Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire est une compétence d’attribution qui prime sur les contestations de fond (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59337

Identification

Réf

59337

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5975

Date de décision

03/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5153

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient la compétence exclusive du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, y compris en présence de contestations sérieuses. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que les moyens de défense du preneur, tirés de l'exception d'inexécution pour vices du local, touchaient au fond du litige.

L'appelant soutenait que l'article 33 de la loi n° 49-16 conférait au juge des référés une compétence d'attribution dérogeant aux conditions générales de sa saisine. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que les dispositions de cet article instituent une compétence spéciale au profit du juge des référés pour statuer sur la demande de constat de la résiliation et d'expulsion.

Évoquant l'affaire, la cour écarte les moyens du preneur relatifs aux vices du local loué, en relevant que le contrat de bail mettait expressément à sa charge les démarches relatives au raccordement aux réseaux. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, la cour infirme l'ordonnance entreprise, constate l'acquisition de la clause résolutoire et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الشركة المدنية العقارية ل.ف. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 5059 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2024في الملف عدد 4567/8117/2024 والذي قضى نصرح بعدم الاختصاص وابقاء الصائر على رافعه.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن الشركة المدنية العقارية ل.ف. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنها تكري للمدعى عليها مستودعا HANGAR حاملا للرقم 3 و كائنا في المنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، شارع المعدن، دوار طايطاي بسومة كرائية شهرية تم رفعها لمبلغ 27.500.00 درهم ابتداء من 29 مارس 2022 بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 26 شتنبر 2022 في الملف 2022/1304/548 إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء المبالغ الكرائية منذ شتنبر 2022 على اعتبار أن الكراء يستحق مسبقا و يدفع قبل اليوم الخامس من كل شهر عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من البند السابع من العقد، و أن العارضة استصدرت أمرا وفق الطلب في إطار الملف 2024/8103/22941 من اجل تبليغ إنذار للمدعى عليها عن طريق مفوض قضائي بأداء الكراء المستحق عن الفترة من شتنبر 2022 إلى متم ماي 2024 وجب فيها مبلغ إجمالي قدره 577.500 درهم مع منحها أجل 15 يوما تحت طائلة تفعيل مقتضيات الشرط الفاسخ موضوع البند 11 من العقد ، وبلغ الانذار للمدعى عليها بتاريخ 26/ يونيو 2024 والذي باء بالفشل ، ملتمسة معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين والامر بافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها وجميع امتعتها من المستودع رقم 3 الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي شارع المعدم دوار طايطاي الدار البيضاء مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر

وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من العقد – نسخة من الحكم القاضي بالزيادة – نسخة الطلب الرامي الى تبليغ الانذار – نسخة الامر القاضي بالتبليغ- نسخة شهادة التسليم

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/08/2024 والذي جاء انه في غياب النص بشكل صريح على الفسخ التلقائي للعقد بقوة القانون في حالة عدم الاداء فانه لا وجود لشرط فاسخ بعقد الكراء الذي يجمع بين الطرفين وتبعا لذلك فان السيد قاضي الامور المستعجلة يبقى غير مختص للنظر في النزاع وان الأمر الواقع الذي فوجئت به العارضة بعد تحوزها بالمحل وصرف مبالغ مالية مهمة من جل تجهيزه بالآلات والمواد الأولية ، هو ان المحل المكرى عبارة عن بناء غير مرخص ومنجز دون تصميم مصادق عليه من قبل المصالح الإدارية المختصة وبالتالي تم رفض طلبها بخصوص تجهيز المحل بعداد الكهرباء العالي التوتر الملائم لحجم المصنع وكذلك عداد الماء الذي تعتمده في صناعة الصباغة، كما ان امتناع شركة ل. عن ربط المحل بالكهرباء والماء الصالح للشرب راجع إلى وجود في المحل المكرى لكونه غير مرخص وعشوائي، وهو عيب الشيء المكترى جعله غير صالح عیب لاستعماله كمصنع للصباغة ومشتقاتها وفق ما هو متعاقد عليه. وان عدم التزام المدعية بضمان تلك العيوب الكبيرة التي تسببت للعارضة في أضرار مادية كبيرة تتجلى في التكلفة المادية لتجهيز المحل وتثبيت الآلات الصناعية تم توريد المواد الأولية ، فضلا عن المبالغ الكرائية التي أدتها للمدعى عليها منذ كراء المحل سنة 2018 إلى يومنا هذا والتي تجاوزت مبلغ 3.400.000 درهم دون أن تتمكن من استغلال المحل ودون أن يدر عليها ا أي دخل، ومن جهة اخرى فان الانذار الذي بنت عليها المدعية دعواها الحالية يشوبه اخلال شكلي بخصوص السومة الكرائية المحددة في الانذار وعي 25000,00 درهم بدل 27.500,00 درهم لان الحكم المدلى به بخصوص الزيادة في السومة الكرائية هو مجرد حكم ابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف بعدما بلغت العارضة بالحكم ملتمسة الحكم اساسا الحكم بعدم اختصاص السيد قاضي الاستعجالي للبث في النازلة واحتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفض الطلب.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أنه لقد اعتبر الأمر المستأنف أن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي بتعليل ملخصه أن البت فيه يتطلب الخوض في الجوهر على اعتبار أن المكترية أثارت مسألة الضمان ودفعت بإخلال العارضة بالتزاماتها التعاقدية بشكل حرمها من الانتفاع بالعين المكتراة، وهو ما يخرج الطلب عن اختصاص القضاء الاستعجالي لأن البت في النزاع يقتضي إجراء بحث للحسم في مدى إخلال العارضة بالتزاماتها المترتبة عن العقد و الحال أن الأمر المستأنف يكون بذلك قد خرق القانون ذلك أنه من جهة أولى، فالثابت من وثائق الملف أن عقد الكراء يخضع لمقتضيات القانون 49.16 و هو نفس ما توقف عليه الأمر المستأنف و الثابت من مقتضيات المادة 33 من هذا القانون التي تنص على أنه "في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى، بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل، أن المشرع قد خول للقضاء الاستعجالي اختصاص البت في طلبات معاينة تحقق الشرط الفاسخ و هو ما يعني أن الاختصاص ينعقد للقضاء الاستعجالي بقوة القانون وبنص خاص و بغض النظر عن مدى توفر الشروط العامة لاختصاص القضاء الاستعجالي، وبعبارة أخرى فلا يمكن لقاضي المستعجلات أن يذكر اختصاصه للبت في هذا النوع من الطلبات بتعليل مفاده أن النزاع يمس الجو النزاع يمس الجوهر لأن المشرع أسند له الاختصاص بنص خاص واعتبر أن القضاء الاستعجالي هو الذي يبت في طلبات معاينة تحقق الشرط الفاسخ و الإفراغ ويتبين من خلال المادة 33 من القانون 49.16 أن المشرع قد فصل في الاختصاص بما لا يدع أي مجال للشك و أسنده للقضاء الاستعجالي وأن متتبع مسار التشريع المغربي، سيتوقف على أن المشرع المغربي بعد أن كان يعتمد النظرية التقليدية في الاختصاص و التي تستند على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية و على شرطي الاستعجال و عدم المساس بالجوهر، و هي بالمناسبة النظرية التي تم توسيع حدودها بشكل كبير بالنسبة للقضاء التجاري على إثر إحداث المحاكم التجارية سنة 1997 على النحو الثابت من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون (53.95 سيتوقف على أن المشرع المغربي صار يسند القاضي المستعجلات اختصاص البت في مجموعة من الطلبات التي حددها القانون بطبيعتها و بنوعها بغض النظر عن الشروط العامة للقضاء الاستعجالي، ومثال ذلك المقتضيات العديدة التي يتضمنها قانون الشركات التجارية، و مثاله أيضا نص المادة 33 من القانون 49.16 موضوع النقاش في الملف الحالي وأن معنى ذلك أن اختصاص البت في الطلب الحالي ينعقد بقوة القانون للقضاء الاستعجالي، بشكل يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم وفق الطلب وانه من جهة ثانية فإن كل ما تمسكت به المستأنف عليها أمام القاضي الابتدائي للمجادلة في الطلب، منعدم الأساس و غير ثابت بل و مخالف لمضمون العقد الرابط بين الطرفينذلك أنهمن ناحية أولى، فإن العقد يتضمن شرطا فاسخا صريحا في البند 11 منه الذي أشار صراحة إلى أن العارضة من حقها اللجوء للقضاء الاستعجالي للمطالبة بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و الإفراغ في حالة عدم أداء كراء ثلاثة أشهر بعد تبليغ إنذار بقي دون جدوى لمدة 15 يوم وهو ما يعني أن كل ما تمسكت به المستأنف عليها ابتدائيا من أن العقد لا يتضمن شرطا فاسخا صريحا، ادعاء مخالف للواقع و غير جدير بالاعتبار وأنه من ناحية ثانية، فإن ما تمسكت به المستأنف عليها من أنها لم تستطع ربط العين المكتراة بالكهرباء عالي التوثر و بالماء بسبب العارضة، فإنه مخالف لما اتفق عليه الطرفان صراحة في العقد الذي نص في الفقرة 4 من البند 10 منه على ما يلي :

« Le preneur fera son affaire personnelle de la conclusion, à son nom, des contrats pour la fourniture de l'eau, l'électricité et le téléphone »

و أن معنى ذلك أن المستأنف عليها قد التزمت صراحة بأنها هي التي ستتولى كل ما يتعلق بالربط بالماء و بالكهرباء، و هو ما يعني أن كل ما ذكر التزام قائم على عاتق المستأنف عليها و لا علاقة للعارضة به بشكل يتعذر معه نسبة أن تقصير للعارضة في هذا الصدد وأن معنى ذلك أن كل ما تمسكت به المستأنف عليها منعدم الأساس و لا يمكن أن يؤثرعلى طلب العارضة وأنه من جهة ثالثة فإن تمسك المستأنف عليها بالضمان و بمقتضيات الفصل654 من قانون الالتزامات و العقود، لا يعفيها من أداء الكراء الحال أجله، و ذلك لسببين :أولهملأن الثابت من خلال مقتضيات الفصل 655 من قانون الالتزامات و العقود أن أثر الضمان الذي تتمسك به المستأنف عليها على فرض ،ثبوته و هو ما تنازع فيه لا يمكن أن العارضة يقتصر على تخويل المكتري الحق في الفسخ أو إنقاص الكراء، ترتب عنه إعفاء المكتري من أداء الكراء و الحال أنه واضع يده على العين المكترى ومستمر في الانتفاع بها وثاني السببين، لأن الثابت قانونا أن المكتري ملزم بأداء الكراء كاملا بمجرد وضع شيء المكترى تصرفه، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 667 من قانون الالتزامات العقود الذي ينص على أنه يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف ولو لم يستطع الانتفاع بالعين المكتراة أو لم ينتفع بها إلا انتفاعا محدودا من جراء خطاه أو لسبب يرجع إلى شخصه" وأن معنى ذلك المستأنف عليها لا يمكنها أن تتذرع مطلقا بأي ضمان مزعوم لتتوقف عن أداء الكراء، على اعتبار أن السومةالكرائية تستحق مقابل الانتفاع بالعين المكتراة، وعلى اعتبار أن الضمان لا يعفي المكتري في جميع الأحوال من الالتزام بأداء الكراءولا يعقل أن تظل المستأنف عليها منتفعة بالشيء المكترى و واضعة يدها عليه و تستغله منذ ما يزيد عن 6 سنوات، و تتوقف عن أداء الكراء منذ أكثر من سنتين متذرعة بثبوت الضمان والحال أنها تستغل المحل إلى غاية اليوم، لأن الضمان و الادعاء به لا يعفيان المكتري من أداءوأن موقف المستأنف عليها وما تزعمه يتنافى في الواقع مع استمرارها في التواجد في العين المكراة، لأنه لو صح فعلا بأنها لا تستطيع الانتفاع بها فكيف تفسر تمسكها باستمرار ا وتشبثها بالبقاء في العين المكتراة و لماذا لم تقم باللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالفسخ على النحو المنصوص عليه في الفصل 655 من قانون الالتزامات و العقود وأن الغاية التي ترمي إليها المستأنف عليها واضحة وجلية، و هي الاستمرار في التواجد في العين المكتراة لأطول مدة ممكنة دون أداء أي مقابل وأن مجرد الاستمرار في الانتفاع بالعين المكتراة دون أداء أي مقابل برسم السومة الكرائية لمدة تتجاوز سنتين، يعتبر في حد ذاته ضررا حالا و اضطرابا غير مشروع يمكن للقضاء الاستعجالي التجاري التدخل لرفعه عملا بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 21 من القانون 53.95 وأنه بغض النظر عن كل ما ذكر، فالثابت قانونا أن أداء الكراء هو الالتزام الأساسي والأول الذي يقوم على عاتق المكتري، وهو التزام يقابل حق المكتري في الانتفاع بالعين المكتراة، هذا الاعتبار هو الذي جعل القضاء الاستعجالي يؤسس منذ سنوات عديدة و حتى قبل سن مقتضيات المادة 33 لقاعدة معاينة تحقق الشرط الفاسخ في حالة أداء الكراء، وهي القضائية التي تبناها و كرسها المشرع سنة 2016 بعد أن استقر عليها العمل القضائي، لأنه لا يعقل أن يبقى المكتري منتفعا بشيء لا يملكه دون أن يؤدي أي مقابل للانتفاع، حارما بذلك مالكه من ق في الانتفاع به و من استغلاله وأن هذه الغاية هي التي يرمي المشرع إلى تحقيقها من خلال مقتضيات المادة 33 وتخويل الاختصاص لمؤسسة القضاء الاستعجالي للأمر بالإفراغ، لأنه لا يعقل مطلقا أن يستمر عقد كراء لفائدة مكتر لا ينفذ التزاماته بأداء السومة الكرائية وأن الثابت من وثائق الملف أن العارضة قد أنذرت المستأنف عليها بتاريخ 26 يونيو 2024 من أجل أداء الكراء الحال أجله و الذي يتعلق بفترة 21 شهر و حددت لها أجل 15 يوم قصد الأداء تحت طائلة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، إلا أن الإنذار بقي دون جدوى رغم انصرام الأجل، بحيث لم تقم المستأنف عليها بأداء أي مبلغ لفائدة العارضة، لا داخل الأجل ولا بعد انصرامه، و هو ما معناه أن طلب العارضة يستجمع الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 49.16 بشكل يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وبمعاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها وجميع أمتعتها من المستودع رقم 3، الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي شارع المعدن، دوار طايطايالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل الأمر المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/11/2024 والذي أوضح أن المستأنفة تنعي على الأمر الابتدائي بان السيد رئيس المحكمة الابتدائية خرق القانون على أساس ان الاختصاص موكول له بقوة القانون بمفهوم المادة 33 من القانون رقم 49.16 وعلى عكس دفع المستأنفة ، فإن مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 49.16 تعطي للسيد القاضي الاستعجالي صلاحية معاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد بمعنى ان تحقق الشرط الفاسخ لا يتصور تحقيقه مع إخلال المكرية بالتزاماتها التعاقدية والتي من اهمها ضمان الانتفاع بعين المكترات وفقا لما أعدت له واتفقا عليه كما ستتولى العارضة تفصيله وحول عدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبث في النزاع فإن مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16 49 منحت الاختصاص للقاضي الاستعجالي في حالة واحدة ووحيدة وهي معاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالعقد ، أي أنه لابد من النص بشكل صريح في العقد على الشرط الفاسخ مع النص على الآثار المترتبة عن تحققه وهي اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون كحكم عقدي متوافق عليه بين الطرفين في حالة إخلال أحد الأطراف بالتزامه وبالرجوع إلى البند 11 المحتج به من قبل الطالبة فقد جاء كما يلي:

A défaut de paiement des loyers par le locataire pour une période de trois (3) mois et après notification d'une mise en demeure restée infructueuse à l'expiration d'un délai de quinze jours (15) de la date de la réception, le bailleur peut présenter une requête au juge statuant en référé en vue de constater la réalisation de la condition résolutoire et la remise du l'immeuble ou du local.

