Réf
80595
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5633
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2271
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux de modification des lieux, Rapport d'expertise, Preuve du dommage, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligations du preneur, Motif grave et légitime, Éviction sans indemnité, Congé pour motif grave, Clause d'autorisation contractuelle, Bail commercial, Absence d'autorisation administrative
Base légale
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise. Elle relève que le rapport litigieux, demeurant ambigu sur l'existence d'un préjudice ou d'un danger pour l'immeuble, ne permettait pas de caractériser un manquement du preneur. La cour retient ensuite que la clause du bail autorisant le preneur à effectuer tous les aménagements nécessaires à son activité commerciale prime, en l'absence de preuve d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Dès lors, le défaut d'obtention des autorisations administratives requises, s'il peut engager la responsabilité du preneur vis-à-vis de l'administration, ne constitue pas un manquement contractuel à l'égard du bailleur qui a consenti aux travaux et qui ne démontre aucun dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/04/2019يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي والقطعي الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول بتاريخ2014/12/4 تحت عدد 2302 القاضي بإجراء خبرة والثاني الصادر بتاريخ 13/7/2015 تحت عدد 7763 موضوع الملف عدد 8324/8206/2014 القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم بإبطال الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي بتاريخ 8/5/2014 تحميل المدعى عليه الصائر وفي الطلب المضاد برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/09/2014 و الذي يعرض فيه انه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، وانه توصل من المكتري بإنذار في إطار ظهير 24/05/1955 يزعم من خلاله انه قام بإحداث تغييرات بمعالم المحل ويطالبه بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه تحت طائلة الإفراغ، وان المدعي بادر الى دعوى الصلح التي انتهت بفشل الصلح، وان المدعى عليه بلغه بالإنذار دون الرجوع الى رئيس المحكمة ،وان من قام بالتبليغ لا يتوفر على الصفة القانونية مادام انه مجرد كاتب مفوض قضائي، وان السبب المبني عليه الإنذار يبقى غير حقيقي الهدف منه هو إفراغ المدعي من المحل من أجل المضاربة العقارية، وان الأمر يتعلق بعملية إصلاح بسيطة ومبررة لا تستدعي موافقة المالك باعتبار أنها تدخل ضمن أعمال الصيانة حسب بنود عقد الكراء، كما أنها تمت بموافقة السلطات المحلية، والتمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه للمدعي المؤرخ في 16/04/2014 وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال ب محضر عدم نجاح الصلح وطي التبليغ .
وبتاريخ 16/10/2014 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه يعرض فيهما ان الطلب يبقى غير مقبول لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، وان التبليغ تم بواسطة مفوض قضائي، وبأن المدعي قام بتغيير جدري بالمحل حيث قام بحفر الحائط الذي يعد أساسا للبيت وقام بفتح ثلاثة نوافذ كبيرة على واجهة المحل ،كما قام ببناء جدار بداخل المحل لفصل المرحاض عن باقي أجزاء المحل التجاري حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة، وبأن المدعي قام بتغييرات بطريقة عشوائية دون الحصول على إذن مسبق من مالك العقار ولا من السلطات المحلية، خاصة وان عون السلطة سبق له ان أنجز محضر معاينة وقام رئيس مجلس المقاطعة بإنذار المدعي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة، تم تقدم بشكاية الى النيابة العامة، وان التغييرات المحدثة بالمحل تبقى ثابتة بمحضر المفوض القضائي والتمس الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي وبرفضه موضوعا، وفي الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه فرعيا بتاريخ 08/05/2014 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] هو ومن يقوم مقامه
وأرفق المقال ب محضر تبليغ إنذار، اجتهادات قضائية، محاضر معاينة، كتاب من رئيس المقاطعة، صور فوتوغرافية، صورة من عقد كراء، مقرر عدم نجاح الصلح، صورة من شهادة التسليم وصورة من محضر فشل الصلح .
وبتاريخ 30/10/2014 تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلاها ما ورد بالمقال الإفتتاحي ويدفع بعدم قبول طلب المكري لمخالفته مقتضيات الفصل 6 من ظهير 24/05/1955 والملزم بضرورة منح المكتري اجل 6 أشهر من تاريخ الإعلام، والتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار وبإجراء خبرة للتأكد من عدم مساس الإصلاحات المنجزة بالأساسات وبعدم جدية السبب المضمن بالإنذار، وبتكليف الخبير بتحديد التعويض المناسب في حال تقرر إفراغ المدعي وفي الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوعا لعدم ثبوت السبب المعتمد عليه واحتياطيا انتداب خبير لمعاينة أعمال الصيانة وأرفق المذكرة بصور من إنذار، محضر فشل الصلح، عقد كراء .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 04/12/2014 الرامي الى إجراء خبرة في النازلة
وبناء على تقرير خبرة السيد عدنان (ر.) والتي خلص فيها الى ان الإصلاحات المنجزة من قبل المدعى عليه ليست مطابقة لما تم الإتفاق عليه بالعقد وأنها مست الأجزاء المشتركة بين المالكين حيث أصبحت الوكالة تتوفر على واجهتين الأولى مفتوحة على الشارع طبقا للتصميم الأصلي والثانية مطلة على زنقة الحي الصغير ،وبان كل خرق في الجدران وواجهات البنايات سواء كان نافذة أو بابا فانه يستلزم وضع عوارض أو سكائف فوقها لتفادي الشقوق التي قد تؤدي الى انهيار المباني، كما انه كان على بنك (ق. ف.) الإدلاء بدراسة الحديد التي قام على أساسها مقاولهم بالهدم والبناء وانه بسبب عدم التوفر على الدراسة التكميلية للتصميم المرخص من السلطات من الصعب تحديد الإصلاحات والأضرار الناجمة عنها خاصة وان مثل هذه الإصلاحات تستوجب موافقة المعني بالأمر إضافة الى شركائه المالكين في إطار الملكية المشتركة ،وخلص في الأخير الى ان الأضرار تبقى مبهمة وليس بالإمكان تحديد ما إذا كانت الإصلاحات قد مست بأسس ودعامات البناية لتحديد ما إذا كانت تشكل خطر عليها .
وبتاريخ 29/06/2015 تقدم دفاع المدعي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي واقتصر على تصريحات المكري وانه وفقا للفصل 3 من العقد التجاري فإنه مؤذن له بالقيام بالإصلاحات والتهيئات الخاصة لجعل العقار مناسبا لعمله التجاري وهو وكالة بنكية، والتي تقتضي وجود نوافذ في الواجهات خاصة وان العقد ترك الحرية الكاملة للمكتري، وان الخبير خرج عن الموضوعية المحددة له خاصة وانه لم يقم بمقارنة التصاميم التي بين يديه والوضعية الحالية للعقار ،والتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة لتبيان مشروعية الإصلاح وفي الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله ،وفي الموضوع الحكم برفضه واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة .
كما تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها انه استنادا الى تقرير الخبرة فإنه قد تم هدم مساحة تتجاوز 25 متر مربع بشكل عشوائي وغير قانوني مما يجعل العمارة مهددة في كل حين، كما خلصت الخبرة الى ان الإصلاحات التي قام بها المدعي قد جاءت مخالفة لبنود عقد الكراء وأنها تحتاج الى موافقة المكري وباقي المالكين على الشياع وتطلب تصميم والتي كانت موضوع مخالفة أدين من اجلها المدعي بغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم ، وانه استنادا الى مقتضيات الفصل 11 من ظهير 24/05/1955 فان التغييرات قد تمت بشكل عشوائي وغير قانوني وتعد سبب موجبا للإفراغ بدون تعويض والتمس الحكم وفق المقال المضاد وباقي محرراته.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان محكمة الدرجة الأولى حين استبعدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عدنان (ر.) تكون قد جانبت الصواب، وان هذا الأخير قام بإنجاز المهمة المنوطة به والمتمثلة في نقطتين فبالنسبة للنقطة الأولى فقد وصف الإصلاحات التي قام بها المكتري وتحديد ما اذا كانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه بمقتضى بنود عقد الكراء ، وان إجابة الخبير السيد عدنان (ر.) عن هذه النقطة كانت واضحة جدا ذلك انه اكد على ان التغييرات المنجزة من طرف البنك تتعدى ما كان متفقا عليه في العقد اذ انها مست بالأجزاء المشتركة بين المالكين إضافة الى انها تحتاج الى الموافقة والرخص اللازمة والمناسبة لحجمها وهذا يعد سببا خطيرا ومشروعا لرفض المستأنف تجديد العقد وبالنسبة للنقطة الثانية فقد تم تحديد ما اذا كانت الإصلاحات تشكل تهديدا وضررا للبناية مع تحديد الاضرار ووصفها وان السيد الخبير أجاب عن هذه النقطة بصفة عامة لآنه لم يتوصل من المستأنف عليه بالرخص ودراسة الحديد فصرح في تقريره بان كل خرق في جدران واجهات البيانات سواء كان نافذة او بابا فانه يستلزم وضع عوارض او سكائف فوقها لتفادي الشقوق التي قد تؤدي الى انهيار المباني وان المستأنف عليه لوكان يتوفر على هذه الرخص والدراسات لادلى بها الى السيد الخبير وان الخبير عدنان (ر.) معماري ومؤهل لمعرفة ماهي الإصلاحات التي تتطلب رخص ودراسة حديد عكس المحكمة التي لا يمكنها باي حال من الأحوال ان تستبعد الخبرة التي تتعلق بالبت في أمور فنية ويرجع الاختصاص فيها للخبير وان تشبت الخبير بالإدلاء بهذه الوثائق من طرف البنك ليس من باب العبث بل لكونها ضرورية لقيام التغييرات التي قام بها البنك المستأنف عليه بصفة عبثية وانه حول الدفع المتعلق باستبعاد محاضر السلطات المحلية وكذا ترخيصها فان ما عللت به محكمة الموضوع حكمها هو تعليل باطل ومردود عليه وانه ان لم يكن بإمكان هذه الرخص تحديد مدى الضرر المحدق بالنيابة الا انه من شانها ان توضح مدى جسامة واهمية التغييرات التي قام بها المستانف عليه اذ لو كانت هذه التغييرات بسيطة لما لزمها رخص وكانت محل متابعة جنحبة وانه بهذا يستخلص بان التغييرات الخطيرة التي قام بها البنك المستانف عليه بدون رخص ولا دراسة حديد تهدد المبنى والسكان وان الاضرار اذا كانت مبهمة حسب ما خلص اليه الخبير لأنه ليس بالإمكان تحديدها بدون الرجوع الى الرخص والدراسات التي تمت بناءا عليها فانه لم يجزم بانها غير موجودة فقد تكون هذه غير مرئية حاليا بالعين المجردة لأنها حديثة لم تتعدى السنة لكن مع مرور الوقت لا نذري ماذا سوف يحدث ومن سوف يتحمل المسؤولية وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما تغاضت عن كل هذا واستبعدت ضررا مؤكدا تكون قد جانبت بذلك الصواب ، وان محكمة الدرجة الأولى حين امرت تمهيديا بإجراء خبرة فنية فإنها كانت على بينة بان التغييرات التي قام بها المستأنف عليه تشكل سببا مشروعا لفسخ عقد الكراء لكن بعد ان استبعدتها وقضت وفق هواها تكون قد جانبت الصواب .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد وفق طلبات المستأنف الواردة بمقاله المضاد وفق سابق محرراته وترك الصائر على عاتق المستأنف عليه .
وبجلسة 27/6/2019 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه يجدر التذكير بان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه استند على ما اعتبره المستأنف تغيير للمعالم وانه تبعا للمتواتر عليه فقها وقضاءا ان التغيير لا يصح سببا للإفراغ الا اذا كان من شانه الاضرار بالنيابة او يشكل تغييرا جوهريا للبناء وان الإصلاح الذي باشره المستأنف عليه تم منذ حوالي سبع سنوات وانه لم يثبت الى الان ان ذلك الإصلاح قد أدى الى الاضرار بالبناء او بأساساته ومن جهة أخرى ،فان المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي استبعاده لتقرير الخبير والحال ان المحكمة انما تستأنس بتقرير الخبراء ولها ان تأخذ به او تستبعده كما لها ان تأخذ ببعضه وتترك البعض وان راي الخبير لا يلزم المحكمة التي تبقى لها السلطة كاملة للبث في الملف وخصوصا البث في مشروعية السبب المستند عليه الإنذار بالإفراغ وان المحكمة استندت في ذلك على قرار صادر عن محكمة النقض عدد 215 وبالفعل فان المحكمة الابتدائية تأكد لها ان وثائق الملف تسعفها للقول بإبطال الإنذار وان المحكمة اقتنعت بان المستأنف عليه باشر إصلاحات طفيفة متمثلة في فتح نوافذ والتي تدخل ضمن التغييرات المتعارف عليها في اغلب الوكالات البنكية بما يخدم مصالحها ومصالح زبنائها ويدخل ضمن الاطار المسموح به وفقا لبنود عقد الكراء وبالفعل فان المكري رخص للمستأنف في مباشرة الإصلاحات لجعل العقار مناسبا لما خصص له أي باعتباره وكالة بنكية ، وهذا ما نص عليه الفصل 3 من العقد ، وانه يتأكد من المقتضى العقدي ان المكري سمح للمستأنف عليه بمباشرة الإصلاحات والتغييرات بدون تحديدها وانه ترك له حرية اتخاذ جميع الإجراءات لجعل العقار مناسبا لما اعد له وبذلك فان الحكم الابتدائي كان على صواب حين اعتبر ان الامر يتعلق بإصلاحات بسيطة ومتفق عليها عقديا وانها لا تشكل أي تهديد او اضرار بالمحل اما بخصوص محاضر السلطة المحلية فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية وعن حق ان تلك المحاضر المستند عليها لم تثبت ان فتح النوافذ الحق او سيلحق لا محالة ضررا بالبناية فضلا على ذلك لا ينزع يد القضاء بواسطة سلطته لتحديد ما اذا كان توسيع النوافذ قد اضر بالبناية ويعتبر تغييرا جوهريا للبناء والحال ان توسيع النوافذ لا يشكل تغييرا جوهريا وخطيرا كما انه ليس ضخما باعتبار انه من البساطة اغلاقها وارجاع المحل الى الحالة التي كانت عليه بدون المساس بالهيكل الإجمالي للاصل التجاري .
لذلك يلتمس رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها فان دفع المستأنف عليه مردود عليه لأن التغييرات التي قام بها اكثر من جوهرية اذ قام بفتح نوافد طولها متران ونصف وعرضها مترين والتي مست بشكل خطير بأساسات العقار بكامله وهذا ثابت من الصور الفوتوغرافية وكذا من محضر للمفوض القضائي عبد السلام (ب.) المدلى به بملف النازلة وانه يكفي المحكمة الرجوع لتقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير السيد عدنان (ر.) للتأكد بان التغييرات الجوهرية التي قام بها المستأنف عليه فقد تم فتح نافذة على شارع أبا شعيب الدكالي طولها 1.60 كتر وعلوها 2.41 متر ونافذة ثانية طولها 2 امتار وعلوها 2.41 متر وتم تغيير الباب الرئيسي 1.10 متر 2.40 متر وبالزنقة الجانبية تم فتح ثلاث نوافذ طولها 2.40 امتار وعلوها 2.40 امتار ، وان دفع المستأنف عليه بان المكري رخص له للقيام بالإصلاحات والتغييرات التي تتناسب وتتماشى مع النشاط البنكي دون الموافقة المسبقة للمالك فانه دفعه لا يستقيم اذ ان ترخيص المستأنف عليه لا يتعدى الإصلاحات البسيطة والتي لا تشكل تغييرا جدريا لمعالم العقار وان السيد الخبير عدنان (ر.) قد عاين بكون الخبير بان التغييرات التي قام بها المستأنف عليه تتطلب الحصول على ترخيص وعلى دارسة الحديد ويتعين وضع عوارض وسكائف وهذا ما لم يراعيه المستأنف عليه كما يتجلى من محضر معاينة منجز من طرف العون المحلف بمقاطعة الفداء ، وان السيد رئيس مجلس المقاطعة الجماعية بالفداء وجه اعذارا للمستأنف عليه لإنهاء المخالفة لكن بقي دون جدوى ،وان الأفعال التي قام بها المستأنف عليه بإدخال تغييرات جوهرية على العين المكراة ثابتة بناء على الحكم الجنحي عدد 291/2108/2014 الصادر بتاريخ 4/3/2014 تحت عدد 600 الذي عاين ما قام به المستأنف عليه من تغيير لمعالم العقار وتمت متابعته عنها في شخص ممثله القانوني بغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم وبجعل البناء مطابقا للتصميم المرخص به على نفقته ، وان الثابت قانونا وقضاء على ان الاحكام القضائية لها حجية اثباتية بخصوص الوقائع التي تتضمنها ولو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وفقا لأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود .
لذلك يلتمس الحكم وفق محررات المستأنف السابقة والحالية .
وادلى بنسخة من الاعذار ومن الحكم الابتدائي ومن محضر معاينة .
وبجلسة 24/10/2019 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الغريب ان المستأنف وفي معرض اثباته لهذه الواقعة الخطيرة الا وهي المس في اساسات العقار والاضرار به انما يستشهد بمجرد صور فوتوغرافية ومحضر مفوض قضائي وغني عن البيان ان محضر المعاينة وكذا الصور الفوتوغرافية لا تثبت الاضرار بأساسات العقار والتي تبقى مسالة فنية وتقنية تعهد لأهل الاختصاص والدليل الواقعي والمنفذ لمزاعم المستأنف في هذا الاطار كون البناية التي تم الزعم منذ توجيه الإنذار بالإفراغ سنة 2014 بانها مهددة بفعل الإصلاحات المباشرة فان نفس البناية لا زالت لحد الان بعد مرور اكثر من خمس سنوات لم تظهر بها اية اثار للضرر ولا زالت آهلة بالسكان ويستغل جزء منها كوكالة بنكية ومن جهة أخرى، فانه بخصوص الجواب على النقطة الثانية فانه يجدر تذكير المستأنف بان العقد ينص صراحة في البند الأول من الفصل الثالث على انه بما ان الامر يتعلق بعقد تجاري وان المحل مخصص لعلم تجاري فان المكتري البنك المستأنف عليه مأذون له بإجراءالتهيئات والتغييرات الكفيلة لإعداده للوظيفة المؤهل لها وبذلك فانه على عكس ما ذهب اليه المستأنف فان المستأنف عليه ماذون له بإجراء الإصلاحات والتعديلات أيا كان حجمها وليس فقط الإصلاحات البسيطة بشرط عدم المساس بأساسات العقار او الاضرار به وهنا فان الخبير لاحق له في القول بان التغييرات المنجزة تتعدى ما كان متفقا عليه وان بثه في تلك النقطة خروج عن المهمة المسندة اليه خصوصا بعد ثبوت عدم تحديد العقد لأي سقف للإصلاحات والتعديلات الماذون بها وان مهمة الخبير الأساسية محصورة في بيان ما اذا كانت تلك الاصلاحات مضرة بالعقار ام لا وهنا فان الخبير الذي توصل الى ان تلك الإصلاحات غير مؤثرة على الاساسات وغير مضرة بالعقار فانه امتنع عن تضمين ذلك بتقريره واصبح يتحدث عن أمور أخرى لا علاقة لها بالمهمة المسندة اليه من قبل الدراسات والترخيصات وغيرها من الأمور مع انه كخبير مؤهل للجواب عن سؤال مدى اضرار الإصلاحات بالأساسات اما بخصوص محضر السلطة المحلية وكذا الحكم الجنحي فان موضوعها مختلف عن نازلة الحال وانها لا تثبت الاضرار بالعقار وان الحكم الابتدائي أجاب على هذه النقطة بتعليل مستفيض .
وبجلسة 4/11/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب يؤكد من خلالها سابق دفوعه .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/11/2019 وتخلف نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائبة المستأنف عليه وتقرر حجز الملف الذ للمداولة لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المسطرة اعلاه.
وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف استبعاده لتقرير خبرة الخبير عدنان (ر.) رغم جوابه على النقطتين المحددتين له من قبل المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي.
وحيث ان الخبرة هي وسيلة من وسائل التحقيق التي تبقى خاضعة لسلطة المحكمة التقديرية ، فلها الاخذ بما ورد فيها اذا اطمأنت اليها او استبعادها كلية والامر بخبرة جديدة اذا ظهر لها عكس ذلك او استبعادها والبث في الملف دون الاعتماد على الخبرة من اساسه اذا ظهر لها من وثائق الملف المدلى بها سابقا او المستجدة فيه ما يمكنها من تكوين قناعتها، او ان تأخذ ببعض العناصر الواردة في التقرير وتستبعد بقية العناصر، وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يتبين جليا بأنه لم يحسم بشكل قاطع بخصوص النقطة المتعلقة بما اذا كانت الاصلاحات تشكل تهديدا وضررا للبناية القائمة مع تحديد الاضرار، حيث خلص التقرير الى انه في غياب الدراسة التكميلية للتصميم المرخص من السلطات المعنية المتعلق بالتغييرات المنجزة فإنه من الصعب تحديد الاصلاحات والاضرار الناجمة عنها وبالتالي فإن التقرير لم يثبت وجود اضرار وكونها تشكل خطرا على البناية، واما بخصوص النقطة المتعلقة بوجود اصلاحات وكونها غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه فإن المحكمة استبعدت تقرير الخبرة بعلة كون الاخير لم يجب على اهم نقطة مسطرة له في المهمة وهي هل الاصلاحات تشكل تهديدا وضررا للبناية ام لا، مما جعل المحكمة تستعبد تقرير الخبرة واعمال سلطتها بناء على الوثائق المدلى بها لتقدير مشروعية السبب المبني عليه الانذار من عدمه، وبالتالي فإن استبعاد محكمة الدرجة الاولى لتقرير الخبرة بحجة عدم جوابه على اهم نقطة تقنية محددة له ولكون تقدير مشروعية السبب المبني عليه الانذار تبقى حصرا من صلاحيات المحكمة يجعل الدفع المثار غير ذي اساس وينبغي رده.
وحيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف تعليله ما قضى به من كون عدم حصول المستأنف عليه على الترخيصات الادارية اللازمة لاجراء الاصلاحات لا تأثير له على الاضرار اللاحقة بالبناية.
وحيث ان الحديث عن الاضرار اللاحقة بالبناية من جراء الاصلاحات المباشرة من قبل المستأنف عليه هو امر ينقصه الاثبات مادام ان تقرير الخبرة جاء مبهما بخصوص هذه النقطة ولم يشر الى كون الاصلاحات المنجزة احدثث ضرار بالنباية وانها تشكل خطرا عليها، وان المستأنف الذي يدعي وجود هذه الاضرار هو من يتوجب عليه اثباتها استنادا لقاعدة البينة على المدعي ( الفصل 399 من ق.ل.ع) واما كون التغييرات والاصلاحات تمت دون حصول على التراخيص اللازمة فإنه امر لا يشكل سببا خطيرا وغير مشروع يبرر فسخ عقد الكراء على اعتبار ان المستأنف وبمقتضى الفصل 3 من عقد الكراء قد رخص للمكتري (المستأنف عليه) بادخال جميع الاصلاحات والتعديلات على العين المكتراة لكي تصبح فاعلة بالنسبة للنشاط التجاري الممارس من طرف المستأنف عليه وذلك دون الحاجة الى موافقة مسبقة من طرف المستأنف ، واما قيام المستأنف عليه بمباشرة الاصلاحات والتعديلات دون احترام القوانين الجاري بها العمل فإنه لا يجرد الترخيص الممنوح له للقيام بتلك التغييرات والاصلاحات من حجيته القانونية مادام ان المستأنف عليه هو المواجه بتلك القوانين وان خرقها لم يؤثر على النيابة ولم يلحق بها ضررا، كما انه ومن جهة اخرى فالثابت ان جميع الاصلاحات والتغييرات المدخلة على العين المكتراة لا تخرج عن نطاق الفصل 3 من العقد وتهدف لجعل العين صالحة لممارسة نشاط البنك ( وكالة بنكية) باعتبارها تتجسد في توسعة النوافذ واحداث نوافذ جديدة وهو الامر الذي تتبته الصور الفوتوغرافية المرفقة بتقرير الخبرة وبالتالي فالدفع يبقى بدون اساس ويتعين رده.
وحيث يتعين استنادا على ما سبق تحليله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنياوحضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025