Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74080

Identification

Réf

74080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2957

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1200

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 3808 ملف عدد 2182/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليها شركة (س. م.) لفائدة المدعي عبد الرحماني (غ.) مبلغ 258000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2014 الى نونبر 2017 ومبلغ 25800 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة مع النفاذ المعجل والحكم كذلك بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها في 27-12-17 و بافراغها هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] مكناس مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] مكناس وانه يكريه لشركة (س. م.) شركة ذات مسؤولية محدودة و ان هذه الأخيرة تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2014 الى شهر نونبر 2017 أي 43 شهرا وجب فيها مبلغ 258000 درهم بالإضافة الى نسبة 10 في المائة عن واجب ضريبة النظافة أي مبلغ 25800 درهم و انه وجه اليها إنذارا بالاداء توصلت به في 27-12-17 ولم تبادر الى أداء ما بذمتها مما تكون معه في حالة مطل لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالاداء والإفراغ والحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 258000 درهم عن واجبات الكراءمن فاتح ماي 2014 الى متم نونبر 2017 و مبلغ 25800 درهم كواجب ضريبة النظافة أي ما مجموعه 283000 درهم و الحكم بافراغها هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل المكترى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و ارفق المقال – بانذار و محضر تبليغه.و عقد كراء.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي و المرفقة بنسخة من الإنذار اصل شهادة التبليغ وأصل محضر التبليغ

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها أفادت فيها ان المدعي قد وجه دعواه في مواجهة السيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره من وقع معه العقد و الحال ان هذا الأخير لا صفة له بالنظر لعقد الكراءكما ان المدعي لم يدل باية وتيقة او يثبث صفة التملك لاجله فانها تلتمس عدم قبول الدعوى لخرقها المواد 1 و3 من قم م وموضوعا في حالة اصلاح المسطرة حفظ حقها في الجواب في الموضوع و ارفق المذكرة بعقد كراء

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية افاد فيها انه خلافا لما دفع به المدعى عليه فان المستانف عليه هو المالك الوحيد للمحل موضوع نازلة الحال بمقتضى عقد الكراء و شهادة الملكية كما ان صفة المدعى عليها تابثة من خلال عقد الكراء الموقع من طرف السيدة لطيفة (خ.) بصفتها مسيرة شركة (س. م.) آنذاك و حامل لخاتم المدعى عليها لاجله تلتمس رد الدفوعات المثارة والحكم وفق مقالها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س.) وجاء في أسباب استئنافها أن الدفع بانعدام الصفة يصوغ أثارته في جميع أطوار المسطرة عملا بأحكام الفصل 1 من ق.م.م وأن الدفع بانعدام صفة المستانف عليه أي المستأنف هو دفع بعدم القبول يجب اثارته قبل كل دفع أو دفاع طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م و أنه وان كان الدفع بعدم القبول المشار اليه في الفصل 49 من ق.م.م يهم الدفوع الشكلية التي يرد بها المدعى عليه الدعوى دون أن يواجه موضوعها أو يناقشها والتي تسقط أصلا اذا نشرت بعد الدفاع في الجوهر إلا أن هذه القاعدة تعرف استثناءا اذا ما تعلق الأمر أو الدفع بالنظام العام ، کشرط الصفة حيث لا ينطبق على الدفوع الموضوعية المتعلقة بالحق كالدفع بالتقادم المسقط وهذا هو الاتجاه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في أعلى درجاته ألا وهو المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 1992/ 08 /05 تحت عدد 1459 في الملف المدني عدد 88 / 1461 منشور بمجلة المرافعة عدد الصفحة 125 و كذا في قرار آخر صادر عن نفس الجهة بتاريخ 96/ 02 /06 في الملف المدني عدد 90 / 3342 منشور بمجلة الاشعاع عدد15 الصفحة 132 و أن الدعوى الحالية وجهة في مواجهة من لا صفة له فيها ألا وهو السيد عبد اللطيف (خ.) ذلك أن مناط دعوى الأداء والإفراغ هو الانذار الذي وجه الى السيدة لطيفة (خ.) ، كما أن عقد الكراء المحتج والموقع والمصادق عليه من طرف السيدة لطيفة (خ.) والسيد عبد الرحماني (غ.) لم يكن المستانف عليه السيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.) ولفرعها المتواجد بمدينة مكناس طرفا فيه ولا علم له به لا من قريب ولا من بعيد وإن كان مناط دعوى الأداء والإفراغ هو الانذار، هذا الأخير الذي تبني عليه المحكمة حكمها بالأداء والإفراغ وتأسسة إن شكلا وإن موضوعا وبالتالي فإن أي عنصر لا صفة له في الانذار لا صفة له في الدعوى تبعا و أنه وإن كانت المستانفة قد دفعت خلال المرحلة الابتدائية أن السيد لطيفة (خ.) تنعدم فيها الصفة القانونية في تجديد عقد الكراء موضوع نازلة الحال فإن المستانفة تأكد كذلك أن السيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره الممثل القانوني لشركه (س.) ولجميع فروعها لا علم له بعقد الكراء المذكور وأن هذا الأخير قد أبرم خارج الإطار القانوني لشركة (س.) وخارج قانونها الأساسي وخاری محاضر اجتماعاتها سواء منها العادية أو الاستثنائية مما نستنشق معه رائحة سوء النية في تصرف المستأنف ضده الذي قد استفرد بالسيدة لطيفة (خ.) مستغلا سذاجتها في لجظة حيث نجح في إيقاعها في غلط أضر بمصالحها ومصالح الغيرحسن النية الا و هو الممتل القانوني لشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خ.) مع علم المستأنف ضده بذلك وبالتالي فانه إعمالا لفطنة المحكمة في استنتاج عناصر سوء النية من وقائع نازلة الحال يتحمل أي المستأنف ضده وزر تصریح المحكمة الموقرة بعدم قبول دعواه لهكذا علل وطبقا لقاعدة المفرط أولى بالخسارة إذ كان عليه وإعمالا لمبدأ حسن النية في المعاملات أن يتوجه مباشرة إلى الممثل القانوني لشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خ.) وأن يناقش مع هذا الأخير امكانية تجديد عقد الكراء بالشروط التي كان يصبو اليها ومادام لم يفعل يبقى عنصر سوء النية تابث في حقه ويتعين معه التصريح بعدم قبول دعواه ، وأن المشرع المغربي رتب على عدم توقيع الأحكام من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الأبطال لتعلق مشتملات الحكم بالنظام العام ،وهو ماسار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في أعلى درجاته ألا وهو المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا حيث جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 01/03/06 تحت عدد 149 في الملف الاداري عدد 05 / 987 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 69 ص 172 وفي قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ07 / 07 / 19 تحت عدد 958 في الملف عدد 06/ 1018 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد5و6 ص372 و أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3808 بتاريخ: 2018/ 10 / 24 في الملف رقم 2018/ 8206 /2182 والمبلغ للمستانفة بتاريخ 2019/ 01 / 17 وفق ماهو مضمن بطي التبليغ وهو الحكم المطعون فيه بهذا الاستئناف جاء غير موقع من السيد رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم كما لم يتم توقيعه من طرف السيد القاضي المقرر ولا السيد كاتب الضبط ، مما يبقى معه وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 50 من قمم أعلاه وكذا الاجتهاد القضائي المغربي عرضة للإبطال من طرف هذه المحكمة المنشور أمامها هذا الاستئناف، وأن الحكم الابتدائي رقم 3808بتاریخ 2018/ 10 /24 في الملف رقم 2018 / 8206 / 2182 عن المحكمة التجارية بالرباط قد جانب الصواب فيما قضى به في حق المستانفة من اداء وإفراغ للمحل موضوع نازلة الحال وذلك في هكذا نقط قانونية موضوع هذه المناقشة ، وأن الانذار المذكور والذي هو مناط دعوى الافراغ جاء مخالفا لجميع المقتضيات القانونية الشكلية المتطلبة قانونا في الانذار من الاشارة الى مشتملات العقار مما يبقى معه مصيره البطلان المطلق ولا يرتب أية أثار قانونية هذا و بإضافة إلى العنوان الذي ضمنه المستأنف ضده والذي هو في الأصل فرع الشركة الكائن بشارع [العنوان] مكناس وموجه شخصيا الى السيدة لطيفة (خ.) وليس الى الممثل القانوني لشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خ.) ، وحيث أن الثابت فقها وقانونا واجتهادا أن فرع الشركة أيس كيانا مستقلا عن الشركة وبالتالي فان رفع الدعوي ضد الفرع بدل الشركة الأم يبقى غير مقبول ولو تعلق الأمر بمسائل تدخل في نشاط الفرع و أنه بناء على ذلك ، وطبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م فان الاستدعاءات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالشركات توجه الى ممثليها القانونيين اللذين لا يتصور وجودهم الا في مقر الشركة الرئيسي وأن المادة 11 من مدونة التجارة تتحدث عن دعاوی الشركات وليس دعاوی التعويض وبالتالي فإنها تستبعد رفع الدعوى ضد الفرع الذي لا شخصية معنوية له بل ان الشخصية المعنوية تكون أصلا للشركة الأم ، وأن هذا السياق القانوني والمنطقى فوق العادة والذي هو جدير بالاعتبار ونوع من التقوى القانونية يساير مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م الذي يشترط أن يتم التبليغ للمثلين القانونيين للشركة بمقرها الرئيسي" وأن المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية لم تقض بأن الفرع يمكن مقاضاته أو توجيه الاستدعاءات والإجراءات من بينها الانذار اليه بل انها الزمت مقاضاة الشركات أمام المحكمة التجارية للمقر الاجتماعي وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في هكذا حالات ومن بينها القرار عدد:437 الصادر بتاريخ 26/أكتوبر 2016 في الملف التجاري عدد 2016/ 3 /343 الصادر عن محكمة النقض و أنه بناء على ماهو مفصل أعلاه يكون الإنذار الموجه للمستانفة والذي هو مناط دعوى الافراغ باطلا بطلانا مطلقا لتوجيهه إلى شركة (س. م.) التي هي مجرد فرع للشركة الأم الكائن مقرها الاجتماعي والرئيسي بطريق [العنوان] الدار البيضاء ، والتي لها الشخصية المعنوية والمتواجد بها الممثل القانوني لها في شخص السيد عبد اللطيف (خ.) المسير الوحيد للشركة المذكورة وهو مالم يتم اعتباره من طرف محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المطعون فيه بمقتضى هذا الاستئناف ، والتي لم تغاضت عن فحص الوثائق المدلی بها من طرف المدعي وتقليبها للوقوف على مطابقة الى اهاتها لمقتضيات المهان القانونية أعلاه وكذا الاجتهاد القضائي المعمول به في هكذا حالات ، كما أنها لم تجب على هذه الدفوعات في تعليلها للحكم المذكور الذي جاء محملا ومحاطا بنوع من الغموض والإبهام، و أن القول بأن السيدة لطيفة (خ.) لها الصفة في ابرام عقد الكراء أو تجديده هو قول مردود على المستأنف عليه ذلك أن المستانفة تكترى المحل موضوع الانذار ودعوى الافراغ من السيد التهامي (ب.) والكائن بزنقة [العنوان] مكناس، وذلك بمقتضى عقد كراء مؤرخ ب 1956/ 07 / 05 ومصادق عليه وموقع من الممثل القانوني للمستانفة انذاك المرحوم السيد خليل (ح.) والمرحوم السيد التهامي (ب.) وحيث أن المحل موضوع الكراء بعد موت المكري أصبح في ملك مجموعة من الوارثين المالكين على الشياع والمشار اليهم في المقال الافتتاحي للدعوى والمبينة بهم هوياتهم ونسب تملكهم بشهادة ملكية العقار موضوع نازلة الحال هذا و أن المستأنف ضده السيد عبد الرحماني (غ.) عمد الى تجديد عقد الكراء المذكور مع السيدة لطيفة (خ.) للفرع التابع للمستانفة والمتواجد بمدينة مكناس والموقع والمصادق عليه بين الطرفين بتاريخ 2014/ 04 / 22حيث أن الطرفين معا سواء السيدة لطيفة (خ.) أو المستأنف ضده السيد عبد الرحماني (غ.) ليست لهما الصفة القانونية اللازمة لتجديد العقد الذي يتعين تجديده من طرف الممثل القانوني لشركة (س.) في شخص السيد عبد اللطيف (خ.) وأن المستأنف ضده كذلك لا صفة له في تجديد عقد الكراء المذكور نيابة عن باقي ورثة المرحوم (ب.) إلا اذا توفر على وكالة خاصة من باقي الورثة تخول له صراحة صلاحية تجديد عقد الكراء، مما يستقيم معه القول بأن العقد الرابط بين السيدة لطيفة (خ.) والمستأنف ضده لا يرتب أية آثار قانونية اتجاه الشركة الأم شركة (س.) الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء ،هذا وبالرجوع الى محضر الجمع العام لشركة (س.) والمؤرخ بتاريخ 2015 / 10 / 26 والمصادق عليه من طرف جميع الشركاء بتاريخ 2015/ 11 / 24 فانه يتضح جليا أن صلاحية ابرام جميع العقود أو تجديدها أو الغاؤها هي مفوضة الى السيد عبد اللطيف (خ.) المدير العام والممثل القانوني لشركة (س.) ولجميع فروعها بالمغرب وأنه ليس من بين وثائق الملف مايفيد أن السيدة لطيفة (خ.) هي الممثل القانوني لشركة (س.) أو لها صلاحيات مفوضة من باقي الشركاء في شركة (س.) تخول لها ابرام العقود أو تحديدها أو الغاؤها كما أن المستأنف ضده وكما سبق القول لا يتوفر على أية وكالة من باقي الورثة وان ابرامه لعقد كراء جديد مع السيدة لطيفة (خ.) دون أذن أو وكالة خاصة بذلك من باقي الوارثين المالكين يجعل العقد المذكور باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني لنشاته ومخالفا للقانون ويبوؤه مرتبة الانعدام المطلق ويكون معه بالتالى الانذار بالأداء والإفراغ الموجه للمستانفة باطلا بطلانا مطلقا لعدم توفر على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الانذار و أن البطلان هو وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من أثاره وبتحقق هذا الوصف تكون لعيب فيه ويحرمه من أثاره وبتحقق هذا الوصف تكون المستأنفة غير ملزمة بالآثار المترتبة عن الانذار ذلك أن البطلان الذي يعدم بالأساس العقد ولمنعه من انتاج اثاره سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير يجعل الانذار كذلك غير منتج لأي آثار قانونية ذلك أن مابني على باطل فهو باطل و أن التصرفات الباطلة لا يمكن أن تنتج أي آثار إلا باسترداد مادفع بغير حق أو كما سبق القول أن مابني على باطل فهو باطل ،وأن انعدام ارادة السيد عبد الرحماني (غ.) في ابرام الوكالة نيابة عن باقي الورثة المالكين لعقد الكراء الباطل يجعل هذا الأخير باطلا وغير منتج لأي أثر اتجاه المستانفة ويبوء الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه اليها نفس الاثار المترتبة أي البطلان وأن من اثار هذا الأخير في قانون الالتزامات والعقود عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وأن الباطل لا يرتب إلا باطلا أما من حيث القول بكون عقد الكراء موضوع الانذار يحمل تاریخ 2014/ 04 / 22 أي قبل محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2015/ 10 / 26 ، ويمنح الصفة الى السيدة لطيفة (خ.) في توقيع العقد فهو قول مردود على اعتبار أن شركة (س.) الأم لم يتم اشعارها ولم تكن تعلم بالعقد الجديد المبرم بين المستأنف ضده والسيدة لطيفة (خ.) ، وأن الغاية من عقد جمع عام استثنائي كان ضمن مانوقش ابانه موضوع عن الكراء الجديد المبرم بين السيدة لطيفة (خ.) والمستأنف ضده الذي استعمل وسائل تدليسية أوقين السيدة لطيفة (خ.) في غلط أضر المصالحها ومصالح الغير على اعتبار أن المستأنف ضده يعلم جيدا أن شركة (س. م.) مجرد فرع تابع للشركة الأم الكائن مقرها الاجتماعي و الرئيسي بالدار البيضاء وأن ممثليها القانوني الوحيد هو السيد عبد اللطيف (خ.) الذي له الصلاحيات الفعلية والقانونية في توقيع العقود وتجديدها وإلغاءها وتفويضه لتلك الصلاحيات لمن يراه كفء و لذلك بمقتضی صك مكتوب هذا الأخير الذي لا تتوفر عليه السيدة لطيفة (خ.) مما يترتب عنه بطلان التصرف المذكور كما أن وصف البطلان ينصرف الى المدعى عليه الذي استعمل التدليس الذي أوقع السيدة لطيفة (خ.) في غلط أضر بمصالحها ومصالح الغير أي الشركة الأم التي ليشملها السيد عبد اللطيف (خ.) ، اضافة الى عدم توفره على اذن وكالة خاصة من باقي الوارثين المالكين المومأ إلى هوياتهم بشهادة الملكية المشتركة للعقار موضوع نازلة الحال، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي حيث جاء في القرار عدد744 المؤرخ ب 2011/ 05 / 26 في الملف التجاري عدد 2010/ 3 / 1 / 1237 الصادر عن محكمة النقض حاليا المجلس وبناء على ماهو مسطر أعلاه ، اذا كان عقد الكراء التجاري المبرم بين السيد عبد الرحماني (غ.) والسيدة لطيفة (خ.) الموقع والمصادق عليه بتاريخ2014 / 04 / 22 يترتب عنه البطلان بطلانا مطلقا، للأسباب والعلل المومأ اليها أعلاه فان المستانفة تؤاخذ كذلك على الحكم الابتدائي المطعون فيه بمقتضى هذا الاستئناف نقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما يتعلق بصفة من وجهت الدعوى في مواجهته ألا وهو السيد عبد اللطيف (خ.) على اعتبار أنه من وقع العقد، والحال أن هذا الأخير لا صفة له بالنظر لعقد الكراء أن هذا الأخير لا صفة له بالنظر لعقد الكراء نفسه، في حين أن الحكم الابتدائي موضوع هذا الاستئناف أسقط تعليلا ما أتى الله به من سلطان حي جاء فيه أنه خلافا لما دفعت به المدعي عليها والتي هي المستأنفة فان صفة المدعى ثابتة من خلال عقد الكراء وكذا شهادة الملكية وأن الدعوى وجهت ضد المدعى عليها شركة (س. م.) في شخص ممثلها القانوني بغض النظر عن اسم الممثل القانوني الذي يمكن أن يتغير وهو تعليل لا يستقيم وواقع نازلة الحال ويتعارض مع بنود عقد الكراء الموقع والمصادق عليه بين السيدة لطيفة (خ.) والسيد عبد الرحماني (غ.)، هذا اضافة الى أن الانذار في حد ذاته وجه الى السيدة لطيفة (خ.) بالعنوان المتواجد به فرع شركة (س. م.) وليس فيه مايفيد أنه موجه للسيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.) ، مما يكون معه الحكم الابتدائي المطعون فيه بمقتضى هذا الاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ في مواجهة المستانفة ويتعين معه بالتالي على محكمة الدرجة الثانية المعروض عليها النزاع إرجاع الأمور إلى نصابها والقول والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 3808 الصادر بتاريخ 2018/ 10 / 24 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2018/ 8206 / 2182 فيما قضى به في حق المستانفة من أداء الواجبات الكرائية والمصادقة على الإنذار بالإفراغ والقول والتصريح من جديد بعد التصدي برفض الطلب ، ملتمسا القول و التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 3808 الصادر بتاريخ 24/10/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2182/8206/2018 و بهذا التصدي القول و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى و القول و التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المؤما الى مراجعه أعلاه فيما قضى به و بعد التصدي القول و التصريح بإبطال الحكم المذكور للعلل أعلاه و القول و التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي و تحميل المستانف ضده الصائر ، مرفقا نسخة تبليغية من الحكم عدد 3808 بتاريخ 24/10/2018 في الملف رقم 2182/8206/2018 و أصل طي التبليغ مؤشر عليه من طرف السيد كاتب المفوض القضائي و مؤرخ ب 17/01/2019 .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن الدفع بانعدام صفة المستانف عليه أي المستأنف هو دفع بعدم القبول يجب اثارته قبل كل دفع أو دفاع طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م وحيث أنه وان كان الدفع بعدم القبول المشار اليه في الفصل 49 من ق.م.م يهم الدفوع الشكلية التي يرد بها المدعى عليه الدعوى دون أن يواجه موضوعها أو يناقشها والتي تسقط أصلا اذا نشرت بعد الدفاع في الجوهر إلا أن هذه القاعدة تعرف استثناءا اذا ما تعلق الأمر أو الدفع بالنظام العام ، كشرط الصفة حيث لا ينطبق على الدفوع الموضوعية المتعلقة بالحق كالدفع بالتقادم المسقط وهذا هو الاتجاه الذي سار عليه الاجتهاد الفضائي المغربي في أعلى درجاته ألا وهو المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في القرار الصادر بتاريخ 1992/ 08 / 05 تحت عدد 1459 في الملف المدني عدد 88/ 1461 منشور بهجة المرافعة عدد4 الصفحة 125 وفي قرار أخر صادر عن نفس الجرة بتاريخ 96/ 02 /06 في الملف المدني عدد 90 / 3342 منشور بمجلة الأنواع عدد15 الصفحة 132 و أن الدعوى الحالية وجبة في مواجهة من لا صفة له فيها ألا وهو السيد عبد اللطيف (خ.) ذلك أن مناط دعوى الأداء والإفراغ هو الانذار الذي وجه إلى السيدة لطيفة (خ.) ، كما أن عقد الكراء المحتج والموقع والمصادق عليه من طرف السيدة لطيفة (خ.) والسيد عبد الرحماني (غ.) لم يكن المستانف عليه السيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.) ولفرعها المتواجد بمدينة مكناس طرفا فيه ولا علم له به لا من قريب ولا من بعيد وإن كان مناط دعوى الأداء والإفراغ هو الانذار، هذا الأخير الذي تبني عليه المحكمة حكمها بالأداء والإفراغ وتأسسه إن شكلا وإن موضوعا وبالتالي فإن أي عنصر لا صفة له في الانذار لا صفة له في الدعوى تبعا و أنه وإن كانت المستانفة قد دفعت خلال المرحلة الابتدائية أن السيدة لطيفة (خ.) تنعدم فيها الصفة القانونية في تجديد عقد الكراء موضوع نازلة الحال فإن المستانفة تأكد كذلك أن السيد عبد اللطيف (خ.) القانوني لشركة (س.) ولجميع فروعها لا علم له بعقد الكراء المذكور وأن هذا الأخير قد أبرم خارج الاطار القانوني لشركة (س.) وخارج قانونها الأساسي وخارج محاضر اجتماعاتها سواء منها العادية أو الاستثنائية مما نستنشق معه رائحة سوء النية في تصرف المستأنف ضده الذي قد استفرد بالسيدة لطيفة (خ.) مستغلا سذاجتها في لحظة، حيث نجح في إيقاعها في غلط أضر بمصالحها ومصالح الغير حسن النية ألا وهو الممثل القانوني لشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خ.) مع علم المستأنف ضده بذلك وبالتالي فانه إعمالا لفطنة المحكمة في استنتاج عناصرسوء النية من وقائع نازلة الحال يتحمل أي المستأنف ضده وزر تصريح المحكمة الموقرة بعدم قبول دعواه لهكذا علل وطبقا لقاعدة المفرط أولى بالخسارة اذ كان عليه وإعمالا لمبدأ حسن النية في المعاملات أن يتوجه مباشرة إلى الممثل القانوني لشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خ.) وأن يناقش مع هذا الأخير امكانية تجديد عقد الكراء بالشروط التي كان يصبو اليها ومادام لم يفعل يبقى عنصر سوء النية ثابت في حقه ويتعين معه التصريح بعدم قبول دعواه ، و أن المشرع المغربي رتب على عدم توقيع الأحكام من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م الابطال لتعلق مشتملات الحكم بالنظام العام ، وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في أعلى درجاته ألا وهو المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا حيث جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 06/ 3 /1 تحت عدد 149 في الملف الاداري عدد 05 / 987 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 69 ص 172 وفي قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 07 / 07 / 19 تحت عدد 958 في الملف عدد 06/ 1018 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد5و6 ص372 و أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3808 بتاریخ: 2018/ 10 / 24 في الملف رقم 2018/ 8206 /2182 والمبلغ للمستأنفة بتاريخ 2019/ 01 / 17 وفق ماهو مضمن بطي التبليغ وهو الحكم المطعون فيه بهذا الاستئناف ، جاء غير موقع من السيد رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم كما لم يتم توقيعه من طرف السيد القاضي المقرر ولا السيد كاتب الضبط ، مما يبقى معه وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 50 من ق.م.م أعلاه وكذا الاجتهاد القضائي المغربي عرضة للإبطال من طرف هذه المحكمة الموقرة المنشور أمامها هذا الاستئناف و أن الحكم الابتدائي رقم 3808 بتاریخ 2018/ 10 /24 في الملف رقم2018 / 8206 / 2182 عن المحكمة التجارية بالرباط قد جانب الصواب فيما قضى به في حق المستانفة من اداء وإفراغ للمحل موضوع نازلة الحال وذلك في هكذا نقط قانونية موضوع هذه المناقشة، وأن الانذار المذكور والذي هو مناط دعوى الافراغ جاء مخالفا لجميع المقتضيات القانونية الشكلية المتطلبة قانونا في الانذار من الاشارة الى مشتملات العقار مما يبقى معه مصيره البطلان المطلق ولا يرتب أية أثار قانونية هذا، اضافة الى العنوان الذي ضمنه المستأنف ضده والذي هو في الأصل فرع الشركة الكائن بشارع [العنوان] مكناس وموجه شخصيا الى السيدة لطيفة (خ.) وليس الى الممثل القانوني الشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خ.) ، وحيث أن الثابت فقہا وقانونا واجتهادا أن فرع الشركة لیس کیانا مستقلا عن الشركة وبالتالي فان رفع الدعوى ضد الفرع بدل الشركة الام يبقى غير مقبول ولو تعلق الأمر بمسائل تدخل في نشاط الفرع و أنه بناء على ذلك ، وطبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م فإن الاستدعاءات وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالشركات توجه الى ممثليها القانونيين اللذين لا يتصور وجودهم إلا في مقر الشركة الرئيسي وأن المادة 11 من مدونة التجارة تتحدث عن دعاوى الشركات وليس دعاوى التعويض وبالتالي تستبعد رفع الدعوى ضد الفرع الذي لا شخصية معنوية له بل إن الشخصية المعنوية تكون أصلا للشركة الأم ، وأن هذا السياق القانوني والمنطقي فوق العادة والذي هو جدير بالاعتبار ونوع من التقوى القانونية يساير مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م الذي يشترط أن يتم التبليغ للمثلين القانونيين للشركة بمقرها الرئيسي وأن المادة 11 من قانون احداث المحاكم التجارية لم تقض بأن الفرع يمكن مقاضاته أو توجيه الاستدعاءات والإجراءات من بينها الانذار إليه بل أنها ألزمت مقاضاة الشركات أمام المحكمة التجارية للمقر الاجتماعي وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في هكذا حالات ومن بينها القرار عدد:437 الصادر بتاريخ 26/أكتوبر 2016 في الملف التجاري عدد 2016/ 3 / 343 الصادر عن محكمة النقض و أنه بناء على ماهو مفصل أعلاه يكون الانذار الموجه للمستأنفة والذي هو مناط دعوى الافراغ باطلا بطلانا مطلقا لتوجيهه إلى شركة (س. م.) التي هي مجرد فرع للشركة الأم الكائن مقرها الاجتماعي والرئيسي بطريق [العنوان] الدار البيضاء ، والتي لها الشخصية المعنوية والمتواجد بها الممثل القانوني لها في شخص السيد عبد اللطيف (خ.) المسار الوحيد للشركة المذكورة وهو ما لم يتم اعتباره من طرف محكمة الدرجة الأولى مصادرة الحكم المطعون فيه بمقتضى هذا الاستئناف ، والتي لم تغاضت عن فحص الوثائق المدلى بها من طرف المدعي وتقليبها للوقوف على مطابقة اجراءاتها لمقتضيات المواد القانونية أعلاه وكذا الاجتهاد القضائي المعمول به في هكذا حالات ، کما أنها لم تجب على هذه الدفوعات في تعليلها للحكم المذكور الذي جاء محملا ومحاطا بنوع من الغموض والإبهام، و أن القول بأن السيدة لطيفة (خ.) لها الصفة في ابرام عقد الكراء أو تجديده هو قول مردود على المستأنف عليه ذلك أن المستانفة تكتري المحل موضوع الانذار ودعوى الافراغ من السيد التهامي (ب.) والكائن بزنقة [العنوان] مكناس، وذلك بمقتضى عقد كراء مؤرخ ب 1956/ 07 / 05 ومصادق عليه وموقع من الممثل القانوني للمستانفة انذاك المرحوم السيد خليل (ح.) والمرحوم السيد التهامي (ب.) وحيث أن المحل موضوع الكراء بعد موت المكري أصبح في ملك مجموعة من الوارثين المالكين على الشياع والمشار اليهم في المقال الافتتاحي للدعوى والمبينة به هوياتهم ونسب تملكهم بشهادة ملكية العقار موضوع نازلة الحال هذا ، وحيث أن المستأنف ضده السيد عبد الرحماني (غ.) عمد الى تجديد عقد الكراء المذكور مع السيدة لطيفة (خ.) للفرع التابع للمستأنفة والمتواجد بمدينة مكناس والموقع والمصادق عليه بين الطرفين بتاريخ 2014 / 04 / 22 حيث أن الطرفين معا سواء السيدة لطيفة (خ.) أو المستأنف ضده السيد عبد الرحماني (غ.) ليست لهما الصفة القانونية اللازمة التجديد العقد الذي يتعين تجديده من طرف الممثل القانوني لشركة (س.) في شخص السيد عبد اللطيف (خ.) وأن المستأنف ضده كذلك لا صفة له في تجديد عقد الكراء المذكور نيابة عن باقي ورثة المرحوم (ب.) إلا اذا توفر على وكالة خاصة من باقي الورثة تخول له صراحة صلاحية تجديد عقد الكراء، مما يستقيم معه القول بأن العقد الرابط بين السيدة لطيفة (خ.) والمستأنف ضده لا يرتب أية آثار قانونية اتجاه الشركة الأم شركة (س.) الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء و هذا، وبالرجوع الى محضر الجمع العام لشركة (س.) والمؤرخ بتاريخ 2015 / 10 / 26 والمصادق عليه من طرف جميع الشركاء بتاريخ 2015/ 11 / 24 فانه يتضح جليا أن صلاحية ابرام جميع العقود أو تجديدها أو الغاؤها هي مفوضة إلى السيد عبد اللطيف (خ.) المدير العام والممثل القانوني لشركة (س.) ولجميع فروعها بالمغرب وأنه ليس من بين وثائق الملف مايفيد أن السيدة لطيفة (خ.) هي الممثل القانوني لشركة (س.) أولها صلاحيات مفوضة من باقي الشركاء في شركة (س.) تخول لها ابرام العقود أو تجديدها أو الغاؤها كما أن المستأنف ضده وكما سبق القول لا يتوفر على أية وكالة من باقي الورثة وأن ابرامه لعقد كراء جديد مع السيدة لطيفة (خ.) دون أذن أو وكالة خاصة بذلك من باقي الوارثين المالكين يجعل العقد المذكور باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني لنشأته ومخالفا للقانون ويبوؤه مرتبة الانعدام المطلق ويكون معه بالتالي الانذار بالأداء والإفراغ الموجه للمستانفة باطلا بطلانا مطلقا لعدم توفر على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الانذار و أن البطلان هو وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من أثاره وبتحقق هذا الوصف تكون المستانفة غير ملزمة بالآثار المترتبة عن الانذار ذلك أن البطلان الذي يعدم بالأساس العقد ولمنعه من انتاج اثاره سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير يجعل الانذار كذلك غير منتج لأي اثار قانونية ذلك أن ما بني على باطل فهو باطل و أن التصرفات الباطلة لا يمكن أن تنتج أي أثار إلا باسترداد ما دفع بغير حق أو كما سبق القول أن مابني على باطل فهو باطل ، وأن انعدام ارادة السيد عبد الرحماني (غ.) في ابرام الوكالة نيابة عن باقي الورثة المالكين لعقد الكراء الباطل يجعل هذا الأخير باطلا وغير منتج لأي أثر اتجاه المستانفة ويبوء الانذار بالأداء والإفراغ الموجه اليها نفس الاثار المترتبة أي البطلان وأن من اثار هذا الأخير في قانون الالتزامات والعقود عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وأن الباطل لا يرتب إلا باطلا أما من حيث القول بكون عقد الكراء موضوع الانذار يحمل تاریخ 2014/ 04 / 22 ای قبل محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2015/ 10 / 26 ، ويمنح الصفة الى السيدة لطيفة (خ.) في توقيع العقد فهو قول مردود على اعتبار أن شركة (س.) الأم لم يتم اشعارها ولم تكن تعلم بالعقد الجديد المبرم بين المستأنف ضده والسيدة لطيفة (خ.) ، وأن الغاية من عقد جمع عام استثنائي كان ضمن ما نوقش ابانه موضوع عقد الكراء الجديد المبرم بين السيدة لطيفة (خ.) والمستأنف ضده الذي استعمل وسائل تدليسية أوقعت السيدة لطيفة (خ.) في غلط أضر بمصالحها ومصالح الغير على اعتبار أن المستأنف ضده يعلم جيدا أن شركة (س. م.) مجرد فرع تابع للشركة الأم الكائن مقرها الاجتماعي والرئيسي بالدار البيضاء وأن ممثلا القانوني الوحيد هو السيد عبد اللطيف (خ.) الذي له كامل الصلاحيات الفعلية والقانونية في توقيع العقود وتجديدها والغاءها وتفويضه لتلك الصلاحيات لمن يراه كفء لذلك بمقتضی صك مكتوب ، هذا الأخير الذي لا تتوفر عليه السيدة لطيفة (خ.) مما يترتب عنه بطلان التصرف المذكور كما أن وصف البطلان ينصرف إلى المدعى عليه الذي استعمل التدليس الذي أوقع السيدة لطيفة (خ.) في غلط أضر بمصالحها ومصالح الغير أي الشركة الأم التي يمثلها السيد عبد اللطيف (خ.) ، اضافة الى عدم توفره على اذن وكالة خاصة من باقي الوارثين المالكين المومأ الى هوياتهم بشهادة الملكية المشتركة للعقار موضوع نازلة الحال، حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي حيث جاء في القرار عدد744 المؤرخ ب 2011/ 05 /26 في الملف التجاري عدد 2010/ 3 / 1 / 1237 الصادر عن محكمة النقض حاليا المجلس الأعلى و بناء على ماهو مسطر أعلاه ، اذا كان عقد الكراء التجاري المبرم بين السيد عبد الرحماني (غ.) والسيدة لطيفة (خ.) الموقع والمصادق عليه بتاريخ2014 / 04 / 22 يترتب عنه البطلان بطلانا مطلقا، للأسباب والعلل المومأ إليها أعلاه فان المستانفة تؤاخذ كذلك على الحكم الابتدائي المطعون فيه بمقتضى هذا الاستئناف نقصان التعليل الموازي لانعدامه فيما يتعلق بصفة من وجهت الدعوى في مواجهته ألا وهو السيد عبد اللطيف (خ.) على اعتبار أنه من وقع العقد، والحال أن هذا الأخير لا صفة له بالنظر لعقد الكراء أن هذا الأخير لا صفة له بالنظر لعقد الكراء نفسه، في حين أن الحكم الابتدائي موضوع هذا الاستئناف أسقط تعليلا ما أتى الله به من سلطان حيث جاء فيه أنه خلافا لما دفعت به المدعى عليها والتي هي المستانفة فان صفة المدعي ثابتة من خلال عقد الكراء وكذا شهادة الملكية وأن الدعوى وجهت ضد المدعى عليها شركة (س. م.) في شخص ممثلها القانوني بغض النظر عن اسم الممثل القانوني الذي يمكن أن يتغير و هو تعليل لا يستقيم وواقع نازلة الحال ويتعارض مع بنود عقد الكراء الموقع والمصادق عليه بين السيدة لطيفة (خ.) والسيد عبد الرحماني (غ.)، هذا اضافة الى أن الانذار في حد ذاته وجه الى السيدة لطيفة (خ.) بالعنوان المتواجد به فرع شركة (س. م.) وليس فيه مايفيد أنه موجه للسيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.) ، مما يكون معه الحكم الابتدائي المطعون فيه بمقتضى هذا الاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء وإفراغ في مواجهة المستانفة ويتعين معه بالتالي على محكمة الدرجة الثانية المعروض عليها النزاع إرجاع الأمور الى نصابها والقول والتصريح و بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 3808 الصادر بتاريخ 2018/ 10 / 24 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 2018/ 8206 / 2182 فيما قضى به في حق المستانفة من أداء الواجبات الكرائية والمصادقة على الانذار بالإفراغ والقول والتصريح من جديد بعد التصدي برفض الطلب و أن وسائل الاستئناف المومأ اليها أعلاه والمثارة من طرف المستانفة ترتكز على أساس واقعي وقانوني سليم لم يقو المستأنف عليه على دحضها ومقارعتها بالحجة الدامغة في مذكرته الجوابية مما تبقى معه ملتمسات المستأنفة المفصلة في مقالها الاستئنافي جديرة بالاعتبار واقعا وقانونا واجتهادا مع رد جميع الدفوعات الواهية التي لا ترقى إلى مرتبة المناقشة الواقعية والقانونية للملف والتي جاءت بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليه ، ملتمسا الاشهاد لها بما جاء في مذكرتها التعقيبية الحالية و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي موضوع نازلة الحال .

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2019 جاء فيها ان جاء فيها أن المستانفة و تأكيدا لما جاء في مقالها الاستئنافي المعروض على المحكمة و ما جاء كذلك في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 08/05/2019 تود أن توضح للمحكمة سوء نية المستأنف ضده في اقامة هذه الدعوى في في مواجهة المستأنفة والكل معزز بوثائق حاسمة سوف تكون جد منتجة في نازلة الحال و أنه بالرجوع الى محضر الجمع العام للمستانفة أي شركة (س.) والمؤرخ ب2015/ 10 / 26 ، والذي يفيد أن الحاج عبد اللطيف (خ.) هو المدير العام والممتل القانوني للفرع المتواجد بمكناس ، وأن السيد عبد اللطيف (خ.) هو الوحيد الذي له صلاحية التعاقد والتجديد والفسخ لجميع العقود المتعلقة به والفسح لجميع العقود المتعلقة بشركة (س.) الأم أو الفروع المتواجدة بمناطق متعددة من مدن المملكة ومن بينها فرع الشركة المتواجد بمدينة مكناس والذي هو محل الدعوى برمتها و أنه اضافة الى ذلك، فانه بالرجوع الى السجل التجاري "نمودج ج" لشركه (س.) والتي تعتبر شركة مجهولة الاسم والذي يوضح أن الفرع المتواجد بمكناس هوفي ملك الشركة الأم المجهولة الاسم وأن هذه الشركة الأم لها رئيس مجلس الجارة الذي هو السيد الحاج عبد اللطيف (خ.) الذي له جميع الصلاحيات الفعلية والقانونية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالشركة اللأم وبجميع فروعها والذي لم يفوض لأي كان هذه الصلاحية و أنه بالرجوع الى الرخصة الممنوحة للمستانفة لمزاولة نشاط الفحص التقني للسيارات من طرف الوزارة الوصية على النشاط المذكور ألا وهي وزارة النقل ، فانه سوف يتضح للمحكمة الموقرة أنها باسم شركة (س.) المجهولة الاسم والتي پابرها رئيس مجلس إدارتها الوحيد الذي هو السيد عبد اللطيف (خ.) كما أنه بالرجوع الى عقد الكراء محل موضوع النزاع نجده بين المرحوم التهامي (ب.) وشركة (س.) في شخص ممثلها القانوني موروث رئيس مجلس إدارتها حاليا السيد عبد اللطيف (خ.) والذي هو المسمى قيد حياته السيد الحسين (خ.) وذلك بتاريخ 1986/07/05 وأن المستأنف ضده السيد عبد الرحماني (غ.) ، يعلم جيدا أن مقر شركة (س. م.) الذي هو موضوع هذا الاستئناف أنه مجرد فرع وان الشركة الأم المتعاقد معها توجد بمدينة الدار البيضاء ، ودليل المعارضة في ذلك أنه بمجرد وفاء المرحوم التهامي (ب.) الذي كان مالكا على الشياع مع موروث المستأنف ضده بنسبة 50% من العقار لكل واحد منهما ، فقد عملت على عرض المبالغ الكرائية على المستانف ضده وذلك بمقتضى عرض المبالغ الكرائية على المستأنف ضده ، وذلك بمقتضى أمر قضائي عدد 1765 بتاريخ 2014/ 05 / 12 ملف رقم 2014/ 1 /1765 عن المحكمة التجارية بالرباط ، وذلك بقيمة 33.000,00 درهم کواجبات كرائية عن المدة من 2013/ 07 / 01 الى حدود 2014/ 04 / 03 وأن المستأنف ضده حينها كان لا يتوفر علی ایه وكالة من باقي الورثة، وأن هذا العرض قد تم من طرف شركة (س.) شركة مجهولة الاسم مقرها الاجتماعي كائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء مما يثبت للمحكمة الموقرة سوء نية المستأنف ضده أعلاه، إن لم نقل طرقه التدليسية والاحتيالية التي يمارسها في حق المستانفة بنازلة الحال و أنه بالرجوع الى شهادة ملكية المحل موضوع النزاع والصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس والمؤرخة بتاريخ 1998/ 02 / 11 يتبين أن العقار الذي يوجد به المحل موضوع نازلة الحال هو في ملك مجموعة من الورثة سواء ورثة المرحوم عبد الرحماني (غ.) الذي هو موروث المستأنف ضده وكذلك ورثة المرحوم التهامي (ب.) مما يفيد أن العقار الذي يوجد به المحل موضوع هذه الدعوى أن نصف العقار هو في ملك موروث المدعي وباقي الورثة الاخرين والنصف الاخر هو في ملك ورثة المرحوم التهامي (ب.) و أنه بالرجوع الى التحويلات البنكية المتعلقة بالواجبات الكرائية التي كانت تحول باسم موروث المستأنف ضده آبان حياته، فإنها كانت تحول لفائدته من طرف شركة (س.) کشركة مجهولة الاسم وليس الفرع المتواجد بمكناس ، كما أن التحويلات البنكية المتعلقة بالواجبات الكرائية التي كان يتوصل بها موروث المستأنف ضده تبين العرف والاتفاق الذي كان بين أطراف العلاقة الكرائية، حيث كان موروث المستأنف ضده يتوصل بالواجبات الكرائية عن مدة مجملة تصل إلى ثلاثة أشهر وأن الكراء لم يكن بالمشاهرة وذلك إبان سنة 2012 و 2013 لتقوم المستانفة بعد ذلك بالعرض العيني للواجبات الكرائية وذلك إبان وفاة موروث المستأنف ضده هذا الأخير الذي قبل العرض وتسلم مبلغ 33.000,00 درهم دون أن يكون يتوفر حينها على وكالة خاصة من باقي الورثة تفوض له بمقتضاها قبض الواجبات الكرائية. كما أن كل هذا بتثبت أن العلاقة الكرائية هي منعقدة بين موروث المستأنف ضده وشركة (س.) کشركة مجهولة الاسم لها مجلس اداري ورئيس مجلس اداري ألا وهو السيد عبد اللطيف (خ.) الذي له جميع الصلاحيات الفعلية والقانونية في ابرام جميع العقود المتعلقة بشركة (س.) سواء الأم أو جميع فروعها بربوع المملكة. وحيث وكما أسلفنا الذكر فان مناط دعوى الأداء والإفراغ هو الانذار الذي وجه الى السيدة لطيفة (خ.) كما أن عقد الكراء المحتج به الموقع والمصادق عليه من طرف السيدة لطيفة (خ.) والسيد عبد الرحماني (غ.) المستأنف ضده ، لم يكن المستأنف السيد عبد اللطيف (خ.) طرفا فيه ولا علم له به لا من قريب ولا من بعيد وأن المستأنف ضده يتحمل كامل المسؤولية في ادعاءاته ومزاعمه الواهية ذلك أنه يعلم علم اليقين أن أصل التعامل هو مع شركة (س.) شركة مجهولة الاسم والتي يتواجد مقرها الاجتماعي بطريق [العنوان] الدار البيضاء والتي يعلم ممثلها القانوني الوحيد هو السيد عبد اللطيف (خ.) وليس السيدة لطيفة (خ.) المشرفة في حدود الاختصاصات المهنية والإدارية المخولة لها من طرف شركة (س.) الام والتي لم تفوض لها صلاحية تجديد عقد الكراء المتعلق بالمحل موضوع النزاع لذا تلتمس تفضل بالاشهاد للمستانفة بما جاء في مقالها الاستئنافي وكذلك في مذكرتها التعقيبية السابقة والاشهاد لها كذلك بما جاء في مذكرتها التأكيدية الحالية. أرفقت مذكرتها ب :

وثيقة 1 : محضر الجمع العام يفيد أن الحاج عبد اللطيف (خ.) هو المدير العام والممثل القانوني للفرع المتواجد بمكناس وأنه هو الوحيد الذي له صلاحية التعاقد والتجديد والفسخ لجميع العقود في جميع الحالات

وثيقة 2 : نموذج "ج" السجل التجاري شركة (س.) باعتبارها شركة مجهولة الاسم والذي يوضح أن الفرع المتواجد بمكناس هو في ملك الشركة الأم المجهولة الاسم التي يسيرها الحاج عبد اللطيف (خ.) باعتباره رئيس مجلس الادارة .

الوثيقة 3 : رخصة مزاولة نشاط الفحص التقني للسيارات الممنوح للمستانفة من طرف وزارة النقل باسم شركة (س.) المجهولة الاسم.

عقد الكراء الاول باسم التهامي (ب.) وشركة (س.) في شخص ممثلها القانوني مورث السيد عبد اللطيف المسمى قيد حياته الحسين (خ.) بتاريخ1986/07/05 .

الوثيقة 5: رفقته محضر تسلم المبالغ أدناه.

يتعلق بعرض عيني للمدعي السيد عبد الرحماني (غ.) تسلم بمقتضی الامر القاضي بعرض عيني مبلغ 33.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2013 / 07 / 01 الى متم 2014/ 04 / 03 بدون وكالة من باقي الورثة "طيه صورة محضر تسلم الواجبات الكرائية أعلاه من طرف المدعي "وقد تم العرض من طرف شركة (س.) شركة مجهولة مقرها الاجتماعي الرقم 53 طريق أولاد زيان الدار البيضاء مما يثبت للمحكمة سوء نية المدعي اعلاه ان لم نقل تدليسه على المستانفة بمقتضی نازلة الحال.

وثيقة 6 : شهادة تبين الورثة المالكين للعقار موضوع النزاع مؤرخة ب 1998/ 02 / 11 توضح أن 1 / 2 العقار موضوع النزاع هو في ملك موروث المدعي والنصف الاخر في ملك ورثة (ب.) ، و التحويلات البنكية باسم موروث المدعي والتي كانت تحول له من طرف (س.) کشركة مجهولة وليس من الفرع المتواجد بمكناس وكما أنها تبين العرف والاتفاق الذي كان بين أطراف العقد حيث كان موروث المدعي يتوصل بالواجبات الكرائية عن مدة مجملة في ثلاثة اشهر وان الكراء لم يكن بالمشاهرة /2012 الى 2013/ بعدها تم العرض العيني اعلاه و ذلك بعد وفاة موروث المدعى لأن المستانفة لم تتمكن حينها من معرفة من له الصفة في تسلم الواجبات الكرائية للمحل موضوع نازلة الحال ، مما يثبت حسن النية المستانفة و التي تسلمها المدعي أعلاه دون ادلائه حينها بوكالة تسمح له بتسلم الواجبات المذكورة نيابة عن باقي الورثة .

و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن المستأنفة أثارت في مذكرتها التعقيبية لجلسة 2019/ 05 / 08 و إنه من جهة أولي : فالدعوى الحالية غير موجهة للسيد عبد اللطيف (خ.) بصفته الشخصية، بل انها وجهت ضد شركة (س. م.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] مكناس و إن هذا الطرف الموجهة الدعوى الحالية ضده هو المتعاقد مع العارض بمقتضى عقد الكراء المصادق عليه بالرباط بتاریخ 2014/ 04 / 22 بغض النظر عن تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي المتعاقد معه و انه، من جهة ثانية، فالمستأنف يتناقض في أقواله فمن ناحية أولى ينفي صفته في الدعوى الحالية والشركة التي يمثلها في الصفحة الرابعة من مقاله الاستئنافي ومن ناحية ثانية يقول في الصفحة الخامسة من المقال المذكور "لم يكن العارض السيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.) و لفرعها المتواجد بمدينة مكناس طرفا فيه و إنه لا يستقيم القول أن السيد عبد اللطيف (خ.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.) بمقتضی محضر الجمع العام الاستثنائي 2015 / 10 / 26 منعدم الصفة في الدعوى الحالية، ما دام يعتبر نفسه هو المثثل القانوني لفرع شركة (س. م.)، وهي المتعاقد معها و أنه، من جهة ثالثة، فالمستأنفة تتناقض في أقولاها أيضا بخصوص انعدام صفتها على الدعوى الحالية وفق ما جاء في الصفحتين الرابعة 04 والخامسة 5 من مقالها الاستئنافي وما جاء في مذكرتها التأكيدية بجلسة2019 / 05 / 15 ما يلي: فقد عملت (شركة (س.) على عرض المبالغ الكرائية على المستأنف ضده وذلك بمقتضى عرض المبالغ الكرائية على المستأنف ضده وذلك بمقتضى أمر قضائي عدد 1765 بتاریخ 2014 / 05 / 12 ملف رقم 2014/ 1 / 1765 عن المحكمة التجارية بالرباط وذلك بقيمة 33.000,00 درهم کواجبات كرائية عن المدة من 01/07/2013 إلى حدود 2014/ 03 / 03 و يتبين مما سبق أن المدعية تحاول بكل الرسائل تجنب الأداء والإفراغ ولو کان وثائق الملف تناقض مع ما تدفع به، والأدهى أنها تتناقض في أقوالها من صفحة إلى أخرى ومن مذكرة الى اخرى مستعملة سلاح الدفوع الشكلية تارة وسلاح الدفوع الموضوعية تارة أخرى. و إنه، من جهة رابعة، فشركة (س. م.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها زنقة [العنوان] مكناس، سبق لها أن مارست دعوى بطلان الانذار الحالي أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 2018/ 01 / 08 انتهت بصدور الحكم بعدم قبولها بل أن تمارس الدعوى المذكورة باسم فرع شركة (س.) الموجودة بمدينة مكناس والمتخذة من العين المكتراة مقر لها وتأتي المستأنفة على الدعوى الحالية لتقول أنها غير ذي صفة و إنه يكفي المحكمة الرجوع إلى الحكم والمذكور الصادر عن تجارية الرباط تحت عدد 1582 بتاريخ 2018/ 04 /12 ملف عدد 2018 / 8206 / 120 لتجد أن نفس الوقائع التي أسس عليها المدعي استئنافه هي التي أسس عليه دعواه الرامية إلى بطلان الإنذار في الدعوى السابقةو إنه تبعا لما سبق فالشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني هي ذات صفة في الدعوى الحالية، وأن السيد عبد اللطيف (خ.) لم توجه إليه أية دعوى بصفته الشخصية حتى يدفع بانعدام صفته في الدعوى، لذلك تلتمس العارضة استبعاد ما جاء في دفع المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم، وأن دفع المستأنف في محرراته الملفاة بالملف أنه ليس طرفا في العقد الرابط بين العارض والسيدة لطيفة (خ.) ، أنه من جهة أولى، فالعارض لم يبرم أي عقد مع السيدة لطيفة (خ.) بصفتها الشخصية، بل أنه ابرم العقد المؤرخ في 2014/ 04 /22 بصفتها مسيرة شركة (س.) وكالة مكناس. و انه، من جهة ثانية فشركة (س.) في شخص ممتلة القانوني السيد عبد اللطيف (خ.) سبق أن رفع دعوى بطلان العقد الرابط بين العارض والسيدة لطيفة (خ.)، باعتبارها مسبيرة شركة (س.) وكالة مكناس، أمام المحكمة التجارية بمكناس، موضوع ملف عدد2016 / 8201 / 755 والتي انتهت بصدور حکم تحت عدد 1369 بتاريخ 2018 / 10 / 09 قضى برفض جميع طلبات المدعية مع تحميلها الصائر وذلك بعد وفاة موروث المدعي لأن العارضة لم تتمكن حينها من معرفة من له الصفة في تسلم الواجبات الكرائية للمحل موضوع نازلة الحال ، مما يثبت حسن نية العارضة والتي تسلمها المدعي اعلاه ، دون ادلائه حينا بوكالة خاصة تسمح له بتسلم الواجبات المذكورة نيابة عن باقي و إنه، من جهة ثالثة، فاحتجاج السيد عبد اللطيف (خ.) بصفته كممثل قانوني لشركة (س.) اعتمد فيها على محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة المؤرخ في 2015/ 10 / 26 والحال أن العقد المؤسس عليه الإنذار موضوع الدعوى الحالية مؤرخ في 2014/ 04 / 22. مما تكون صفة السيد عبد اللطيف (خ.) غير مؤثرة على تصرف قانوني ابرم قبل أزيد من سنة على اختياره كممثل قانوني لشركة (س.)، اعتبارا على مبدأ استقرار المعاملات، إذ لا يمكن تصور إلغاء جميع التصرفات التي تم إبرامها باسم الشركة قبل تاريخ السيد عبد اللطيف 2015 / 10 / 26 (خ.)، باعتباره الممثل القانوني لشركة (س.)، ليس طرفا فيها و إنه، من جهة رابعة، فالقول أن السيدة لطيفة (خ.) ليست لها صفة التعاقد باسم الشركة وقت إبرام العقد أي بتاریخ 2014 / 04 / 22 ليس بالملف ما يعززه، وبالتالي فهو مجرد من أي اثبات، بل العكس هو الصحيح ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2015 / 10 / 26 نجد أن السيدة لطيفة (خ.) حاضرة في أشغال ذلك الاجتماع واتخذت قرار تعيين السيد عبد اللطيف (خ.) ممثلا قانونيا للشركة المستأنفة، وبالتالي فهي مساهمة في الشركة و إن وصف الشركة المستأنف السيدة لطيفة (خ.) بكونها ساذجة يجب أن ينصرف حتى إلى اختيارها للسيد عبد اللطيف (خ.) ممثلا لشركة (س.) وليس فقط إلى إبرامها لعقد الكراء مع العارض. وحيث إنه، من جهة خامسة، فالشركة المستأنفة، شركة مساهمة خاضعة للقانون 17.95 وأنه بالرجوع إلى القانون المذكور نجد أن الفقرة الثانية من المادة 68 تنص على ما يلي : لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بتعيين الأشخاص المشار إليه أعلاه وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية و إنه في جميع الأحوال، فالعقد الرابط بين العارض والسيدة لطيفة (خ.) باعتبارها مسيرة شركة (س. م.) أضحى ملزما للشركة المستأنفة بعد صدور الحكم 1369 في الملف عدد2019 / 8201 / 755 القاضي برفض طلب إبطاله من قبلها و إن الأحكام وثائق رسمية لها حجية على الوقائع التي تتضمنها وفقا لما نص عليه البند الثاني من الفقرة الثانية من الفصل 418 من ق.ل.ع كما أن الفصل 419 من القانون المذكور ينص على: الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتی بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتیاج إلى القيام بدعوى الزور : ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة و إنه اعمالا للمقتضيات المذكورة، فالحكم القاضي برفض المستأنفة الرامي إلى بطلان العقد الرابط بين العارض والسيدة لطيفة (خ.) باعتبارها ممثلة شركة (س. م.) عقد صحيح ومنتج وملزم، أهلية السيدة لطيفة (خ.) وعدم تبليغ الإنذار في المقرر الاجتماعي الرئيسي للشركة غير منتج في نازلة الحال، مادام أن الحكمة التجارية أقرت بصحة العقد و لكل ما تم بسطة أعلاه، يلتمس العار ض الاستئنافي للشركة المستأنفة وجميع محرراتها اللاحقة لعدم ارتكازها على أساس سليم من الواقع والقانون

فيما يخص بطلان الإنذار لعدم الإشارة إلى مشتملات العقار : و أنه جاء من ضمن أسباب الاستئناف التي اعتمدتها الشركة المستأنفة أن الإنذار المتوصل به من قبلها لا يشير إلى مشتملات العقار مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا والحال أن ما جاء في السبب أعلاه غير مؤسس من الناحية القانونية، ذلك أنه ليس ضمن مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 بتضمين الإنذار مشتملات العقار، مما يجعل ما أثير في غير محله وغير جدير بالاعتبار و فيما يخص تضمين توجيه الإنذار في فرع الشركة الكائن بشارع [العنوان] مكناس وليس إلى الممثل القانوني للشركة (س.) السيد عبد اللطيف (خ.) و إن مناط السبب المذكور هو توجيه تضمين الإنذار عنوان فرع الشركة وليس المقر الاجتماعي الرئيسي للشركة الموجود في الدار البيضاء وتوجيه إلى السيدة لطيفة (خ.) عوض السيد عبد اللطيف (خ.) القانوني باعتباره الممثل القانوني للشركة المستأنفة و إنه، من جهة أولى، فالعارض المكراة، الواردة في العقد، والذي تقر المستأنفة أنها عنوان فرعها، وأن العقد الرابط بين الطرفين ليس فيه العنوان الرئيسي لشركة (س.) الموجود بطريق [العنوان]، الدار البيضاء و إن العارض غير ملزم إلا بالعنوان الوارد في العقد باعتباره عنوان شركة (س. م.)، وفي نفس الوقت هو عنوان العين المكراة ضمن الإنذار عنوان العين و إنه، من جهة ثانية، فليس في القانون 49.16 ما يفيد تضمين الإنذار عنوان غير العنوان الوارد في العقد، وأنه من غير المستساغ قانونا 49 . 16 إلزام العارض بعنوان يجهله وغير وارد في العقد، وبالأحرى المطالبة بطلان بالإنذار هذا السبب و إنه، من جهة ثالثة، فالدفع المتعلق بعدم احترام مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م.م ليس له محل، ذلك أن العارض التزم بتبليغ الانذار في العين المكراة وحسب عنوان المضمن في العقد وأنه لا يمكن الزامه بعنوان و أنه أيضا، إن المستأنفة تخلط بين إجراءات الدعوى التي يجب تبليغها وفق مقتضيات الفصل 516 من قمم والإنذار الخاضع لمقتضيات القانون 20 الذي يوجب تبلغيه في المحل المستغل فيه الأصل التجاري وليس فيه أية إحالة على مقتضيات الفصل 516 من ق.م.م و إنه لئن كان مقبول الأخذ بالدفع المتعلق بالفصل 516 من ق.م.م. والماده 11 من القانون 53 . 95 بشأن احداث المحاكم التجارية بخصوص الاختصاص القضائي المحلي، إلا أنه لا يمكن إعمال تلك المقتضيات بخصوص الإنذار و إن الطرف المستأنف سبق له أن فعل مقتضيات الفصل 7 من العقد حين قام بالعرض العيني لمبلغ 33.000,00 درهم بمقتضى أمر قضائي عدد: 1765 بتاريخ 2014/ 05 / 12 ملف رقم 2014/ 1 / 1765 عن المحكمة التجارية بالرباط، بل أكثر من ذلك أن المستأنفة مارست دعوى البطلان ضد عقد الكراء المبرم بين العارض والسيدة لطيفة (خ.) وانتهت برفض طلباتها، وهو ما يعني أنه ملزم لها بكافة مقتضياته، وأنه لا مبرر بعد الحكم المذكور بالتمسك بجهل وجود العقد ولا بعدم نفاذ مقتضياته في مواجهة الشركة التي يمثلها عبد اللطيف (خ.)، خاصة وأن نموذج "ج" يوضح أن العين المكراة هي وكالة تابعة للشركة المستأنفة تبعا لذلك يلتمس العارض رد ما ورد في الوسيلة لتناقضه مع وثائق الملف ومن تم الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به

فيما يخص انعدام صفة لطيفة (خ.) في تجديد العقد وانعدام صفة السيد عبدالرحمان (غ.).

من حيث صفة لطيفة (خ.): أنه دفع المستأنف بانعدام صفة لطيفة (خ.) في تجديد العقد وأن السيد عبداللطيف (خ.) هو الوحيد الذي يمثل الشركة المستأنفة معززا قوله بمحضر الجمع العام للشركة المستأنفة المؤرخ في 2015/ 11 / 24 والحال أن الممثل القانوني السيد عبداللطيف (خ.) كان عليه أن يوضح المركز القانوني للسيدة لطيفة (خ.) بتاريخ 2014/ 04 / 22 ، تاريخ إبرام العقد بينها وبين العارض، خاصة وأن العقد المذكور أوضح أن السيدة لطيفة (خ.) ابرمت العقد مع العارض بصفتها مسيرة شركة (س. م.) وليس بصفتها الشخصية و إنه لا يستقيم أن تسری صفة السيد عبد اللطيف (خ.) على وقائع والتزامات أبرمت قبل اختياره كممثل قانوني للشركة بأزيد من سنة و إنه تبعا لما سبق يلتمس العارض رد ما جاء في النقطة أعلاه لانعدام الإثبات .

من حيث الدفع بانعدام صفة المستأنف عليه في إبرام تجديد عقد الكراء : أنها دفعت المستأنفة بانعدام صفة العارض في تجديد عقد الكراء لعدم توفره على وكالة من باقي الورثة معتمدا على شهادة الملكية تعود إلى سنة 1998 والحال أن العارض أدلى للمحكمة بشهادة الملكية تبين أن العقار الذي تستغل فيه المستأنفة أصلها التجاري هو عبارة عن قسمة مفرزة في اسم العارض وحده دون غيره وأن العارض يستغرب كيف تعتمد المستأنفة بشهادة ملكية تعود إلى 20 سنة تستبعد عن قصد وبسوء نية شهادة الملكية الملفاة بملف النازلة من قبل العارض و يتضح مما سبق، أن المستأنفة تحاول خلط أورق الملف لتجنب الافراغ بجميع الوسائل وأنه تبعا لذلك يلتمس العارض استبعاد كل أسباب الاستئناف الواردة في مقال المستأنف وما ورد في محرراته اللاحقة لعدم ارتكازها على اساس سليم من القانون ملتمسا التصريح برد ما ورد في المقال الاستئنافي و محررات المستأنفة اللاحق و له و الحكم بتأييد الحكم المستأنف ، مرفقا وثائق المشار اليها أعلاه و عددها 03 .

و بناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أنه أدلى المستأنف عليه بمذكرة رد حاول من خلالها مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بجلسة 2019/ 05 /15 زاعما أنها غير مرتكزة على أساس سليم من القانون و أن ما جاء في مذكرة رد المستأنف عليه تستلزم التعقيب على النحو التالي إن لم يكن تأكيد وتمسك المستأنفة لما جاء في مقالها ألاستئنافي ومذكراتها اللاحقة و انه سبق للمستانفة أن أفاضت في التوضيح للمحكمة سوء نية المستأنف عليه في إقامة هذه الدعوى في مواجهة المستانفة ، هذه الأخيرة التي تدلى للمحكمة بصور مصادق عليها من الوثائق المدلى بها بجلسة 2019/ 05 / 15 و أن هذه الوثائق حينها كانت لا تتوفر إلا على صور منها غير مطابقة للأصل لظروف خارجة عن إرادتها ، وهي وثائق حاسمة وجد منتجة في نازلة الحال ، ودليلها في ذلك أن المستأنف عليه في مذكرة رده المدلى بها بجلسة 2019/ 05 / 22 ،حاول جاهدا دحضها واثبات عكس ما تتضمنه وذلك دون جدوى كما أنه حاول إسقاط فصول قانون الالتزامات والعقود على نازلة الحال مما تعتبره المستانفة محاولة مراوغة أو تعويم وسائل اثبات لها حجية قاطعة في نازلة الحال وتثبت بالملموس والدليل القاطع سوء نية المستأنف عليه في مباشرة هذه الدعوى و نذكر المستأنف عليه، أنه بالرجوع الى محضر الجمع العام للمستانفة أي شركة (س.) والمؤرخ ب 2015/ 10 / 26 والذي يفيد أن الحاج عبد اللطيف (خ.) هو المدير العام والممثل القانوني للفرع المتواجد بمكناس وأن السيد عبد اللطيف (خ.) هو الوحيد الذي له صلاحية التعاقد والتجديد والفسخ لجميع العقود المتعلقة بشركة (س.) الأم أو الفروع المتواجدة بمناطق متعددة من مدن المملكة ومن بينها فرع الشركة المتواجدة بمدينة مكناس والذي هو محل نازلة الحال ، ونذكر المستأنف عليه أنها فروع وليس وكالات و أنه بالرجوع إلى السجل التجاري نمودج ج "لشركة (س.) وهذه النقطة غابت عن المستأنف عليه أو تجاهلها في مذكرة رد المذكورة ، أو لم يقو على مناقشتها فإنه يوضح أن الفرع المتواجد بمكناس هو في ملك الشركة الأم المجهولة الاسم وأن هذه الشركة الام لها رئيس مجلس ادارة الذي هو السيد عبد اللطيف (خ.) الذي له جميع الصلاحيات الفعلية والقانونية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالشركة الأم وبجميع فروعها والذي لم يفوض لأي كان هذه الصلاحية و أنه بالرجوع الى الرخصة الممنوحة للمستانفة لمزاولة نشاط الفحص التقني للسيارات من طرف الوزارة الوصية والممثلة في وزارة النقل وهذه النقطة تجاهل المستأنف عليه كذلك من مناقشتها في مذكرة رده المذكورة أعلاه ، ذلك أنه سوف يتضح للمحكمة أنها باسم شركة (س.) المجهولة الاسم والتي يديرها رئيس مجلس ادارتها الوحيد الذي هو السيد عبد اللطيف (خ.) ، كما أنه بالرجوع الى عقد الكراء المحل موضوع نازلة الحال نجده بين المرحوم التهامي (ب.) وشركة (س.) في شخص ممثلها القانوني السيد موروث رئيس مجلس ادارتها حاليا السيد عبد اللطيف (خ.) والذي هو المسمى قيد حياته السيد الحسين (خ.) وذلك بتاريخ 1986/ 07 / 05 و للتعقيب على ما جاء في مذكرة رد المستأنف عليه فيما يتعلق بالعرض العيني بقيمة 33.000,00 درهم موضوع الأمر القضائي عدد 1765 بتاريخ 2014 / 5 / 12 والذي جاء بعد توقيع العقد الجديد بين المستأنف عليه والسيدة لطيفة (خ.) والمؤرخ ب 2014/ 05 / 12 فان هذا العرض قد تم من طرف شركة (س.) شركة مجهولة الاسم مقرها الاجتماعي كائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء والذي تسلمه المستأنف عليه من المستأنفة و أنه بالرجوع الى نقطة أخرى غابت عن المستأنف عليه وتتعلق بالتحويلات البنكية المتعلقة بالواجبات الكرائية والمدلى بها من طرف المستانفة بالملف ، والتي كانت تحول باسم موروث المستأنف عليه إبان حياته فإنها كانت تحول لفائدته من طرف شركة (س.) الأم كشركة مجهولة الاسم وليس من طرف الفرع المتواجد بمكناس كما أنها تبين العرف والاتفاق الذي كان بين أطراف العلاقة الكرائية و كان موروث المستأنف عليه يتوصل بالواجبات الكرائية عن مدة مجملة تصل الى ثلاثة أشهر وأن الكراء يكن بالمشاهرة واقعا وذلك إبان سنتي 2012و2013، لتقوم المستأنفة بعد ذلك بالعرض العيني المومأ اليه أعلاه للواجبات الكرائية وذلك ابان وفاة موروث المستأنف ضده هذا الأخير الذي قبل العرض وتسلم مبلغ 33.000,00 درهم دون أن يكون يتوفر حينها على وكالة خاصة من باقي الورثة يفوض له بمقتضاها قبض الواجبات الكرائية و أنه بالرجوع الى شهادة ملكية المحل موضوع النزاع والصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس والمؤرخة بتاريخ 1998/ 02 / 11 يتبين أن العقار الذي يوجد به المحل موضوع نازلة الحال هو في ملك مجموعة من الورثة سواء ورثة المرحوم عبد الرحماني (غ.) الذي هو موروث المستأنف ضده وكذلك ورثة المرحوم التهامي (ب.) مما يفيد أن العقار الذي يوجد به المحل موضوع هذه الدعوى نصفه هو في ملك موروث المستانف ضده وباقي الورثة الاخرين والنصف الاخر هو في ملك ورثة المرحوم التهامي (ب.) و أن المستأنف ضده يتمسك في مذكرة رده أنه أدلى للمحكمة بشهادة الملكية تبين أن العقار الذي تستغل فيه المستانفة أصلها التجاري هو عبارة عن قسمة مفرزة في اسم المستأنف ضده وحده دون غيره في حين أن شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنف ضده هي شهادة ملكية مشتركة للمحل المذكور وهي غير مقرونة باية وثيقة أو شهادة ادارية صادرة عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس تفيد أن المحل موضوع نازلة الحال أصبح قسمة مفرزة في اسم المستأنف ضده ، مما يتجلى معه أن المستأنف ضده هو الذي يحاول خلط أوراق الملف بل الأكثر من ذلك أنه يتقاضى و المستانفة بسوء نية محاولا تضليل العدالة والدفاع عن حق أريد به باطل ، مما يحدو بالمستأنفة ورفعا لكل لبس بشأن نازلة الحال، وضمانا لمبدأ حسن سير العدالة وحفاظا على حقوق ومصالح جميع الأطراف آن تلتمس من المحكمة الموقرة اصدار حكم تمهيدي يقضي بإجراء بحث لتوضيح النقط العالقة والشائكة بالملف والتي لم يستسغها المستأنف ضده والتي لها تأثير كبير على الحكم المترقب صدوره في الدعوى و أن بعض القرائن القوية الواقعية والقانونية التي تعتبر منتجة في نازلة الحال والتي تجاهلها المستأنف ضده في مذكرة رده السابقة ذلك انها لم تسعفه في رده مما فضل معه تجاهلها وعدم مناقشتها وفضل الرد مستندا على مقتضيات قانونية لا تمت لنازلة الحال بأي صلة وهي خارج سياق الدعوى الحالية ، مما تبقى معه المستانفة محقة في ملتمسها الرامي الى اجراء بحث في نازلة الحال التطمئن المحكمة للحجج والقرائن المتمسك بها من طرف المستانفة لإظهار حقيقة مبتغي المستأنف ضده ، ملتمسا القول و التصريح بالاشهاد للمستانفة بما جاء في مقالها الاستئنافي و مذكراتها التعقيبية و التأكدية السابقة و مذكرتها الحالية ، احتياطيا القول و التصريح بإجراء بحث في النازلة الحال على ضوء القرائن الواقعية و القانونية المدلى بها من طرف المستانفة و حفظ حق المستأنفة في التعقيب بعد البحث ، وأرفق صورة مصادق عليها من محضر الجمع العام لشركة (س.) بتاريخ 2015/ 10 /26 ونسخة من نموذج "ج" لشركة (س.) شركة مجهولة الاسم و صورة مصادق عليها من عقد الكراء وصورة من الأمر القضائي رقم 1765 بتاريخ 2014/ 05 / 12 ملف رقم 2014 / 1 / 1765 و صورة من محضر تسلم الواجبات الكرائية من طرف المستأنف ضده من شركة (س.) شركة مجهولة مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وليس من السيدة لطيفة (خ.) وذلك بعد ابرام العقد الجديد بين المستأنف والسيدة لطيفة (خ.) و صورة الوصولات التحويلات البنكية للواجبات الكرائية لفائدة موروث المستأنف ضده خلال سنتي 2012و2013 و صورة من شهادة الملكية وطيه صورة من شهادة مزاولة نشاط الفحص التقني و طيه أصل شهادة التسجيل بالضريبة المهنية للمستأنفة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/6/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة اعلاه.

حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الانذار من اجل اداء واجبات الكراء وقع توجيهه لغير ذي صفة لكون الممثل القانوني للشركة هو السيد عبد اللطيف (خ.) وتبقى السيدة لطيفة (خ.) لا صفة لها في النازلة يبقى بدون تأثير من جهة لكون الانذار يؤسس لانطلاق المنازعة وينبغي ان يوجه من الطرف المكري للطرف المكتري انسجاما مع ما هو وارد بعقدة الكراء وعقد الكراء المؤرخ في 22/4/2014 وقع تجديده بين المستأنف عليه والسيدة لطيفة (خ.) بصفتها ممثلة لشركة (س.) مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع .

حيث ما استدلت به الطاعنة من سبقية اثارة الدفع ببطلان عقد الكراء المبرم بين السيدة لطيفة (خ.) والمستانف عليه أمام القضاء يبقى غير مؤثر اذ صدر قرار حائز لقوة الشيء المقضي به قضى برد الطلب كما هو مشار اليه اعلاه.

حيث ان ما احتجت به المستأنفة من خرق لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م لكون نسخة الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف غير موقع من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط لا اساس له باعتبار أن النسخة الاصلية يحتفظ بها بكتابة الضبط وهي التي تحمل توقيع الجهة التي أصدرت الحكم.

حيث حقا ان المشرع المغربي اوجب توجيه استدعاء الشركات في مقراتها الاجتماعية طبقا للمادة 516 من ق.م.م وبالتالي فالانذارات كيف ما كان سببها ينبغي ان توجه الى المركز الاجتماعي الرئيسي دون الفروع التابعة لها لكن الثابت من خلال عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليه والسيدة لطيفة (خ.) بصفتها مسيرة شركة (س.) لم يشر في كافة بنوده الى كون المحل المتعاقد بشأنه والموجود بمدينة مكناس انه مجرد فرع من فروع شركة (س.) والواضح انه ابرم بشان كراء محل تجاري تحت قابلية مجموعة من الالتزامات متفق عليها بين الطرفين طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع بل اكثر من ذلك فالعقد الاول المبرم بين مورث المستأنف عليه ومورث المستأنف خليل (ح.) بصفه رئيس المجلس الاداري لشركة (س.) يفيد ان المقر الاجتماعي يتواجد بمكناس المحل التجاري موضوع النزاع وبذلك يبقى هذا الدفع مردود وبدون تأثير.

حيث ان القول بترتيب بطلان ابرام عقد الكراء من طرف السيدة لطيفة (خ.) بعلة ان الجمع العام المنعقد بتاريخ 24/01/2015 المصادق عليه من طرف جميع الشركاء فوض للسيد عبد اللطيف (خ.) كل التصرفات القانونية باعتباره الممثل القانوني للشركة ولا صفة للسيدة لطيفة (خ.) لابرام عقد الكراء المحتج به يبقى قول مردود لا يسعف المستأنفة باعتبار ان عقدة الكراء ابرمت قبل محضر الجمع العام فضلا عن ما تم توضيحه سابقا.

حيث ان الانذار الموجه للمستأنفة من اجل اداء واجبات الكراء احترم كل الشكليات المنصوص عليها في الفصل 8 و 26 من قانون 16/49 من توجهيه لذي صفة وهو الممثل القانوني لشركة (س.) واشار الى السبب وحدد المحل موضوع الكراء، وبالتالي كان الاجدر بالمستأنفة الوفاء بالتزاماتها وابراء ذمتها من الواجبات الكرائية المطلوبة بدل النعي بالدفوعات المثارة بدون اي اساس قانوني سليم فالثابت فقها وقضاء ان المطل وعدم الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمة المكتري طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع تعتبر سبب خطير ومشروع يبرر الافراغ وبذلك يكون الحكم المتخذ مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما يستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux