Réf
82290
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
924
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2097/8206/2018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve de l'exploitation, Obligation de conservation du preneur, Manquement aux obligations contractuelles, Loi n° 49-16, Fermeture prolongée du local, Éviction du preneur, Confirmation du jugement, Bail commercial, Abandon du local
Base légale
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture de plus de deux ans, en invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi. La cour écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, car postérieurs à la délivrance du congé, et retient la fermeture prolongée sur la base de constats d'huissier antérieurs et des témoignages recueillis. Surtout, la cour relève que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'abandon du local, constitutif d'un manquement contractuel grave, justifie l'expulsion, indépendamment du débat sur l'application dans le temps de la loi nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد ابريك (ص.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/3/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 242 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/1/2018 في الملف عدد 4580/8207/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه ابريك (ص.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه او بإذنه و تحميله الصائر و رفض الباقي .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة دابرايم (إ.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2017 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الرباط ، و أن المدعى عليه يشغل هذا المحل على وجه الكراء و أنه منذ مدة تفوق ثمانية سنوات و المحل مغلق ، و أنه تم توجيه إنذار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 7/9/2017 وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون 49.16 موضحين أن المدعى عليه عمد إلى إغلاق المحل منذ أكثر من ثمانية سنوات بناءا على المعاينة و الإنذار الاستجوابي المنجز بتاريخ 13/7/2017 وأن الفقرة 7 من المادة (8) من القانون 49.16 حددت و رتبت الآثار القانونية عن عدم الزام المكري أداء أي تعويض مقابل الافراغ ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 7/9/2017 و الحكم بإفراغ السيد ابريك (ص.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه أو بإذنه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليه الصائر . و أدلوا بنسخة حكم رقم 2058 بتاريخ 21/5/2015 ملف رقم 937/8201/2015 و محضر تبليغ و إنذار و محضر معاينة و استجواب وصورة طبق الأصل لشهادة إدارية بمطابقة العنوان .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد ابريك (ص.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة اعتبرت أن القضية جاهزة بعد توصله و تخلفه قضت وفق طلب المدعين دون أن يتمكن من إبداء أوجه دفاعه، و أنه خلافا لما انتهى إليه الحكم المستأنف فإنه لم يتوصل قط بأي استدعاء في الموضوع مضيفا أن المحل لم يكن مغلقا الا لفترة قصيرة ، و أن المحكمة اعتمدت على تصريحات أشخاص لدى المفوض القضائي دون أن تتأكد من صحتها أمام القضاء، خصوصا و ان خطورة نتائج تصريحاتهم تفضي الى حرمانه من التعويض عن الأصل التجاري ، و أنه تفاديا لأية مناقشة جانبية فإنه يدلي بمحضر معاينة مؤرخة في 10/10/2017 يفيد أن المحل موضوع النزاع مفتوح للعموم و يمارس فيه نشاطه التجاري كما يباشر فيه بعض الإصلاحات، وأنه بذلك تكون حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي مضيفا أنه بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 7/9/2017 بادر الى توجيه جواب الى المستأنف عليهم يكذب فيه ما تضمنه الإنذار من مغالطات توصلوا به بتاريخ 19/9/2017 أي داخل ثلاثة أشهر المحددة في الإنذار، وأن ذلك يجعل فقدان الأصل التجاري لعنصري الزبناء و السمعة التجارية بإغلاق المحل غير قائم، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط لتبت فيه من جديد بحضوره و احتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وأدلى بنسخة حكم رقم 242 بتاريخ 17/1/2018 ملف 4580/8207/2017 و محضر معاينة ومحضر تبليغ جواب على إنذار .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السادة ورثة دابرايم (إ.) بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن ما يدعيه المكتري لا يمكن الأخذ به أو اعتباره لكون المحضر المنجز من طرفهم بتاريخ 13/7/2017 تم الاستماع الى مكتري بنفس العمارة الذي يتواجد بها المحل، و يستغل محله بنفس العنوان و على إطلاع بأن مدة الإغلاق امتدت الى أكثر من ثمانية سنوات، و أنه سبق لهم إنجاز محضر إنذار استجواب، سابق عن التاريخ الأخير في 25/3/2008 عاين المفوض القضائي إغلاق المحل بعد الاستماع لمشغلي المحلات المجاورة، و تأكد للمفوض القضائي أن المكتري غادر الى محل تجاري آخر يمارس فيه الأشغال التي كان يزاولها بالمحل المكترى ، و أنه زيادة في الإثبات فإنهم يطالبون بإجراء خبرة قضائية من أجل الاطلاع على الرواج التجاري المصرح به لدى مصالح الضرائب المختصة حتى يتم تبيان التصريحات الضريبية التي يقوم بها المكتري و السومة المصرح بها و كل ما يفيد ممارسته لنشاطه التجاري المحدد في عقد الكراء ، ملتمسين رفض طلب الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف، وإجراء خبرة وفق ما تم تبيانه .و أدلوا بصورة لمحضر معاينة .
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحل موضوع النزاع مفتوح في وجه العموم و يستقبل فيه الزبناء و يخصصه كمرآب للسيارات بعد إصلاحها باعتبار أن إصلاح السيارات و خصوصا صباغة الهياكل تتم في المرآب الكائن بشارع المختار جزوليت ، و أنه إذا كان قد استغنى عن إصلاح السيارات بالمحل موضوع النزاع، فإن ذلك لا يعني أنه استغنى عن استغلاله، وأنه يدلي بمحضر معاينة مجردة بتاريخ 26/6/2018 بالإضافة الى المعاينة المؤرخة في 10/10/2017 و اللذان يفيدان أنه مفتوح في وجه العموم و يعرف إصلاحات و يمارس نشاطه التجاري ، و أنه مستعد لإثبات ذلك أيضا بشهادة الشهود و أنه بإمكان المحكمة إجراء بحث في الموضوع لتأكيد واقعة فتح المحل مع استدعاء الشاهدين محمد (ا.) و رشيد (ام.)، ملتمسا تمتيعه بما جاء في مقاله الاستئنافي، و أدلى بمعاينة مجردة .
و بناءا على القرار التمهيدي رقم 594 الصادر بتاريخ 18/07/2018 و القاضي بإجراء بحث استدعى له الأطراف و دفاعهم .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أساسا عدم جواز تطبيق الفقرة 7 من الفصل 8 لقانون 49-16 قبل انصرام أجل السنتين عن دخوله حيز التنفيذ أن مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 يستلزم انصرام أجل سنتين على الأقل من تاريخ الإغلاق قبل إقامة الدعوى و أنه غني عن البيان أن هذا المقتضى القانوني لم يكن معمولا به عند تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955و لم يكن المكتري تبعا لذلك وفقا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 مهددا بالإفراغ إذا قام بإغلاق محله بل يكفي أن يسدد الواجبات الكرائية المترتبة بذمته لاستمرار انتفاعه بالعين وأنه لا يعقل و الحالة هذه تطبيق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ و لكن ينبغي انتظار انصرام أجل السنتين الوارد فيه عن مدة الإغلاق عند تطبيقه و أن القول بعكس ذلك معناه تطبيقه بأثر رجعي و قبل العلم به وأنه يلاحظ أن القانون رقم 49-16 لم يدخل حيز التطبيق وفقا للمادة 38 منه إلا بعد ستة شهور من نشره بالجريدة الرسمية و أن تاريخ نشره هو 11 غشت 2016 بالجريدة الرسمية عدد 6490 و بذلك فانه عمليا لم يطبق إلا بحلول 12 فبراير 2017 مما يعني أن التطبيق الفعلي للفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 لا يجوز سماع الدعوى بشأنها عمليا إلا بعد مرور أجل السنتين عن تاريخ دخوله حيز التطبيق هو 12 فبراير 2019 و أن المدعون وجهوا إنذارا بالإفراغ بتاریخ 7/9/2017 أي فقط بعد 7 شهور من دخول القانون حيز التنفيذ كما تقدموا بدعواهم بتاريخ 26/12/2017 أي فقط بعد مرور عشرة شهور عن تطبيقه و لا يعقل تطبيق قانون جديد يشترط مرور سنتين عن الإغلاق و يتم احتساب أجل السنتين في ظل قانون سابق لم يكن خلاله الإغلاق أو فقدان الأصل التجاري يستتبع الإفراغ دون تعویض و أن ذلك ما يجعل الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب و يتعين تبعا لذلك عدم سماع دعوى الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 إلا بعد انصرام أجل سنتين كاملتين بعد دخوله حيز التنفيذ على اعتبار أن أجل السنتين ينبغي أن يحصل بشأنه علم المكتري بأن الإغلاق طيلة هذه المدة يؤدي إلى نتائج وخيمة تتمثل في الإفراغ دون تعویض مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي بعدم القبول و أضافا أن الشاهد امهند (م.) أوضح أن المحل لم يكن مغلقا بل يزاول فيه نشاطات مختلفة و أنه يداوم على تفقده عدة مرات بحكم ارتباطه بالعمل فيه مع مشغله و أضاف الشاهد أيضا أن فترة الإغلاق لم تدم مدة طويلة لا تتجاوز شهرين خلال صيف 2018 بسبب الإصلاحات التي عرفها المحل و أن شهادة الإثبات مقدمة عن شهادة النفي التي أدلى بها شهود المستأنف عليهم و أنه بالرغم من ذلك فقد أفاد الشاهد عبد الفاتح (و.) أنه كان يعاين المحل مفتوحا في بعض الفترات كما عاين الإصلاحات التي قام بها العارض بالمحل و أن القول بذلك يفيد بشكل جلي عدم الإغلاق المستمر التي تتطلبها الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بصفة أساسية الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى و بصفة احتياطية رفض الطلب .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أنه تم إجراء بحث بحضور الأطراف وشهودهم وتأكد للمحكمة أن المحل مغلق منذ ثمان سنوات خاصة ما أفاد به شهودهم الذين يشغلون محلات مجاورة للمحل موضوع النزاع وأكدوا أن المحل المكترى مغلق باستمرار وسبق الإدلاء بمعاينتين في الموضوع وأن المستأنف لا يمارس أي نشاط بالمحل المذكور إضافة أنه لم يستطع أن يثبت قيام هذا النشاط من الناحية القانونية سواء من حيث أداء الضرائب أو الإدلاء بحجج تفيد وجود أي تعامل تجاري بين الزبناء رغم أن المحكمة أنذرته بالإدلاء بما يفيد تبوتية وجود واستغلال المحل في حرفة معينة دائمة وبصفة منتظمة ، و فيما يخص شاهد المستأنف فإن المحكمة استمعت له على سبيل الاستئناس رغم تناقضه في تصريحاته لكونه ادعى أن المحل له ارتباط مع محل آخر يوجد بشارع [العنوان] الرباط بينما سبق تبيان أن هذا المحل الأخير في ملكية أشخاص لا علاقة لهم بهم اعتمادا على شهادة السجل التجاري المدلى بها سابقا ونسخة من القانون الأساسي و فيما يخص الدفع المثار بشأن تطبيق مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 وضرورة انتظار أجل سنتين لتقديم الدعوى أن هذا التفسير لا يقوم على أي أساس لكون شرط سنتين يستفاد منه تحديد مدة الإغلاق فقط وأن المحل موضوع النزاع مغلق منذ سنة 2008 وأن القوانين السابقة تم نسخها بموجب هذا القانون والتي كانت تحدد المسطرة الواجبة لاسترجاع المحلات المهجورة أو المغلقة في إطار مسطرة فتح محل وأن القانون الحالي أي قانون 49-16 ما هو إلا استمرار للقوانين السابقة وأن مفعوله يمتد إلى واقعة الإغلاق التي كانت قائمة قبل صدوره وأنهم لم يسلكوا مسطرة الإفراغ للإغلاق إلا بعد أن أصبح القانون المذكور واجب التطبيق وأن مدة الإغلاق استغلت أكثر من 13 سنة وأن القانون يطبق من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتحرك المساطر القانونية التي حددها بعد التاريخ المذكور، وأن واقعة الإغلاق ظلت مستمرة إلى حد الآن وهو ما تتبثه شهادتي تسليم بشأن تبلیغ أحكام أفاد عنها المفوض القضائي أن المحل مغلق باستمرار وبتاريخ حديث العهد وأن مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 8 من قانون 49-16 تم احترامها وفق القانون ، ملتمسين الحكم وفق كتاباتهم السابقة واللاحقة مع استبعاد دفوعات المستأنف لعدم جديتها.و أدلوا بصورة طبق الأصل من شهادة التسليم وشهادة السجل التجاري و نسخة من القانون الأساسي .
وبناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/02/2019 حضر نائب المستأنف عليهم وأدلى بمذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 مددت لجلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 7/9/2017 بني على سبب اغلاق المحل لعدة سنوات وتعريضه للاهمال و على ذلك الأساس طالبه الطرف المستأنف عليه بإفراغ العين المؤجرة .
وحيث إنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعن الذي توصل بواسطة زوجته و وقعت وذلك بتاريخ 3/1/2018 لحضور جلسة 10/1/2018 وذلك بخلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة ، وأنه لا مجال لإرجاع الملف الى المحكمة للبت فيه جديد مادام أنها احترمت إجراءات التبليغ ، هذا فضلا على الأثر الناشر الاستئناف و الذي يخول للأطراف إبداء أوجه دفاعهم و الإدلاء بحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث إن ما تمسك به الطاعن بشأن كون إغلاق المحل كان لمدة قصيرة تفنده وثائق الملف و كذا ما جاء على لسان الشهود المستمع إليهم امام هذه المحكمة ذلك أن المستأنف عليهم و خلال المرحلة الابتدائية أدلوا بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 13/7/2017 شهد من خلاله المفوض القضائي المكلف بالإجراء أنه عند انتقاله الى المحل موضوع الكراء بالتاريخ أعلاه وجده مغلقا وان واقعة الإغلاق لعدة سنوات أكدها الجوار ، وهي الواقعة التي تبقى ثابتة كذلك من خلال محضر المعاينة وإثبات حال المنجز بتاريخ 25/3/2008 و الذي شهد من خلاله المفوض القضائي القائم بالإجراء أنه بالتاريخ أعلاه انتقل الى العين المؤجرة و وجدها مغلقة و صرح له أصحاب المحلات التجارية المجاورة أن مستغلها ابريك (ص.) قد أغلقها منذ مدة و أنه عند انتقاله الى المحل الكائن بعنوان آخر وجد الطاعن يشرف على الاشغال بالمحل الآخر و لأن المعتبر لإثبات الواقعة اعلاه هي بالمعاينات المنجزة قبل توجيه الإنذار و ليس بعده ، و يبقى ما أدلى به الطاعن من محضر منجز بتاريخ 10/10/2017 أي بعد التوصل بالإنذار لا يقوم دليلا على عدم اغلاقه قبل هذا التاريخ كما أن المعاينة المؤرخة في 26/6/2018 أنجزت بعد صدور الحكم المستأنف ، كما أنها لا تقوم بدورها دليلا على ثبوت واقعة استغلاله قبل توجيه الإنذار ، هذا بالإضافة الى أن المحكمة وزيادة في التحقيق أمرت بإجراء بحث حضره الطرفان و شهودهما و خلال جلسة البحث صرح المستأنف أنه لم يسبق له أن أغلق المحل و أنه يمارس فيه نشاط بيع قطع الغيار و إصلاح هياكل السيارات و كذا كمستودع و هو التصريح الذي جاء متناقضا حتى مع ما أفضى به الشهود المستمع إليهم هذا بالإضافة الى عدم إدلاء الطاعن بما يفيد الاستغلال الفعلي لأي نشاط بالعين المكراة كالتصاريح الضريبية و الفواتير و الدفاتر المحاسبية للقول بأنه فعلا هناك نشاط ممارس بالمحل ، وأنه وبثبوت واقعة الإغلاق لمدة تفوق سنتين سواء حسب الثابت من المعاينات المنجزة قبل توجيه الإنذار و بتواريخ متفاوتة 2008 و 2017 أو ما جاء على لسان شاهدي الطرف المستأنف عليه و خلو الملف مما يثبت الاستغلال الفعلي لأي نشاط بالمحل المكترى ، فإن ذلك يستشف منه أن المحل تعرض للإهمال و التلف و أن من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري هو المحافظة على الشيء المكترى عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن صواب .
حيث ان المكرين لم يؤسسوا دعواهم على مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 8 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي بل على الإغلاق المؤدى الى الإهمال وبالتالي فان هذه المحكمة مقيدة بسبب الدعوى ولا يمكن ان تغير السبب اعمالا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعتمد على مقتضيات هذه الفقرة خلاف ما تمسك به المستأنف وسواء في ظل ظهير 24/5/55 او في اطار القانون الجديد فإغلاق المحل لمدة طويلة هو كاف لإعتبار ان المكتري اهمل محله التجاري وعرضه للخطر وأخل بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها قانونا وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025