Bail commercial : La demande en paiement de loyers est réduite lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’occupation des lieux pour toute la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78059

Identification

Réf

78059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4642

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3602

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en soutenant avoir libéré les lieux avant le terme de la période réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative et la qualité de créancier sont suffisamment établies par la production d'une reconnaissance de dette signée par le preneur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la durée de l'occupation, considérant que le preneur rapporte la preuve d'une libération anticipée des lieux par la production d'un engagement d'évacuation, preuve que le bailleur ne renverse pas. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بدر (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 22/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2019 تحت عدد 668 ملف عدد 4242/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليه بدر (ب.) للمدعي سعيد (ت.) مبلغ 32.400 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الرباط عن المدة المتراوحة ما بين شهر ابريل 2014 إلى غاية مارس 2017 مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في حالة عدم الاداء في الادنى و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلب.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد سعيد (ت.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/11/2018 والذي جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الرباط بسومة قدرها 900 درهم وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ شهر ابريل 2014 إلى غاية مارس 2017 غادر فيها المحل وأنه حاول معه وديا للاداء و امتنع عن ذلك لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 32.400 درهم واجب الكراء عن المدة المتراوحة بين شهر ابريل 2014 إلى غاية شهر مارس 2017 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الاكراه البدني في الاقصى .

ورفق المقال بشهادة المحافظة العقارية و شهادة منح استغلال ملكية و اصل اقرار بدين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بدر (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن الوثائق المرفقة بالطلب لا تثبت صفته في الادعاء كما انه بالرجوع لشهادة الملكية المدلى بها لا تفيد تملك المستأنف عليه للمحل التجاري كما أنه لم يثبت العلاقة الكرائية بينه و بين العارض على اعتبار عدم وجود اي عقد كراء واضح يثبت كون العارض يكتري المحل المذكور كما أن شهادة منح استغلال ملكية المدلى به من قبل المدعي مضمونه لا يفيد كراء العارض للمحل التجاري بل فقط يفيد كونه امه منحته المحل من أجل استغلال الدكان لمزاولته نشاطاته التجارية اي نشاطات المدعي كما أن الاعتراف بدين المدلى به وبالرغم أن العارض يطعن في هذا الاعتراف بدين لكونه من صنع المستأنف عليه نفسه على اعتبار أن العارض لم يسبق له أن منح المدعي اي اعتراف بدين كما ان الاعتراف بدين نفسه لا يتضمن و لم يشير إلى المحل التجاري المتنازع حوله و لم يحدد اي دكان بشكل دقيق كما أن الاعتراف المدلى به لا يضمن الاطمئنان له على اعتبار أنه غير مصادق عليه من الجهات و لا نعلم كيف للمحكمة أن أخذت به و ما يؤكد انعدام صفة المدعية هو أنه رفع دعواه بتاريخ 16/11/2018 وأن والدته توفيت بتاريخ 4 ماي 2008 كما هو واضح من خلال نسخة موجزة من رسم الوفاة وبالتالي شهادة منح الاستغلال المدلى بها من قبل المستأنف عليه لم يعد لها اي اثر قانوني على اعتبار أن المحل المذكور اصبح مملوكا للورثة كما هم مذكورين برسم الاراثة رفقته وأن المدعي لا يتوفر على اي توكيل من قبل الورثة كي ينوب عنهم خاصة وأن المرحومة والدة المدعي تصدقت على شقيقاته قيد حياته بجميع ما تملك كما هو واضح من خلال رسم صدقة رفقته وبالتالي لا صفة للمدعي لرفع دعواه خاصة و أن الملك في اسم كل من السيدة رقية (ت.) و رشيدة (ت.) و السيدة خديجة (ت.) كما هو ثابت من خلال الاعلام بالضريبة وأن الصفة من النظام العام و كان لزاما على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها مضيفا ان تعليل المحكمة جاء ناقصا ينزل به منزلة العدم ذلك أنه جاء فيه أن المدعى عليه تخلف رغم التوصل القانوني و أنه يؤكد أنه لم يسبق لوالدته أن رفضت تسلم الاستدعاء وأن المحكمة حكمت لصالح المدعي عن كامل المدة التي طلبها اي منذ ابريل 2014 إلى غاية مارس 2017 و أنه على الرغم من عدم قانونية الاقرار بالدين لعدم التصديق عليه من قبل السلطات كما سبقت الاشارة فإن العارض يقر أنه مدين بمبلغ 15.300 درهم فقط و ليس 32.400 درهم و أن المستأنف عليه حاول تضليل المحكمة على اعتبار أنه لم يدل بما يفيد التاريخ المحدد لافراغ العارض بالشكل المضبوط كونه لم يدل باية معاينة و مع ذلك اعتمدت المحكمة ما تم اثارته من قبل المستأنف عليه و كان لزاما أن تحكم باجراء بحث على الاقل للوقوف على حقيقة مزاعم المدعي وانه لذلك يدل للمحكمة بالتزام بالافراغ و الذي مفاده أن العارض افرغ الدكان بتاريخ 27/01/2017 لفائدة السيدة رقية (ت.) على اعتبار أن هذه الاخيرة هي من تملك الدكان كما هو واضح خلال رسم الصدقة رفقته و ليس المستأنف عليه ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول و الحكم أساسا عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و احتياطيا رفض الطلب ، وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه – صورة للاعذار – صورة من نسخة موجزة لرسم وفاة – رسم اراثة – رسم صدقة – إعلام بالضريبة و التزام بالافراغ.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان صفة المستأنف عليه وخلافا لما أثاره المستأنف بهذا الخصوص ثابتة بناء على الشهادة العقارية وشهادة منح استغلال ملكية والاقرار بدين الصادر عن المستأنف المذيل بتوقيعه وبصمته والذي يؤكد من خلاله بأنه مدين للمستأنف عليه بمبلغ 15300 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري المكتري بسومة كرائية قدرها 900 درهم وهي نفس السومة المشار اليها في المقال الافتتاحي علما أن الإقرار بدين المذكور لم يكون محل أي طعن جدي من جانب المستأنف .

وحيث في المقابل فقد صح ماعابه المستأنف على الحكم المطعون فيه عندما قضى بأدائه مبلغ 32.400,00 درهم عن واجبات كراء المحل المدة من شهر ابريل 2014 الى غاية مارس 2017 والحال ان المستانف ينازع في الادعاء وأدلى بالتزام بإفراغ المحل بتاريخ 27/1/2017 مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 26/1/2017 وان المستأنف عليه من جهته لم يدل بما يفيد بأن المستأنف اعتمر المحل موضوع النزاع المدة المطلوب عنها واجبات الكراء وفقا للادعاء .

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وفقا لمنطوق القرار أسفله مع جعل لصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 15300,00 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux