Réf
74406
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3128
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1762
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Qualité de preneur, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Indivision, Expulsion, Défaut de notification au bailleur, Cession du droit au bail, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité du véritable preneur et sur les pouvoirs d'un bailleur copropriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait dû être adressée à la société exploitant le fonds et non à lui-même, personne physique, et arguait de l'irrecevabilité de l'action en expulsion faute pour le bailleur de justifier de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. La cour retient que la relation locative demeure établie entre les parties en leur nom personnel tant qu'une cession du droit au bail n'a pas été régulièrement notifiée au bailleur. Elle juge que la seule mention du local comme siège social dans les statuts d'une société est insuffisante à rendre cette dernière opposable au bailleur en qualité de preneur. La cour écarte également le moyen tiré des règles de l'indivision, dès lors que le bail et l'action en expulsion ne portent que sur la quote-part du bailleur et non sur l'intégralité de l'immeuble. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/2/2019 تحت عدد 1255 في الملف رقم 12253/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2015 الى متم نونبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 30.600,00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 3.000,00 درهم والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من نصف المحل الكائن بشارع [العنوان] المحمدية وتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/12/2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه نصف المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة كرائية قدرها 850 درهم، و ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2015 مما حدا به الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 7/11/2018 بقي دون جدوى، و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 30600 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من اكتوبر 2015 الى متم نونبر 2018 و افراغه من المحل الكائن بعنوانه اعلاه هو و من يقوم مقامه و بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال برسالة انذار، محضر التوصل، قرار استئنافي و شهادة تسليم.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه حول الصفة وبطلان الإنذار فان المستأنف عليه ادلى خلال المرحلة الابتدائية بإنذار موجه للمستأنف قصد أداء الوجيبةالكرائية لنصف المحل الكائن بشارع [العنوان] المحمدية باعتباره مكتريا وان المستأنف عليه استند في اثبات ذلك على القرار الاستئنافيالصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 26/01/2006 في الملف عدد 2964 2004/15 القاضى بتحديد السومةالكرائية في مبلغ 850,00 درهم لكن انه بعد صدور القرار المشار اليه أصبحت شركة (ذ. س.) مكترية لذلك المحل كما يتجلى ذلك من النظام الأساسي للشركة حيث تأسست بتاريخ 26/06/2006 وان الإنذار موضوع الدعوى وجه بتاريخ 17/11/2018 والحال ان شركة (ذ. س.) هي المكترية وقته والمستغلة لذلك المحل منذ تأسيسها بتاريخ 26/06/2006 أي بتاريخ لاحق عن توجيه الإنذار، وانه يتبين من ذلك ان الإنذار وجه لغير ذي صفة مما يكون معه ذلك الإنذار الموجه للمستأنف مباشرة باطلا ، وانه بخصوص الصفة – المس بحق الملكية فان العقار موضوع دعوى الافراغ يبقى مملوكا على الشياع بين طرفي الدعوى بنسبة 50% لكل واحد بصفته مالكا ، وان دعوى الافراغ في حالة الملك على الشياع تبقى من التصرفات المتعلقة بإدارة العقار على الحالة وتستلزم وجوبا ضرورة موافقة 4/3 المالكين على الشياع وان المستاف عليه تقدم بالدعوى الحالية مع علمه اليقين انه مالك لنصف العقار فقط دون توفره على النصاب المطلوب قانونا الذي يفرضه الفصل 971 وما بعده من ق ل ع وان الدعوى المقامة تبقى معيبة لعدم توفر النصاب المطلوب ولعدم ادخال المستأنف في الدعوى باعتباره مالكا على الشياع في العقار وله الحق في التصرف فيه والمطالبة بكافة الحقوق المرتبطة به .
لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وافراغ وبعد التصدي أساسا رفض الطب واحتياطيا اجراء بحث في النازلة .
وادلى بصورة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ وشهادة الملكية للعقار .
وبجلسة 2/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان عقد الكراء يربط المستأنف عليه والمستأنف بخصوص نصيبه في المحل التجاري باعتبار انهما يملكان مناصفة العقار ويشغل كل كنهما نصيبه في المحل التجاري في حين اقترح المستأنف على المستأنف عليه ان يكريه نصف المحل ، وان عقد الكراء يربط طرفيه السيد محمد (ن.) والسيد العربي (و.) وانه لا علم للمستأنف عليها بان المستانف قد انشأ شركة او أسس اصلا تجاريا او فوت الحق في الكراء باعتبار ان وتائق الملف لا تتضمن ما يفيد حوالة الحق ، وان الحكم صدر ضد المستأنف شخصيا ومن يقوم مقامه من اغيار، وانه طالما ان وصولات الكراء كانت في اسم السيد العربي (و.) شخصيا فان الإنذار وجه لذى صفة مما يجعل الدفع ببطلان الإنذار غير ذي جدوى وانه كما هو معلوم فان العقد صحيح بين طرفي النزاع إضافة الى ان الدعوى تخص فسخ العقد لعدم قيام احد طرفيه بالتزاماته التعاقدية ، وانه بغض النظر عن ملكية المكتري لنصف العقار فان عقد كراء نصف المحل التجاري المملوك للمستأنف عليه هو عقد صحيح بينهما يرتب عليه جميع الاثار القانونية.
لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبجلسة 30/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بخصوص الدفع بكون العقد يجمع بين المستأنف والمكري فانه سبق للمستأنف ان أوضح للمحكمة بكون صفة المستأنف عليها يستمدها من القرار القضائي المدلى به والذي رفع له من السومةالكرائية في غياب عقد مكتوب مع المستأنف يوضح بنود الاتفاق وانه برجوع المحكمة لتاريخ صدور ذلك القرار ستجد انه صدر بتاريخ 26/01/2006 في حين ان المستأنف ادلى للمحكمة بان المحل المراد افراغه هو مستغل من طرف شركة (ذ. س.) والتي تم تأسيسها بعد صدور القرار الذي يثبت به المستأنف عليه صفته في الادعاء ، وانه فعلا فان تأسيس الشركة كان بتاريخ 26/06/2006 تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية وبلوغ العلم اليقيني الى كافة المتعاملين معها ، وانه فعلا فان واقعة النشر ومباشرة الإجراءات كان القصد منها دعم مراكز قانونية أراد المشرع حمايتها طالما وجه الإنذار الى شخص طبيعي باسم المستأنف دون توجيه ذلك الإنذار باسم الشركة المستغلة للأصل التجاري و التي يعلم المستأنف عليه بوجودها وبتعليق اشهارها على المحل موضوع الافراغ فان ذلك الإنذار يقع باطلا لعدم احترامه للبيانات والشكليات الإلزامية المنصوص عليها بصيغة الوجوب وانه من جهة أخرى ، فبالرجوع الى مقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 نجدها تحدد نوعين من الآجال وان اجل 15 يوما حددت له المادة المذكورة حالتين حالة الافراغ لعدم أداء الوجيبةالكرائية وحالة الافراغ لكون المحل آيل للسقوط وان الحالة الأولى هي المعنية في ملف النازلة لكن بالرجوع الى الإنذار الموجه الى المستأنف ستلاحظ المحكمة ان المكري لم يحترم مقتضيات المادة المذكورة بعدما اغفل التنصيص على اجل 15 يوما من اجل الافراغ وليس امرا اخر حيث صراحة النص وطالما ان الإنذار لم يمنح المستأنف حقه في اجل 15 يوما من اجل الافراغ ولم يوضح ذلك فان الإنذار الموجه يبقى باطلا بقوة القانون لهذه العلة كذلك .
لذلك يلتمس التصريح والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 30/05/2019 حضرها نائبا الطرفين وتسلم نائب المستأنف عليه نسخة من مذكرة المستأنف وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنف بكون الإنذار وجه لغير ذي صفة على اعتبار أن المكترية لنصف المحل التجاري المملوك للمستأنف عليه هي شركة (ذ. س.) منذ تاريخ 26/6/2006.
وحيث ان الثابت من خلال القرار الإستئنافي عدد 373 بتاريخ 26/1/2006 ملف رقم 2964/2004/15 أن العلاقة الكرائية بخصوص نصف المحل التجاري موضوع النزاع الحالي الكائن بشارع [العنوان] المحمدية هو المستأنف، أما بخصوص التمسك بكون شركة (ذ. س.) هي المكترية فإن المستانف لم يدل بعقد كراء مكتوب ولا بما يثبت حوالة الحق في الكراء وتبليغها بشكل رسمي لفائدة المستأنف عليه طبقا للمقتضيات القانونية، أما مجرد الإشارة إلى عنوان المحل التجاري بالقانون الأساسي للشركة ودون الإشارة الى السند القانوني الذي يعتمد عليه ذلك في مواجهة المكري المالك وبالطريقة القانونية التي تمكنها من الحق في الإنتفاع او انتقال حوالة الحق بشكل قانوني فإنه لا يمنح الشركة المذكورة صفة مكترية في مواجهة المستأنف عليه، وتبقى العلاقة الكرائية قائمة بين طرفي الدعوى والدفع في غير محله وينبغي رده.
وحيث تشبث المستأنف بكون الإنذار بالإفراغ خالف مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الحرفي او الصناعي وذلك لعدم التنصيص على منحه اجل 15 يوما من أجل الإفراغ.
وحيث نصت المادة 26 من قانون 16-49 على أنه " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد هذا الأجل في 15 يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء او على كون المحل أيلا للسقوط، وبهذا التنصيص فالمشرع نص صراحة على أجل واحد في حالةعدم أداء واجبات الكراء وهو 15 يوما من تاريخ التوصل وبالرجوع الى الإنذار بالإفراغ فالملاحظ انه تم التنصيص على منح المستأنف أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار قصد أداء واجبات الكراء تحت طائلة فسخ عقد الكراء والتعويض وبالتالي فإن الدفع يبقى مردودا.
وحيث دفع المستأنف بكون العقار يبقى مملوكا على الشياع مناصفة بين الطرفين وان المستأنف عليه لا يملك نسبة ¾ المنصوص عليها في الفصل 971 من ق.ل.ع.
وحيث ان القرار الإستئنافي المثبت للعلاقة الكرائية بين الطرفين والمشار إلى مراجعه أعلاه خصص قيام عقد الكراء بخصوص نصف المحل التجاري المملوك للمستأنف عليه وليس كامل المحل كما أن الإنذار بالإفراغ وجه للمستأنف بخصوص نصف المحل التجاري وليس كامل المحل وبالتالي فإن التمسك بمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع يبقى بدون اساس وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث ولأجل ما سبق تحليله يتعين رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation