Bail commercial : La force obligatoire du contrat impose au preneur le respect de la clause attributive de compétence et le paiement des loyers, charges et taxes convenus (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81885

Identification

Réf

81885

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6560

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 12 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue des obligations financières du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers et charges, mais rejeté les demandes du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe urbaine. L'appelant principal contestait la compétence territoriale du premier juge en dépit de la clause, la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé de la créance de charges. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce qui valide tant la clause de compétence que l'obligation de payer les charges stipulées. Elle retient en outre que la régularité des actes de signification non contestés par les voies de droit est acquise. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge que la clause du bail mettant les impôts et taxes à la charge du preneur suffit à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier d'une mise en recouvrement préalable par l'administration fiscale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ك. م. غ. هـ. ب.) بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ب.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1469 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 559/8207/2019 بتاريخ 18/4/2019 و القاضي بقبول المقالين الأصلي و المضاد و الدعوى جزئيا و في الموضوع : الحكم باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.606.500,00 درهم من قبل واجب كراء المدة من فاتح ماي 2017 إلى شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل و مبلغ 368.550,00 درهم عن التحملات الشهرية برسم المدة من فاتح غشت 2016 إلى شتنبر 2018 و تحميلها الصائر.

و حيث تقدمت شركة (م. د. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (بن.) نيابة عن موكلته باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/ 2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.

في الشكل :

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 19/9/2019، و استأنفته بتاريخ 07/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول .

بخصوص الاستئناف الفرعي:

وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما، و مادام أنه مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. د. ك.)، في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 11/2/2019 تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء بسومة شهرية قدرها 94.500,00 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة حسب المنصوص عليه بالمادة 8 من عقد الكراء الرابط بينهما في فقرته الأولى بالإضافة إلى التحملات الشهرية و الضريبة الحضرية المنصوص عليه بالفقرتين 2 و 3 من البند أعلاه، و قد تخلد بذمتها ما مجموعه 1.606.500,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم شتنبر 2018 بالإضافة إلى مبلغ 321.300,00 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة عن نفس المدة بنسبة 20%، و عن التحملات الشهرية ابتداء من فاتح غشت 2016 إلى شتنبر 2018 أي ما قيمته 368.550,00 درهم بقيمة 13.5 درهم للمتر المربع بدون احتساب القيمة المضافة شهريا علما أن مساحة المحل موضوع الدعوى محددة في 1.050 متر حسب المادة 3 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين، و مبلغ 73.710,00 درهم عن الضريبة عن القيمة المضافة عن نفس المدة بنسبة 20%، و عن الضريبة الحضرية 30% سنويا من قيمة الكراء مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة طبقا للمادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.89.228 الصادر في 30/12/1989 بتنفيذ القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية باعتبار أ، ما زاد عن 60.000,00 درهم تفرض عليه ضريبة بالسعر المذكور و يكون المستحق عنها عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى فاتح غشت 2018 مبلغ 816.480,00 درهم و يكون مجموع ما تخلذ بذمة المدعى عليها مبلغ 3.186.540,00 درهم، و أضافت أنها سبق و أنذرتها بالأداء دون جدوى رغم التوصل. و التمست الحكم لها بمبلغ 3.186.540,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية و الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل لعقد الكراء و ملحق و إنذار و محضر تبليغ.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف الأصلي

إن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به على اعتبار انه و إن كان الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين ينص على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط فإن الاختصاص في نازلة الحال يعود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أو المحكمة التجارية بمراكش على اعتبار ان المحل موضوع الدعوى يوجد بالدار البيضاء و مقرها كمدعى عليها يوجد بمراكش الأمر الذي يكون معه الشرط بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط يجعل العقد عقد إذعان ما دامت إرادتها لم تنصرف برضاها إلى ما ذكر.

إن الإنذار بالأداء و الاستدعاء الموجهين لها باطلين على اعتبار أنهما وجها لها بغير عنوان مقرها الاجتماعي الحقيقي الموجود بالكيلومتر 13 بطريق [العنوان] مراكش، كما أن متسلمة الإنذار المسماة جميلة (خ.) لا تربطها بها أية علاقة بل هي كاتبة لدى المدرسة العليا المعلوماتية التطبيقية للإدارة و التي لا توجد بعنوانها.

إن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداءها لمبالغ التحملات الشهرية المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى، على اعتبار أن الملحق "د" من عقد الكراء الرابط بين الطرفين ينص على ان المستأنف عليها هي من تقوم بها فعليا لا افتراضيا، كما انه ينص على أن الخدمات المبينة به تقوم بها شركات متخصصة، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط و باختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و برفض الطلب لكون المبلغ لها الإنذار و الاستدعاء لحضور الجلسات خلال المرحلة الابتدائية و لعدم إثبات المستأنف عليها أداء التحملات الشهرية المطالب بها و الحكم بالتالي برفض الطلب، و الحكم بالصائر طبقا للقانون. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2019 و المرفقة باستئناف فرعي، و التي أوضحت بموجبها أنه و بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما فقد اتفقا على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط، و أن الإنذار و الاستدعاء وجها لها بعنوانها الحقيقي، و أنها التزمت بأداء التحملات الشهرية بمقتضى العقد الرابط بينهما و يتعين عليها تنفيذها و أن المستأنفة أصليا التزمت بأداء الضريبة الحضرية و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت أنها تعيب على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض طلبها

المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عن واجبات الكراء و عن التحملات الشهرية المطالب بها و المحددة في مبلغ 321.300,00 درهم و 442.260,00 درهم، بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد مطالبتها بأدائها من الجهة المختصة بتحصيلها و الحال أنه و بمقتضى الفقرة 1 من المادة 8 من العقد الرابط بينهما تم الاتفاق على أن الوجيبة الكرائية لا تشمل الضريبة على القيمة المضافة و لا التحملات الشهرية، و التمست تأييد الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به بخصوص الوجيبة الكرائية إلى مبلغ 1.927.800,00 درهم، و بخصوص التحملات الشهرية إلى مبلغ 442.060,00 درهم، و إلغائه فيما قضى به من رفض الحكم لها بالضريبة الحضرية و الحكم بها تصديا و تحديدها في مبلغ 816.480,00 درهم و تحميل المستأنفة أصليا الصائر. و أرفقت المقال بنسخة إعذار بالتنفيذ.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 و التي أكد بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي الأصلي و التمست الحكم وفقه و رد الاستئناف الفرعي و تحميل المستأنف عليها أصليا صائر الاستئنافين.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف الأصلي:

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من اختصاص المحكمة لتجارية بالرباط في النازلة، على اعتبار انه و إن كان الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين ينص على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط فإن الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء أو المحكمة التجارية بمراكش لأن المحل موضوع الدعوى يوجد بالدار البيضاء و مقرها كمدعى عليها يوجد بمراكش.

و حيث إنه بمقتضى المادة 12 من قانون إحداث المحاك التجارية، فإنه يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة، و ما دام الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنهما اتفقا بموجبه على إسناد الاختصاص بشأن النزاعات التي تنشأ بينهما بخصوصه إلى المحكمة التجارية بالرباط، يبقى الدفع بعدم الاختصاص المكاني في غير محله، عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود التي تعتبر العقد شريعة عاقديه.

و حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة بأن الإنذار الموجه لها، و كذا الاستدعاء لحضور جلسة 04/4/2019 باطلة لنهما وجها لها بغير عنوان مقرها الاجتماعي و المتواجد بالكيلومتر 13، كما أن متسلمتهما لا علاقة لها بها، و إنما هي كاتبة لدى مؤسسة أخرى يتواجد مقرها بغير عنوانها، فإن الثابت من محضر تبليغ الإنذار و شهادة التسليم أنها بلغت بهما بمقرها الاجتماعي الكائن بكلم 13 بطريق [العنوان] مراكش بواسطة المسماة جميلة (خ.)، كاتبة بالشركة، و أن الوثيقتين المذكورتين لم تكونا محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يعين استبعاده.

و حيث إن ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص التحملات الشهرية بدعوى أنها مبالغ فيها، و

أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت أداءها للشركات المتخصصة، فإن الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين، أن الطاعنة التزمت بموجبه بأداء التحملات الشهرية، مما تبقى معه ملزمة بتنفيذ التزامها لأن العقد شريعة عقديه عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، مما يبقى معه دفعها غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف الأصلي غير ذي أساس و يتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعته.

بخصوص الاستئناف الفرعي:

حيث تنعى المستأنفة فرعيا على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض طلبها المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عن واجبات الكراء و عن التحملات الشهرية المطالب بها و المحددة في مبلغ 321.300,00 درهم و 442.260,00 درهما، بعلة أنه ليس بالملف ما يفيد مطالبتها بأدائها من الجهة المختصة بتحصيلها.

لكن، حيث إنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فإنه ينص في البند 8-3 منه على انه تم الاتفاق على أن المكتري ملزم بأن يؤدي للمكري مبالغ التحملات الضريبية سواء منها الضريبة الحضرية أو الضريبة على القيمة المضافة، مما تبقى معه المستأنفة فرعا ملزمة بأدائها، و لا يعفيها من ذلك تمسكها بمقتضيات البند 8-2 لأنه لم يشترط أداء المستأنفة فرعيا للضريبة المذكورة للجهة المكلفة بتحصيلها، سيما و أنها يجب ان تستخلص أولا قبل أدائها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما لم يستجب للطلب المتعلق بها، و ترتيبا على ما ذكر، تبقى المستانفة فرعيا محقة في الواجبات الكرائية شاملة للضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 2.286.024,00 درهما و التحملات الشهرية بمبلغ 181.537,20 درهما مع دخول الضريبة المذكورة، و كذا مبلغ الضريبة الحضرية بمبلغ 968.198,40 درهما، فتكون مجموع المبالغ المستحقة للمستأنفة فرعيا محددة في مبلغ 3.435.759,40 درهما و الممثل للواجبات الشهرية و الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة الحضرية، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف و رفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المذكور.

و حيث يتعين جعل صائر الاسئنافين على عاتق المستانفة أصليا.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: برد الأصلي و إبقاء الصائر على رافعه، و اعتبار الفرعي و تعديل المستانف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 3.186.540,00 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفة أصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux