Bail commercial : La demande de résiliation pour sous-location et changement d’activité est rejetée en l’absence de clause d’interdiction et de preuve des faits allégués (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75964

Identification

Réf

75964

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3845

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2018/8206/5045

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du contrat, que celui-ci ne contenait aucune clause interdisant la sous-location ni ne spécifiait une activité commerciale exclusive. Elle retient en outre que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, la tierce personne présente dans les lieux ayant été déclarée simple gérante. La cour juge enfin que le procès-verbal de constatation produit pour établir le changement d'activité est inopérant, dès lors qu'il vise un local commercial distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف محمد (ب.) بتاريخ 02/08/2018 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/09/2017 تحت عدد 2925 في الملف التجاري رقم 2638/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وتحميل خاسرها الصائر.

في الشكل :

حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ولا ذليل على تبليغ الحكم المستأنف ، فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستانف الحالي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/7/2017 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل رقم 151 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري (ا. ب.) بين شارع الحسن الثاني والمغرب العربي ، إلا انه ابرم عقد كراء من الباطن وقام بتفويت المحل وتغيير النشاط لفائدة السيدة مليكة (م.) حسب الثابت من خلال محضر المعاينة رفقته، وقد وجه المدعي انذار في هذا الصدد من أجل الافراغ توصل به المدعى عليه بتاريخ 21/03/2017، لأجله فإنه يلتمس الحكم بالمصادقة عليه والحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد كراء وصورة شمسية لانذار وامر مختلف ومحضر معاينة واستجواب ونسخة محضر تبليغ انذار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطاعن بالاستئناف خرق الفصل 230 من ق.ل.ع على اعتبار أن المادة 11 من عقد الكراء تنص صراحة على أنه في حالة تغيير الشخص المكتري فإن السومة تخضع للزيادة وهو يدل على موافقة المكري بالضرورة في حالة التخلي عن الكراء . وأنه على المكتري من الباطن ابرام عقد كراء مع المالك، وأن ذلك التصرف يفقد المركز التجاري حق مراقبة المحلات والتعريف به لإرادة الضرائب ، وأن الكراء من الباطن تم بمبالغ خيالية.

وأن المستأنف عليه بابرامه لعقد كراء من الباطن مع السيدة مليكة (م.) يكون قد اخل بالتزاماته التعاقدية وبالتالي فهو محق في طلب الغاء الحكم ، ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا لعدم تبليغ الحكم وفي الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بافراغ المستانف عليه من المحل موضوع الدعوى او من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستانف وبنسخة من حكم مشابه للاستئناس به.

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات علنية آخرها جلسة 24/7/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة. و قد سبق حضور ذ/ (ز.) بجلسة 06/02/2019 وصرح أنه لا ينوب عن المستانف عليه الذي رجع الاستدعاء الموجه اليه برفض زوجته التوصل، وتقرر اعادة استدعاءه شخصيا للجواب بواسطة محام وتعذر كذلك التبليغ بعلة أنه غير معروف ، وبذلك تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستانف إلى ما هو مومأ اليه أعلاه , مؤسسا سبب طعنه بالاستئناف اساسا على خرق مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع ، بخصوص خرق بنود عقد الكراء المنصبة على منع التولية للغير ، وكذلك تغيير النشاط المتعاقد بشأنه.

لكن، حيث أنه بالرجوع للعقد المؤطر للعلاقة التعاقدية بين عاقديه بارادة حرة، يتضح للمحكمة بأنه اصلا لم يتضمن اي شرط يخص تخصيص نشاط معين للمحل دون غيره، كما أنه لم يتضمن اي بند تحت ترقيم 11 أو غيره , يخص المنع من تولية المحل للغير على ضوء قانون 49.16 الواجب التطبيق على العقود الجارية لجواز القول بخرق الفصل 230 من ق ل ع ، والحال أنه اصلا لا ذليل مطلقا على اي تولية ما دام الانذار خلال تبليغه أفاد زوج المسماة مليكة (م.) بأن هذه الأخيرة مجرد مسيرة للمحل، كما ان واقعة تغيير النشاط فضلا على عدم ثبوتها بالاستدلال بالنشاط المتفق عليه تحديدا واثبات ما وقع تغييره بما يخالف عقد الكراء في حالة تضمينه نوع النشاط فإن محضر المعاينة المستدل به بالملف انما يخص محلا تجاريا آخر وهو رقم 227 ولا يخص المحل موضوع الخصومة والذي رقمه 151 ، وبالتالي يكون ما علل به مقال الطعن بالاستئناف من اسباب غير جديرة بالاعتبار ولا تنبني على اي اساس من الواقع والقانون، وبالتالي ينبغي القول بردها ، وبتأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به لكونه علل تعليلا سليما مع تحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux