Réf
72553
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2188
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1632
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Renonciation à la sommation, Paiement par virement bancaire, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Délai de paiement, Défaut de paiement, Date de crédit du compte, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date effective du paiement par virement bancaire et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ordre de virement émis avant l'expiration du délai valait paiement libératoire et, d'autre part, que l'acceptation par le bailleur des loyers ultérieurs constituait une renonciation à se prévaloir du commandement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la date à prendre en considération n'est pas celle de l'émission de l'ordre de virement par le débiteur, mais celle de l'exécution effective du transfert par l'établissement bancaire au profit du créancier. Elle juge ensuite que la perception des loyers échus postérieurement à la mise en demeure ne saurait s'analyser en une renonciation implicite, laquelle doit être expresse et non équivoque, cette perception constituant la simple contrepartie de l'occupation des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/12/2018 تحت عدد 13245 في الملف رقم 10754/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/12/2017 و الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] فاس وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/01/2018ومن خلاله يعرض بواسطة دفاعه ان المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه بسومة شهرية 2530 درهم و قد تخلذ بذمتها مبالغ كرائية قدرها 7590 درهم عن المدة من اكتوبر الى دجنبر 17 و انه وجه اليها انذارا للاداء توصلت به بتاريخ 8/12/2017 بقي دون جدوى و ان المطل ثابت و التمس لاجله الحكم بالمصادقة على الانذار و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و بافراغها و من يقوم مقامها من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و تحميلها الصائر و ارفق المقال باصل العقد و الانذار مع محضر التبليغ
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها اثارت فيها الدفع بعدم الاختصاص المكاني استنادا للبند 13 من العقد و ان المحكمة التجارية بالبيضاء هي المختصة محليا للبث في الطلب و احتياطيا في الموضوع انها قامت بتحويل بنكي لواجبات الكراء الى حساب المدعي اضافة الى شهر يناير 18 و التمست التصريح برفض الطلب مرفقة مذكرتها بصور تحويلات بنكية
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي اكد فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص المكاني ان الدعوى ترمي الى افراغ المكترية من محل تجاري و ان محكمة موقع العقار هي المختصة و بخصوص الدفع بالاداء ان المدعى عليها لم تقم بالتحويل البنكي الا بتاريخ 28/12/17 خارج الاجل القانوني مما يجعلها متماطلة و ان اخر اجل للاداء كان هو 24/12/17 و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي
و بناء على المذكرة التاكيدية بعد الاحالة لنائب المدعي اكد فيها الدفوع السابقة و ان الاداء تم خارج الاجل القانوني مما يبرر الافراغ و التمس الحكم الكتابات السابقة
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها اكدت فيها ان الاداء تم و الدين انقضى بعدما قامت بالتحويل البنكي و التمست الحكم برفض الطلب
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص انعدام حالة المطل الموجب للمصادقة على الإنذار بالإفراغ فان محكمة البداية جانبت الصواب لما قضت بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ واضرت بالمستأنفة واجحفت بحقها ذلك ان هذه الأخيرة أوضحت ابتدائيا انها قامت بأداء واجبات الكراء عن طريق التحولات البنكية لفائدة المستأنف عليه بصفة شهرية ودائمة كما هو ثابت من الكشوفات البنكية المدلى بها ابتدائيا التي تفيد تحويل مبالغ الوجيبةالكرائية الى حسابه البنكي وان أداء الدين موضوع الكراء تم داخل الاجل القانوني كما هو ثابت من خلال طلبي التحويل البنكي المؤرخ في 19/12/2017 المتعلق بواجبات شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2017 والثاني المؤرخ كذلك في 19/12/2017 المتعلق بالتحويل البنكي لفائدة المستأنف عليه ابتداءا من فاتح يناير 2018 بصفة دائمة ، وانه بالرجوع الى الطلبات المذكورة نجد ان الأداء كان داخل الاجل القانوني وبالتالي تكون محكمة البداية جانبت الصواب لما اعتبرت المستأنفة في حالة مطل وقضت بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وانالمستأنفة تفاجأت بتوصلها بالإنذار بالرغم من اعتيادها عن الأداء بالتحويل البنكي بصفة دائمة وان عدم استمرار البنك في قيامه بالتحويلات البنكية لفائدة المستأنف عليه راجع اليه مما جعل المستأنفة تقوم بالقيام بطلب تحويل اخر بتاريخ 19/12/2017 مما يدل على احترامها لالتزاماتها بأداء واجبات الكراء صفة دائمة ومستمرة وان سلوك المستأنفة لوسيلة التحويل البنكي دليل اكبر على استحالة ان تكون في حالة مطل ، وانه زيادة على ذلك فان استمرار المستأنف عليه في الاستفادة من التحويلات البنكية لمبالغ الكراء للمدة اللاحقة عن المدة المضمنة بالإنذار يكون قد تنازل عن الإنذار أساس الدعوى الحالي، وان استمرار المستأنف عليه في استخلاصمبالغ الكراء عن المدة اللاحق المشمول بها الإنذار ثابت من خلال الكشوفات الحسابية وانه بثبوت أداء المستأنفة للواجبات الكرائية داخل الاجل القانوني وادلائها بما يفيد الأداء بالتحويل البنكي بصفة دائمة تكون حالة المطل غير محققة في نازلة الحال .
لذلك تلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ ونسخة من طلبي التحويل البنكي ونسخ من كشوفات بنكية عددها 14.
وبجلسة 18/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بتفحص المحكمة لوثائق الملف ستلاحظ بان المحكمة لم تؤدي الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها والتي تخص المدة المتراوحة من أكتوبر ونوببر ودجنبر من سنة 2017 وهو الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 8 دجنبر 2017 بعد ان امهلها المستأنف عليه مدة 15 يوما كأجلللأداء في حين ان الوثائق التي تم الادلاء بها من المستأنفة نفسها تفيد ان تأشيرة البنك تمت بتاريخ 28/12/2017 لأداء المدة المطالب بها أي خارج الاجل المحدد في الإنذار وهو ما يعني وجود المستأنفة في حالة مطل وهو المطل الذي عاينته محكمة الدرجة الأولى في حيثياتها بعكس مزاعم المستأنفة التي تحاول التحايل على المسطرة بزعم ان التحويل كان بتاريخ 19/12/2017 في حين ان تأشيرة بنك (م. ت. ص.) تحمل تاريخ 28 دجنبر 2017 وهو ما يجعل هذا الدفع مردود عليه والثاني يبدو دفعا شاذا عندما أوردت المستأنفة في مقالها ان الاداءات اللاحقة هي بمثابة تنازل عن الإنذار لكن يعتبر هذا الدفع اقرارا بتماطلها في أداء الواجبات موضوع الإنذار اما التحويلات البنكية فهي مقابل استغلالها للمحل لا أقل ولا اكثر وان المستأنف عليه لم يسبق له ان تنازل عن الإنذار وان التنازل له شروط معينة.
لذلك يلتمس الحكم برد استئناف المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتحميل المستأنفة الصائر وترتيب باقي الاثار القانونية.
وبجلسة 02/05/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها ملتمستا ضم هذه المذكرة لمحرراتها السابقة والحكم وفقها .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 02/05/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفعت المستأنفة بانعدام حالة المطل في حقها لأن الأداء كان داخل الأجل القانوني حسب الثابت من طلبي التحويل البنكي المؤرخين في 19/12/2017 .
و حيث إن العبرة ليست بطلب التحويل البنكي الصادر عن المستأنفة و الموجه إلى البنك و الذي كان بتاريخ 19/12/2017 و إنما العبرة بتاريخ حصول تحويل مبالغ الكراء لفائدة المستأنف عليها من طرف البنك و الذي لم يتم إلا بتاريخ 28/12/2017 أي خارج أجل 15 يوما المحدد في الإنذار و هو ما يجعل حالة المطل ثابتة و الدفع على غير أساس .
و حيث دفع المستأنف بكون المستأنف عليه استمر في استخلاص واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لمدة الإنذار ، مما يعتبر تنازلا منه عنه الإنذار.
و حيث إن التنازل عن الإنذار كإجراء قانوني يجب أن يصدر عن المستأنف عليه بشكل صريح ولا يمكن استنتاجه من مجرد استمرار الأخير في قبض واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتلك الواردة في الإنذار ، لأن الأمر يتعلق فقط بحق المستأنف عليه في قبض الكراء من المستأنف مقابل الانتفاع بالعين و عن مدة لم يتم أداؤها و ظل خلالها المكتري يستغل العين المكراة ، و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025