Réf
59871
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6351
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5269
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Résiliation du bail, Réformation du jugement, Paiement des loyers, Obligations du preneur, Erreur de calcul, Dépôt judiciaire des clés, Continuation du contrat de bail, Conservation des clés, Clause de résiliation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de l'obligation de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.
Le preneur appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en manifestant sa volonté de quitter les lieux et en tentant de restituer les clés, tentative rendue vaine par l'impossibilité de localiser le bailleur à l'adresse contractuelle. La cour retient que la simple tentative de restitution des clés, non suivie de leur dépôt régulier auprès du tribunal en cas de refus ou d'empêchement, ne suffit pas à mettre fin à la relation contractuelle.
Elle juge que la conservation matérielle des clés par le preneur emporte maintien de ses obligations locatives, notamment le paiement des loyers, quand bien même il n'occuperait plus les lieux. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour constate une erreur de calcul dans le décompte des arriérés locatifs opéré par les premiers juges.
Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ر.د. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 960 بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 2485/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلبين الأصلي و المضاد.
في الموضوع: في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 19800,00 درهم واجب كراء شهر فبراير 2018 و مبلغ 356.400 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2018 الى متم فبراير 2021 مع شملها بالنفاذ المعجل و بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ المؤرخ في 16/11/2020 و بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن 8-9 زنقة الورود حي بوسيجور الدار البيضاء هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و بكافة مشتملاته ، و بتحميل المدعى عليها الصائر و و برفض باقي الطلبات.
في الطلب المضاد :بارجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ الضمان و قدره 36.000,00 درهم بعد افراغها للمحل و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث بلغت المستأنفة اصليا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/10/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 17/10/2024، مما يكون الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي قد قدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ز.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/03/2021 تعرض فيهأنها أكرت لشركة للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالدار البيضاء 8_9 زنقة الورود حي بوسيجور بمشاهرة وصلت مؤخرا لمبلغ 22.285,07 درهم، إلا أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح فبراير 2018 إلى متم فبراير 2021 وان العارضة قد وجهت لها إنذارا بالأداء بتاريخ 06/01/2020 تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق وقد تبين للعارضة أن المدعى عليها قد غيرت مقرها دون إعلام العارضة وأن مقرها الجديد يوجد بعنوان آخر كائن بالدار البيضاء وتلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ ب16/11/2020، الحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري المكرى لها والكائن بالعنوان أعلاه بدون اجل وبمساعدة القوة العمومية إن اقتضى الحال والحكم بأدائها ما قدره 608.050,56 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين فاتح فبراير 2018 إلى متم فبراير 2021 بالإضافة إلى مبلغ 10.000,00 درهم من قبل التعويض وكامل مصاريف الدعوى والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر إصداره رغم جميع وسائل الطعن بدون كفالة.وأرفقت المقال بشهادتين للملكية، عقد الإيجار، ورسائل إنذار ومحاضر التبليغ.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2021، والذي تعرض من خلالها أنها غيرت تسميتها "شركة ك. CASA TRAM" إلى "ر.د.د.ب. RATP DEV CASABLANCA" وتلتمس الإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بإدراج تسمية الشركة المدعى عليها "ر.د.د.ب. RATP DEV CASABLANCA" والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة بصورة من شهادة الملكية ووثائق صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد الذي تقدمت به المدعى عليها بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/07/2021 تعرض من خلال مذكرتها الجوابية أنها بتاريخ 24/12/2018 استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد عرض مفاتيح المحل التجاري بعنوانها المضمن بعقد الكراء وان العارضة باشرت إجراءات التنفيذ بخصوص الأمر القضائي أعلاه بواسطة المفوض القضائي السيد المصطفى (ل.) إلا أنه تعذر عليه القيام بالمطلوب لكون العنوان المذكور غير موجود أصلا ولم يعثر عليه والأكثر من ذلك ان جميع الإنذارات المرفقة بالمقال لا تتضمن أي عنوان خاص بها مما يؤكد أنها لا ترغب في استمرار العلاقة الكرائية، وسبق للمسؤولة عن المصلحة القانونية للعارضة أن راسلت المدعية برسائل إلكترونية متوصل بها تفيد إشعار المدعى عليها بعدم رغبة العارضة في استمرار العلاقة الكرائية وأن ذمة العارضة هي سليمة اتجاه المدعية منذ إبرام عقد الكراء وتلتمس عدم قبول المقال الأصلي شكلا وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر وفي المقال المضاد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين العارضة والمدعى عليها وذلك ابتداء من 31/12/2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم على المدعى عليها فرعيا لفائدة العارضة مبلغ 36.000 درهم المتعلق بمبلغ الضمان مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.وأرفق المقال بصورة من أمر مبني على طلب رقم 33173، محضر إخباري، صورة من عقد الكراء، وصولات بنكية.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/09/2021 تدفع من خلالها بكون المدعى عليها لم تدلي بما يفيد إشعار العارضة برغبتها في إنهاء عقد الكراء داخل الأجل المتفق عليه وقد اكتفت باللجوء إلى رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية من اجل المطالبة بعرض مفاتيح المحل موضوع الدعوى والأكثر من ذلك أن المدعى عليها لم تقم بمسطرة الإيداع ولا مسطرة الصعوبة في التنفيذ من اختصاص رئيس المحكمة في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وفضلت الاحتفاظ بمفاتيح المحل، أما في ما يخص أداء واجبات الكراء فإن الشركة المكترية قد أدلت بوثائق تحويلات بنكية تبين أنها فعلا توقفت عن أداء الأكرية منذ مدة رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 31/01/2020 لم ترسل أي جواب ولم تؤدي أي شيء، وفيما يخص طلب إرجاع مبلغ 36.000 درهم يجب رفضه في الوقت الحالي استنادا إلى البند 10 من عقد الكراء وتلتمس الحكم لفائدة الشركة العارضة حسب ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى ومقالها الإصلاحي وفي ما يخص الطلب المضاد الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم برفض جميع طلبات المكترية مع تحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة رد على التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2021 تعرض من خلالها وأنها بتاريخ 24/10/2018 بادر إلى مراسلة المدعية إلكترونيا لكون العنوان المضمن بعقد الكراء غير معلوم ومجهول وهو الثابت من خلال محضر المفوض القضائي المدلى به من قبل العارضة وكذلك من خلال الإنذارات المدلى بها من قبل المدعية نفسها لا تتضمن أي عنوان خاص بها، ذلك أنه من خلال تلك المراسلة أكدت العارضة للمدعية عدم رغبتها في استمرار العلاقة الكرائية وبتاريخ 24/12/2018 استصدرت كذلك أمرا قضائيا قصد عرض المفاتيح الخاصة بالمحل المكترى وإشعارها بعدم رغبتها في استمرار العلاقة الكرائية إلا أن السيد المفوض القضائي لم يعثر على العنوان المضمن بعقد الكراء، وذمتها فارغة من واجبات الكراء إلى غاية إفراغها للمحل التجاري بتاريخ 31/12/2018 حسب التحويلات البنكية المدلى بها وتلتمس رد جميع مزاعم المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق ملتمسات العارضة بمذكرتها السابقة والحالية.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 تدفع من خلالها ان المدعى عليها لم تدلي بما يفيد مراسلة العارضة وتؤكد باقي الدفوع المثارة من قبلها أعلاه وأضافت أن المدعى عليها لم تدلي بالزيادة في الكراء المتفق عليها في عقد الكراء ورغم توصلها بالإنذار بالأداء، ورغم توصلها بالإنذار بالأداء بتاريخ 06/01/2020 لم تقم بأي شيء لا جواب ولم تباشر الشركة المكترية الإجراءات القانونية من عرض وإيداع الكراء وتلتمس الحكم لفائدة الشركة العارضة حسب ما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى ومقالها الإصلاحي ومذكرتها التعقيبية.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 تؤكد من خلالها ما جاء في مذكراتها السابقة وتضيف وعلى خلاف ما دفعت به المدعية فإنها باشرت مسطرة الفسخ بواسطة مقال رام إلى فسخ عقد الكراء بتاريخ 31/12/2018 موضوع ملف 711/8205/2019، وتزعم المدعية بأن العارضة أدلت بما يفيد أداء 61 شهرا فقط وعليها أداء 69 شهرا عن المدة من فاتح يناير 2019 إلى متم فبراير 2021 غير أن عقد الكراء محدد المدة من 13/02/2013 إلى 31/12/2017 تم تجديده سنة واحدة وفقا لبنوده إلى غاية 31/12/2018 وتكون بذلك قد أدلت ما عليها من واجبات دون أن يترتب بذمتها أي دين وتلتمس رد جميع مزاعم المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق ملتمسات العارضة بمذكراتها السابقة والحالية.
و بناء على الحكم التمهيدي باجراء بحث الصادر بتاريخ 01/11/2021 و الذي بناء عليه أدرج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 29/11/2021 حضر خلالها نائبا الطرفين و ممثل الشركتين ، و صرحت ممثلة المدعية أنها أبرمت عقد الكراء مع المدعى عليها بسومة 18000 درهم و أنه بعد ثلاث سنوات تبدأ الزيادة الاولى المتمثلة في 10% لتصبح 19800 درهم ثم بدأت الزيادة بنسبة 3% موضحة أن المدعى عليها لم تؤد لها الزيادة المقررة في 03 في المائة، كما صرحت ممثلة المدعى عليها أن السومةالكرائية أصبحت منذ سنة 2018 مبلغ 19800 درهم و أنها طالبت المدعية بفسخ عقد الكراء بموجب رسالة الكترونية و أنها أدلت برسالة الكترونية تفيد مطالبة المدعية لها بواجبات كراء شهرين من سنة 2018 و 06 أشهر من سنة 2019 ، و كان جوابها بأداء شهري 2018 دون الستة أشهر ، و أكدت أنها وضعت المفاتيح في أواخر أكتوبر لسنة 2018 و أن المحل وجد مغلق عند عرض المفاتيح ، و صرحت المدعية أنها فعلا توصلت بطلب الفسخ بالبريد الالكتروني الا أنها اشترطت التقيد بمقتضيات البند الخامس من العقد الذي ينص على منحها أجل ستة أشهر قبل الفسخ ، و أكدت أنها تقدمت بطلب الإيداع للمفاتيح الا أن طلبها ووجه بالرفض ، موضحة أن المفاتيح لازالت بحوزتها لتعذر تسليمها للمدعية ، و أنها لم يسبق لها أن تقدمت بدعوى الفسخ ، و عن سؤال صرحت المدعية أنها و ان غير مقرها الاجتماعي الا أن العنوان ظل مفتوحا و توجد الإدارة الأم به ، و أنها تراسل المدعى عليها بعنوانها الجديد و توجد تأشيرتها بالعنوان الجديد على مراسلاتها معها و أكدت المدعى عليها أنها غير اسم الشركة و بقيت بنفس العنوان و لم تشعر المدعية بالاسم الجديد ،
و بناء على مذكرة تعقيب بعد البحث للمدعية عرضت فيها أن المدعى عليها أقرت بتوقفها عن أداء واجبات الكراء منذ سنة 2018 و أنها لم تتقيد بمقتضيات البند 05 من عقد الكراء الذي يلزم الطرف الراغب في فسخ العقد بتوجيه انذار للطرف الاخر برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ستة اشهر قبل انتهاء مدة عقد الايجار ، مضيفة أنها لم تتقدم بطلب الفسخ أمام القضاء ، و أكدت أن العنوان المضمن بالعقد لازال موجودا و فتوحا و أن عرض المفاتيح لا يؤدي الى فسخ العقد خاصة و أنها لازالت بحوزة المدعى عليها و هو ما يثبت تماطلها و التمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي و الإصلاحي .
و بناء على مذكرة بعد البحث للمدعى عليها عرضت فيها أن المدعية صرحت في جلسة البحت بقيامها بتغيير عنوانها دون اشعارها و أنها راسلتها برغبتها في فسخ الكراء برسالة الكترونية و أنها قامت بتقديم طلب إيداع المفاتيح الى كتابة ضبط هذه المحكمة مؤكدة أنها أدت واجبات الكراء الى غاية تاريخ مغادرتها للمحل التجاري في 31/12/2018 . ملتمسة الحكم وفق سابق ملتمساتها .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وذلك على الشكل التالي: حيث عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها بكون العارضة لم تقم بسلوك مسطرة إيداع مفاتيح المحل بصندوق المحكمة ، و بالتالي ارتأت أن احتفاظها بمفاتيح المحل و عدم صدور حكم بالفسخ يجعل العلاقة الكرائية لازالت قائمة نافذة ومرتبة لالتزاماتها في مواجهةالطرفينفمن جهة أولى فقد استصدرت العارضة امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد عرض مفاتيح المحل التجاري على المستأنف عليها بعنوانها المضمن بعقد الكراء وان العارضة باشرت إجراءات التنفيذ بواسطة المفوض القضائي لدى الدائرة القضائية بمراكش السيد المصطفة (ح.) ، و الذي انتقل لعنوان المدعية الكائن ب 285 الحي الصناعي سيدي غانم مراكش و المضمن بعد الكراء، الا انه تعذر عليه القيام بالمطلوب لكون العنوان المذكور غير موجود أصلا و لم يعثر عليه و من جهة ثانية جميع الإنذارات المرفقة بمقال المستأنف عليها لا تتضمن أي عنوان خاص بها مما يؤكد انها لا ترغب الإفصاح عن عنوانها الحقيقي لكي تقوم العارضة بتبليغها بعدم رغبتها في استمرار العلاقة الكرائية وتسليمها مفاتيح محلها التجاري كما انه قامت العارضة بتاريخ 2018/10/24/ بمراسلة المستأنف عليها الكترونيا، لتشعرها انها لم تعد ترغم باستمرار العلاقة الكرائية لكن دون الجدوى ، و هو ما أقرت به الممثلة القانونية للمستأنف عليها بجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية وأن العارضة ومنذ تاريخ 2018/12/31 لم تعد تستغل العينالمكراة و أن ذمتها المتعلقة بأداء الوجيبة الكرائية إلى غاية ذلك التاريخ هي سليمة ، كما أنها بادرت إلى عرض مفاتيح العين المكراة على المستأنف عليها بعنوانها المضمن بعقد الكراء و ذلك بناء على أمر قضائي إلا أن المفوض القضائي لم يعثر على ذلك العنوان أصلا بمدينة مراكش، و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بأداء العارضة للوجيبة الكرائية إلى غاية متم فبراير 2021، على الرغم من كون العارضة لم تستغل المحل التجاري موضوع نازلة الحال منذ 2018/12/31 ، يكون مجانبا للصواب و مخالفا للقانون ، فضلا على أن العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد أدائها للوجيبة الكرائيبة إلى غاية 2018/12/31. وحيث يبقى مما ذكر أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون و ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به في الشق المتعلق بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها لأي واجبات كرائية والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/07 تحت عدد 960 في الملف عدد 2021/8219/2485 جزئيا في الشق المتعلق بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 19800 درهم واجب كراء شهر فبراير 2018، و مبلغ 356400 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح شتنبر 2018 إلى متم فبراير 2021 ، و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها و تأييده في الباقي. - مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في نازلة الحال للوقوف علىحقيقة النزاع.أرفق المقال ب: نسخة الحكم تبليغية مع طي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2024 التي جاء فيها فيما يتعلق بالاستئناف الأصلي حول الادعاء المتعلق بإنهاء العلاقة الكرائية بتاريخ 2018/8/31 أثارت المستأنفة أصليا سببا من أسباب الاستئناف مفاده أنها استصدرت أمرا عن السيد رئيسالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد عرض مفاتيح المحل التجاري موضوع النزاع على العارضة بعنوانها المضمن بعقد الكراء وأنها باشرت إجراءات التنفيذ بواسطة المفوض القضائي الذي انتقل الى عنوان العارضة إلا أنه تعذر عليه القيام بالمطلوب لكون العنوان غير موجود أصلا ولم يعثر عليه وأضافت المستأنفة أصليا أن الإنذارات المرفقة بمقال العارضة لا تتضمن أي عنوان خاص بها مما يؤكد أنها لا ترغب الإفصاح عن عنوانها الحقيقي لكي تقوم بتبليغها بإنهاء العلاقة الكرائية وتسليم المفاتيح . وأضافت أنها أرسلت للعارضة مراسلة إليكترونية لتشعرها أنها لم تعد ترغم باستمرار العلاقة الكرائية لكن دون جدوى وأن العارضة أقرت بذلك بجلسة البحث . وأنه بالتالي فإن مطالبة العارضة بواجبات كرائية الى غاية متم فبراير 2021 بالرغم من أن المستأنفة أصليا لم تعد تستغل المحل التجاري موضوع النزاع منذ 2018/12/31 يكون مجانبا للصواب ومخالفا للقانون وأن المستأنفة اكتفت فقط باستصدار أمر قضائي بتاريخ 2018/12/24 لا يفيد في شيء خاصة أنه لم يظهر من مضامينه الاجراء المطلوب كما أن هذا الأمر لا يثبت رفض العارضة للمفاتيح كما لا يثبت رفض المحكمة عدم إيداع هذه المفاتيح بصندوق المحكمة، وأن انتقال المفوض القضائي المزعوم وادعاء بأنه تعذر عليه القيام بالمطلوب لكون العنوان غير موجود أصلا ولم يعثر عليه لا يؤكد أن هذا الأخير عرض المفاتيح على العارضة أو أن المحكمة أمرت بإيداع المفاتيح بصندوق المحكمة وأن المستأنفة أصليا لم تستصدر أي حكم بفسخ عقد الكراء ، أو أنها أخذت من العارضة موافقة كتابية بهذا الفسخ وأن المستأنفة أصليا لم تتقيد بمقتضيات البند الخامس من عقد الكراء الرابط بينها وبين العارضة الذي ينص على أنه في حالة فسخ العقد يجب إعلام العارضة بأجل ستة اشهر قبل الفسخ . وحيث إن المستأنفة أصليا لم تدل بما يثبت مطالبتها العارضة بفسخ عقد الكراء بدليل أنها لا زالت تستغل المحل التجاري موضوع النزاع لحد الآن وتحتفظ بمفاتيحه لمصلحتها وهذا يعبر عن سوء نيتها في التقاضي ، سيما أنه لماذا لم تبادر لحد الساعة الى وضع مفاتيح المحل بصندوق المحكمة ولماذا بقيت تستغل المحل التجاري وحرمت العارضة من حيازته والانتفاع به وأن الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في مكان العقد أو في المكان الذي تقتضيه طبيعة الالتزام فإذا رفض تسلمه كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة، وهذا ينطبق كذلك على مفاتيح المحل فكان على المستأنفة أصليا أن تقوم بإيداعها بصندوق أنظر قرار محكمة النقض عدد 197 بتاريخ 2023/3/22 في الملف التجاري رقم 2021/2/3/1244 منشور بالموقع الالكتروني mandili.net الذي من بين ما جاء فيه : '' حيث ينعي الطالب على القرار في وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها سوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتمد في تعليله الى أن الأجل الممنوح للمكتري عند توقفه عن أداء الكراء هو 15 يوما المنصوص عليه في المادة 26 من قانون رقم16/49 والحال ان المطلوبة لم تمنح للطالب أجلا من أجل أداء الكراء ولم تثبت في حق التماطل أولا قبل المطالبةبالمصادقة على الإنذار بالافراغ وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس القانون التي يوحي مضمونها على أن غاية المشرع كانت تنصرف الى التمييز بين الانذار بالأداء والانذار بالافراغ ومنح المكتري أجلا للاداء واخر للافراغ وان ضرورة وجود أجلين هو التطبيق السليم للمادتين 8 و 26 المذكورتين كما اعتمد القرار على علة ثانية مفادها : " ان العلاقة الكرائية بين الطرفين لا تنتهي الا بوضع مفاتيح العين المكراة رهن إشارة الطرف المكري او بايداعها بصندوق المحكمة وان محضر امتناع المطلوبة عن تسلم مفاتيح المحلين التجاريين بتاريخ 2017/7/4 المدلى به اجراء غير كاف للقول بانهاء العلاقة الكرائية في غياب إيداع المفاتيح بصندوق المحكمة". في حين ان عرض المفاتيح على المكرية عرضا عينيا ورفضها تسلمها هو اثبات لواقعة افراغ المحلين وتعبيرا عن عدم رغبة الطالب في الاستمرار في العلاقة الكرائية فضلا عن ان قانون رقم 49/16 لم ينص صراحة على ضرورة إيداع مفاتيح المحل بصندوق المحكمة كشرط لانهاء عقد الكراء فأتى قرارها تبعا لذلك متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني مما تعين نقضه لكن حيث ان دعوى المصادقة على الإنذار بالافراغ للتماطل في أداء الكراء نظمها المشرع في قانون رقم 49/16 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة وحدد في المادة 26 منه أجلا واحدا لإثبات التماطل في أداء واجبات الكراء والإفراغ وأن هذه الدعوى لا علاقة لها وغير متوقفة على الأجل الأخر المثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8 والذي أتى به المشرع من اجل اعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ شريطة إثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بأن "المادة 26من قانون رقم 49/16 أوجبت وخلافا لما تسمك به المستأنف (الطالب) توجيه انذار واحد يتضمن السبب الذي يعتمده المكري وهو التماطل في نازلة الحال ولم يتم التنصيص على إنذارين اثنين واحد يتعلق بالاداء والثاني يتعلق بالافراغ وعيله فان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الكراء هو 15 يوما وبانصرامه يحق للمكري المطالبة بالمصادقة على الانذار من اجل "الافراغ تكون قد طبقت مقتضيات المادة 26 المذكورة تطبيقا سليما كما أن الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بذاته وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في مكان العقد أو في المكان الذي تقتضيه طبيعة الالتزام فإذا رفض تسلمه كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن العلاقة الكرائية بين الطرفين لا تنتهي الا بوضع مفاتيح المحل رهن إشارة المكري أو بايداعها بصندوق المحكمة وأن محضر الامتناع عن تسلم مفاتيح المحلين إجراء غير كاف للقول بانتهاء العلاقة الكرائية في غياب إيداع المفاتيح صندوق المحكمة" ورتبت عن ذلك استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين وثبوت التماطل في حق الطالب تكون قد عللت قرارها بما يطابق مقتضيات الفصل 275 المذكور والذي أتى تبعا لذلك مرتكزا على أساسا وكان ما بالوسيلة الفريدة غير مؤسس '' وكما سبق القول فإن المستأنفة أصليا لا زالت لحد الساعة تضع منقولاتها بالمحل التجاري وتستغل المحل لمصلحتها وهي بذلك مستمرة على العلاقة الكرائية مع العارضة والحال ما ذكر أعلاه واستنادا الى ما تم تبيانه أعلاه فإنه سيتضح أن ما ادعته المستأنفة أصليا من انهاء للعلاقة الكرائية يبقى غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني وبالنسبة للادعاء بأداء الواجبات الكرائية الى غاية 2018/12/31 وأن المستأنفة أصليا غير ملزمة بأداء أية وجيبة كرائية بعد هذا التاريخ وأن المستأنفة أصليا تكتري المحل التجاري من العارضة وتستغله دون أداء الواجبات الكرائية وأن العارضة أنذرتها بأداء الواجبات عن المدة من 2018/02/1 الى متم فبراير 2021 بواسطة عدة إنذارات بتواريخ 2020/1/6 و 2020/1/15 و 2020/1/31 و 2020/11/17 وأنه رغم توصل المكتريةبهذا الإنذار بواسطة السيدة المسماة هند مستخدمة بالقسم القانوني للشركة المكترية رفضت الأداء وأن العارضة التمست أداء هذه الواجبات الكرائية عن الفترة المذكورة أعلاه بما مجموعه 608.050,56 درهم لثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين لحد الساعة وأن ما زعمته المستأنفة أصليا بخصوص عدم استحقاق الواجبات الكرائية بعد تاريخ 2018/12/31 يبقى غير هو كذلك غير مبني على أساسا واقعي وقانوني ، وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فإنه أمام عدم رضاء المستأنفة الأصلية بالحكم المذكور ومعاملة بنقض قصده، فإن العارضة بدورها تتقدم باستئنافها الفرعي لعل محكمة الاستئناف تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح وأن أول ما يجب إثارته أمام المحكمة أنه بالرجوع الى مضامين منطوق الحكم الابتدائي المستأنف نجده قضى في الطلب الأصلي بواجبات كرائية بمبلغ 356.400,00 درهم عن الفترة من فاتح شتنبر 2018 الى متم فبراير 2021 حسب سومة كرائية قدرها 19800,00 درهم ، والحال أن الابتدائية أخطأت في احتساب هذه الواجبات الكرائية عن هذه المدة الزمنية ، إذ أن الصحيح أن الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة من فاتح شتنبر 2018 الى متم فبراير 2021 أي 30 شهرا حسب سومة كرائية قدرها 19800,00 درهم هي 594.000,00 درهم وليس مبلغ 356.400,00 درهم ، وعليه فإن العارضة تستحق الحكم لها بالفارق بين هذين المبلغين الأخيرين الذي هو 237.600,00 درهم هكذا 356.400,00 درهم - 594.000,000 درهم = 237.600,00 درهم وأن العارضة كانت قد بينت أمام المحكمة الابتدائية أنه بموجب عقد الكراء الرابط بينها وبين المكترية خاصة المادة 6 منه أنها نصت على أن واجب الكراء هو 18000 درهم وأنه يجب رفع السومة الكرائية بعد مرور ثلاث سنوات بنسبة 10 بالمائة لتصبح 19800 درهم عند تاريخ 2017/2/28 وأنه عند كل سنة يتم إضافة نسبة 3 بالمائة الى هذه الوجيبة الكرائية وبينت هذه العمليات الحسابية كما يلي : عقد الكراء الذي هو 2013/2/13 الى 2016/2/28 الوجيبة الكرائية أصلية هي 18000درهمومن تاريخ 2016/3/1 الى 2017/2/28 تصبح الوجيبة الكرائية بعد إضافة 10% مبلغ 19800 درهم ومن تاريخ 2017/3/1 الى 2018/2/28 تصبح الوجيبة الكرائية بعد إضافة 3 % مبلغ 20394 درهم ومن تاريخ 2018/3/1 الى 2019/2/28 تصبح الوجيبة الكرائية ببعد إضافة 3% مبلغ 300582.21 درهم ومن تاريخ 2019/3/1 الى 2020/2/28 تصبح الوجيبة الكرائية ببعد إضافة 3 % مبلغ 63599.21 درهم ومن تاريخ 2020/3/1 الى 2021/2/28 تصبيح الوجيبة الكرائية ببعد إضافة 3% مبلغ 22.28507 درهم وبالتالي تبقى بذمة المستأنفة أصليا الى حدود تاريخ 2021/2/28 واجبات كرائية بما مجموعه 608.050,56 درهم وأن التعليل الذي ساقته المحكمة الابتدائية بكون الملف خال مما يثبت مطالبة العارضة للمدعى عليها بالرفع من الوجيبة الكرائية بنسبة 3% المتفق عليها وأن التحويلات البنكية المدلى بها غير منازع فيها تثبت ان السومة الكرائية المفعلة بين الطرفين هي 19800 درهم مما يتعين معه الاخذ بهذه السومة هو تعليل غير مبني على أساس واقعي وقانوني لأن عقد الكراء أشار الى هذا الاتفاق وأنه يطبق فورا بمجرد حلول المدة الزمنية وأن المستأنفة أصليا طبقت فعلا بنود العقد فيما يخص الزيادة المتعلقة ب 10 % لكن الزيادة المتعلقة ب 3 رفضت تنفيذها فيما التحويلات البنكية هي ناتجة عن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بزيادة 10 بالمائة وأن العارضة تستحق بالتالي الحكم لها بمبلغ 608.050,56 درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة من فاتح شتنبر 2018 الى متم فبراير 2021 ، وأنه ما دام أن المحكمة الابتدائية قضت بمبلغ 19800 درهم عن شهر فبراير 2018 و مبلغ 356.400 درهم عن الفترة من فاتح شتنبر 2018 الى متم فبراير 2021 وأخطأت عند احتسابها للواجبات الكرائية عن الفترة من فاتح شتنبر 2018 الى متم فبراير 2021 لما قضت بمبلغ 356400 در هم بدلا من 594000 درهم كما تم تبيانه أعلاه ، فإن العارضةالمستحقة باقي الواجبات الكرائية المتبقية من مبلغ 608.050.56 درهم لتكون 14.050,56 درهم هكذا : 594.000,00 درهم - 608.050,56 درهم = 14.050,56 درهم وأنه يتعين الحكم بالواجبات الكرائية المذكورة أعلاه بما مجموعه 56,251.650 درهمهكذا : . 14.050,56 درهم - 237.600.00 درهم = 251.650,56 درهم وبتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به في الطلب الأصلي ، ملتمسة من حيث الاستئناف الأصلي أساساالحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا واحتياطيا موضوعا برد دفوع المستأنفة الأصلية والحكم تبعا لذلك برد ما جاء بالمقال الاستئافي مع إبقاء الصائرعلى عاتقها ومن حيث الاستئناف الفرعي الحكم بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي من رفض طلب أداء باقي الواجبات الكرائية والحكم من جديد على شركة ر.د. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة شركة ز.م. باقي الواجبات الكرائية التي لم يحتسبها الحكم الابتدائي لخطأ ف الحساب وقدرها 237.600,00 درهم وبأدائها باقي الواجبات الكرائية المستحقة وقدرها مبل 14.050,56 درهم وبتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .أرفقت ب: نسخة من قرار عدد 197 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/12/2024
التعليل
حيث أسست المستأنفة اصليا والمستانفة فرعيا استئنافيهما على ما سطر أعلاه.
-في الاستئناف الأصلي:
وحيث انه خلافا لما تشبثت به المستأنفة اصليا من كونها حاولت عرض المفاتيح على المستأنف عيها اصليا الا انه تعذر عليها ذلك كون العنوان غير موجود وان طبلها بإيداعه بصندوق المحكمة قوبل بالرفض دون ان تدلي باي مقرر صادر عن المحكمة يثبت ذلك وان فسخ عقد الكراء الذي وجهته للمستأنف عليها أصليا والذي توصل به عبر بريدها الإلكتروني يبقى غير منتج لاي اثر طالما انه لم يتم احترام المسطرة المتفق عليها بين الطرفين المنصوص عليها في عقد الكراء في بنده 5، وباحتفاظها بمفاتيح المحل تكون ملزمة بأداء الوجيبة الكرائية للمحل المكترى عن كامل المدة المطالب بها من قبل المستأنف عليها اصليا ، هو الشيء غير الثابت في ملف الدعوى ويكون المطل ثابت في حقها ومستند الطعن على غير أساس ويتعين رده.
-في الاستئناف الفرعي:
وحيث صح ما عاب المستأنفين فرعيا عن الحكم المطعون فيه فانه بحساب الوجيبة الكرائية المترتبة عن المدة المطالب بها والتي قضى بها الحكم المطعون فيه وهي الممتدة من 01/09/2018 الى متم فبراير 2021 بسومة قدرها 19.800 درهم (19.800×30 شهرا = 594.000 درهم) وليس 356.400 درهم التي قضى بها الحكم المطعون فيه عن خطا في الحساب مما يتعن رفع المبلغ المحكوم به الى 594.000 درهم.
وحيث لعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (594.000 درهم) عن المدة من 01/09/2018 الى تم فبراير 2021 بسومة قدرها 19.800 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (594.000 درهم) عن المدة من 01/09/2018 الى تم فبراير 2021 بسومة قدرها 19.800 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025