Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée à la société locataire et non à son représentant légal à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74338

Identification

Réf

74338

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3091

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1160

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 13 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée au représentant légal d'une société preneuse à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la notification faite personnellement au gérant de la société, signataire du bail, valait mise en demeure régulière de la personne morale. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la relation locative lie le bailleur à la société en tant que personne morale distincte de son représentant légal. Dès lors, la mise en demeure adressée nominativement au gérant, et non à la société elle-même, est délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir, ce qui la prive de tout effet juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد السلام (ل.) بواسطة نائبه بتاريخ 14/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 4313 ملف عدد 2435/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب ما عدا الشق المتعلق بالافراغ و في الموضوع برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن عبد السلام (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/6/2018 والذي جاء فيه أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري وعو عبارة عن شركة (ت. أ. ل. ت.) الممثلة بعلي (ت.) بسومة قدرها 1950 درهم وأنه تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/05/2017 إلى غاية 30/08/2017 وجب عنها مبلغ 1950 درهم اضافة إلى ضريبة النظافة منذ بداية عقد الكراء بمبلغ 9360 درهم ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 17/10/2017 والحكم بافراغ المدعى عليه هو من يقوم مقامه بادائه المبلغ أعلاه اضافة إلى واجب ضريبة النظافة اي ما مجموعه 34.910 درهم مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 25/09/2018 و التي جاء فيها أن الثابت من عقد الكراء أن العلاقة الكرائية تجمع بين المدعي و الشركة المدعى عليها بينما الانذار وجه لعلي (ت.) و الدعوى مقدمة في مواجهة الشركة ، مما يبقى معه الإنذار وجه لغير ذي صفة كما أن المدعى عليها أدت الواجبات عن المدة من ماي 2017 الى غاية دجنبر 2017 بمقتضى تحويل بنكي و بخصوص الواجبات الكرائية فإنها شاملة لضريبة النظافة و اساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 13/11/2018 و التي ارفقتها بصورة من امر بالتحويل بمبلغ 17.160 درهم و التمست ضمها للملف و الحكم وفق المقال.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد السلام (ل.) وجاء في أسباب استئنافه أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه فيما يخص الممثل القانوني للشركة فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح أن شركة (ت. أ. ل. ت.) هي شركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلة من طرف علي (ت.) الواردة هويته الكاملة بالعقد و هو الذي توصل شخصيا باشعار بالأداء و أن صفة هذا الاخير هي كونه ممثلا للشركة و متعاقدا باسمها بذات الصفة فإن توجيه الإنذار اليه و رفع الدعوى في مواجهة الشركة عن نفس العين المكتراة بمقتضى العقد لا يجعله غيرا بالنسبة للشركة ولذلك فإن توصله بالاشعار باسمه وقبوله به دون تحفظ يجعل هذا التوصل سليما و منتجا لاثاره القانونية و فيما يخص الأداء فقد قضت المحكمة برفض طلب واجبات النظافة اعتمادا على الفصل 5 من قانون 49.16 و فيما يخص واجبات الكراء التي تم رفضها بعلة أن المبلغ المحول للحساب البنكي يفوق المطلوب في الدعوى موضحا ان دفاع الطاعن اعتمد في المسطرة اشعارا و مقالا على عقد الكراء بالسومة الأولى بدلا عن السومة الكرائية بعد المراجعة الحبية التي اصبحت 2145 درهم شهريا منذ يناير 2017 و أن الدفاع الأول سحب نيابته عنه و التي تم ايداعها بالملف من أجل جلسة 13/11/2018 وأنه رغم معاينة المحكمة لسحب النيابة لم تقم بالأمر باستدعاء المدعي شخصيا للدفاع عن حقوقه لاسيما أن المسطرة كتابية طبقا للفصل 13 من القانون 53.95 من جهة وأن دفاع المدعى عليها أدلى بوثيقة لم يتم عرضها على الخصم من جهة ثانية الشيء الذي يتحقق معه خرق حقوق الدفاع ولذلك فإنه لم يتمكن من تقديم أوجه دفاعه للمحكمة عن الأمر بالتحويل البنكي لمبلغ 17.160 درهم و بيان أن هذا المبلغ عن كراء 8 اشهر من ماي 2017 إلى متم دجنبر 2017 وذلك بالسومة الجديدة بعد المراجعة الحبية وبالتالي فليس هناك ايداع للكراء أكثر من الواجبات الحقيقية المستحقة وأن تاريخ الأمر بالتحويل البنكي لواجبات الكراء المطلوبة هو يوم 03/04/2018 أي خارج أجل 15 يوما المضروب في الاشعار الذي تم التوصل به في 17/10/2017 بحوالي أربعة اشهر مما يتحقق معه التماطل الموجب لفسخ العلاقة الكرائية كما هو منصوص عليه في الفصل 8 من القانون 49.16 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي قبول الاشعار الموجه للممثل القانوني للمستأنف ضدها و موضوعا الحكم بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ في 17/10/2017 و الحكم بافراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و تحميل المستأنف ضدها، و ادلى بنسخة من الحكم المستأنف – صورة الأمر بالتحويل البنكي – صورة الاشعار بالأداء و صورة عقد الكراء .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن الثابت من تعليل محكمة أولى درجة و الذي يعتبر تعليلا قانونيا سليما وأن الثابت أن الإنذار الموجه من طرف المستأنف وجه مباشرة الى علي (ت.) بصفة شخصية و الحال ان عقد الكراء يربط بين باعث الإنذار و شركة (ت. أ. ل. ت.) في شخص ممثلها القانوني علي (ت.) وأن الإنذار محور الدعوى ما دام كان معيبا فإنه ما يترتب عليه لا يمكن اعتماده للقول بافراغ العارضة علما أن المبالغ المطالب بها سبق أداؤها بواسطة أمر بتحويل بنكي لم ينازع فيه الطرف المستأنف وأنه فيما يتعلق بواجبات النظافة فإن محكمة الدرجة الأولى حسمت في الموضوع بشكل قانوني سليم و أن ما يعيبه الطرف المستأنف لا يجد مجالا للتطبيق في النازلة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل الصائر لمن يجب قانونا .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 17/10/2017 و الحكم بإفراغ المستأنف عليها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع تحميلها الصائر .

وحيث انه في سياق الرد على سبب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المطعون فيه على اعتبار ان الانذار موضوع دعوى المصادقة إنما تم توجيهه إلى علي (ت.) والحال ان العلاقة الكرائية حسب عقد الكراء طي الملف تربط المستأنف بالمستأنف عليها كشخص معنوي علما أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشريك أو الممثل القانوني لها وهو ما يجعل الانذار موضوع طلب المصادقة قد وجه لغير ذي صفة .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux