Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas les trois-quarts des parts est un acte d’administration nul, insusceptible de ratification ultérieure par les autres co-propriétaires (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82094

Identification

Réf

82094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

720

Date de décision

20/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - 664 - 692 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et de paiement, faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant, rejoint par les autres co-indivisaires intervenant volontairement en cause d'appel, soutenait que leur ratification de l'acte en cours d'instance suffisait à régulariser le congé. La cour retient que l'envoi d'un congé constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts du bien. Elle juge qu'un congé délivré par un indivisaire ne disposant pas de cette majorité est entaché d'un défaut de qualité à agir qui ne peut être couvert par une ratification ultérieure des autres co-indivisaires. Dès lors, le congé est considéré comme n'ayant produit aucun effet juridique à l'égard du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ه.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12729 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2017 في الملف عدد 8191/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بواجب الكراء عن شهر شتنبر2017 و بقبولها في الباقي و في الموضوع برفضها مع تحميل رافعها الصائر .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في مقال التدخل الإرادي في الدعوى : حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/9/2017 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري بسومة شهرية قدرها 1225 درهم وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء عن شهور فبراير ومارس وأبريل وماي 2017 وهي المدة موضوع الإنذار المؤرخ في 11/05/2017 والذي بقي بدون جدوى كما تخلدت بذمته واجبات كرائية عن فترة لاحقة والممتدة من يونيو إلى شتنبر 2017 أي ما مجموعه 9800 درهم وأنه وجه له إنذار في إطار المادة 34 من القانون 49/16 من أجل الأداء داخل أجل 15 يوما بقي بدون جدوى متمسكا بالمادتين 8 و 26 من القانون 49/16 والفصول 663 و 664 و 692 من ق ل ، لأجل ذلك التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 11/05/2017 والحكم على المدعى عليه بالأداء لفائدته مبلغ 9800,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فبراير إلى شتنبر 2017 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بحي درب عمر زنقة [العنوان] سطات مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وأرفق المقال بإنذار مع محضر تبليغه وبمحضر معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 02/11/2017 والذي أفاد من خلالها من حيث الشكل أن المقال قدم مجردا من أية وثيقة تبث صفة المدعي في الدعوى وأنه لا يمكن اثباتها بمجرد محضر معاينة خاصة وأنه لا علاقة له بالمسمى عبد الله (ب.) الأمر الذي يجعل صفة المدعي غير ثابتة في النازلة وهو ما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى، وأن الإنذار والدعوى وجها ضد السيد محمد (ب.) والحال أن اسمه هو محمد (ب.) يكون معه الإنذار قد وجه لغير ذي صفة و تكون معه الدعوى مخالفة للفصل 32 من ق م م، وأن الدعوى خارقة لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع لكون المحل في ملكية أطراف آخرين غير متدخلين في الدعوى ولا في الإنذار مستدلا باجتهاد قضائي، ومن حيث الموضوع أفاد بأنه لم يبلغ بأي إنذار حتى يطالب المدعي بالمصادقة عليه وأنه بالرجوع إلى الإنذار فإنه لم يحدد صفة المتوصل به ووصفه كما يقتضي ذلك القانون ولم تتم الإشارة إلى رقم بطاقته الوطنية ولم يشر إلى أوصافه الدالة عليه النافية للجهالة، وأن الملاحظة التي ضمنت بمحضر تبليغه تفيد بأن السيد عبد الله (ب.) بصفته أخيه هو من رفض تسلم الإنذار والحال أنه لا علاقة له بالمسمى عبد الله (ب.)، وأضاف بأن ذمته خالية من الواجبات الكرائية المطالب بها لكونه تم إيداعها بصندوق المحكمة حسب ما يثبته المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (بل.) في الملف التنفيذي عدد 1568/2017 ووصل أداء 265 لفائدة ورثة عبد الحق (ب. ا.) حسب الوكالة المرفقة والتي تم أداؤها قبل التوصل بأي إنذار من طرف من له الحق في ذلك، لأجل ذلك التمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر وأدلى بصورة مقال من أجل عرض واجبات الكراء وبصورة لمحضر إخباري وبصورة لوصل الإيداع.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07/12/2017 والذي أفاد من خلالها أن ما دفع به المدعى عليه مردود طبقا للفصل 49 من ق م م لكونه لم يبين الضرر الذي لحق، وفيما يخص إنكار المدعى عليه توصله بالإنذار فإن الثابت من محضر تبليغ الإنذار أن المدعى عليه بلغ بأصل الإنذار بواسطة السيد عبد الله (ب.) بصفته أخ المكتري وذلك بتاريخ 16/05/2017 وهو محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور وأن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 16/05/2017 والواجبات الكرائية لم يتم إيداعها إلا بتاريخ 13/09/2017، وبالتالي فإن عدم استجابة المدعى عليه للإنذار الموجه له داخل الأجل المحدد يبقى في حالة الممتنع عن أداء واجبات الكراء، وأن الإيداع بصندوق المحكمة لا يعفيه من حالة المطل متمسكا بالفصل 692 من ق ل ع، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 07/12/2017 والمرفقة بصورة مطابقة لأصل البطاقة الوطنية.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (ه.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه ينعي على الحكم المستأنف كونه جاء مجانبا للصواب عندما قضى بعدم قبول الدعوى في الشق المتعلق بواجب الكراء عن شهر سبتمبر وقبولها في الباقي من الناحية الشكلية و في الموضوع برفضها مع تحميل الصائر الرافع ، موضحا أنه عندما رفع دعواه كان يمثل نفسه ومصالح باقي الورثة المالكين وهذا ليس فيه اي ضرر لكون المصلحة مشتركة وهو قبل أن يسلك المسطرة تمت مباركته من طرف جميع الورثة بدون استثناء و أن الدعوى شابها عيب شكلي فقط لكون باقي الورثة لم يتقدموا بطلب التدخل الإرادي مباركة المسطرة وأنه صدر قرار عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا إذا رفعت الدعوى من طرف أحد المالكين أو الورثة من أجل مصلحة واحدة فهي مقبولة شكلا ويترتب عليها الآثار القانونية للبت في الموضوع ، وأنه يتضح من وثائق الملف بأن المستأنف عليه كان متماطلا في الأداء بعد فوات الأجل المضروب له لأنه توصل بالإنذار بتاريخ 16/05/2017 ولم يتم الأداء إلا في تاريخ 13/9/2017 وتم إيداع الواجبات المطلوبة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وتحميل المستأنف عليه للصائر و أدلى بنسخة حكم رقم 12729 بتاريخ 14/12/2017 ملف عدد 8191/8206/2017 .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف ركز استئنافه على مجموعة من الدفوع الغير المؤسسة واقعا وقانونا وتتناقض في كنهها مع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وخاصة المادة 971 من ق ل ع. موضحا أن ما تمسك به المستأنف غير جدير بالاعتبار ومخالف للواقع والقانون ، وأن المستأنف يقر بأن دعواه معيبة شكلا لكون باقي الورثة لم يتدخلوا في الدعوى وأن هذا الاقرار يلزم المستأنف ويرتب آثاره القانونية في مواجهته ويكون حليف دعواه عدم القبول ، وأن دعوى المستأنف خارقة لمقتضيات المادة 971 من ق.ل. ع ، لكون المحل المدعى فيه في ملكية أطراف آخرين غير متدخلين في هذه الدعوى ولا في الإنذار الذي يزعم توجيهه له حسب ما تثبته الوكالة المدلى بها السيد عبد الحق (ب. ا.) من أجل جمع واجبات الكراء عن مجموعة من المحلات ومن بينها محله ، وأن توجيه الإنذار بالإفراغ هو من أعمال الإدارة وبالتالي فإنه لا يمكن للمالك على الشياع توجيهه دون باقي المالكين معه ما لم يتوفر على نسبة الثلاثة أرباع من الملك المشاع طبقا للفصل 971 من ق.ل.ع ، وأنه لا يعتد بمباركة باقي الورثة للدعوى الحالية كما زعم المستأنف ما لم يكونوا أطرفا فيها ولهم مراکز قانونية ، وأنه مادام المستأنف لم يكن يملك ثلاثة أرباع المال المشاع التي تخول له حق إدارته فإنه لا صفة له في توجيه الانذار بافراغ المحل التجاري دون باقي شركائه ومن تم يكون الإنذار الموجه من طرفه غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهته طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي محكمة النقض في العديد من القرارات المتواترة ومن بينها القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 6/1/2010 في الملف عدد 1085/08 وكذا القرار عدد 822 الصادر بتاريخ 22/02/2011 في الملف 2676/10 وما أكده القرار عدد 1180 الصادر بتاريخ 6/10/2011 في الملف عدد 10/1739 وهو ما استدل به الحكم الابتدائي في تعليله و ما أقرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها عدد 7976 الصادر بتاريخ 31/7/2017 في الملف 5308/8206/2017 المماثل للنازلة الحالية ، وأنه لا وجود لأي تماطل في الأداء لكون المبالغ المطالب تم ايداعها بصندوق المحكمة حسب ما يثبته المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي المحلف عبد الله (بل.) في الملف التنفيذي عدد 1568/2017 ووصل أداء 265 لفائدة وكيل مالكي المحل السيد عبد الحق (ب. ا.) حسب الوكالة ، والتي تم أداؤها قبل التوصل بأي إنذار من طرف من له الحق في ذلك ، حسب ما ثبتته الوثائق المدلى بها في الملف ، وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يلاحظ أنه أجاب عن جميع دفوع المستأنف وأثبت عدم صحتها ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا و موضوعا رد دفوع المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي وعليه بالصائر.وأدلى بصورة من الحكم عدد 7976.

و بناءا على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه سبق أن تقدم بطلب الاستئناف مؤكدا أنه عندما رفع دعواه أنه كان يمثل نفسه ومصالح باقي الورثة المالكين وأن هذا الاجراء ليس فيه أي ضرر لكون المصلحة مشتركة و قبل سلوك المسطرة تمت المباركة والإجازة من طرف باقي المالكين وهذا ما سار عليه القرار عدد/5224 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2010 في الملف المدني عدد1868/1/6/2009 وأن المستأنف عليه كان لزاما عليه أداء الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمته مقابل انتفاعه بالعين المكتراة عندما توصل بالإنذار بتاريخ 16/5/2017 ولم يتم الأداء الا في تاريخ 13/09/2017 بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر مشيرا الى القرار عدد/48 المؤرخ في 19/1/2012 في الملف عدد 270/3/2/2012 ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب .

و بناءا على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف السيدة نبيهة (ه.) و من معها بواسطة نائبهم و المؤدى عنه الرسم القضائي و الذين أوضحوا من خلاله أن المستأنف سبق أن تقدم بطلب رام الى المصادقة على الإنذار من أجل الإفراغ بسبب تماطل المستأنف عليه في الأداء ، وان قاضي الدرجة الأولى قضي بعدم قبول الطلب لكون الطلب لم يرفع من جميع المالكين وهو الملف الابتدائي عدد 8191/8206/2017 الصادر بتاريخ 14/12/2017 مع أنهم منحوا الإذن للمستأنف للقيام بكل الإجراءات لمصلحتهم جميعا، وأنه بناء على القرار عدد/5224 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر عدد 2010 في الملف المدني عدد 1868/1/6/2009 الذي اشترط عدم أغلبية المالكين لكون تنظيم العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع ولا يمكن للمكترين التمسك بمقتضيات المادة 971 من ق.ل.ع ، كما أن القرار عدد 48 المؤرخ في 19/1/2012 في الملف المدني عدد 270/3/2/2012 و الذي نص يعتبر الإنذار الموجه للمكتري عملا من أعمال إدارة الملك المشاع يترتب أثره بإجازة من بقية المالكين وعليه فانهم أجازوا ويجيزون الإنذار المرفوع من طرف المستأنف ، ملتمسين الحكم وفق طلب الاستئناف وتحميل المستأنف عليه للصائر.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن مقال التدخل الارادي في الدعوى غير مؤسس قانونا لخرقه مبدأ التقاضي على درجتين وتقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن ما تمسك به المتدخلين في الدعوى غير جدير بالاعتبار و مخالف للواقع والقانون وأنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ له فإنه موجه من طرف السيد أحمد (ه.) لوحده دون باقي المالكين على الشياع معه والحال أن توجيه الإنذار يعد من أعمال الإدارة التي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الأقل لثلاثة أرباع العين المشاعة لنفاد تصرفه في حق باقي المالكين على الشياع بصريح الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن قيام المتدخلين في الدعوى بمحاولة تدارك هذا الاغفال أثناء المرحلة الاستئنافية والتدخل اراديا في الدعوى لا يسعفهم من أجل المطالبة بالمصادقة على الانذار لأن هذا التدارك يقتصر أثره على المقال ولا يمتد إلى الانذار الذي وجه معيبا من دون المتدخلين في الدعوى ،وأنه لا يعتد بما سماه المتدخلين في الدعوى بإجازتهم الإنذار المرفوع من طرف المستأنف ما لم يكونوا أطرافا فيه ولهم مراكز قانونية ،وأنه مادام المستأنف لم يكن يملك ثلاثة أرباع المال المشاع التي تخول له حق إدارته فإنه لا صفة له في توجيه الانذار بإفراغ المحل التجاري دون باقي شركائه ومن تم يكون الإنذار الموجه من طرفه غير منتج لأي أثر قانوني في مواجهته طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في العديد من القرارات المتواترة ومن بينها القرار عدد 69 الصادر بتاريخ 6/1/2010 في الملف عدد 1085/08 وكذا القرار عدد 822 الصادر بتاريخ 22/02/2011 في الملف 2676/10 و أنه تبعا لذلك يبقى مقال التدخل الارادي في الدعوى غير جدير بالاعتبار ، ملتمسا رده وتأييد الحكم الابتدائي وعليهم بالصائر .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/02/2019 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن بعث الإنذار بالإفراغ يعتبر عملا من أعمال الإدارة و بالتالي يكون توجيهه من طرف المستأنف الذي لا يملك ثلاثة أرباع العقار حسب الثابت من شهادة الملكية غير صحيح و لا ينتج أية أثار قانونية سيما و أن الثابت من الوكالة أن المالكين على الشياع قد منحوا وكالة للمدعو عبد الحق (ب. ا.) من أجل جمع جميع الواجبات الكرائية المتعلقة بمجموعة من المحلات و من ضمنها المحل موضوع النزاع و المكترى من طرف المستأنف عليه و هو ما يقوم دليلا على أن العلاقة الكرائية تربط بين المالكين المذكورين و المستأنف عليه و ليس فقط مع المستأنف، لذا تبقى مسألة إجازة المالكين اثناء سريان المسطرة أمام هذه المحكمة لا يمكنها أن تجعل الإنذار و الدعوى المؤسسة عليه صحيحين لأن الإنذار مثله مثل الدعوى لكي يكون صحيحا و مرتبا لآثاره القانونية في مواجهة المكتري يجب أن يصدر من ذي صفة و طالما أن الصفة لا يمكن تجزءتها فإن الإنذار الذي وجه على الشكل أعلاه يبقى غير صحيح و لا يصحح بالإجازة .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وحيث إنه يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف و مقال التدخل الإرادي في الدعوى .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر ورد عدا ذلك.

Quelques décisions du même thème : Commercial