Bail commercial : La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui se prétend libéré de son obligation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72406

Identification

Réf

72406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2112

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2018/8206/1455

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoignages, en l'absence de contrat écrit et de quittances. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit une mesure d'enquête pour vérifier les allégations du preneur, a constaté la défaillance de ce dernier à comparaître pour l'exécution de cette mesure. La cour retient que cette défaillance, qui l'a conduite à renoncer à l'enquête, laisse l'allégation de paiement dépourvue de toute preuve. Faisant application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur d'établir son libération, la créance du bailleur est jugée établie et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد نور الدين (ه.) بواسطة محاميه الأستاذ عبد العزيز (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 320 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2018 في الملف رقم 9611/8206/2017 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 5.500 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى غاية متم يونيو 2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود تلك الواجبات، وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 25/08/2017 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 719 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد بوشعيب (س.) تقدم بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2017 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض خلاله أن المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا كائن بطريق [العنوان] بمشاهرة قدرها 800 درهم غير شاملة لواجب النظافة، وانه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح غشت 2016 إلى غاية متم يونيو 2017 بما مجموعه 11 شهرا وانه وجه له إنذارا بالأداء والإفراغ ومنحه أجل 15 يوما توصل به شخصيا بتاريخ 25 غشت 2017 ولم يستجب لمضمونه، وانه تخلذ بذمته مبلغ 8.800 درهم ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغه من المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبأدائه مبلغ 8.800 درهم عن المدة من فاتح غشت 2016 إلى غاية متم يونيو 2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وأجاب المدعى عليه انه يكتري محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 500 درهم بدون وصل أو عقد كراء مكتوب، وأن جميع الواجبات الكرائية المستحقة قد تم أداؤها وهناك عدة شهود يؤكدون هذه الواقعة. وانه قد عرض على المكري بواسطة شيك واجبات كراء شهري أبريل وماي بمبلغ 1.000 درهم إلا أنه رفض تسلمها لذلك يطالب بالتصريح برفض طلب واحتياطيا بإجراء بحث.

وعقب المدعي بجلسة 10/01/2018 ان السومة الكرائية بين الطرفين هي 800 درهم شهريا وان ذمة المدعى عليه عامرة بالواجبات الكرائية وأن التماطل ثابت في حقه، وان الاشهاد المدلى به ما هو سوى إشهاد مجاملة وان رفض تسلم الشيك الحامل لواجبات كراء شهري أبريل وماي 2017 لكونه تضمن مبلغ 1.000 درهم فقط في حين ان السومة الحقيقية هي مبلغ 800 درهم مؤكدا ما ورد بالمقال.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع ان الطاعن قد تضرر من جراء ما قضى به الحكم الابتدائي الذي جاء مشوبا بنقصان التعليل. فقد عللت المحكمة التجارية حكمها بكون الطاعن " لم يسلك أي وسيلة لتبرئة ذمته من الواجبات الكرائية " وهذا التعليل مردود من الناحية القانونية لكونه أدلى بإشهادات تتضمن إفادة ثلاثة شهود كونه يؤدي الواجبات الكرائية طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، والتمس احتياطيا إجراء بحث بحضور الشهود الذين أكدوا حضورهم واقعة أداء الواجبات الكرائية المطالب بها كما أفاد أحدهم ان كراء المحلات التجارية بدار بوعزة تكون بدون توصيل. ومن جهة أخرى اذا كانت الفصل 443 من ق.ل.ع. تحدد الإثبات بالكتابة متى كان المبلغ يفوق 10.000 درهم، فان المحكمة تتناقض مع نفسها فمبلغ الكراء المطلوب من طرف المستأنف عليه محدد في مبلغ 8.800 درهم وان المحكمة خفضته لوجود منازعة إلى 5.500 درهم إذن فمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع. لا تطبق على نازلة الحال في كلا الحالتين سواء من حيث قيمة المبلغ أو من حيث خرق مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة وهو ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من القرارات. وأن مبلغ 1.000 درهم الذي أكدت المحكمة الابتدائية على انه لم يبرئ ذمته منه إلى جانب باقي الواجبات الكرائية فانه بمجرد رفض المستأنف عليه التوصل بالشيك بادر إلى وضعه بصندوق المحكمة بتاريخ 24/05/2017 اما باقي الواجبات فان جميع الشهود يؤكدون على انه كان يؤديها للمستأنف عليه دون توصل بالتواصيل الكرائية. وان جميع الواجبات الكرائية المسطرة في الإنذار قد تم أداؤها وهناك عدة شهود على واقعة الأداء التي هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وهو الأمر الذي أكدته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 04/12/2014 تحت عدد 5709 في الملف رقم 990/8206/2013، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور جميع الشهود.

وبتاريخ 22/10/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بإجراء بحث في النازلة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/04/2019 أدلى خلالها الاستاذ (م.) عن الاستاذ عبد العزيز (ر.) نائب الطاعن بمذكرة تأكيدية، أكد من خلالها جميع دفوعه السابقة جملة وتفصيلا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وأمام منازعة المستأنف وتمسكه بأنه أدى الواجبات المطالب بها فإن المحكمة و للوقوف على حقيقة ما يدعيه ، قضت تمهيديا بإجراء بحث ، غير أن المستأنف تخلف عن الحضور خلاله رغم استدعائه لعدة جلسات و رجع مرجوع استدعائه بتاريخ 17/12/2018 بملاحظة أنه تعذر التبليغ لعدم العثور على العنوان رغم أنه تم استدعاؤه بعنوانه الوارد بمقاله الاستئنافي ، كما أن دفاعه صرح خلال احدى جلسات البحث بأنه تعذر عليه التخابر معه، مما قررت معه المحكمة العدول عن إجراء البحث والبت في القضية على ضوء الوثائق المضمنة بالملف.

وحيث إنه وأمام عدم إدلاء المستأنف بما يفيد إبراء ذمته من الكراء المطلوب و اكتفائه بإدعاء الأداء دون أن يقيم دليلا على ذلك عملا بالفصل 400 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود إلتزام كان على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ما يدعيه ، فإن المديونية تبقى ثابتة في حقه ويتعين لأجله رد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux