Bail commercial : la charge de la preuve des transformations du local incombe au bailleur, l’absence de dénégation par le preneur ne valant pas aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74636

Identification

Réf

74636

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3245

Date de décision

03/07/2019

N° de dossier

2018/8206/4976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 410 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, faute pour lui de prouver les transformations alléguées consistant en la démolition d'un mur séparatif. Devant la cour, l'appelant invoquait l'aveu judiciaire du preneur qui aurait reconnu les faits en première instance, le dispensant ainsi de rapporter une autre preuve. La cour écarte cet argument et retient qu'il appartient au bailleur de prouver la matérialité des changements non autorisés. Elle précise que cette preuve doit également porter sur le préjudice causé à l'immeuble ou sur l'augmentation de ses charges. En l'absence de production d'un constat ou de tout autre élément probant par le bailleur, la demande d'éviction ne peut prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/05/2018 تحت عدد 2080ملف عدد 2615/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكتري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه ، وأنه قام يتغيير معالم البناء وذلك بازالة الحائط الذي يفصل بين المحل رقم 02 والمحل رقم 17، مما تسبب في ضرر لهما ولمخالفة للقانون، وقد قام بانذاره وتوصل به بتاريخ 22/09/2016، ملتمسا من المحكمة بعد المصادقة على الانذار، الحكم على المدعى عليه بافراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان]، تيفلت هو ومن يقوم مقامه أو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والاكراه البدني في الاقصى مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 25/04/2018 والتي أكد فيها مايلي:

إن الإنذار وجه في إطار ظهير 1955 مع العلم ان هذا الظهير قد الغى بالقانون رقم 16-49.

إن أجل سنة أشهر المحددة في الانذار لم تحترم ، إذ توصل بالانذار بتاريخ 22/09/2016 ورفعت الدعوى يوم 25/07/2017.

ملتمسا رفض الطلب

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ل.) و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الإبتدائية قضت برفض الطلب لكون العارض لم يدل بأية حجة ثتبت هذه التغييرات و أن العارض سبق له أن أنجز معاينة عن طريق المفوض القضائي الذي خرج إلى عين المكان و تبين على انه تم إزالة الحائط الذي يفصل المحلين التجاريين 17 و 18 و أنه خلال المرحلة الإبتدائية لم ينكر المستأنف عليه كونه لم يقم بذلك بل اكتفي بكون الإنذار وجه في إطار ظهير 1955 مع العلم أن هذا الظهير الغي بالقانون رقم 49.16 و أن الإنذار الذي وجهه العارض الى المستانف كان في ظل ظهير 1955 و بالتالي فإن فصول هذا الظهير هي التي تسري على نازلة الحال و أن المحكمة فعلا استبعدت دفع المستأنف عليه و اكتفت بكون العارض لم يثيت واقعة التغيير والحال أن المستأنف عليه لم يذكر ذلك. - وحيث أن المستأنف عليه من خلال جوابه أقر بتغيير المعالم و أن الإقرار القضائي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه طبقا لفصل 410 من قانون الإلتزامات و العقود و يتعين و الحالة هذه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض الواردة بمقال الإفتتاحي ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارض الواردة في مقاله الإفتتاحي جملة وتفصيلا ، مرفقا نسخة حكم عادية .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن دفوعاته .

حيث نعى المستأنف على محكمة البداية خرق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م والمادة 410 من ق.ل.ع لما قضت برد الطلب الرامي الى المصادقة على الافراغ لأجل هدم الحائط الفاصل بين المحلين التجاريين الذي سبق كرائهما للمستأنف عليها بمقتضى عقدين كرائيين منفصلين بعلة عدم اثبات هذه الواقعة رغم اقرارها من الطرف المكري.

لكن حيث انه برجوع المحكمة لوثائق الملف وكافة المستندات ثبت حقا أن الطاعن لم يدل للمحكمة بأية معاينة تثبت من خلالها واقعة الهدم واحداث التغييرات المنسوبة للمستأنف عليه المكتري والمضمنة بالإنذار كسبب للافراغ فضلا عن ذلك فتأسيس المستأنف الانذار بالافراغ على هدم الحائط الفاصل بين المحلين وإدماجهما في محل واحد يتوقف على الزام المكري باثبات واقعة التغييرات وعدم منحه وتمكينه من الاذن للمكتري هذه التغييرات أو ان تكون هذه التغييرات احدثت فعلا أضرار تمس بالبناية وترفع من تحملات العقار وهو الامر الذي لم يثبت لمحكمة البداية فكان التعليل سليما مما يستوجب تأييده لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux