résiliation et en expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد ادم (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/4/2018 تحت عدد 1827 ملف عدد 4520/8207/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وبافراغ المدعى عليه ادم (ع.) من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه ، وتحميله الصائر ورفض الباقي.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه ان المدعى عليه يكتري منهم المحل بسومة كرائية شهرية قدرها 1200 درهم ، وانه توقف عن اداء واجبات الكراء منذ يوليوز 2013 الى غاية تاريخه، وانه وجه للمدعى عليه انذارا قضائيا من اجل اداء مبلغ 61200,00 درهم عن واجبات الكراء بلغ له بتاريخ 23/07/2017 لكن دون جدوى، ملتمسين في ذلك، الحكم بالمصادقة على الانذار في الشق الخاص بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه ادم (ع.) بتاريخ 24/10/2017 في الملف 3064/2017 امر 3064 بتاريخ 24/10/2017 والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية والافراغ.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2018، جاء فيه ان اللفيف العدلي يعتبر مجرد لائحة شهود وانه ينازع في مضمونه في غياب اداء الشهادة امام المحكمة وبعد اداء اليمين القانونية، وانه ينفي توصله بالانذار ، ملتمسا في ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى وحفظ حقه في الادلاء بما يراه مناسبا.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ادم (ع.) و جاء في أسباب استئنافه، اولا حول دفع المستأنف بعدم الإثبات القانوني للعلاقة الكرائية، ان المستأنف اثار في كافة كتاباته في المرحلة الإبتدائية عدم اثبات المدعين للعلاقة الكرائية وانعدام صفتهم في الإدعاء لكون ما اعتمدوه من موجب عدلي لا يقوم حجة قانونية على قيام العلاقة الكرائية وذلك لعدة اسباب، ورد الحكم الإبتدائي المطعون فيه على دفوعات المستأنف بهذا الخصوص، دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لكون اللفيف العدلي المدلى به من طرف المدعين لإثبات العلاقة الكرائية يعتبر مجرد لائحة شهود وانه ينازع في مضمونه في غياب اداء الشهادة امام المحكمة وبعد اداء اليمين القانوني، وانه ان كان الأمر كذلك في قرارات سابقة صادرة عن المجلس الأعلى الا انه في الآونة الأخيرة اصبحت شهادة اللفيف التي يتلقاها العدول نيابة عن القاضي وتسجيل عليه هي بمثابة شهادة العدول في اثبات الحقوق وليست مجرد لائحة شهود ولا يلزم شهودها باداء اليمين، وبذلك تكون صفة المدعين كمكرين ثابتة بمقتضى اللفيف العدلي المضمن تحت عدد 438 بتاريخ 13/10/2017، لكن المستأنف يعتبر ان هذا التعليل مخالف للضوابط القانونية المنظمة لإثبات العلاقة الكرائية وذلك للأسباب التالية، ان العلاقة الكرائية واقعة مادية لا تقبل في الشهادة بقيامها الا بتوفر المستند الخاص بها لدى الشاهد وذلك بالاثبات القطعي و الواضح لطرفي العلاقة الكرانية وهم المكري والمكتري، بتحديد هوياتهم الشخصية الصحيحة و الكاملة وبتحديد محل العلاقة الكرائية من حيث وصفه و مشتملاته وموقعه، ووجه استعماله واستغلاله، ثم تحديد شروط هذه العلاقة الكرانية ومدی حضور واقعة أداء واجبات الكراء، وان الموجب العدلي المدلى به من طرف المستانف عليهم يتعلق بادعاء قيام واقعة مادية هي العلاقة الكرائية ، وليس بشهادة لفيف لاثبات حق من الحقوق، وان شهود هذا الموجب العدلي لم يبينوا الهوية الكاملة لكافة المدعين كل باسمه، ولم يبينوا مستند علمهم بصفة هؤلاء انهم ورثة دون غيرهم، وما ان كانت هناك من علاقة للمورث بموضوع هذه العلاقة الكرانية، وما هي عناصرها وشروطها ، ما دام ان المشهود لفائدتهم وصفوا في هذه العلاقة الكرائية بصفتهم ورثة اي انهم استمدوا صفة المكرين من مورثهم ، مما يقتضی منه توفر الشهود على المستند الخاص لعلمهم فيما ادلووا به ، وخاصة حضورهم واقعة أداء واجبات الكراء، فانه فضلا عن ذلك فان المدعين سبق لهم أن سلكوا مسطرة المصادقة على انذار من اجل الحكم على العارض بافراغ المحل موضوع الدعوى، وذلك بادعائهم انهم المالكون للمحل المذكور ، وصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2016 قرار 2145، وأن الحكم المطعون فيه لم يورد فيه عرض الوقائع أي ذكر لمحتويات مذكرة المستأنف هاته كما انه لم يضمن في حيثياته أي جواب اورد على ما ورد فيها من دفوع، وأن القرار الاستئنافي المذكور رغم انه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى ، فانه ضمن في حيثياته ثبوت وقائع وحقائق لا يمكن تجاوزها، ويعتبر ما تم البث به بخصوصها قطعيا في الجوهر وليس في الشكل فقط ، و هو ثبوت عدم ملكية المدعين للعقار موضوع الدعوى، وحول دفع المستأنف بعدم توصله بای انذار، ان موضوع الدعوی پرمي إلى المصادقة على انذار في الشق الخاص بالافراغ فقط، و دفع المستأنف بكافة كتاباته أمام المحكمة التجارية بالرباط بانه لم يتوصل بالانذار المذكور ، وان المدعو محمد (ح.) الذي توصل بالانذار حسب محضر التبليغ المدلى به، هو في نزاع قضائي مع المستأنف قبل توجيه الانذار
وان المستأنف يدلي للمجلس بنسخة من الحكم رقم 692 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/03/2017 ونسخة من القرار رقم 6620 الصادر كل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اللذان يثبتان ان المستأنف كان ممنوع من التواجد بالمحل موضوع الدعوى بفعل و اکراه من طرف المدعو محمد (ح.) الذي توصل بالانذار ، وفي نزاع قضائي جدي معه، و انه ليس بالملف ما يثبت التسلم المادي والفعلي للمستأنف للانذار موضوع طلب المصادقة، فانه بذلك يكون دفع المستأنف بعدم توصله بالانذار موضوع طلب المصادقة عليه، مبرر وثابت وجدي ان المستأنف يثير ضرورة الإدلاء بشهادة التسليم الخاصة بتبليغ الإنذار المنازع فيه، وذلك للاطلاع على البيانات المضمنة بها ومراقبة مدى استيفائها ومطابقتها لما ينص عليه القانون، وترتيب الاثار القانونية على ذلك، فانه بعدم الادلاء بشهادة التسليم الخاصة بتبليغ الإنذار موضوع طلب المصادقة، تكون الدعوى غير مقبولة.
رابعا:- حول الدفع بعدم توصله بانذار ثاني خاص بسبب طلب الإفراغ اقتصر الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادقة على انذار والحكم بالإفراغ، على مجرد انذار يتضمن ادعاء عمارة الذمة بواجبات الكراء، والاضطرار الى المطالبة بالاداء وفسخ العلاقة الكرائية والافراغ، أن المستانف عليهم لم يسبق لهم أن وجهوا للعارض أي انذار خاص بالمطالبة بالافراغ لثبوت ما يزعمونه من سبب، انه في غياب توجيه هذا الانذار لا يمكن المصادقة على انذار بالافراغ والحالة انه مجرد انذار اول بالمطالبة بواجبات الكراء واشارة فقط الى امكانية الاضطرار إلى المطالبة بالاداء والإفراغ، وأن ذلك ما سار عليه عمل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قراراتها بهذا الخصوص، وانه لهذا السبب ايضا يكون الطلب موضوع الدعوى غير مرتكز على اساس.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 26/12/2018 جاء فيها ان مزاعم المستأنف غير جديرة بالإهتمام وهي محاولة منه ليوهم المحكمة ان تبليغ الإنذار غير قانوني، وانه لم يتقدم باي طعن جدي في الإنذار بالزور ولا في صحة الموجب العدلي وبالتالي يعتبران حجة رسمية ، وان انكاره للعلاقة الكرائية هي مجرد للتملص من اداء واجبات الكراء التي توقف عن ادائها منذ شهر يوليوز 2013 الى غايته، وان تصريحات المستأنف في المرحلة الإبتدائية لا ينكر العلاقة الكرائية وبالتالي ان كل ما اثير امام المحكمة هو حرمان ذوي الحقوق من استغلال المحل موضوع النزاع منذ حوالي خمس سنوات، وان عدم اداء المكتري واجبات الكراء يعد سببا جدي ويبرر انهاء عقد الكراء، وحتى المحكمة الآن فإن ذمته مليئة بمبلغ 75600.00 درهم واجب الكراء من يوليوز 2013 الى غاية اكتوبر 2018 غايته هو الإستيلاء على استغلال المحل بالإحتيال على القانون واساليب واهية، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
بناء على مذكرة للإدلاء بوثائق معززة لأساليب الإستئناف المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة02/01/2019 جاء فيها ان المستأنف ارفق بمقاله الإستئنافي نسخة من القرار الإستئنافي ، وادلى بواسطة هذه المذكرة بما سبق للمستأنف عليهم ان اعتمدوه وما الدوا به من وثائق وهي صورة عقد بيع محرر باللغة الفرنسية وترجمته الى العربية واصل شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري عدد R/10930 المذكور بعقد البيع والذي يتضمن مالكين ليس من بينهم المستأنف عليهم، ودفع المستأنف في السبب الرابع بعدم توصله بانذار توصله بانذار سبب طلب الإفراغ، لأنه لا يمكن المصادقة على انذار بالإفراغ والحالة انه مجرد انذار اول بالمطالبة بواجبات الكراء واشارة فقط الى امكانية الإضطرار الى المطالبة بالأداء والإفراغ وليس المطالبة الصريحة للمكتري بالإفراغ بعد انتهاء الأجل، وان هذا الدفع مؤسس على صريح مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49، وان محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تبني قرارتها بخصوص الدفع المثار على التعليل المذكور، حسب ما هو ثابت من نسخة قرارها رقم 6183 الصادر بتاريخ 04/12/2017. ملتمسا الحكم بما ورد بالمقال الإستئنافي للمستأنف، وارفق بصورة عقد بيع وصورة ترجمة عقد بيع واصل شهادة الملكية وصورة القرار رقم 6183
بناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 16/01/2019 جاء فيها ان عقد البيع المدلى به من طرف ورثة الحاج العربي (غ.) وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وان حق المستأنف سقط في المنازعة ، وان العلاقة الكرائية قائمة منذ اكثر من 35 سنة والآن اصبح بذمته مبلغ 76800.00 الى غاية دجنبر 2018، وان الحكم الإستئنافي المدلى به من طرف المستأنف رقم 3649/8232/2017 لا ينطبق على النزاع المعروض على المجلس، دفع المستأنف بعدم توصله بالإنذار الذي بني عليه الحكم الإبتدائي قد توصل به المدعى محمد (ح.) بصفته مسير المحل حسب ذكره والحقيقة ان هذا الشخص يكتري هذا المحل باطنيا من المستأنف ادم (ع.) والثاني اكتري فيما بعد للسيد جابر (م.) وبالتالي اصبح هو المالك الوحيد للمحلين، وان هذا الأخير صدر في حقه حكم بالإفراغ من طرف محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ملف 603/8206/2015 بتاريخ 10/6/2015 وتم تنفيذه بتاريخ 4/2/2016، وان المستأنف السيد ادم (ع.) لم يستطع الإدلاء بعكس العلاقة الكرائية من شخص اخر دون ورثة الحاج العربي (غ.)، وان المستأنف لم يعمد الى اداء ما بذمته مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه، ويكون المستأنف عليهم محقون في طلب المصادقة على الإنذار طبقا لما تنص على المادة 26 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري، وان المستأنف يتقاضى بسوء نية ودفوعاته ترمي فقط الى تمويه المحكمة ليس الا، وان هذه المناقشات المثارة من طرف المستأنف غير مقبولة على علتها لأنه لم يسلك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني ليتأتى له الطعن في شكليات الإنذار وبطلان اجراءات التبليغ، ملتمسين الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف بالصائر. وارفقوا المذكرة بمحضر معاينة واستجواب ومحضر تنفيذ الإفراغ وحكم محكمة الإستئناف التجارية.
بناء على مذكرة تعقيبية ثانية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 جاء فيها ان المستأنف عليهم ملزمون بتبليغ الإنذار بالمحل موضوع النزاع، وان الشخص الذي توصل بالإنذار المسمى محمد (ح.) فهو مسير للمحل وبالتالي فان المستأنف عليهم لا علم لهم بالنزاع الذي كان قائما بينه وبين المستأنف ادم (ع.)، وان هذا الأخير يتناقض في مذكرة سابقة بجلسة 2/1/2019 انه يشكك في الوثائق المدلى بها ابتدائيا في مذكرة بجلسة 16/1/2019 اثار الطعن في اجراءات تبليغ الإنذار غايته استغلال المحل وممتنعا عن اداء واجبات الكراء وحرمان ذوي الحقوق منه وان جميع دفوعاته ترمي فقط الى تمويه المحكمة ليس الا، وان المناقشات المثارة غير مقبولة على علتها لأنه لم يسلك مسطرة الصلح داخل الأجل القانوني ليتأتى له الطعن في شكليات الإنذار وبطلان اجراءات التبليغ، ملتمسين تاييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها ان المستأنف يؤكد من جهة كافة كتباته السابقة ويضيف بواسطة هذه المذكرة ان محضر المعاينة والإستجواب المدلى به يؤكد ما اثاره المستأنف من نزاع قضائي له من نسب اليه التوصل بالإنذار موضوع طلب المصادقة والذي ينفي المستأنف التوصل به، واثبت النزاع القضائي القائم بينه وبين من نسب اليه التوصل بالإنذار موضوع طلب المصادقة، وانه من جهة اخرى فانه يؤكد منازعته في صفة المستأنف عليهم في تقديم الدعوى من خلال ما اثاره من دفوعات معززة بالقرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء المرفق بمقاله الإستئنافي ، وانه يؤكد طعنه ببطلان تبليغ الإنذار موضوع طلب المصادقة، ملتمسا الحكم بما ورد بكافة كتاباته.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 23/1/2019 بلغ خلالها نائب المستأنف عليه بواسطة كتابة الضبط لعدم تعيينه بمحل المخابرة معه طبقا كما تنص عليه المادة 38 من قانون المحاماة الفقرة الثانية منه والفي بالملف مذكرة تعقيبية ثانية للاستاذ حسن (ق.) عن المستأنف عليهم تسلم نسخة منها نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.
حيث تمسك الطاعن بصفته المكتري بانه في المرحلة الابتدائية دفع بعدم اثبات العلاقة الكرائية وانعدام صفة المستأنف عليهم لكونهم اعتمدوا على موجب عدلي لا يقوم حجة قانونية على قيام العلاقة الكرائية.
حيث انه بغض النظر عن اللفيف العدلي المستدل به من طرف المكرين فإن الطاعن امام هذه المحكمة ادلى بقرار استئنافي صدر بتاريخ 4/4/2016 قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى وبالاطلاع على مضمون هذا القرار يتبين انه حسم في صفة الطرف المستأنف عليه اذ اعتبر ان صفة المستأنف عليهم كمكرين للمحل موضوع النزاع غير ثابتة والدعوى المقدمة من طرفهم معيبة شكلا. لكن فقط لكون عقد البيع وشهادة الملكية غير كافيين لإثبات الصفة فضلا ان شهادة الملكية لا تتضمن اسم المستأنف عليهم كمالكين على الشياع للعقار وما ادلى به الطرف المكري من لفيف عدلي هو كاف لاثبات هذه العلاقة خاصة وانه يستشف من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2/3/2017 والقرار الاستئنافي المؤيد له ان المستأنف يستغل المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط اذ ربط عقد شراكة مع المسمى محمد (ح.) من اجل ادارة وتسيير جزء من المحل اي ان تواجده بالمحل ثابت فإذا كان الطاعن صاحب المحل فما عليه إلا ان بثت ذلك بالتالي ما يدعيه من انعدام العلاقة الكرائية لا يرتكز على اساس وتكون صفتهم ثابتة فإذا كان يدعي انه لم يكتري المحل من عند المستأنف عليهم فما هي صفة تواجده بالمحل .
لكن حيث ان المستأنف لما نازع في توصله بالانذار على اعتبار ان من بلغ به هو السيد محمد (ح.) و هو في نزاع مع الطاعن بدليل الحكم الصادر في مواجهة المذكور اعلاه إذ بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي وخاصة محضر تبليغ الانذار يتبين ان من بلغ به هو السيد محمد (ح.) بصفته مسير وان هذه الصفة ثابتة بمقتضى الحكم القاضي عليه بالاداء والافراغ من المحل موضوع النزاع لفائدة المستأنف وان الاجتهادات القضائية استقرت على ان المسير لا صفة له في تلقي الانذار لانعدام علاقة التبعية هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن ما تمسك به المستأنف من نزاع قائم بينه وبين المسير للمحل له ما يبرره بمقتضى الحكم المشار إليه أعلاه وبالتالي فإن الانذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 23/11/2017 لن يرتب اي آثار قانونية في مواجهته .
حيث ان منازعة المستأنف في ملكية المستأنف عليهم لا تأثير لها في النازلة لان الأمر يتعلق بإنهاء العلاقة الكرائية وفسخها لعدم اداء واجبات الكراء وليس بنزاع حول الملكية حتى يمكن القول بأن المستأنفين ليسوا من بين المالكين على الشياع.
حيث ان ما تمسك به من عدم المطالبة بالافراغ في الانذار لا يرتكز على اساس لأن الانذار تضمن الملاحظة التالية " فسخ العلاقة الكرائية والافراغ " لكن لما يكون تبليغه غير قانوني كما سبق ذكره فإنه يبقى غير منتجا وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
حيث ان القول بأن المبلغ اليه هو مكتري من الباطن من طرف المستأنف هو قول مردود على اعتبار ان الحكم والقرار الاستئنافي المؤيد له اعتبره شريكا بموجب عقد الشراكة بمقتضاه يسير ويدير الجزء من المحل المخصص لبيع الفواكه الجافة واستبعد صفة المبلغ له كمكتري من الباطن مما يتعين معه استبعاد ما دفع به الطرف المستأنف عليه لغير ذي اساس.
حيث ان الدفع كذلك بعدم سلوك مسطرة الصلح لم يبق له اي اساس لإثارته لان هذه الدعوى اصلا لم تعد منظمة بمقتضى القانون الجديد 16/49 وسلوكها او عدم سلوكها اصبح امرا متجاوزا.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
-في الشكل: ب
-في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025