وبالتالي وبقراءة متأنية للبند 11 فهو لا يتضمن الشرط الفاسخ والأثر المترتب عليه وإنما جاء الترجمة حرفية للمادة 33 من القانون 49.16 التي لا ترتب جزاء الفسخ تلقائيا مالم ينص عليه صريحة، بل جاءت مقتضياتها مقتصرة على الإجراءات المستعجلة التي يمكن للمكري سلوكها في حالة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بالعقد والتي تبقى مقررة له قانونا حتى ولو لم تضمن بالعقد وفي غياب النص بشكل صريح على الفسخ التلقائي للعقد بقوة القانون في حالة عدم الأداء فإنه لا وجود لشرط فاسخ بعقد الكراء الذي يجمع بين الطرفين، وبالتالي فإن السيد قاضي الأمور المستعجلة يبقى غير مختص للنظر في النزاع ومن جهة أخرى، وبغض النظر إلى ما سطر أعلاه، فإن وجب مناقشة الاخلال بالالتزامات التعاقدية فإن المستأنفة من أخلت بالتزاماتها اتجاه العارضة بشكل جعل الانتفاع بالعين المكترات وفقا لما أعدت له واتفق عليه تعاقديا وهو استعمال كمصنع للصباغة ومشتقاتها أمرا مستحيلا ، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 654 من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه :" يضمن المكري للمكتري كل عيوب الشيء المكتري التي من شانها ان تنقص من الانتفاع به حد ملموس او يجعله غير صالح لاستعماله في الغرض الذي أعد له بحسب طبيعته او بمقتضى العقد '' وأن الأمر الواقع الذي فوجئت به العارضة بعد تحوزها بالمحل وصرف مبالغ مالية مهمة من أجل تجهيزه بالآلات والمواد الأولية ، هو أن المحل المكرى عبارة عن بناء غير مرخص ومنجز دون تصميم مصادق عليه من قبل المصالح الادارية المختصة وبالتالي تم رفض طلبها بخصوص تجهيز المحل بعدادي الكهرباء العالي التوتر الملائم لحجم المصنع وكذلك عدادي الماء الذي معتمده في صناعة الصباغة وأن العارضة حاولت مع المستأنفة لتسوية هذه الوضعية من خلال مراسلتها من أجل اتخاد المتعين قصد رفع المنع والضرر خلال سنة 2021 لما تلقت الرد من شركة LYDEC كما هو ثابت من المراسلة بواسطة البريد المضمون رفقته مستند رقم 1 عن جميع التدخلات الحبية المبذولة معها لكن دون جدوى كما هو ثابت من المراسلة مع البريد المضمون المدلى بها ابتدائيا وأنه رغم جميع المساعي المبذولة مع المستأنفة، فقد ضل الوضع على ماهو عليه وامتنعت عن تنفيذ التزاماتها ورفع الضرر ، وكانت العارضة مضطرة إلى إنذارها بواسطة دفاعها في نفس الموضوع كما هو ثابت من نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه المدلى به ابتدائيا وأن امتناع شركة ل. عن ربط المحل بالكهرباء والماء الصالح للشرب راجع إلى وجود عيب في المحل المكرى لكونه غير مرخص وعشوائي وهو عيب الشيء المكترى جعله غير صالح لاستعماله كمصنع للصباغة ومشتقاتها وفق ما هو متعاقد عليه والأكثر من ذلك، فإن العارضة وقفت على عيب خطير هو ان المحل المكرى ليسله طريق يسهل الولوج إليه بل له مدخل ثانوي مفتوح على جميع الدور الصفيح من زقاق يصعب معه دخول الشاحنات وخروجها منه وهذا يطرح سؤال كيف يمكن للعارضة استغلال كمصنع يلج له الشاحنات والمعدات الكبيرة لإدخال واخراج المواد الأولية وتسويق الصباغة المصنعة وأن عدم إن عدم التزام المستأنفة بضمان تلك العيوب الكبيرة التي تسببت للعارضة في أضرار مادية كبيرة تتجلى في التكلفة المادية لتجهيز المحل وتثبيت الآلات الصناعية تم توريد المواد الأولية ، فضلا عن المبالغ الكرائية التي أدتها للمستأنفة منذ كراء المحل سنة 2018 إلى يومنا هذا والتي تجاوزت مبلغ 3.400.000 درهم دون ان تتمكن من استغلال المحل ودون أن يدر عليها أي دخل، وبالتالي فإن العارضة تحتفظ بحقها اللجوء للقضاء قصد المطالبة بحقوقها ومن جهة أخرى، فإن الإنذار الذي بنت عليها المستأنفة دعواها الحالية تشوبه خطا بخصوص السومة الكرائية المحددة في الإنذار وهي 25000,00 بدل 27.500,00 درهم لأن المدلى به بخصوص الزيادة في الكرائية هو مجرد حكم ابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف بعدما بلغت العارضة بالحكم كما هو ثابت من طي التبليغ والمقال الاستئنافي المدلى بهما ابتدائيا وبالتالي، فإن الإنذار مختل شكلا لما تسرب له خطا حول السومة الكرائية الغير الصحيحة وهي 25.000 بدل 27.500 درهم مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب وأن الاستئناف لا يستند على أساس ويتعين التصريح برده وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بتأييده ، ملتمسون التصريح برده مع تأييد الأمر المستأنف وتحميلها صائر الاستئناف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 26/11/2024 حضر الأستاذ المسعودي عن الأستاذ أكرام وألفي مذكرة جوابية للأستاذ فخام تسلم الحاضر نسخة والتمس مهلة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2024.

وحيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف عدم مصادفته الصواب لما قضى بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت.

وحيث صح ما عابته الطاعنة ذلك الثابت من مقتضيات المادة 33 من قانون 49.16 تنص على أنه" في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للمكري، كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا، وبعد توجيه إنذاء بالأداء يبقى دون جدوى بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة، لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل"أي أن الاختصاص ينعقد للقضاء الاستعجالي بقوة القانون وبنص خاص بصفة صريحة وحصرية للنظر في معاينة الشرط الفاسخ وإرجاع العقار.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فإنه بالرجوع إلى العقد في البند 11 قد نص أنه في حالة عدم أداء واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر يمكن للمكري أن يلتجأ لقاضي الأمور المستعجلة لإثبات توافر الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل مما يكون ما أثير غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إن دفع المستأنف عليها بخصوص عدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها في ظل الفصل 654 من قانون الالتزامات والعقود يبقى عديم الأثر القانوني طالما أن المستأنف عليها (المكترية) التزمت بمقتضى البند العاشر في فقرته الرابعة على التزامها بإبرام عقود توريد الماء والكهرباء والهاتف باسمها مما يبقى الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث تأسيسا عليه، يكون السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في الطلب، مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه فيما قضى به بخصوص ذلك.

وحيث إنه وما دام أن الثابت أن الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق.م.م، وأنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن المستأنف عليه شركة ب. لم تؤد واجبات الكراء رغم تبليغها بإنذار بتاريخ 26/06/2024 لإشعارها بتوقفها عن أداء واجبات الكراء منذ شتنبر 2022 إلى غاية متم ماي 2024مع منحها أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة تفعيل مقتضيات البند 11 من عقد الكراء، وبثبوت إخلال المستأنف عليها أعلاه بالتزاماتها التعاقدية، يكون العقد قد فسخ بقوة القانون طبقا لأحكام الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه بتحقق فسخ العقد وفق ما ذكر، فإن حيازة المستأنف عليها للمحل المؤجر لها بموجبه يبقى مفتقرا للسند القانوني، وبالتالي يكون الطلب الرامي إلى إفراغها من المحل موضوع الدعوى مبررا ويتعين الاستجابة إليه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و بأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين أصبح مفسوخا بقوة القانون وبإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها وجميع امتعتها من المستودع رقم 3 الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي شارع المعدن دوار طاي طاي الدار البيضاء وبتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux